21/9/1426 :
التاريخ
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
لوزارة التربية والتعليم
بالجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد نجيب مهدي رئيـــــس المحكـــمـــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ناصر محمد عبد الظاهر مستشار مساعد " ب "
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود سلامة خليل مستشار مساعد " ب "
وحضور السيد الأستاذ المستشار / حمادة أبو الفتوح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سامي شوقي أمين السر
وذكرت المدعية شرحاً للدعوى : أنها كانت تعمل بوظيفة مدرسة لغة فرنسية بمدرسة 6 أكتوبر الفندقية الثانوية.
وقد فوجئت بصدور القرار المطعون فيه متضمناً إنهاء خدمتها للانقطاع عن العمل، وأنها تنعي عليه صدوره مخالفاً للقانون وأنه لم يتم إنذارها طبقاً لنص المادة (98) من القانون رقم 47/78، وأنها قد تظلمت ثم لجأت إلى لجنة فض المنازعات في غضون شهر ديسمبر 2001، ولكن دون جدوى. ثم أقامت الدعوى بالطلبات سالفة البيان.
وقد عينت المحكمة جلسة 5/8/2002 لنظر الشق العاجل في الدعوى، وفيها قررت المحكمة إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في شقيها.
وقد جرى تحضير الدعوى - لدى هيئة مفوضي الدولة - وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وقدمت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى، ارتأت فيه لأسبابه الحكم : أصلياً بعدم قبول الدعوى شكلاً لاستحالة الأمر، واحتياطيا: بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقد تدوول نظر الدعوى - أمام المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 1/8/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها حكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث إن المدعية قد أقامت دعواها بهدف الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم (5512) المؤرخ 20/12/1997 فيما تضمنه من إنهاء خدمتها للانقطاع مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإن المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضي ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة".
ومن حيث أن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن استطالة الأمد بين صدور القرار وبين سلوك سبيل الدعوى بطلب إلغائه هو مما يرجح العلم بالقرار وعلى العامل أن ينشط دائماً على معرفة القرارات التي من شأنها المساس بمركزه القانوني وأن يبادر إلى اتخاذ إجراءات اختصامها في الوقت المناسب خاصة وأن تحديد ميعاد الطعن بستين يوماً يبدأ من تاريخ العلم بالقرار إنما يتغيا استقرار المراكز القانونية التي استتبت على مدار السنين وهو ما لا يمكن قبوله، وغنى عن البيان أن المدة التي لا يقبل بانقضائها التذرع بانتفاء العلم بالقرار إنما تحدد بالمدى المعقول وفق تقدير القاضي الإداري تحت رقابة هذه المحكمة بمراعاة ظروف وأسباب كل حالة على حده استهداء بإعتبارات وضع القرار موضع التنفيذ على وجه يتحقق معه العلم بحكم اللزوم أو ثبوت تواجد ذوي الشأن خارج أرض الوطن أو قيام قوة قاهرة من شأنها الحيلولة دون تحقق العلم بالقرار في حينه وما إلى ذلك من اعتبارات. (في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 66/41ق جلسة 5م9/2000، وكذا حكمها في الطعن رقم 1668/43ق جلسة 11/11/2000).
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى، ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 20/12/1997 وأن المدعية لم تنشط لمخاصمة هذا القرار إلا عندما لجأت إلى لجنة فض المنازعات في غضون عام 2001 ، أي بعد ما يزيد على ثلاث سنوات وإذ استحال الأمد بين صدور القرار المطعون فيه وبين إقامة الدعوى، فإن في ذلك قرينة قانونية قاطعة على علم المدعية بالقرار، وأنها لم تنشط لمخاصمته في الوقت المناسب، وأن في ذلك إهدار للمراكز القانونية التي استقرت الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبولها شكلاً لهذا السبب.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.
حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى شكلاً.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
لوزارة التربية والتعليم
بالجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد نجيب مهدي رئيـــــس المحكـــمـــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ناصر محمد عبد الظاهر مستشار مساعد " ب "
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود سلامة خليل مستشار مساعد " ب "
وحضور السيد الأستاذ المستشار / حمادة أبو الفتوح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سامي شوقي أمين السر
الوقائع
أقامت
المدعية الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ
11/6/2002 طالبة في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ
القرار رقم (5512) المؤرخ 20/12/1997 فيما تضمنه من إنهاء خدمتها للانقطاع
وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة
الإدارة بالمصروفات. وذكرت المدعية شرحاً للدعوى : أنها كانت تعمل بوظيفة مدرسة لغة فرنسية بمدرسة 6 أكتوبر الفندقية الثانوية.
وقد فوجئت بصدور القرار المطعون فيه متضمناً إنهاء خدمتها للانقطاع عن العمل، وأنها تنعي عليه صدوره مخالفاً للقانون وأنه لم يتم إنذارها طبقاً لنص المادة (98) من القانون رقم 47/78، وأنها قد تظلمت ثم لجأت إلى لجنة فض المنازعات في غضون شهر ديسمبر 2001، ولكن دون جدوى. ثم أقامت الدعوى بالطلبات سالفة البيان.
وقد عينت المحكمة جلسة 5/8/2002 لنظر الشق العاجل في الدعوى، وفيها قررت المحكمة إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في شقيها.
وقد جرى تحضير الدعوى - لدى هيئة مفوضي الدولة - وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وقدمت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى، ارتأت فيه لأسبابه الحكم : أصلياً بعدم قبول الدعوى شكلاً لاستحالة الأمر، واحتياطيا: بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقد تدوول نظر الدعوى - أمام المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 1/8/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها حكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمـــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث إن المدعية قد أقامت دعواها بهدف الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم (5512) المؤرخ 20/12/1997 فيما تضمنه من إنهاء خدمتها للانقطاع مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإن المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضي ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة".
ومن حيث أن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن استطالة الأمد بين صدور القرار وبين سلوك سبيل الدعوى بطلب إلغائه هو مما يرجح العلم بالقرار وعلى العامل أن ينشط دائماً على معرفة القرارات التي من شأنها المساس بمركزه القانوني وأن يبادر إلى اتخاذ إجراءات اختصامها في الوقت المناسب خاصة وأن تحديد ميعاد الطعن بستين يوماً يبدأ من تاريخ العلم بالقرار إنما يتغيا استقرار المراكز القانونية التي استتبت على مدار السنين وهو ما لا يمكن قبوله، وغنى عن البيان أن المدة التي لا يقبل بانقضائها التذرع بانتفاء العلم بالقرار إنما تحدد بالمدى المعقول وفق تقدير القاضي الإداري تحت رقابة هذه المحكمة بمراعاة ظروف وأسباب كل حالة على حده استهداء بإعتبارات وضع القرار موضع التنفيذ على وجه يتحقق معه العلم بحكم اللزوم أو ثبوت تواجد ذوي الشأن خارج أرض الوطن أو قيام قوة قاهرة من شأنها الحيلولة دون تحقق العلم بالقرار في حينه وما إلى ذلك من اعتبارات. (في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 66/41ق جلسة 5م9/2000، وكذا حكمها في الطعن رقم 1668/43ق جلسة 11/11/2000).
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى، ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 20/12/1997 وأن المدعية لم تنشط لمخاصمة هذا القرار إلا عندما لجأت إلى لجنة فض المنازعات في غضون عام 2001 ، أي بعد ما يزيد على ثلاث سنوات وإذ استحال الأمد بين صدور القرار المطعون فيه وبين إقامة الدعوى، فإن في ذلك قرينة قانونية قاطعة على علم المدعية بالقرار، وأنها لم تنشط لمخاصمته في الوقت المناسب، وأن في ذلك إهدار للمراكز القانونية التي استقرت الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبولها شكلاً لهذا السبب.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.
فلهــــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى شكلاً.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق