الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 18 أبريل 2013

[الطعن رقم 661 - لسنــة 48 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
لوزارة التربية والتعليم
بالجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار     / محمد نجيب مهدي          نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / محمد هاشم إسماعيل                            نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / عمرو عبد التواب السيسي                   نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار   / حمادة أبو الفتوح                  مفوض الدولة
وسكرتارية السيد                    / سامي شوقي                                    أمين السر



     الوقائـــــع

 تخلص حسبما يبين من الأوراق أن المدعي أقام دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ          6 /9/2001  طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع إلزام الجهة الإدارية بمنحه تقرير الكفاية بمرتبة ممتاز عن عام 2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد ذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة المكتبية بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ومنذ تعيينه وهو يقوم بأعمال وظيفته على الوجه الأكمل وبدقة وأمانة، إلا أنه فوجئ بان تقرير كفايته عن عام 2000 بمرتبة جيد جداً، وقد تظلم من التقرير الطعين ثم أقام دعواه الماثلة بغية الحكم له بالطلبات أنفة البيان.
وبعد تحضير الدعوى أودع مفوض الدولة لدى المحكمة الإدارية للتربية والتعليم تقريراً بالرأي القانوني ارتأى فيه الحكم باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر تلك الجلسات وبجلسة 3/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

     المحكمـــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
 من حيث أن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع إلغاء تقرير كفايته عن عام 2000 بمرتبة جيد جداً مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث أن المستقر عليه أنه إذا استجاب الخصم لطلبات خصمه في تاريخ لاحق لرفع الدعوى فإن الخصومة تبعاً لذلك تصبح غير ذات موضوع، ومن ثم يتعين اعتبار الخصومة منتهية في هذا الطلب مع إلزام الخصم الأول المصروفات كما أنه من الأمور المسلمة أن المنازعة الإدارية هي خصومة قضائية مناطها قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها، فإن رفعت الدعوى وهي مفتقرة إلى هذا الركن كانت في الأصل غير مقبولة، وإن افتقدته أثناء سيرها لاستجابة الجهة الإدارية للطلبات أصبحت الدعوى غير ذات موضوع ووجب القضاء باعتبار الخصومة منتهية فيها.
ومن حيث إن المدعي قد أقام دعواه الماثلة بغية الحكم له بإلغاء تقرير كفايته عن عام 200 بمرتبة جيد جداً، ولما كان الأمر كذلك وكان الثابت من الأوراق أنه بناء على التظلم المقدم من المدعي قررت لجنة التظلمات بجلستها المنعقدة بتاريخ 17/9/2001 رفع تقرير كفايته إلى مرتبة ممتاز، الأمر الذي يتعين معه الحكم باعتبار الخصومة منتهية مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة:  باعتبار الخصومة منتهية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
سكرتير المحكمة                                                       رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق