21/9/1426 :
التاريخ
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الاثنين الموافق 24/10/2005.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد نجيب مهدي رئيـــــــــــــس المحكمـــــــــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد هاشم إسماعيل مستشــــــــار مساعــــــــد (ب)
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عمرو عبد التواب السيسي مستشــــــــار مساعــــــــد (ب)
وحضور السيد الأستاذ المستشار / حمادة أبو الفتوح مفوض الدولـــــــــــــــــــة
وسكرتارية السيد / سامي شوقي سكرتير المحكمــــــــــــــة
تخلص حسبما يبين من الأوراق أن المدعي أقام دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/1/2004 طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً ، وفي الموضوع بصرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها قبل انتهاء خدمته ، وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه التحق بالعمل بالتربية والتعليم إدارة الفشن التعليمية إلي أن وصل إلي وظيفة عامل من الدرجة الثالثة أحيل إلي المعاش بموجب القرار رقم 130 لسنة 1990 بتاريخ 26/9/1990 ، وتم صرف مقابل نقدي عن رصيد أجازاته المستحقة بواقع أربعة أشهر ، وقد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 2 لسنة 21 ق بجلسة 6/5/2000 القاضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (65) من القانون رقم 47 لسنة 1978 ومن ثم أصبح من حق العامل صرف مقابل نقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية بالكامل حيث أن عدم حصوله علي رصيد أجازاته كان مرجعه جهة الإدارة وطبيعة وصالح العمل ، وانتهي المدعي إلي طلب الحكم به بالطلبات أنفة البيان .
وبعد تحضير الدعوى أودع مفوضي الدولة لدي المحكمة الإدارية للتربية والتعليم تقريراً بالرأي القانوني ارتأى فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها قبل انتهاء خدمته مع ما يترتب علي ذلك من أثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 3/10/2005 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أسبوع ، وبتاريخ 9/10/2005 أودع نائب الدولة مذكرة طلب في ختامها الحكم :
أصلياً: عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون 7 لسنة 2000 .
احتياطياً: رفض الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات في الحالتين .
وبجلسة اليوم صدر الحكم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به .
ومن حيث إن المدعي يهدف من دعواه الماثلة إلي الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها قبل انتهاء خدمته ، وما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى وعن الدفع المبدي من الدولة بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في المنازعات ، فإن ذلك الدفع مردود عليه من أن الثابت من الأوراق أن المدعي تقدم بطلبه إلي لجنة التوفيق في المنازعات بموجب الطلب رقم 334 لسنة 2004 ، وحيث أن الدعوى الماثلة تعد من دعاوى الاستحقاقات التي لا تتقيد في رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم يتعين قبولها شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (13) من الدستور تنص على أن: " العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع ، ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل "
ومن حيث إن المادة (62) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن: " تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ، ولا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لأجازة يستحقها في حدود الأجازات المقررة بالمواد التالية وفقا للضوابط والإجراءات التي تضعها السلطة المختصة ".
وتنص المادة 65 من ذات القانون على أن: " يستحق العامل أجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالي: .....................
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الأجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قوية تتضمنها مصلحة العمل.
ويجب في جميع الأحوال التصريح بأجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة.
ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الاعتيادية على أن يحصل على أجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوما في السنة بالإضافة إلى الأجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة.
فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذه رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ............."
كما تنص المادة الثانية من القانون رقم 219 لسنة 1991 المشار إليه علي أن " تسري أحكام هذا القانون علي المعاملين بكادرات خاصة ، ويلغي كل حكم ورد علي خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشئونهم".
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون المنوه عنه أنفا علي أن " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره "
وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بالعدد 49 مكرر في 7/12/1991م .
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الدستور خول السلطة التشريعية بنص المادة (13) سالفة البيان تنظيم حق العمل بما لا يمس بحقوق العامل ، ويندرج تحتها الحق في الأجازة السنوية التي لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل استحقها ، وألا كان ذلك عدوانا علي صحته البد نية والنفسية وإخلالاً بالتزاماتها الجوهرية التي لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها :
ومن حيث أن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - المعدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 والمعمول به اعتباراً من 13/7/1998 - تنص علي أن "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة .
وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً علي الأكثر من تاريخ صدورها .
ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخ آخر علي أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر "وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص ..............".
ومن حيث أن مفاد النص المتقدم - في ضوء النزاع الماثل - أن المشرع ألزم جميع السلطات في الدولة بما يصدر من المحكمة الدستورية العليا من أحكام بعدم دستورية قانون أو لائحة - أو ما يصدر عنها من قرارات تفسيرية بشأن ما غمض من نصوص ، وحظر المشرع العمل بالنص المقضي بعدم دستوريته اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم القاضي بذلك ، ويعد من ثم النص المقضي بعدم دستوريته فاقداً لكل أثر قانوني ، ابتداء من تاريخ صدوره ، ما لم يحدد الحكم تاريخ آخر لهذا الأمر وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة اعتباراً من 13/7/1998 ، تاريخ العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1998 ، فإذا لم يتضمن الحكم الصادر بعدم الدستورية تاريخاً معيناً بهذا الشأن ، لزم إعمال القاعدة بشأن رجعية الأحكام الصادرة بعدم الدستورية اعتباراً من تاريخ صدور النص المقضي بعدم دستوريته ، وإفراغه من ثمة مضمون أو إلزام .
ومن حيث أن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 6/5/2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 ق.د ، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة والمعدلة بالقانون رقم 219 لسنة 1991 ، فيما تضمنته هذه الفقرة من وضع حد أقصي للمقابل النقدي لرصيد الأجازات الذي يحصل عليه العامل عند بلوغه سن الإحالة إلي المعاش مقدر بأربعة أشهر فحسب محسوبة علي أساس أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته ، الأمر الذي مفاده أحقية العامل في الحصول علي كامل المقابل النقدي لرصيد أجازاته التي لم يحصل عليها قبل الإحالة إلي المعاش ، ولما كان هذا الحكم لم يتضمن تاريخاً محدداً يفيد ارتداده وانسحابه إلي فترة معينة ، فإنه يكون لزاماً ، والأمر كذلك ، العمل بالقاعدة الأصولية التي تقضي بإعمال الأثل الرجعي للنص المقضي بعدم دستوريته منذ تاريخ صدوره هذا النص . " فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ملف رقم 86/6/532 بجلسة 18/3/1998 وفتوى اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بمجلس الدولة ملف رقم 1/54 بجلسة 26/1/2000" .
ومن حيث أنه من المقرر أنه كلما كان فوات الأجازة راجعاً إلي جهة العمل أو لأسباب اقتضها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها ، كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها ، فيجوز للعامل عندئذ - وكأصل عام - أن يطلبها جملة فيما يجاوز ستة أيام كل سنة إذا كان اقتضاء ما تجمع من أجازاته السنوية ممكنا عينا ، و إلا كان التعويض النقدي عنها واجباً تقديراً بأن المدة التي أمتد إليها الحرمان من استعمال تلك الأجازة مردها إلي جهة العمل ، فكان لزاما أن تتحمل وحدها تبعة ذلك ، ولما كان الحق في التعويض من العناصر الإيجابية للذمة المالية للعامل مما يندرج في إطار الحقوق التي تكفلتها المادتين 32 ، 34 من الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة ، الأمر الذي مؤداه أن حرمان العامل من التعويض النقدي المكافئ للضرر الجابر له يكون مخالفاً للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة .
(حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 2 لسنة 21 ق . د الصادر بجلسة 6/5/200)
كما أنه من المقرر أيضاً أن الدستور خول السلطة التشريعية تنظيم حق العمل بما لا يمس بحقوق العامل ويندرج تحتها الحق في الأجازة السنوية التي لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل استحقها وألا كان ذلك عدوانا علي صحته النفسية والبد نية وإخلالاً بالتزاماته الجوهرية التي لا يجوز للعامل أن يتسامح فيها وقد جعل المشرع الحق في الأجازة السنوية حقاً مقرراً للعامل يظل قائماً ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة فأجاز للعامل الاحتفاظ بما يكون له من رصيد الأجازات الاعتيادية السنوية مع وضع ضوابط للحصول علي أجازة من هذا الرصيد أثناء مدة خدمة العامل فإذا انتهت خدمة العامل قبل تمكنه قانوناً أو فعلاً من استنفاذ ما تجمد له من رصيد الأجازات الاعتيادية حق له اقتضاء بدل نقدي عن هذا الرصيد كتعويض له عن حرمانه من هذه الأجازات ولا يغير من ذلك أن تأتي الأوراق خالية مما يفيد تقدم الموظف بطلبات للحصول علي أجازات لم يبت فيها أو رفضت أو مما يفيد أن عدم حصوله علي الأجازات كان بسبب اقتضته مصلحة العمل ذلك لان الموظف وقد أدي العمل في المدة التي كان يستحق عنها أجازة اعتيادية طوال فترة حياته الوظيفية والتي تزيد علي أربعة أشهر أن يكون عدم حصوله علي الأجازة الاعتيادية راجعاً إلي إرادته وأما هو بالضرورة راجعاً إلي ظروف العمل ومصلحته ومن ثم يتعين علي جهة الإدارة تعويض عنها .
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 11000 ، 11066 لسنة 47 ق . عليا بجلسة 14/12/2003)
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم علي وقائع النزاع الماثل فإن الأوراق قد خلت مما يفيد أن منح المدعي الأجازات الاعتيادية التي استحقها أبان خدمته والتي جاوزت مدتها الأربعة أشهر يرجع إلي رغبته وإرادته بمعزل عن رغبة واردة الجهة الإدارية ، الأمر الذي يتعين معه الحكم بتحمل الجهة الإدارية لتبعه مسلكها هذا وبأحقية المدعي في مقابل نقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها مع ما يترتب علي ذلك من أثار .
ومن حيث أن خاسر الدعوى لزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .
سكرتير المحكمـــــــــة. رئيس المحكمــــــــــة.
جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الاثنين الموافق 24/10/2005.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد نجيب مهدي رئيـــــــــــــس المحكمـــــــــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد هاشم إسماعيل مستشــــــــار مساعــــــــد (ب)
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عمرو عبد التواب السيسي مستشــــــــار مساعــــــــد (ب)
وحضور السيد الأستاذ المستشار / حمادة أبو الفتوح مفوض الدولـــــــــــــــــــة
وسكرتارية السيد / سامي شوقي سكرتير المحكمــــــــــــــة
الـوقـائــــــــــــــــع
تخلص حسبما يبين من الأوراق أن المدعي أقام دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/1/2004 طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً ، وفي الموضوع بصرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها قبل انتهاء خدمته ، وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه التحق بالعمل بالتربية والتعليم إدارة الفشن التعليمية إلي أن وصل إلي وظيفة عامل من الدرجة الثالثة أحيل إلي المعاش بموجب القرار رقم 130 لسنة 1990 بتاريخ 26/9/1990 ، وتم صرف مقابل نقدي عن رصيد أجازاته المستحقة بواقع أربعة أشهر ، وقد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 2 لسنة 21 ق بجلسة 6/5/2000 القاضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (65) من القانون رقم 47 لسنة 1978 ومن ثم أصبح من حق العامل صرف مقابل نقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية بالكامل حيث أن عدم حصوله علي رصيد أجازاته كان مرجعه جهة الإدارة وطبيعة وصالح العمل ، وانتهي المدعي إلي طلب الحكم به بالطلبات أنفة البيان .
وبعد تحضير الدعوى أودع مفوضي الدولة لدي المحكمة الإدارية للتربية والتعليم تقريراً بالرأي القانوني ارتأى فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها قبل انتهاء خدمته مع ما يترتب علي ذلك من أثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 3/10/2005 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أسبوع ، وبتاريخ 9/10/2005 أودع نائب الدولة مذكرة طلب في ختامها الحكم :
أصلياً: عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون 7 لسنة 2000 .
احتياطياً: رفض الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات في الحالتين .
وبجلسة اليوم صدر الحكم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به .
المحكمــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا.ومن حيث إن المدعي يهدف من دعواه الماثلة إلي الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها قبل انتهاء خدمته ، وما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى وعن الدفع المبدي من الدولة بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في المنازعات ، فإن ذلك الدفع مردود عليه من أن الثابت من الأوراق أن المدعي تقدم بطلبه إلي لجنة التوفيق في المنازعات بموجب الطلب رقم 334 لسنة 2004 ، وحيث أن الدعوى الماثلة تعد من دعاوى الاستحقاقات التي لا تتقيد في رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم يتعين قبولها شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (13) من الدستور تنص على أن: " العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع ، ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل "
ومن حيث إن المادة (62) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن: " تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ، ولا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لأجازة يستحقها في حدود الأجازات المقررة بالمواد التالية وفقا للضوابط والإجراءات التي تضعها السلطة المختصة ".
وتنص المادة 65 من ذات القانون على أن: " يستحق العامل أجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالي: .....................
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الأجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قوية تتضمنها مصلحة العمل.
ويجب في جميع الأحوال التصريح بأجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة.
ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الاعتيادية على أن يحصل على أجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوما في السنة بالإضافة إلى الأجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة.
فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذه رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ............."
كما تنص المادة الثانية من القانون رقم 219 لسنة 1991 المشار إليه علي أن " تسري أحكام هذا القانون علي المعاملين بكادرات خاصة ، ويلغي كل حكم ورد علي خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشئونهم".
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون المنوه عنه أنفا علي أن " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره "
وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بالعدد 49 مكرر في 7/12/1991م .
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الدستور خول السلطة التشريعية بنص المادة (13) سالفة البيان تنظيم حق العمل بما لا يمس بحقوق العامل ، ويندرج تحتها الحق في الأجازة السنوية التي لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل استحقها ، وألا كان ذلك عدوانا علي صحته البد نية والنفسية وإخلالاً بالتزاماتها الجوهرية التي لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها :
ومن حيث أن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - المعدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 والمعمول به اعتباراً من 13/7/1998 - تنص علي أن "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة .
وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً علي الأكثر من تاريخ صدورها .
ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخ آخر علي أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر "وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص ..............".
ومن حيث أن مفاد النص المتقدم - في ضوء النزاع الماثل - أن المشرع ألزم جميع السلطات في الدولة بما يصدر من المحكمة الدستورية العليا من أحكام بعدم دستورية قانون أو لائحة - أو ما يصدر عنها من قرارات تفسيرية بشأن ما غمض من نصوص ، وحظر المشرع العمل بالنص المقضي بعدم دستوريته اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم القاضي بذلك ، ويعد من ثم النص المقضي بعدم دستوريته فاقداً لكل أثر قانوني ، ابتداء من تاريخ صدوره ، ما لم يحدد الحكم تاريخ آخر لهذا الأمر وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة اعتباراً من 13/7/1998 ، تاريخ العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1998 ، فإذا لم يتضمن الحكم الصادر بعدم الدستورية تاريخاً معيناً بهذا الشأن ، لزم إعمال القاعدة بشأن رجعية الأحكام الصادرة بعدم الدستورية اعتباراً من تاريخ صدور النص المقضي بعدم دستوريته ، وإفراغه من ثمة مضمون أو إلزام .
ومن حيث أن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 6/5/2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 ق.د ، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة والمعدلة بالقانون رقم 219 لسنة 1991 ، فيما تضمنته هذه الفقرة من وضع حد أقصي للمقابل النقدي لرصيد الأجازات الذي يحصل عليه العامل عند بلوغه سن الإحالة إلي المعاش مقدر بأربعة أشهر فحسب محسوبة علي أساس أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته ، الأمر الذي مفاده أحقية العامل في الحصول علي كامل المقابل النقدي لرصيد أجازاته التي لم يحصل عليها قبل الإحالة إلي المعاش ، ولما كان هذا الحكم لم يتضمن تاريخاً محدداً يفيد ارتداده وانسحابه إلي فترة معينة ، فإنه يكون لزاماً ، والأمر كذلك ، العمل بالقاعدة الأصولية التي تقضي بإعمال الأثل الرجعي للنص المقضي بعدم دستوريته منذ تاريخ صدوره هذا النص . " فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ملف رقم 86/6/532 بجلسة 18/3/1998 وفتوى اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بمجلس الدولة ملف رقم 1/54 بجلسة 26/1/2000" .
ومن حيث أنه من المقرر أنه كلما كان فوات الأجازة راجعاً إلي جهة العمل أو لأسباب اقتضها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها ، كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها ، فيجوز للعامل عندئذ - وكأصل عام - أن يطلبها جملة فيما يجاوز ستة أيام كل سنة إذا كان اقتضاء ما تجمع من أجازاته السنوية ممكنا عينا ، و إلا كان التعويض النقدي عنها واجباً تقديراً بأن المدة التي أمتد إليها الحرمان من استعمال تلك الأجازة مردها إلي جهة العمل ، فكان لزاما أن تتحمل وحدها تبعة ذلك ، ولما كان الحق في التعويض من العناصر الإيجابية للذمة المالية للعامل مما يندرج في إطار الحقوق التي تكفلتها المادتين 32 ، 34 من الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة ، الأمر الذي مؤداه أن حرمان العامل من التعويض النقدي المكافئ للضرر الجابر له يكون مخالفاً للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة .
(حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 2 لسنة 21 ق . د الصادر بجلسة 6/5/200)
كما أنه من المقرر أيضاً أن الدستور خول السلطة التشريعية تنظيم حق العمل بما لا يمس بحقوق العامل ويندرج تحتها الحق في الأجازة السنوية التي لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل استحقها وألا كان ذلك عدوانا علي صحته النفسية والبد نية وإخلالاً بالتزاماته الجوهرية التي لا يجوز للعامل أن يتسامح فيها وقد جعل المشرع الحق في الأجازة السنوية حقاً مقرراً للعامل يظل قائماً ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة فأجاز للعامل الاحتفاظ بما يكون له من رصيد الأجازات الاعتيادية السنوية مع وضع ضوابط للحصول علي أجازة من هذا الرصيد أثناء مدة خدمة العامل فإذا انتهت خدمة العامل قبل تمكنه قانوناً أو فعلاً من استنفاذ ما تجمد له من رصيد الأجازات الاعتيادية حق له اقتضاء بدل نقدي عن هذا الرصيد كتعويض له عن حرمانه من هذه الأجازات ولا يغير من ذلك أن تأتي الأوراق خالية مما يفيد تقدم الموظف بطلبات للحصول علي أجازات لم يبت فيها أو رفضت أو مما يفيد أن عدم حصوله علي الأجازات كان بسبب اقتضته مصلحة العمل ذلك لان الموظف وقد أدي العمل في المدة التي كان يستحق عنها أجازة اعتيادية طوال فترة حياته الوظيفية والتي تزيد علي أربعة أشهر أن يكون عدم حصوله علي الأجازة الاعتيادية راجعاً إلي إرادته وأما هو بالضرورة راجعاً إلي ظروف العمل ومصلحته ومن ثم يتعين علي جهة الإدارة تعويض عنها .
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 11000 ، 11066 لسنة 47 ق . عليا بجلسة 14/12/2003)
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم علي وقائع النزاع الماثل فإن الأوراق قد خلت مما يفيد أن منح المدعي الأجازات الاعتيادية التي استحقها أبان خدمته والتي جاوزت مدتها الأربعة أشهر يرجع إلي رغبته وإرادته بمعزل عن رغبة واردة الجهة الإدارية ، الأمر الذي يتعين معه الحكم بتحمل الجهة الإدارية لتبعه مسلكها هذا وبأحقية المدعي في مقابل نقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها مع ما يترتب علي ذلك من أثار .
ومن حيث أن خاسر الدعوى لزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .
فلهـــذه الأسبــــــــاب
حكمت
المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بأحقية المدعي في تقاضي
المقابل عن كامل رصيده من الأجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها قبل انتهاء
خدمته مع ما يترتب عي ذلك من أثار وألزمت الجهة الإدارية والمصروفات . سكرتير المحكمـــــــــة. رئيس المحكمــــــــــة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق