الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 يونيو 2013

الطعن 10016 لسنة 66 ق جلسة 2/ 4/ 2000 مكتب فني 51 ق 66 ص 354

جلسة 2 من إبريل سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وفرغلي زناتي وعاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة.

---------------

(66)
الطعن رقم 10016 لسنة 66 القضائية

 (1)جريمة "أركانها". رابطة السببية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قتل عمد.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر علاقة السببية بين إصابات المجني عليه والوفاة.
 (2)
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.
 (3)
دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات "خبرة" "معاينة".
الدفاع الموضوعي بقصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت. غير مقبول.
الجدل الموضوعي. غير جائز أمام محكمة النقض.
النعي على معاينة النيابة. غير مقبول. ما دام لم يستند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد منها.
 (4)
إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير جائز.
(5)
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود" "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. موضوعي.
الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.
(6)
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود" "خبرة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني. تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
(7)
إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يقبل إثارته لأول مرة أمام النقض.
 (8)
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "اعتراف" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التناقض في بعض تفاصيل اعتراف المتهمين ورواية الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز. أمام محكمة النقض.
مثال.
(9)
إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. دون التقيد بدليل معين. علة وأساس ذلك؟
 (10)
قتل عمد. عقوبة "توقيعها". إعدام. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إثبات جريمة القتل والحكم على مقارفها بالإعدام. لا يشترط وجود شهود رؤية أو توافر أدلة معينة. كفاية أن تكون المحكمة اعتقادها بالإدانة من ظروف الدعوى وأدلتها.
لا يشترط لتوقيع عقوبة الإعدام على مرتكب الفعل المستوجب للقصاص شهود رؤية للجريمة أو إقرار بها.
 (11)
نيابة عامة. نقض "ميعاده". إعدام.
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. دون التقيد بالرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها أو بميعاد محدد. أساس ذلك؟
 (12)
عقوبة "تطبيقها". إعدام. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره؟

----------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير الصفة التشريحية "أنه بتشريح جثة المجني عليه تبين أنها في حالة تعفن رمي متقدم ولم يتبين بها أية متخلفات إصابية، وبالتحليل الكيماوي للعينات الحشوية المأخوذة من جثة المجني عليه عثر بها على آثار لأحد مشتقات البنزديازين - من المنومات - وعلى آثار لأحد المركبات الكلورينية العضوية - من المبيدات الحشرية - واستظهر قيام علاقة السببية بين إصابات المجني عليه - التي أورد تفصيلها نقلاً عن تقريري الصفة التشريحية ومعمل التحليل الكيماوي - وبين وفاته، وأورد من واقع هذين التقريرين قوله: "وتعزى الوفاة إلى التسمم بالمبيد الحشري سالف الذكر أدى إلى هبوط بالدورة الدموية والتنفسية". فإن ما أثبته الحكم في مدوناته تتوافر به رابطة السببية بين الفعل المسند للطاعن وبين الوفاة, ويكون النعي عليه بانتفاء رابطة السببية بين ما عثر عليه من المركب الكلوريني بأحشاء المجني عليه وبين وفاته غير سديد.
2 - لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي بعدم تحديد نوع المركب السام وكميته بأحشاء المجني عليه، وما إذا كان السبب المباشر للوفاة - بدعوى احتمال أن يكون السبب راجعاً إلى مادة البنزديازين التي كانت تعطى للمجني عليه يومياً كمنوم - لا يكون سديداً.
3 - لما كان ما أثاره الدفاع من أن معاينة النيابة لجثة المجني عليه أثبتت وجود نزيف دموي بالأنف والأذنين وتلوث ملابسه بالدماء، وادعاء دلالة ذلك على وقوع اعتداء عليه تسبب في وفاته، فضلاً عن التذرع بما قررت به الكيميائية....... - بجلسة المحاكمة - من إمكانية دخول المركب الكلوريني جسم الإنسان عن طريق شم المبيد الحشري واحتمال حدوث وفاة المجني عليه - الذي يعمل في مجال المبيدات الحشرية - نتيجة ذلك أيضاً، كل ذلك يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التي قصد بها إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة، وفي قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى الأدلة السائغة التي أوردها ما يفيد ضمناً أنه أطرحها ولم ير فيها ما يغير من عقيدته التي خلص إليها، وهو ما لا يجوز معاودة الجدل فيه أمام محكمة النقض. فضلاً عن أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من معاينة النيابة.
4 - لما كان الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق بشأن آثار الدماء التي كانت تلوث أنف وأذن وملابس المجني عليه، فليس له - من بعد - أن ينعى عليها قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب منها، ولم تر هي ثمة حاجة لإجرائه، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
5 - تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما ورد بتقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه من "أنه بتشريح جثة المجني عليه وجدت في حالة تعفن رمي متقدم ولم يتبين بحالتها الراهنة من التعفن أية متخلفات إصابية، وأنه بالتحليل الكيماوي للعينات الحشوية المأخوذ من الجثة عثر بها على آثار لأحد مشتقات البنزديازين - من المنومات - وعلى آثار لأحد المركبات الكلورينية العضوية - من المبيدات الحشرية - وتعزى وفاة المذكور إلى التسمم بالمبيد الحشري سالف الذكر بما أدى إليه ذلك من هبوط بالدورة الدموية والتنفسية، فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ويكون منعى الطاعن - بخلو التقرير من الإشارة إلى وجود نزيف دموي في أنف وأذني المجني عليه، وبأن الحكم افترض حدوث الوفاة من المادة الكلورينية - مجرد جدل في تقدير الدليل مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.
6 - ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
7 - لما كان نعي الطاعن بأن النيابة العامة لم تعن في تحقيقاتها ببيان سبب ما بأنف وأذني المجني عليه من نزيف دموي ومدى صلة ذلك بوفاته، إنما ينصب على الإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يقبل من الطاعن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
8 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في معرض رده على الدفع ببطلان اعتراف المحكوم عليها الأخرى قوله: "ولا ينال من وجهة النظر هذه أن تذكر المتهمة الأولى في إحدى روايتها أن المتهم الثاني - الطاعن - هو الذي وضع المبيد الحشري إلى المجني عليه متناقضة في ذلك مع نفسها، حيث أوردت رواية أخرى أنها هي التي قامت بوضع تلك المادة السامة التي أحضرها المتهم الثاني في عصير الليمون بعد خلطه في الخلاط الكهربائي وقدمته إلى المجني عليه وتناوله أمامها، وهذا الاعتراف على النحو سالف الذكر وقد اطمأنت المحكمة إلى صدوره - عن المتهمة الأولى عن طواعية واختيار ليس فيه ما يخالف أو يناقض الدليل الفني بالأوراق، وإذ جاء تقرير الصفة التشريحية مؤكداً لما أوردته المتهمة الأولى في اعترافها من أن وفاة المجني عليه هي نتيجة تناوله المبيد الحشري الذي وضعته له في عصير الليمون. وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من اعترافه - والمحكوم عليها الأخرى - ومن أقوال شهود الإثبات، فإن التناقض في بعض تفاصيل اعترافهما ورواية الشهود لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، ومن ثم فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات واعترافات المتهمين بدعوى تعدد رواياتهم وتضارب أقوالهم، ومن ثم يكون منعى الطاعن - بتناقض اعترافات المحكوم عليهما بعضاً مع بعض في شأن القائم بوضع المبيد الحشري بشراب الليمون للمجني عليه، وتناقض تلك الاعترافات مع أقوال كبير الأطباء الشرعيين في شأن مدى إمكانية إذابة المركب الكلوريني بالشراب المذكور - من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض.
9 - لمحكمة الموضوع أن تركن في سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وترتيب الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة عليها, دون أن تتقيد في هذا التصوير بدليل بعينه أو أقوال شهود بذاتهم أو بالأدلة المباشرة. إذ أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
10 - لما كان القانون لا يشترط لثبوت الجريمة التي رصد عقوبة الإعدام على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة مما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وأدلتها، ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي بعقوبة الإعدام متى توافرت شرائط توقيعها - على مرتكب الفعل المستوجب للقصاص دون حاجة إلى إقرار منه بها أو شهادة شاهدين رأيا الجريمة وقت ارتكابها.
11 - حيث إن النيابة العامة قد عرضت القضية على هذه المحكمة - عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992، مشفوعة بمذكرة انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهما، ولما كان من المقرر أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها طبقاً للمادة 46 المشار إليها، لتفصل فيها وتتبين من تلقاء نفسها، دون أن تتقيد بالرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
12 - لما كان الحكم قد استظهر نية القتل باستعمال السم، وتوافر ظرف سبق الإصرار في حق المحكوم عليهما من معيتهما في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهما قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف أفعالاً من الأفعال المكونة لها، فإن الحكم إذ تأدى من ذلك إلى اعتبار المحكوم عليهما فاعلين أصليين في جريمتي القتل بالسم مع سبق الإصرار وإخفاء جثة المجني عليه يكون قد اقترن بالصواب، وكان الحكم قد تناول الدفع ببطلان الاعتراف المعزو إلى المحكوم عليهما ودحضه في منطق سائغ. وقد صدر بالإعدام آراء قضاة المحكمة، وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً للمادة 831/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، وجاء خلواً من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، كما صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه بالنسبة إلى المحكوم عليهما.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - .... 2 - ..... "طاعن" بأنهما: قتلا المجني عليه...... عمداً مع سبق الإصرار على ذلك بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتله وأعدا لذلك جواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً ووضعاها له بمشروب الليمون وقدماه له وما أن احتساه حتى حدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانياً: أخفيا جثة المجني عليه سالف الذكر بأن ألقياه بترعة النصر بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه. وأحالتهما إلى محكمة جنايات..... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى كل من والدة المجني عليه وشقيقتيه مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا لهم مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قررت بإجماع الآراء إحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي الشرعي فيها وحددت جلسة...... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت حضورياً وبإجماع الآراء - عملاً بالمواد 230، 231، 233، 239 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/ 1 من قانون العقوبات. بمعاقبة كل منهما بالإعدام شنقاً عما أسند إليهما وفي الدعوى المدنية بإلزامهما بأن يؤديا إلى المدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض بمذكرة مشفوعة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم.


المحكمة

أولاً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه.......
حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القتل بالسم مع سبق الإصرار وإخفاء جثة المجني عليه، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه أغفل دفاعه بانتفاء رابطة السببية بين وجود آثار لمركب كلوريني بأحشاء المجني عليه وبين وفاته لعدم تحديد نوع المركب وكميته وعدم القطع بأنه السبب الوحيد والمباشر للوفاة، خاصة مع ما ثبت من تقرير معمل التحليل الكيماوي من وجود مادة البنزديازين بالأحشاء والتي يحتمل أن تكون سبب الوفاة، وما ثبت من مناظرة النيابة العامة للجثة من وجود نزيف دموي من أنف وأذن المجني عليه وتلوث ملابسه بالدماء مما يقطع بتعرضه لاعتداء قد يكون السبب في وفاته، مما كان يتعين على المحكمة تحقيقه وصولاً إلى غاية الأمر فيه وعول الحكم - ضمن ما عول عليه في إدانة الطاعن - على تقرير الصفة التشريحية الذي افترض أن سبب الوفاة تناول مادة كلورينية، رغم تعارض ذلك مع ما قال به الفنيون من أن مادة البنزديازين التي عثر عليها بأحشاء المجني عليه يمكن أن تؤدي إلى الوفاة، ولم يشر التقرير - كذلك - إلى النزيف الذي أثبت بمعاينة النيابة التي خلت في تحقيقها من بيان أسبابه وصلته بالوفاة، كما عَول الحكم في الإدانة - كذلك - على اعتراف الطاعن - والمحكوم عليها الأخرى - رغم تناقضهما في تحديد من وضع منهما المادة السامة في شراب الليمون. وتناقض أقوالهما في هذا الشأن مع ما قال به كبير الأطباء الشرعيين من أن تلك المادة لا تذوب، وهو ما يشكك في صحة تصويرهما للواقعة، وأغفل الحكم ما شهدت به الكيميائية...... عن إمكانية دخول المركب الكلوريني جسم الإنسان عن طريق الشم وهو ما يرجح به احتمال حدوث الوفاة على هذا النحو خاصة وأن المجني عليه مهندس زراعي يتصل بحكم وظيفته بالمبيدات الحشرية وأخيراً فقد خلت الأوراق من الدليل اليقيني على ارتكاب الطاعن للجريمة على النحو الموجب للقصاص - من إقرار صحيح أو توافر نصاب الشهادة الشرعية - كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي القتل بالسم مع سبق الإصرار - وإخفاء جثة المجني عليه - اللتين دان الطاعن - وأخرى بهما، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن اعتراف المتهمين بالتحقيقات، ومن تقريري الصفة التشريحية والمعامل الكيماوية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير الصفة التشريحية أنه بتشريح جثة المجني عليه تبين أنها في حالة تعفن رمي متقدم ولم يتبين بها أية متخلفات إصابية، وبالتحليل الكيماوي للعينات الحشوية المأخوذة من جثة المجني عليه عثر بداخلها على آثار لأحد مشتقات البنزديازين - من المنومات - وعلى آثار لأحد المركبات الكلورينية العضوية - من المبيدات الحشرية - واستظهر قيام علاقة السببية بين إصابات المجني عليه - التي ورد تفصيلها نقلاً عن تقريري الصفة التشريحية ومعمل التحليل الكيماوي - وبين وفاته وأورد من واقع هذين التقريرين قوله: "وتعزى الوفاة إلى التسمم بالمبيد الحشري سالف الذكر أدى إلى هبوط بالدورة الدموية والتنفسية". فإن ما أثبته الحكم في مدوناته تتوافر به رابطة السببية بين الفعل المسند للطاعن وبين الوفاة ويكون النعي عليه بانتفاء رابطة السببية بين ما عثر عليه من المركب الكلوريني بأحشاء المجني عليه وبين وفاته غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقريري الصفة التشريحية وأقوال كبير الأطباء الشرعيين - بجلسة المحكمة - أن سبب الوفاة هو المركب الكلوريني العضوي - من المبيدات الحشرية - وأنه مادة سامة بذاتها، على خلاف مادة البنزديازين - وهي من الأدوية - وكان لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي بعدم تحديد نوع المركب السام وكميته بأحشاء المجني عليه، وما إذا كان السبب المباشر للوفاة - بدعوى احتمال أن يكون السبب راجعاً إلى مادة البنزديازين التي كانت تعطى للمجني عليه يومياً كمنوم - لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان ما أثاره الدفاع من أن معاينة النيابة لجثة المجني عليه أثبت وجود نزيف دموي بالأنف والأذنين وتلوث ملابسه بالدماء، وادعاء دلالة ذلك على وقوع اعتداء عليه تسبب في وفاته، فضلاً عن التذرع بما قررت به الكيميائية ...... بجلسة المحاكمة - من إمكانية دخول المركب الكلوريني جسم الإنسان عن طريق شم المبيد الحشري واحتمال حدوث وفاة المجني عليه - الذي يعمل في مجال المبيدات الحشرية - نتيجة ذلك أيضاً، كل ذلك يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التي قصد بها إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة، وفي قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى الأدلة السائغة التي أوردها ما يفيد ضمناً أنه أطرحها ولم ير فيها ما يغير من عقيدته التي خلص إليها، وهو ما لا يجوز معاودة الجدل فيه أمام محكمة النقض. فضلاً عن أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من معاينة النيابة، مما يجعل النعي عليه في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق بشأن آثار الدماء التي كانت تلوث أنف وأذن وملابس المجني عليه، فليس له - من بعد - أن ينعى عليها قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب منها، ولم تر هي ثمة حاجة لإجرائه، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما ورد بتقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه من "أنه بتشريح جثة المجني عليه وجدت في حالة تعفن رمي متقدم ولم يتبين بحالتها الراهنة من التعفن أية متخلفات إصابية، وأنه بالتحليل الكيماوي للعينات الحشوية المأخوذ من الجثة عثر بها على آثار لأحد مشتقات البنزديازين - من المنومات - وعلى آثار لأحد المركبات الكلورينية العضوية - من المبيدات الحشرية - وتعزى وفاة المذكور إلى التسمم بالمبيد الحشري سالف الذكر بما أدى إليه ذلك من هبوط بالدورة الدموية والتنفسية، فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ويكون منعى الطاعن - بخلو التقرير من الإشارة إلى وجود نزيف دموي في أنف وأذن المجني عليه، وبأن الحكم افترض حدوث الوفاة من المادة الكلورينية - مجرد جدل في تقدير الدليل مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات الذي أخذت به محكمة الموضوع واطمأنت إليه غير متعارض والدليل المستمد من تقريري الصفة التشريحية والمعامل الكيماوية، ومن ثم فإن النعي بأن ما انتهى إليه تقرير الصفة التشريحية والمعامل الكيماوية من أن المادة الكلورينية هي سبب الوفاة يتعارض مع الرأي الفني من أن المادة المنومة التي عثر عليها بأحشاء المجني عليه قد تؤدي إلى الوفاة، يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان نعي الطاعن بأن النيابة العامة لم تعن في تحقيقاتها ببيان سبب ما بأنف وأذني المجني عليه من نزيف دموي ومدى صلة ذلك بوفاته، إنما ينصب على الإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يقبل من الطاعن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في معرض رده على الدفع ببطلان اعتراف المحكوم عليها الأخرى قوله: ولا ينال من وجهة النظر هذه أن تذكر المتهمة الأولى في إحدى رواياتها أن المتهم الثاني - الطاعن - هو الذي وضع المبيد الحشري إلى المجني عليه متناقضة في ذلك مع نفسها، حيث أوردت رواية أخرى أنها هي التي قامت بوضع تلك المادة السامة التي أحضرها المتهم الثاني في عصير الليمون بعد خلطه في الخلاط الكهربائي وقدمته إلى المجني عليه وتناوله أمامها، وهذا الاعتراف على النحو سالف الذكر وقد اطمأنت المحكمة إلى صدوره - عن المتهمة الأولى عن طواعية واختيار ليس فيه ما يخالف أو يناقض الدليل الفني بالأوراق، وإذ جاء تقرير الصفة التشريحية مؤكداً لما أوردته المتهمة الأولى في اعترافها من أن وفاة المجني عليه هي نتيجة تناوله المبيد الحشري الذي وضعته له في عصير الليمون. وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من اعترافه - والمحكوم عليها الأخرى - ومن أقوال شهود الإثبات، فإن التناقض في بعض تفاصيل اعترافهما ورواية الشهود لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، ومن ثم فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات واعترافات المتهمين بدعوى تعدد رواياتهم وتضارب أقوالهم، ومن ثم يكون منعى الطاعن - بتناقض اعترافات المحكوم عليهما بعضها مع بعض في شأن القائم بوضع المبيد الحشري بشراب الليمون للمجني عليه، وتناقض تلك الاعترافات مع أقوال كبير الأطباء الشرعيين في شأن مدى إمكانية إذابة المركب الكلوريني بالشراب المذكور - من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تركن في سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وترتيب الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة عليها, دون أن تتقيد في هذا التصوير بدليل بعينه أو أقوال شهود بذاتهم أو بالأدلة المباشرة. إذ أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه. وكان القانون لا يشترط لثبوت الجريمة التي رصد عقوبة الإعدام على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة، بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة مما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وأدلتها. ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي بعقوبة الإعدام متى توفرت شرائط توقيعها - على مرتكب الفعل المستوجب للقصاص دون حاجة إلى إقرار منه بها أو شهادة شاهدين رأيا الجريمة وقت ارتكابها. ومن ثم، فإن ما يثيره الطاعن في طعنه في هذا الشأن يكون على خلاف القانون ويكون الحكم المطعون فيه بريئاً مما ينعاه الطاعن عليه في هذا الصدد، لما كان ما تقدم، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه - يكون على غير أساس متعيناً رفضه.


ثانياً: عن عرض النيابة العامة للقضية:
من حيث إن النيابة العامة قد عرضت القضية على هذه المحكمة - عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992، مشفوعة بمذكرة انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهما، ولما كان من المقرر أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 المشار إليها، لتفصل فيها وتبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بالرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
وحيث إن الحكم المعروض بين واقعة الدعوى بما مجمله: أن المحكوم عليها..... زوجة المجني عليه.... كانت قد تعرفت على المحكوم عليه الذي طلب منها أن تقدمه لزوجها للتعرف عليه ففعلت وقامت صداقة بين الزوج حتى أنه أقام معه إقامة دائمة في مسكن الزوجية وتمكن من إقناعه - أي المجني عليه - أن ينقده مبلغ ثلاثة وثلاثين ألف من الجنيهات لاستثمارها له في تجارة الأسمنت التي يباشرها واستعان بالزوجة في إقناع الزوج بذلك، ونشأت العلاقة الآثمة بين المحكوم عليهما حيث كانت الزوجة تدس الحبوب المنومة - التي كان يحضرها لها العشيق بكمية كبيرة - في مشروب الشاي وتقدمه لزوجها المجني عليه كل ليلة، وما أن يغط في نومه حتى تهرول إلى حجرة العشيق الذي اعتاد على معاشرتها معاشرة الأزواج وفي منزل الزوج المخدوع، وظلا على ذلك مدة طويلة، وعندما طلب الزوج استرداد أمواله التي كان دفعها في تجارة الأسمنت، ضاقا به وتثالثا مع الشيطان - الذي زين لهما المتعة الحرام - في التدبير لقتله - وأعدا لذلك عدته بأن أحضر هو بتوجيه منها كمية من المبيدات الحشرية - وهي سامة بطبيعتها - وطلب منها أن تدسها لزوجها في كوب من شراب الليمون ففعلت وقدمت الشراب - بعد أن مزجته بالمادة السامة في الخلاط الكهربائي - للمجني عليه وبعد تناوله ظهرت عليه أعراض التسمم، فأقتاده المحكوم عليه إلى حجرة نومه وأغلق عليه بابها وبعد عشر دقائق تبين أنه فارق الحياة، وفي هدأة الليل قاما بلف الجثة في قطعة من الموكيت وربطاها بالحبال ووضعاها في سيارة نصف نقل كان المتهم قد أعدها لهذا الغرض وقادها بنفسه وهي إلى جواره حتى أتيا ترعة النصر وألقيا بها الجثة، ثم عادا إلى المنزل لاستئناف ممارسة المتعة الحرام - دون أن تتأثر الزوجة بما فعلت وعشيقها بالزوج الذي لها منه ثلاثة أولاد, وتم انتشال الجثة بعد أن طفت على سطح ماء الترعة، وبدأت الشرطة تباشر تحرياتها. وتوجهت المتهمة إلى منزل أسرتها - بإيعاز من المتهم - بغية الاستيلاء على ورقة كان مدوناً بها محل إقامتها حتى لا يستدل عليها. وهناك أخبرت شقيقها يسري...... بما فعلت - والآخر - بزوجها وبرغبة هذا الآخر في الزواج منها، فأخبر الشقيق بقية أخوته بما قررت به له شقيقتهم، وأجمعوا رأيهم على الإبلاغ وأثبتت التحريات صحة وقوع الحادث على نحو ما سلف بيانه، واعتراف المحكوم عليهما في تحقيقات النيابة تفصيلياً بارتكاب الحادث وقاما بتمثيل ذلك في معاينة تصويرية، وتبين من تقرير الصفة التشريحية أن جثة المجني عليه وجدت في حالة تعفن رمي متقدم، ولم يتبين بها أية متخلفات إصابية، وبالتحليل الكيماوي للعينات الحشوية المأخوذة من جثة المجني عليه عثر به على آثار لأحد مشتقات البنزديازين - من المنومات - وعلى آثار لأحد المركبات الكلورينية العضوية - من المبيدات الحشرية - وتعزى الوفاة إلى التسمم بالمبيد الحشري سالف الذكر أدى إلى هبوط بالدورة الدموية والتنفسية، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة في حق المتهمين - على هذه الصورة - أدلة مستمدة من أقوال المقدمين....., ...... بتفتيش مباحث...... والرائد .... رئيس وحدة مباحث..... والرائد..... رئيس وحدة مباحث...... والنقيب ..... بقسم مكافحة جرائم النفس وأشقاء المحكوم عليها ومن اعترافات المحكوم عليهما بالتحقيقات ومن تقريري الصفة التشريحية ومعمل التحليل الكيماوي ومن شهادة الدكتورة...... وكيلة الطب الشرعي بالإسكندرية والدكتور...... كبير الأطباء الشرعيين بالقاهرة وحصل الحكم مضمون هذه الأدلة بما له أصله الثابت في الأوراق، وبين الواقعة التي دان المحكوم عليهما بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منهما على نحو يدل على تمحيصها التمحيص الكافي والإلمام بها الإلمام الشامل وأن المحكمة قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة وتفهم الواقعة بأركانها وظروفها وهو ما يتحقق به حكم القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر نية القتل باستعمال السم، وتوافر ظروف سبق الإصرار في حق المحكوم عليهما من معيتهما في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهما قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف أفعالاً من الأفعال المكونة لها، فإن الحكم إذ تأدى من ذلك إلى اعتبار المحكوم عليهما فاعلين أصليين في جريمتي القتل بالسم مع سبق الإصرار وإخفاء جثة المجني عليه يكون قد اقترن بالصواب، وكان الحكم قد تناول الدفع ببطلان الاعتراف المعزو إلى المحكوم عليهما ودحضه في منطق سائغ, وقد صدر بالإعدام بإجماع آراء قضاة المحكمة، وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً للمادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، وجاء خلواً من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، كما صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه بالنسبة إلى المحكوم عليهما، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما.

هناك تعليق واحد: