جلسة 30 من مارس سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، أحمد علي خيري نواب رئيس المحكمة وعاطف الأعصر.
--------------
(92)
الطعنان رقما 1361، 1401 لسنة 63 القضائية
(1) عمل "العاملون بشركات القطاع العام: علاقة عمل". قانون.
العاملون بشركات القطاع العام. علاقتهم بها علاقة تعاقدية. خضوعها لأحكام نظام العاملين بها وأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا النظام.
(2) عمل "العاملون بشركات القطاع العام" شركات. "تنحية أعضاء مجلس الإدارة". اختصاص.
القرار الصادر من الوزير المختص بتنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة القطاع العام لمدة لا تزيد على سنة وتشكيل لجنة للتحقيق معهم باعتبار الوزير رئيساً للجمعية العامة للشركة. عدم اعتباره قراراً إدارياً. أثره. اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عنه.
(3، 4) مسئولية "المسئولية التقصيرية". تعويض "خطأ". محكمة الموضوع. نقض.
(3) استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. من سلطة محكمة الموضوع التقديرية.
(4) تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
(5) عمل. شركات "شركات القطاع العام: أعضاء مجلس الإدارة". مسئولية "المسئولية عن أعمال الإدارة".
لمجلس إدارة شركة القطاع العام كافة السلطات والصلاحيات التي تكفل له تسيير أمور الشركة وتصريف شئونها وتقرير سياستها العامة لبلوغ أهدافها. إخلال أعضائه أو تقصيرهم في تنفيذ تلك المهام. أثره.
(6) عمل "العاملون بشركات القطاع العام: نقل أو تنحية أعضاء مجلس الإدارة". اختصاص "الاختصاص الولائي".
نقل أو تنحية أعضاء مجلس إدارة شركة القطاع العام. من سلطة الوزير المختص. أثره. هو صاحب الصفة في كل ما يثار حول القرار الصادر منه في هذا الخصوص.
(7) التزام "أوصاف الالتزام". تضامن. تعويض. نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم الصادر في الالتزام بالتضامن. أثره. نقضه بالنسبة للخصم الآخر ولو لم يطعن فيه.
2 - النص في المادتين 34، 37 من القانون رقم 97 لسنة 1983 الصادر في شأن هيئات القطاع العام وشركاته يدل على أن المشرع منح الوزير المختص سلطة مستقلة عن سلطة الجمعية العامة للشركة في تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم بقرار مسبب لمدة لا تزيد على سنة وذلك إذا كان استمرارهم إضراراً بمصلحة العمل على أن يستمر صرف مرتباتهم ومكافآتهم أثناء مدة التنحية. ويصدر الوزير المختص قرار بتشكيل لجنة تتولى التحقيق مع من تقرر تنحيتهم، ولما كان قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 156 لسنة 1984 بتنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد صدر استناداً إلى السلطة المخولة له طبقاً للمادة 37 من القانون 97 لسنة 1983 باعتباره رئيساً للجمعية العامة للشركة فلا يعتبر قراراً إدارياً ويختص القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عنه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً.
4 - تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع فيه قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض.
5 - مفاد نص المادة 30، 32 من القانون رقم 97 لسنة 1983 الصادر في شأن هيئات القطاع العام وشركاته والمواد 48، 49، 64 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 90 لسنة 1985 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون هيئات القطاع العام وشركاته أن المشرع منح مجلس إدارة الشركة كافة السلطات والصلاحيات التي تكفل للمجلس تسيير أمور الشركة وتصريف شئونها وتقرير سياستها العامة بلوغاً لأهدافها في إطار اختصاصاته المقررة قانوناً، وجعل أعضاء هذا المجلس في ممارستهم مهامهم التي أسندها إليهم القانون مسئولون عن أي إخلال بالتزاماتهم ويتحملون المسئولية الكاملة عما يصدر عن مجلسهم في الشئون التي يتولاها أو إخلالهم أو تقصيرهم في تنفيذ تلك المهام. لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير أن قرار تنحية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومن بينهم المطعون ضده الأول كان له ما يبرره وذلك لتدهور المركز المالي للشركة لعدم استغلال الطاقة الإنتاجية المتاحة وعدم تحقيق الشركة لخطة مبيعات السنة المالية 1982/ 1983 وما شاب عملية بيع...... وما لحق الشركة من خسائر بسبب مفاعل...... وعدم اتباع الإجراءات الصحيحة في إجراء المناقصات وهو من الأمور التي عهد القانون لمجلس الإدارة بمتابعتها ضماناً لحسن سير العمل وانتظامه. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى أنه لم ينسب للمطعون ضده الأول أي من المخالفات التي شابت بعض التعاقدات موضوع التحقيقات التي تم تنحيته من مجلس الإدارة بسببها وأنه لم يكن من بين من أحالتهم النيابة للمحاكمة وأن قرار التنحية إن كان له ما يبرره وقت صدوره ضماناً لحيدة التحقيقات إلا أن هذا المبرر قد انتفى بعد انتهائها في حين أن المطعون ضده المذكور يعتبر مسئولاً عن مراقبة تلك المخالفات باعتباره عضواً بمجلس الإدارة وهو ما يبرر تنحيته مع باقي مجلس الإدارة وبالتالي ينتفي خطأ الطاعنة الموجب لمسائلتها عن التعويض المطالب به ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
6 - النص في المادتين 33، 37 من القانون رقم 97 لسنة 1983 الصادر في شأن هيئات القطاع العام وشركاته يدل على أن الوزير المختص هو صاحب السلطة المنوط به نقل وتنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة القطاع العام، فيكون صاحب الصفة في كل ما يثار حول القرار الصادر منه في هذه الخصوص.
7 - لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالثة بالتضامن فإن نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لشركة..... في الطعن رقم 1361 لسنة 63 ق يستتبع نقضه بالنسبة للطاعن - ...... - و..... ولو لم تطعن فيه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول في كلا الطعنين أقام الدعوى رقم 8706 سنة 1984 مدني المنصورة الابتدائية على الطاعنة - ........ - والمطعون ضدهما الثاني والثالث - وزير....... - وطلب الحكم بإلغاء قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 156 لسنة 1984 بتنحيته من عضوية مجلس إدارة الشركة الطاعنة وبإلزامهم وباقي المطعون ضدهم بالتضامن بأن يدفعوا له تعويضاً مقداره 50000 جنيهاً، وقال بياناً لها إنه يعمل بالشركة منذ 14/ 2/ 1962 وعين مديراً عاماً للشئون الإدارية وعضواً بمجلس الإدارة في 10/ 5/ 1980 وعلى أثر تقرير للرقابة الإدارية بشأن بعض التعاقدات قرر وزير الإسكان بتشكيل لجنة لفحص المركز المالي والمشتريات والتعاقدات بالشركة وبعد أن قدمت اللجنة تقريراً أصدر قراراً آخر بتشكيل لجنة أخرى لفحص هذا التقرير وتقارير الرقابة الإدارية ثم أصدر الوزير القرار الخاص بتنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة مع صرف مرتباتهم ومكافآتهم إعمالاً للمادة 37 من القانون رقم 97 لسنة 1983 وإذ كانت الأخطاء التي تم تنحية مجلس الإدارة بسببها كانت راجعة لأخطاء الإدارة المالية والتجارية ولا تتعلق بالشئون الإدارية مما كان يتعين معه أن يقتصر قرار التنحية على العضو أو الأعضاء المسئولين عن تلك الأخطاء مما يكون معه الوزير قد أساء استعمال سلطته في تنحية مجلس الإدارة ومنهم المطعون ضده الأول مما أصابه بالأضرار وألحق الأذى بسمعته فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/ 3/ 1989 بإلغاء قرار وزير الإسكان رقم 156 لسنة 1984 بتنحية المطعون ضده الأول من عضوية مجلس إدارة....... وإلزام الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالثة متضامنين أن يدفعوا له مبلغ 1000جنيهاً تعويضاً عما أصابه من أضرار أدبية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 946 لسنة 41 ق المنصورة كما استأنفه وزير الإسكان بالاستئناف رقم 997 لسنة 41 ق المنصورة واستأنفته المطعون ضدها الثالثة بالاستئناف رقم 945 لسنة 41 ق المنصورة كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 952 لسنة 41 ق المنصورة وبتاريخ 23/ 2/ 1992 حكمت المحكمة في الاستئناف الأخير بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالثة متضامنين أن يؤدوا للمطعون ضده الأول تعويضاً مقداره 5000 جنيهاً وفي باقي الاستئنافات برفضها. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1361 لسنة 63 ق كما طعن فيه وزير الإسكان والمرافق بالطعن رقم 1401 لسنة 63 ق وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضهما. وإذ عرض الطعنين على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
أولاً: - عن الطعن رقم 1361 لسنة 63 ق: -
حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أن الشركة دفعت بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن قرار وزير الإسكان يعتبر قراراً إدارياً لصدوره منه باعتباره الرئيس الأعلى لوزارته ولم يصدر منه باعتباره رئيساً للجمعية العامة للشركة والتي يتطلب لإصداره أغلبية ثلثي أعضائها لإصدار هذا القرار وبالتالي يختص مجلس الدولة بنظر الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض هذا الدفع إعمالاً للأسباب التي استند إليها الحكم الابتدائي في رفضه ودون أن يعرض للأسباب التي أوردتها الطاعنة بصحيفة الاستئناف والمذكرات المقدمة منها تأييداً لهذا الدفع يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام تنص على أن "تسري أحكام هذا القانون على العاملين في شركات القطاع العام وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا القانون" مما مفاده أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام هي علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات كما تخضع لأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا النظام هذا إلى أن النص في المادة 34 من قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته الصادرة بقانون رقم 97 لسنة 1983 على أن "تتكون الجمعية العامة للشركة التي يملك رأس مالها شخص عام أو أكثر على النحو الآتي: ( أ ) الوزير المختص وله أنه ينيب عنه في رئاسة الجمعية العامة رئيس الهيئة المختص وله في حالة غيابه أن ينيب غيره رئيساً (ب)....." والنص في المادة 37 منه على أن "لكل من الوزير المختص أو الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم بقرار مسبب لمدة لا تزيد على سنة، إذا رؤى في استمرارهم إضرار بمصلحة العمل، أن يستمر صرف مرتباتهم ومكافآتهم أثناء مدة التنحية...." يدل على أن المشرع منح الوزير المختص سلطة مستقلة عن سلطة الجمعية العامة للشركة في تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم بقرار مسبب لمدة لا تزيد على سنة وذلك إذا كان استمرارهم إضراراً بمصلحة العمل على أن يستمر صرف مرتباتهم ومكافآتهم أثناء مدة التنحية. ويصدر الوزير المختص قرار بتشكيل لجنة تتولى التحقيق مع من تتقرر تنحيتهم، ولما كان قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم.... لسنة 1984 بتنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد صدر استناداً إلى السلطة المخولة له طبقاً للمادة 37 من القانون 97 لسنة 1983 باعتباره رئيساً للجمعية العامة بالشركة فلا يعتبر قراراً إدارياً ويختص القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عنه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أن الشركة أقامت الاستئناف تأسيساً على أنه لم يكن لها دخل في إصدار القرار الخاص بتنحية المطعون ضده الأول من عضوية مجلس الإدارة وأنه لم يقع خطأ من الشركة يوجب إلزامها بالتعويض لأن المذكور ما زال يمارس عمله باعتباره مديراً عاماً للشئون الإدارية ويتقاضى مرتبه ومكافآته من بينها مكافأة عضويته لمجلس الإدارة عن السنوات المالية من 1983 إلى 1987 وبالتالي لم يصب بأية أضرار يستحق التعويض عنها وأن الحكم الابتدائي لم ينسب لها أي خطأ يبرر التعويض المقضى به إلا أن الحكم رغم ذلك قضى بإلزامها مع المطعون ضدهما الثاني والثالثة بأداء تعويضاً أدبياً للمطعون ضده الأول مقداره 1000 جنيهاً وقضى الحكم المطعون فيه بزيادته إلى خمسة آلاف جنيه دون أن يحدد الخطأ المنسوب إليها أو يرد على دفاعها السابق رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً غير أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك وكانت المادة 30 من قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته والصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 تنص على أن "يتولى إدارة الشركة التي يملك رأس مالها شخص عام أو أكثر مجلس يتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أحد عشر ويشكل على الوجه الآتي: ( أ ) رئيس يرشحه الوزير المختص ويصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء (ب) أعضاء يعين الوزير المختص نصف عددهم..." والنص في المادة 32 من ذات القانون على أن "يكون لمجلس إدارة الشركة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي يقتضيها تحقيق أغراض الشركة وعليه على وجه الخصوص: - 1 - ........... 2 - وضع الخطط التنفيذية التي تكفل تطوير الإنتاج وإحكام الرقابة على جودته وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداماً اقتصادياً سليماً وكل ما من شأنه زيادة وكفاية الإنتاج وتحقيق أهداف الشركة (3) وضع السياسة التي تكفل رفع الكفاية الإنتاجية للعاملين وتحقيق كفاءة وتشغيل الوحدات الإنتاجية وانتظام العمل بها (4) تنفيذ المشروعات الاستثمارية المسندة إلى الشركة ومتابعة تنفيذها بما يكفل إنجازها في مواعيدها المحددة (6)....." والنص في المادة 48 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 90 لسنة 1985 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون هيئات القطاع العام وشركاته على أن (مجلس إدارة شركة القطاع العام هو المسئول عن إعداد وتحقيق الأهداف السنوية للشركة فيما يتعلق بالأرباح والإنتاج والجودة ويلتزم بتحقيق الحد الأدنى الذي تحدده الهيئة المختصة من أرقام الإنتاج والفائض السنوي للإيرادات على المصروفات" والنص في المادة 49 منه على أنه "لمجلس إدارة الشركة اعتماد اللوائح ونظم العمل الداخلية بالشركة واتخاذ كافة الإجراءات والتصرفات القانونية الأخرى اللازمة لحسن إدارة جميع أنشطة الشركة والتصرف في شئونها....." والنص في المادة 64 من ذات القرار على أن (رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة مسئولون عن أي إخلال بالتزاماتهم أمام الجمعية العامة وذلك دون إخلال بمسئوليتهم الجنائية أو المدنية أو التأديبية) مما مفاده أن المشرع منح مجلس إدارة الشركة كافة السلطات والصلاحيات التي تكفل للمجلس تسيير أمور الشركة وتصريف شئونها وتقرير سياستها العامة بلوغاً لأهدافها في إطار اختصاصاته المقررة قانوناً، وجعل أعضاء هذا المجلس في ممارستهم مهامهم التي أسندها إليهم القانون مسئولون عن أي إخلال بالتزاماتهم ويتحملون المسئولية الكاملة عما يصدر عن مجلسهم في الشئون التي يتولاها أو إخلالهم أو تقصيرهم في تنفيذ تلك المهام. لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير أن قرار تنحية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومن بينهم المطعون ضده الأول كان له ما يبرره وذلك لتدهور المركز المالي للشركة لعدم استغلال الطاقة الإنتاجية المتاحة وعدم تحقيق الشركة لخطة مبيعات السنة المالية 1982/ 1983 وما شاب عملية بيع...... وما لحق بالشركة من خسائر بسبب مفاعل...... وعدم اتباع الإجراءات الصحيحة في إجراء المناقصات وهو من الأمور التي عهد القانون لمجلس الإدارة بمتابعتها ضماناً لحسن سير العمل وانتظامه. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى أنه لم ينسب للمطعون ضده الأول أي من المخالفات التي شابت بعض التعاقدات موضوع التحقيقات التي تم تنحيته من مجلس الإدارة بسببها وأنه لم يكن من بين من أحالتهم النيابة للمحاكمة وأن قرار التنحية إن كان له ما يبرره وقت صدوره ضماناً لحيدة التحقيقات إلا أن هذا المبرر قد انتفى بعد انتهائها في حين أن المطعون ضده المذكور يعتبر مسئولاً عن مراقبة تلك المخالفات باعتباره عضواً بمجلس الإدارة وهو ما يبرر تنحيته مع باقي مجلس الإدارة وبالتالي ينتفي خطأ الطاعنة الموجب لمسائلتها عن التعويض المطالب به ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إنه عن الطعن رقم 1401 لسنة 63 ق: -
حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بإلزامه بالتعويض المقضى به بالتضامن مع المطعون ضدهما الثاني والثالث تأسيساً على أنه المسئول عن إصدار القرار الصادر بتنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأخيرة بالرغم من أنه أصدر هذا القرار بصفته رئيساً للجمعية العامة للشركة وليس بصفته وزيراً وأنه لا يمثل تلك الشركة بل يمثلها رئيس مجلس الإدارة بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 33 من قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 - الذي يحكم واقعة الدعوى على أن "يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ويختص بإدارة الشركة وتصريف شئونها وله على الأخص ما يأتي: ..... اقتراح نقل أو ندب العاملين بالشركة بغير موافقتهم متى اقتضت المصلحة ذلك في داخل نطاق المحافظة على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص....." وفي المادة 37 على أن "لكل من الوزير المختص أو الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم بقرار مسبب لمدة لا تزيد على سنة إذا رؤى في استمرارهم إضرار بمصلحة العمل على أن يستمر صرف مرتباتهم ومكافآتهم أثناء مدة التنحي....." يدل على أن الوزير المختص هو صاحب السلطة المنوط به نقل وتنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة القطاع العام فيكون صاحب الصفة في كل ما يثار حول القرار الصادر منه في هذه الخصوص إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالثة بالتضامن فإن نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لشركة........ في الطعن رقم 1361 لسنة 63 ق يستتبع نقضه بالنسبة للطاعن - ........ - ........ ولو لم تطعن فيه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئنافين رقمي 946 لسنة 41 ق، 997 لسنة 41 ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق