جلسة 24 من يناير سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ شكري العميري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن فكري، محسن فضلي، د. طه عبد المولى نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات.
-----------
(41)
الطعن رقم 2349 لسنة 63 القضائية
(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون للمطعون عليه مصلحة في الدفاع عن الحكم. عدم قضاء الحكم المطعون فيه بشيء على المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع وتأسيس الطعن بالنقض على أسباب لا تتعلق بهم. اختصامهم في الطعن. غير مقبول.
(2، 3) صلح. محكمة الموضوع "تفسير عقد الصلح". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما يعد كذلك".
(2) الصلح. ماهيته. عقداً ينحسم به النزاع تأسيساً على أساس نزول كل من المتصالحين عن بعض ما يدعيه قبل الآخر. وجوب تفسير عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيراً ضيقاً. قصر التنازل عن الحقوق التي كانت وحدها محلاً للنزاع الذي حسمه الصلح. م 555 مدني.
(3) تعدى المطعون ضده الأول على الطاعنة بالضرب. تصالحهما على تحمل كل منهما نفقات علاجه ونزوله عن حقوقه المدنية قبل الآخر. عدم اتساع عبارات الصلح إلا للإصابات الظاهرة في حينه. ثبوت تخلف عاهة مستديمة لدى الطاعنة. اختلافها في طبيعتها عن الإصابة التي تبرأ بعد مدة. أثره. للطاعنة أن تطالب بالتعويض عنها. قضاء الحكم المطعون فيه رفض دعواها بالتعويض على سبق نزولها عن حقوقها المدنية بمحضر الصلح. فساد في الاستدلال وخطأ.
2 - لما كان الصلح عقداً ينحسم به النزاع بين طرفيه في موضوع معين على أساس نزول كل منهما عن بعض ما يدعيه قبل الأخر، ولهذا فقد نصت المادة (555) من القانون المدني على وجوب أن تفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيراً ضيقاً، وأيا كانت العبارات، فإن التنازل لا ينصب إلا على الحقوق التي كانت وحدها بصفة جلية محلاً للنزاع الذي حسمه الصلح.
3 - لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول تعدى على الطاعنة بالضرب في 23/ 3/ 1982 أثناء شجار بين عائلتيهما، وشكلت في اليوم التالي لجنة للصلح بين الفريقين، أقرت تحمل كل مصاب - نفقات علاجه، ونزوله عن الحقوق المدنية قبل الآخر، وكانت عبارات الصلح لا تتسع - وفق ما لابس انعقاده من الظروف سالفة البيان - إلا للإصابات الظاهرة في حينه، وإذ تبين - لاحقاً - تخلف عاهة مستديمة لدى الطاعنة - والتي تختلف في طبيعتها عن الإصابة التي تبرأ بعد مدة - فإنه يكون لها أن تطالب بالتعويض عنها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وحاجها بالصلح، الذي اعتبره نزولاً منها عن حقها في التعويض، فإنه معيباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم.... لسنة.... مدني شبين الكوم الابتدائية، بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لها تعويضاً مقداره ثلاث ألاف جنيه. وقالت بياناً لها إن المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل تعدوا عليها بالضرب، فأحدثوا إصاباتها الموضحة بالتقرير الطبي الشرعي، والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة، مما ألحق بها أضرار مادية وأدبية، وقد حكم على المطعون ضده الأول بحكم جنائي بات، ومن ثم فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. قدم المطعون ضده الرابع طلباًً عارضاً ضد المطعون ضده الأول بإلزامه بأن يؤدي إليه ما عساه أن يحكم به عليه - كمتبوع - لصالح الطاعنة في الدعوى الأصلية. وفي 26/ 5/ 1990 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي للطاعنة ثمانية آلاف جنيه، وبعدم قبول الطلب العارض لانتفاء المصلحة وألزمت رافعه مصاريفه. استأنف المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل هذا الحكم بالاستئناف رقم.... سنة.... ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" كما استأنفه المطعون ضده الرابع - فيما قضى به من إلزامه بمصاريف طلبه العارض - بالاستئناف رقم.... لسنة..... ق طنطا "مأمورية شبين الكوم". وفي 10/ 2/ 1993 حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف من المطعون ضدهما الثاني والثالث، وبرفض استئنافي المطعون ضده الرابع والطاعنة، وفي موضوع استئناف المطعون ضده الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عليه من تعويض، وبرفض الدعوى.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم فيما قضى به في الاستئنافين...، ... سنة.... ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" بطريق النقض. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالنقض، أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وإذ كان الثابت أن المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع لم يقض الحكم المطعون فيه عليهم بشيء، وكانت الطاعنة قد أسست طعنها على أسباب تتعلق بالمطعون ضده الأول وحده - والذي قضى ابتدائياً بإلزامه بالتعويض - ومن ثم فإن الطعن يضحى بالنسبة لمن عداه من المطعون ضدهم غير مقبول.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما سلف - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وبياناً لذلك تقول إن الحكم أسس قضاءه برفض دعواها بالتعويض، على سبق نزولها عن حقوقها المدنية بموجب محضر الصلح المؤرخ 23/ 3/ 1982، رغم أن هذا الصلح كان إثر واقعة الضرب لتهدئة الخواطر والتي تكشف لاحقاً تخلف عاهة مستديمة عنها، وهي جناية أدين المطعون ضده الأول عنها بحكم جنائي بات، مما يجعل الصلح غير ذي أثر بالنسبة لدعوى التعويض عن الأضرار التي تفاقم إليها فعل الضرب، ولا يمكن اعتباره نزولاً عن حق الطاعنة في إقامتها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الصلح عقداً ينحسم به النزاع بين طرفيه في موضوع معين على أساس نزول كل منهما عن بعض ما يدعيه قبل الأخر، ولهذا فقد نصت المادة (555) من القانون المدني على وجوب أن تفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيراً ضيقاً، وأياً كانت العبارات، فإن التنازل لا ينصب إلا على الحقوق التي كانت وحدها بصفة جلية محلاً للنزاع الذي حسمه الصلح، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول تعدى على الطاعنة بالضرب في 23/ 3/ 1982 أثناء شجار بين عائلتيهما، وشكلت في اليوم التالي لجنة للصلح بين الفريقين، أقرت تحمل كل مصاب - ومنهم الطاعنة - نفقات علاجه، ونزوله عن حقوقه المدنية قبل الآخر، وكانت عبارات الصلح لا تتسع - وفق ما لابس انعقاده من الظروف سالفة البيان - إلا للإصابات الظاهرة في حينه، وإذ تبين - لاحقاً - تخلف عاهة مستديمة لدى الطاعنة - والتي تختلف في طبيعتها عن الإصابة التي تبرأ بعد مدة - فإنه يكون لها أن تطلب بالتعويض عنها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وحاجها بالصلح، الذي اعتبره نزولاً منها عن حقها في التعويض، فإنه معيباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق