الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 18 أبريل 2013

حكم مستانف الزاوية الحمراء بحبس عبد الله بدر لسب الهام شاهين




بسم الله الرحمن الرحيم
" إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ "
محكمة شمال القاهرة الابتدائية
الدائرة ( 32 )
جلسة جنح مستأنف الزاويه الحمراء المنعقده علنا يوم الخميس الموافق 18 /4  / 2013

حكم بأسم الشعب
برئاسه السيد الأستاذ        محمد نافع             ( رئيس المحكمه )
وعضويه السيد الأستاذ    الوليد مكى              ( رئيس المحكمه )
وعضويه السيد الأستاذ   محمد الشريف          (القاضى بالمحكمه)
وحضور السيد الأستاذ     أحمد يوسف              ( وكيل النيابه )
وحضور السيد الأستاذ      سامى أحمد               ( أمين السر )
صدر الحكم
فى القضية رقم 7305لسنة 2012 جنح الزاوية الحمرا والمستأنفه برقم 596 لسنه 2013  شمال القاهره

ضد
عبد الله بدر عباس مبروك وشهرته ( عبدالله بدر )
بعد تلاوه التقرير التلخيصى الذى تلاه رئيس الدائره ،
وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وطلبات النيابة العامة  والمداولة قانونا ،

(( وحيث أن المقرر قانونا وعلي ماجرى به قضاءالنقض انه يجوز للمحكمه الاستئنافيه ان تحيل الى الحكم المطعون فيه من بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه وفى بيان النصوص الواجبة التطبيق وسواء كان حكمها بتأييد الحكم المطعون فيه او بالغائه اوتعديله .))
( نقض 5/11/1954 مجموعة القواعد القانونية ج 1 ’249 رقم 315  قانون الاجراءات الجنائية معلق عليه بالفقه واحكام النقض للدكتور /مأمون سلامة طبعة 1980 ص 1175 ).

ولما كان ما تقدم وكانت الواقعة المستوجبة للعقوبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف ، ومن ثم فالمحكمة تأخذ بها فى هذا الشأن وتحيل اليها تلافيا للتكرار ونوجز من الوقائع القدر اللازم لحمل الأسباب على المنطوق فى ان / المدعية بالحق المدنى (الهام السيد أحمد شاهين) وشهرتها (الهام شاهين ) كانت قد أقامت دعواها الماثله بطريق الآدعاء المدنى المباشر بموجب صحيفة ، معلنه أعلانا" قانونيا" أختصمت فيها كل من / 1 ـ  عبد الله بدر عباس مبروك وشهرته "عبدالله بدر " ، 2 ـ السيد رئيس نيابة الزاوية الحمراء بصفته ، وطلبت فى ختامها ، الحكم على المعلن اليه الأول "بالعقوبة النصوص عليها قانونا بالمواد171، 185 ، 302 ، 303 ، 306 ، 307 ،308 من قانون العقوبات. . مع الزامه بأن يؤدى لها مبلغ 10001 عشر الاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت عما أصابها من اضرار مادية وأدبيه جزاء ما أرتكبه فى حقها من جرائم0 مع الزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة0
وذلك على سند"من القول حاصله
أنه و بتاريخ 20 و21 / 8 / 2012
 ، وأثناء عرض برنامج فى ميزان القرأن والسنة والمذاع فضائيا على قناة الحافظ الفضائية وأثناء عرض البرنامج مباشرة على الهواء وكان المعلن اليه الأول أحد ضيوفه ، حيث قام وبسوء قصد متخذا" من أسلوب السب والقذف وسيلة للهجوم على شخص الطالبه فأستباح لنفسه نهش سمعتها دون وازع من ضميرأوخشيه من الله رب العالمين فأخذ يكيل لها عبارات السب والقذف فقام بنعتها بأشد وأفظع الألفاظ دون سند أوبينه والتى منها ( دى قلة أدب وبجاحه ، ووقاحة ، وفاجرة ، وهذه ماقدمت الا عريا" وزنى وخلاعة ومجون ، وكانت بتعلم أولادنا أزاى يفجروا ، وأزاى يتعروا ، وأزاى يزنوا ، خرقاء ، ماقدمت الا العفن ، ملعونة ، مش هتخش الجنة ، سافلة ، من الزناة والداعرات بأسم الفن فكم واحد قبلك فى أفلامك ومسرحياتك ؟؟؟ وكم واحد أحتضنك ؟؟ و كم واحد أعتلاكى ؟؟ ربنا يتوب عليكى من الفضايح وقلة الأدب الى دخلتيها بيوتنا ، و قال أسئلوا أهل الذكر مش أهل الزنا والدعارة ؟ ثم قال عنها أنها زانية و كافرة من أهل النار0)

 ، كما أن المتهم قام بترديد نفس الألفاظ والسب والقذف بحق المجنى عليها على ذات القناة فى لقاء آخر عن طريق الإتصال تليفونيا بذات البرنامج فى حلقه لاحقة كانت تبث على الهواء مباشرة ، وكذا قام بترديد ذات الألفاظ ببرنامج الحقيقة والذى يبث على قناة دريم الفضائية ونعتها خلال تلك البرنامج بأشدالالفاظ سالفة الذكر ، وكان ذلك على الهواء مباشرة ويشاهده الملايين من المواطنين فى مصر والعديد من الدول الأخرى وعلى مرأى ومسمع من العامة متهما" الطالبة بما ليس فيها ، وكذا قامت  العديد من الصحف والمواقع الألكترونيه بنقل وبث وكتابة ماجاء على لسان المعلن اليه الأول وبالتالى فان ماجاء على لسان المعلن اليه الأول عد سبا" وقذفا" بحق المجنى عليها ، وفقا" لأحكام القانون0

، وأستردت فى صحيفة دعواها قائله أنها من أبناء الشعب المصرى متمتعه بكافة الحقوق الدستوريه والقانونية ، و أن الأمرعلى هذا النحو من شأنه أحتقارها عند أهل وطنها فأنه ويعد سبا" وقذفا" فى حقها مما يشكل الجريمه المنصوص عليها فى المادة 308 من قانون العقوبات وباقى المواد سالفه البيان ، مما حدا بها لأقامه دعواها ابتغاء القضاء لها بطلباتها سالفه البيان0

وحيث أن الدعوى تداولت أمام محكمه أول درجه ، و ذلك على النحو الثابت بمحاضرها ، و حيث أن المدعيه حضرت بوكيل عنها وعدد من المحامون ، كما حضر المتهم بوكيل عنه وعدد من المحامون ، وقدم الحاضر عن المدعية بالحق المدنى عده حوافظ مستندات طويت على أسطوانه مدمجة (سى دى ) تحتوى على الحلقات التى قام المتهم فيها بسبها وقذفها ، وصور ضوئية من تصريحات المتهم والتى تناقلتها المواقع الألكترونيه ، وصور ضوئيه عن أخبار حول قيم ثلاث محاميات برفع دعوى قضائيه للمطالبه بسحب شهادة الدكتوراه من المتهم0 

وصوره ضوئيه من رد علماء الأزهر الشريف على التصريحات التى جاءت على لسان المتهم ، و الثابت منها أن الأزهر الشريف يرفض ما أثير حول أتهام البعض بالزنا دون النظر إلى أشخاص ، و أكد علماء بمؤسسه الأزهر بأنه لا يجوز إطلاق اتهامات بالزنا و العرى للممثلين و الممثلات و التصريح بأحاديث تتناول أعراض الفنانات المصريات ، مشددين على أن هذا نوع من القذف المحرم شرعا"، و أن تقويم الفنانين يتم بالدعوه الحسنه أو باللجوء لولى الأمر ، و يقول أمين المجلس الأعلى للشئون الإسلاميه وعضو مجمع البحوث الإسلاميه ، الدكتور / محمد الشحات الجندى بأنه لا يجوز أن يقذف إنسان لإنسان آخر مهما كانت أعماله و سلوكياته ، و لا يجوز التعريض بالزنا ضد فنان أو فنانه ، حيث أن من مقاصد  الشريعه الإسلاميه حفظ الأعراض و عدم تلويثها ، و أضاف أن الأعتداء على عرض فنانه وأتهامها فى شرفها هو حرام شرعا" ، كما أن القذف بدون بينه بنص القرآن يوجب الجلد ، و أعتبر الجندى أتهام الشيخ بدر للمثله الهام شاهين بتقديم الزنا بأنه نوع من محاكم التفتيش التى لايجوز التفتيش فيها و ذلك بالتعريض بشرفهم و كرامتهم و فضحهم عل الملأ ، مشددا" عل أنه مهما كان الفنان يقدم من أعمال فنيه فيها تجاوز ، فليس من شأن أى شخص أن يتعرض له أو لأعراض الفنانين و الفنانات ، لأن الإسلام لا يعترف بمحاكم التفتيش على سلوكيات الناس وأعراضهم ، و أشار إلى أنه إذا كانت هناك ملاحظات لشخص على سلوكيات فنيه لأحد الفنانين أو الفنانات فى أعمال دراميه فله اللجوء للقضاء أو ولى الأمر لكن دون أن يقوم الإنسان بقذف فنان أو فنانه ، وشدد الجندى على أن الحفاظ على طهاره و عرض المسلم واجب على الجميع و لا يستطيع أحد أن يقذف أحدا" بالتشكيك ، كما أن التعريض بالقذف و السب بحجه أنه فنان لا يجوز وهذا غير مبرر فى الدين الإسلامى0

، ومن جانبه قال الدكتور / أحمد كريمه أستاذ الفقه بجامعه الأزهر إنه ومن المقرر شرعا" أن حفظ الأعراض من المصالح الضروريه فى الشريعه الإسلاميه حيث قال تعالى " و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعه شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده و لاتقبلوا لهم شهاده أبدا و أولئك هم الفاسقون " ، و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن دماءكم و أموالكم و أعراضكم عليكم حرام " ، كما قال صلى الله عليه وسلم " أمسك عليك لسانك " ، كما قال صلى الله عليه وسلم " ومن حفظ ما بين لحييه وفخذيه ضمنت له الجنه "0 ، ومما سبق يتبين أن أعراض الناس مصونه فى التشريع وإذا كان من توصيه فلتكن بعفه اللفظ وسموالأسلوب حيث قال تعالى" وقولو للناس حسنا " ، و أستطرد قائلا" أن ما قاله الشيخ عبدالله بدر يوقعه فى جريمه القذف التى توجب الجلد ثمانين جلده ، و رد شهادته لأنه أصبح فاسقا" و الفسق نقيض العداله ، و نقول له " هل تقبل أن يقام فيك شرع الله الذى تتغنى به ؟ و أين فقه الدعوه عند من يدعى القيام بالدعوه ؟ "0    

و أختتم الدكتور كريمه قائلا" أن السيل المنهمر من الألفاظ السوقيه لرموز دينيه معينه تكشف عن تدنى سلوكى وإنحدار أخلاقى و نحن علماء الأزهر نتقدم بتطيب خاطر للفنانه إلهام شاهين ونقول لها " و الكاظمين الغيظ و العافين عن الناس " فلا تجارى السفهاء فى سفههم0

 ، ورفض أيضا" الدكتور / حامد أبوطالب مستشار شيخ الأزهر و عضو مجمع البحوث الإسلاميه ، قذف الفنانين و الفنانات أستنادا" إلى أعمالهم الفنيه قائلا" على الرغم من أننى لست مع الفنانين فيما يقدموه من بعض المواد فى رمضان ، إلا أنه لا يليق و لايجوز أن نصف  فنانا" أو فنانه وننتقده فيما قدمه من عمل فنى بأنه لم يقدم إلا الزنا ، و هذا الكلام يعد سبا" وقذفا" علنيا" يحاسب عليه القانون ، وعليه أن يثبت أن ما قدمه هذا الشخص هو بالفعل زنا و إن لم يتمكن من ذلك يعاقب بعقوبه القذف ، وحول الأعمال الفنيه المبتذله و التى تحض على الرذيله و الحكم بأعتبار ذلك زنا ، أوضح أبو طالب لا يجوز الأعتمادعلى عمل فنى لقذف فنان أو فنانه ، فالنقد شىئ و القذف و السب شئ آخر ، مضيفا" بأن الأنسان سيسأل عن كل صغيره و كبيره يقولها أو يتلفظ بها و سيحاسب عليها يوم القيامه ، أما فى الدنيا فالإنسان إذا قذف إنسانا" بالزنا فإنه يوقع نفسه فى جريمه القذف و عقوبتها شرعا" الجلد ، وأختتم كلامه قائلا" مهما كانت أخطاء الفنانين فتقويمهم يكون بالنصح و التوجيه و الإرشاد و ليس بالسب و القذف ، لأن الله يقول " أدع إلى سبيل ربك بالحكمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتى هى أحسن "0 

 ، وقدم حافظه مستندات طويت على أصل أستدعاء النيابة العامه للمدعيه بالحق المدنى فى القضية رقم3360 لسنة 2012 بلاغات النائب العام والخاصه بشكوى الهام السيد أحمد شاهين ضد المشكو فى حقهما عبدالله بدر عباس مبروك وعاطف عبد الرشيد صاحب ومدير قناه الحافظ الفضائيه ومرفق بها صورة من الشكوى المقدمة منها و التى تتهمهما فيها بالتحريض ضد فئة من الشعب المصرى والعمل على أشاعة الفوضى و أثاره الفتن وعدم أحترام سيادة القانون والأساءة للدين الأسلامى0 ، وصورة ضوئيه من فاتورة التليفون الخاص بالمتهم بدائره قسم شرطه الزاويه الحمراء ، وصورة ضوئيه من قانون الصحافة والنشر ، وصورة ضوئيه من القانون رقم430 لسنة 1955 و الصادر بتنظيم الرقابة على الأشرطة السنيمائية وصوره  ضوئيه من أحكام محكمة من النقض على المادة الثالثه من قانون الأجراءات الجنائية0
 ، وقدم مذكرة بدفاعه سلم صورتها لوكيل المتهم وصم على الطلبات الواردة بعريضة الدعوى0

 ، والحاضر عن المتهم : ـ أدعى مدنيا بمبلغ مليون جنيه أدعاء مدنى مقابل فى مواجهة الحاضر عن المدعيه ، وقدم كشف بأسماء أشخاص يريدون الادعاء ضد المدعيه بالحق المدنى و بالتضامن مع المتهم فيما قام بأرتكابه من جرم ، ودفع بعدم دستورية مواد الأتهام المسنده من المدعيه بالحق المدنى للمتهم بصحيفة دعواها ، ودفع بعد قبول الدعوتيين المدنيه والجنائيه لرفعهما بغير الطريق الذى رسمه القانون طبقا" لنص الماده ( 3 ) من قانون الإجراءات الجنائيه ، ودفع بعدم أختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى ، ودفع ببطلان صحيفة الدعوى بطلانا" مطلقا" لألغاء المدعيه بالحق المدنى للتوكيل الصادر منها لوكيليها مقيمى الدعوى الماثله ، وقدم عده حوافظ مستندات طويت على صور ضوئيه لشهادات صادرة من جدول المحكمة الدستوريه العليا تفيد أنه مطعون على المواد 307،306،303،302 ، أمام المحكمة الدستوريه العليا و التى لم يفصل فيها بعد 0 ، وأسطوانة مدمجة (سى دى) ثابت عليها أنها تحتوى على مشاهد للمدعيه بالحق المدنى مأخوذه من أفلامها ، و قدم صحيفة الأدعاء المدنى المقابل ، وطلب سماع شهادة كلا من نقيب السينمائيين ونقيب المهن التمثيليه وحضور المدعيه بالحق المدنى بشخصها لمناقشتها والتصريح له بأعلانهم بالحضور وقدم حافظه طويت على أسطوانة مدمجة تحتوى على حديث للمدعيه بالحق المدنى ببرنامج الحياة وأسطوانة تحتوى على بعض المقاطع والمشاهد للمدعيه بالحق المدنى0

 ، وحيث قامت محكمه أول درجه بعرض الأسطوانه سند الدعوى على طرفى التداعى و التى جاءت مطابقه للألفاظ الواره بصحيفه الادعاء0  

 ، وحيث أن المحكمه قررت حجز الدعوى للحكم بجلسه 17 / 12 / 2012 ، حيث قضت  حضوريا بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفاله خمسة الآف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا وتغريمه مبلغ عشرين ألف جنيه ، وألزمته بالمصروفات الجنائيه ، مع إلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ عشرة ألاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت ، ورفض الأدعاء المدنى المقابل وإلزام رافعة بالمصروفات ومبلغ خمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة0 

 ، الا ان المتهم لم يرتضى بذلك القضاء فطعن عليه بالاستئناف الماثل بتاريخ 18 / 12 / 2012  و حددت جلسه 7 / 2 / 2013 لنظر أستئنافه ، وبتلك الجلسه حضرت المدعيه بالحق المدنى بوكيل عنها ، وحضر المتهم بوكيل عنه ، و بجلسه 21 / 3 / 2013  حضر سالفى الذكر ، و عدد من  المحامين دون توكيلات لايا" من الطرفين وثابت أسمائهم بمحضر الجلسه ، وطلبوا من المحكمه الحضور ، و المحكمه سمحت لهم بذلك0

 ، و حيث أن وكيل المدعيه قدم حافظه مستندات طويت على صوره ضوئيه من الحكم الصادر فى الجنحه رقم 11857 لسنه 2012 قصر النيل بتاريخ 27 / 12 / 2012 و المقامه من ثمانيه و أربعين مدعى بالحق المدنى ضد المدعيه بالحق المدنى بالدعوى الماثله ( الهام السيد أحمد شاهين وشهرتها الهام شاهين ) ، و سيد خطاب بصفته رئيس الرقابه على المصنفات الفنيه ) ، وذلك على سندا" من القول حاصله بأن المدعين بالحق المدنى أقاموا دعواهم بطريق الادعاء المباشر لمعاقبه المتهمان بالمادتين 278 ، 306 لقيام المهمه الأولى بأقتحام غرف نوم المدعين عن طريق الأعمال الفنيه التى تقوم بها و التى تضمنت العديد من المشاهد التى تثير الغرائز و التى تدعوا إلى أشاعه الفاحشه مما أدى إلى أنتشار ظاهره التحرش الجنسى0 ، و حيث أن المحكمه قضت حضوريا" على المتهمه الأولى و غيابيا" على المتهم الثانى بعدم قبول الدعويين المدنيه و الجنائيه و الزمت المدعين بالحق المدنى و المصروفات0

، كما قدم حافظه مستندات طويت على صوره ضوئيه من حكم محكمه القضاء الإدارى بالقاهره دائره المنازعات الأقتصاديه و الأستثمار و الثابت منها أنها مقامه من ( 1 ) ـ رضا محمود شعبان بركاوى المحاميه ، ( 2 ) ـ إلهام السيد أحمد شاهين وشهرتها إلهام شاهين ، ( 3 ) ـ طارق محمود محمد المحامى ، ( 4 ) ـ عاصم قنديل المحامى0
ضد
( 1 ) ـ وزير الأستثمار بصفته ، ( 2 ) ـ وزير الإعلام بصفته ( 3 ) ـ رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفته ، ( 4 )- رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية بصفته ، ( 5 ) ـ رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) بصفته ، ( 6 ) ـ رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون بصفته ، ( 7 ) ـ ناصر علي موسى كدسه بصفته رئيس مجلس إدارة شركة البراهين العالمية المالكة لقناة الحافظ الفضائية ، ( 8 ) ـ  المدير التنفيذي لقناة الحافظ الفضائية بصفته ، ( 9 ) ـ عاطف عبد الرشيد مقدم برنامج ومدير قناة الحافظ الفضائية ، ( 10 ) ـ الشيخ عبد الله بدر عباس0
، و المقضى فيها بجلسه 12 / 1 / 2013 بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار السلبى المطعون فيه بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا بشأن المخالفات التى ارتكبتها قناة الحافظ التليفزيونية الفضائية ببرنامجها ( فى ميزان القران والسنة ) ، مع ما يترتب على ذلك من آثر ، أخصها وقف نشاط القناة بوقف البث بها وقطع الارسال عنها مدة ثلاثين يوما" ، مع إزالة مسببات المخالفات ، ووقف بث أى برنامج فى أى قناة آخرى تحت أى مسمى يظهر فيه المدعى عليهما التاسع والعاشر خلال فترة الوقف سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، وذالك على النحو المبين بالأسباب والزمت المدعى عليهما مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير أعلان وبإحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الموضوع0

، وطلب فى ختام طلباته تأييد الحكم الصادر من محكمه أول درجه0

 ، و قدم وكيل المتهم ، حافظه مستندات طويت على أسطوانه بها بعض مشاهد من أفلام المدعيه ، وقدم حافظه آخرى طويت على صوره ضوئيه من المؤهل الدراسى للمتهم و الثابت منها أنه حاصل على درجه اليسانس فى أصول الدين شعبه التفسير بتقدير جيد من جامعه الأزهر عام 1983 ، و قدم حافظه آخرى تحتوى على جريده المصريون الصادره بتاريخ 8 / 3 / 2013 و الثابت فيها تصريح للفنان حمدى أحمد منتقدا" المدعيه بالحق المدنى0 وقدم مذكرتين سلم صورتهما لوكيل المدعيه بالحق المدنى و الثابت منهما ذات الطلبات و الدفوع المبداه أمام محكمه أول درجه ، و أضاف بأن المتهم كان يقصد النصح و الأرشاد ، وصمم على البراءه ، أستنادا" إلى أن المتهم كان لا يقصد أهانه المدعيه طبقا" لنص الماده ( 60 ) من قانون العقوبات0  

، و المحكمه قامت بعرض دليل الأدانه فى مواجهه الحضور دون طعن أو أعتراض من طرفى التداعى ، وهو السى دى الذى يحوى قيام المتهم بسب و قذف المدعيه بالحق المدنى ، و الذى جاء مطابقا" لما حوته صحيفه الادعاء و ما جاء بتفريغات محكمه أول درجه فى محاضر جلساتها وحكمها و الذى نحيل أليهم جميعا" منعا" للتكرار ، كما قامت المحكمه بعرض السي دى المقدم من وكيل المتهم و الثابت منه ، مداخله تليفونيه من المدعيه مع الأعلامى مصطفى بكرى ، ومداخله تلفونيه للمتهم ببرنامج العاشره مساءا" ، و اللقاءات التى قام المتهم فيها بسب وقذف المدعيه ، و بعض المشاهد الخاصه بأفلامها0   

 ، و حيث أن المحكمه قررت حجز الدعوى للحكم بجلسه اليوم0

، وحيث أنه وعن شكل الأستئناف : ـ   فأنه قد أستوفي شرائطه القانونيه و أقيم فى الميعاد ، و من ثم فهو مقبول شكلا" ، وهو ما تقضى به المحكمه على نحو ما سيرد بالمنطوق0

، وحيث أنه وعن دفوع وموضوع الدعوى : ـ

  ، وحيث تنص الماده ( 302/1 ) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : ـ " يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيده التى تكونت لديه كامل حريته ...................".

 ، وحيث تنص الماده ( 304/2 ) من القانون السالف على انه  : ـ " اما اذا كانت الواقعه ثابته و تكون فعلا" معاقبا" عليه ، تقضى المحكمه بالعقوبه المقرره فى القانون ".

 ، وحيث تنص الماده ( 417 / 3 ) من القانون السالف على انه  : ـ " أما إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف ، ويجوز لها – إذا قضت بسقوط الاستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه  ، أن تحكم على رافعة بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات0"

، وحيث تنص المادة (171) من قانون العقوبات على أنه  :- "  كل من حرض واحدا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل0
أما إذا ترتب على التحريض مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع 0
ويعتبر القول أوالصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أوتريده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو أذيع  بطريق الاسلكى ، أو بأيه طريقه أخرى0ويكون الفعل أو الايماء علنيا" إذا وقع فى محفل عام أو فى أى مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان  وتعتبر الكتابه و الرسوم و الصور و الصور الشمسيه و الرموز وغيرها من طرق التمثيل علنيه إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون فى الطريق العام أو أى مكان مطروق أو أى إذا بيعت أو عرضت للبيع فى أى مكان0 "

، وحيث تنص المادة ( 302 / 1 ، 3 ) من القانون السالف على أنه : ـ " يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171من هذا القانون أمورا لو كانت صادقا لأوجبت عقاب من أسندت إلية بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت أحتقاره عند أهل وطنه00، ولايقبل من القاذف إقامة الدليل لأثبات ماقذف به الافى الحالة المبينة بالفقرة السابقة0"

، وحيث تنص المادة (  303 / 1 ) من القانون السالف على أنه : ـ "  يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة الآف جنيه ولاتزيد على خمسة عشر ة ألاف جنيه0 "

، وحيث تنص المادة (306 ) من ذات القانون السالف على أنه : ـ  " كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 وبغرامة لا تقل عن ألفى جنية و لا تزيد على عشره آلاف جنيه 0"

، وحيث تنص المادة ( 307 ) من القانون السالف على أنه : ـ  " إذا أرتكبت جريمه من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182الى 185و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أوالمطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينه فى الموادالمذكورة الى ضعفيها 0"

، وحيث تنص الماده ( 308 ) من القانون السالف على أنه : ـ " إذا تضمن العيب أوالإهانه أوالقذف أوالسب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينه فى المادة (171 ) طعنا" فى عرض الأفراد أوخدشا لسمعة العائلات ، تكون العقوبه الحبس والغرامه معا فى الحدود المبينه  فى المواد (307،306،303،182،181،179)على الا تقل الغرامه فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أوالمطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور0 "

، وحيث تنص المادة (60 ) من القانون السالف على أنه : ـ " لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل أرتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضي الشريعة0

الرأى الفقهى
( شرح وتعليق على الماده 302 )
أركان جريمة القذف : ـ

عرفت الفقرة الأولى من المادة محل التعليق عن طريق تعريف القاذف بنصها على أنه " يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة (171) من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت إحتكاره عند أهل وطنه وهذا التعريف يحدد الركن المادى لجريمة القذف ، كما  أن للقذف ركناً معنوياً وهو القصد الجنائي0

أولاً: الركن المادي: ـ يتضح من الفقرة الأولى من المادة محل التعليق أن الركن المادى لجريمة القذف يتحقق بإسناده واقعة محددة ، بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) من قانون العقوبات 0 وبالرجوع إلى المادة (171) التي أحال إليها المشرع ، نجد أنها تبين طرق العلنية0

 وعلى ذلك يمكن القول بأن الركن المادى لجريمة القذف يتكون من الإسناد ، الذي يكون موضوعة واقعة محدده ومن شأنها لو صحت عقاب من أسندت إليه أو إحتقاره ، ووسيلته إحدى طرق العلانية ، ونتكلم عن الإسناد وموضوعه ووسيلته فيما يلي :

( أ ) الإسناد : ـ  يقصد بالإسناد نسبة أمر أو واقعة إلى شخص معين ، بأي وسيلة من وسائل التعبير، سواء كانت تلك الوسيلة هي القول أو الكتابة أو مجرد الإشارة فكل وسيلة من وسائل التعبير عن فكرة أو معني يدور في ذهن الشخص على نحو يفهمه الغير تصلح لأن يتحقق بها عنصر الإسناد في جريمة القذف0

 فقد تكون وسيلة التعبير هي الكلام اياً كان حجمه أو شكله ، ويستوى أن يكون التعبير بجملة واحدة أو بجزء من جملة أو بلفظ واحد، كما يستوى أن يكون نثراً أو نظماً0
وقد تكون وسيلة التعبير هي الكتابة أياً كانت اللغة التي إستعملت فيها ويمتد نطاق الكتابة ليشمل الرموز والرسوم وخاصة الرسوم الكاريكاتورية ، والصور ويدخل فيها الافلام السينمائية والتلفزيونية إذا تضمن وقائع مشينة نسبت على شخص معين0

وأخيراً قد يكون وسيلة التعبير هي الإشارة ، فإذا كانت الدلالة العرفية للإشارة هي نسبة واقعة موجبة لعقاب أو إحتقار شخص معين قامت بها جريمة القذف0

ويتحق الإسناد سواء نسب القاذف الواقعة إلى المجني عليه على سبيل القطع والتأكيد، أو نسبها إليها على سبيل الظن والإحتمال ويتحقق الإسناد أياً كان الأسلوب الذي صاغ فيه الجاني الوقائع التي ينسبها إلى المجني عليه ، فالقاعدة أنه لا عبرة بالاسلوب الذي تصاغ فيه عبارات القذف0

فيستوى في قيام الجريمة أن يكون الإسناد بأسلوب صريح أو ضمني ، سواء ورد في صيغة إستفهام أو في صيغة إفتراضية أو في قالب مديح ، ويتحقق القذف سواء نسب القاذف الأمر الشائن إلى المقذوف سرداً لمعلوماته الخاصة أو بطريق الرواية عن الغير أو نسب هذا الأمر إلى المجني عليه على أنه إشاعة يرددها البعض.

ففي الحالتين يتوافر القذف في حق الجاني ولا ينفي عنه المسئولية والعقاب حرصه على تأكيد أنه لا يضمن صحة ما يذكره أو ما ينشره من وقائع0

 والإسناد هو نسبة أمر أو واقعة إلى شخص (معين) وهذا ما يستفاد من تعريف المشرع للقاذف بانه "من أسند لغيره" ومن هذا كان أهمية تحديد الشخص أو الأشخاص الذين تسند إليهم الواقعة الموجبة للعقاب أو الإحتقار0 فجريمة القذف لا تقوم إلا إذا أمكن تحديد شخص المجني عليه تحديداً كافياً.ولا يعني تحديد المجني عليه تحديداً كافياً ان يكون قد ذكر بأسمه وحددت أوصافه كاملة، وإنما يكفي ان تكون عبارات القذف موجهة على صورة يسهل معها على فئة من الناس التعرف على شخص أو أشخاص من يعنيهم القاذف بعباراته. والقول بغير ذلك يؤدي إلى تضييق الحماية الجنائية للشرف والإعتبار0 ومن أمثلة التحديد الكافي لشخص المجني عليه في جريمة القذف ذكر الجاني للأحرف الأولى من إسم المقذوف في حقه ، أو تحديد مهنته، أو وضع صورته إلى جانب المقال الذي تضمن عبارات القذف0

(ب) موضوع الإسناد : ـ  موضوع الإسناد هو المرور أو الوقائع المحددة التي ينسبها القاذف إلى المجني عليه ، ويكون من شأنها لو كانت صادقة أن توجب عقاب هذا الأخير بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو إحتقاره عند أهل وطنه ويتضح من ذلك أنه يشترط في الواقعة موضوع الإسناد أن تكون محددة ، وأن يكون من شأنها أن صدقت عقاب المجني عليه أو إحتقاره0

(1) واقعة محددة : ـ 

إشتراط أن يكون موضوع الإسناد في القذف واقعة محددة هو أهم ما يميز جريمة القذف عن جريمة السب ، فالقذف لا يقوم إلا بإسناد واقعة معينة محددة إلى المجني عليه بينما السب ، كما تعرفه المادة (306) عقوبات، "لا يشمل على إسناد واقعة معينة ، بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الإعتبار، وكون الواقعة موضوع الإسناد محددة في القذف هو الذي يفسر شدة عقوبة جريمة القذف مقارنة بالعقوبة المقررة لجريمة السب0ومن أمثله القذف الذي يتضمن إسناد واقعة محددة نسبة المتهم إلى المجني عليه ـ إذا كان موظفاً ـ أنه إختلس مالاً في عهدته، أو أنه تقاضي مبلغاً من المال في مقابل أدائه لعمل من أعمال وظيفته ، بينما يعد سباً إسناد واقعة مبهمة وغامضة إلى المجني عليه ، كقول شخص عن أخر أنه مختلس أو مرتشى أو لص أو نصاب ، فغنه بذلك لا يعدو أن يكون إسناد لعيب لا يحتوى على تحديد لواقعة بعينها0
لكن لا يشترط أن تكون الواقعة المسندة محددة تحديداً تاماً بذكر كل التفاصيل المتعلقة بها حتى يعتبر إسنادها محققاً لجريمة القذف ، بل يكفي أن يكن هذا التحديد نسبياً ، أي يكون متضمناً العناصر الأساسية التي يمكن عن طريقها إستنباط واقعة محددة من صيغة الإسناد فيعتبر قاذفاً رغم عدم تحديد الواقعة تحديداً كاملاً نسبة شخص إلى غيره أنه سارق أو مرتشى ، إذا كان يقصد بذلك واقعة معينة يمكن تحديدها بالإستعانة بالظروف المحيطة بالإسناد0

ولقاضي الموضوع سلطة تقدير ما إذا كانت الوقائع المنسوبة إلى المجني عليه قد حددت تحديداً كافياً بحيث تقوم به جريمة القذف0أو أنها غير محددة التحديد الكافي ولا يتحقق بها إلا جريمة السب ، وللقاذف في سبيل ذلك أن يسترشد بكافة الظروف المحيطة بنشاط الجاني وبصفة خاصة بالعلاقة بينه وبين المجني عليه وبالدلالة العرفية للالفاظ التي إستعملها في الإسناد0

(2) واقعة موجبة لعقاب أو إحتقار من اسندت إليه : ـ

عبر المشرع عن هذا الشرط في تعريفه للقذف بأنه إسناد أمور لو كانت صادقة " لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت إحتقاره عند أهل وطنه" فالواقعة المسندة إلى المجني عليه والتي تحقق بها جريمة القذف يتطلب القانون فيها أن تكون إما واقعة مكونة لجريمة يعاقب عليها القانون ، وإما تستوجب إحتقار من أسندت إليه ولو لم تكن جريمة في نظر القانون0

ولا صعوبة بالنسبة للواقعة التي تعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية فإسناد واقعة تعتبر جريمة يعاقب عليها من نصوص قانون العقوبات أو القوانين الجنائية الخاصة ، يحقق جريمة القذف سواء كانت تلك الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة ، لذلك ، يرتكب قذفاً معاقباً عليه من ينسب إلى أخر أنه زور أو إرتشى أو إختلس أو سرق او خان الأمانة أو إرتكب مجرد مخالفة من مخالفات المرور0 ويستوى الحق في القذف أن تكون نسبة الجريمة إلى المجني عليه صراحة أو ضمناً0

اما الواقعة التي تؤيد إلى إحتقار الشخص عند أهل وطنه ، فهي تلك الواقعة التي يكون من شأنها إن صدقت أن تحط من قدر المجني عليه وكرامته وتقلل من مقدار الإحترام الواجب له بين مخالطيه ومن يعاشرهم في الوسط الإجتماعي الذي يعيش فيه0

ومن الواضح أن مثل تلك الواقعة لا يستوجب عقاب من تسند إليه وإلا شملتها الصورة الأولى ، ولذلك كان لا بد من النص صراحة على إعتبار إسنادها قذفاً0

والأمور التي توجب إحتقار الشخص عند أهل وطنه لا يمكن حصرها0لذلك فلا مفر من ترك سلطة تقديرها لقاضي الموضوع ، وله في سبيل ذلك أن يسترشد بكافة الظروف المحيطة بالواقعة وبصفة خاصة ظروف المجني عليه والتي تحدد قدر الإحترام الواجب له0

ومن أمثلة الوقائع التي تدعو إلى إحتقار الشخص وتقوم بنسبتها جريمة القذف، القول عن شخص أنه يعاشر فتاة بالغة معاشرة غير شرعية ، أو إلى محامى أنه أهمل في الدفاع عن متهم في جناية لأن النقابة هي التي إنتدبته لذلك ، لذلك فمن الواضح أن مثل هذه الوقائع من شأنها، إن كانت صادقة ، أن تحط من قدر من تنسب إليه وتشين كرامته وتهبط بمكانته الإجتماعية بين مخالطيه ومن يعيش معهم0

وعلى ذلك فإذا لم يكن من شأن الواقعة المنسوبة إلى الشخص ان تحدث هذا الأثر فلا يتوافر بإسنادها القذف ، فلا يرتكب قذفاً من ينشرعن طالب أنه رسب في الإمتحان ، لأن الرسوب في الإمتحان لا يستوجب الإحتقار ولوإعتقد المجني عليه غير ذلك لأن العبرة في تحديد ما يعد قذفاً وما لا يعد كذلك ليس بالتقدير الشخصى للمجني عليه ، ولا يرتكب قذفاً من ينسب إلى شخص انه يعتنق ديناً معيناً أو أنه غير دينه لإعتقاده في دين أخر ، أما القول عن شخص أنه غير دينه ليتزوج من إمراة تنتمي إلى دين أخر فيعد قذفاً ، ولا يعد قذفاً الإسناد الذي يؤثر على المركز المالى أو التجاري للشخص0

ولا يشترط في الواقعة المسندة أن يكون من شأنها إحتقار من أسندت إليه من كل أفراد المجتميع أو غالبيتهم ، بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى مساس بكرامته والحط من قدره وإعتباره عند مخالطيه ومن يعاشرهم في الوسط الذي يعيش فيه ، فهذا الوسط يعد "وطناً" له ولو قل عدد الأفراد الذين ينتمون إليه0

كما لا يشترط ان يكون المقذوف في حقه وطنياً ، كما يوحي بذلك ظاهر نص المادة محل التعليق ، بل من الجائز ان يكون أجنبياً إذا كان من شأن الواقعة المنسوبة إليه أن تستوجب إحتقاره في المجتمع الذي يعيش فيه فعلاً0

كذلك لا يشترط لإعتبار الواقعة المسندة قذفاً تعرض المقذوف في حقه فعلاً للعقاب أو للإحتقار، وإنما يكفي أن يكون من شأنها ذلك ، ولا يشترط في الواقعة المسندة أن تكون كاذبة فيستوى لقيام جريمة القذف أن تكون الواقعة المنسوبة صحيحة أو غير صحيحة0وبناءاً على ذلك يرتكب قذفاً من يقول عن عاهرة أنها ترتزق من البغاء أو عن لص أنه يتعيش من السرقات أو عن تاجر أنه يجمع ثروته عن طريق بيع بضاعة في السوق السوداء بأضعاف أسعارها ولو كانت تلك الواقعة صحيحة0

ويترتب على عدم تطلب كذب الواقعة المنسوبة إلى المجني عليه حتى تقوم جريمة القذف أنه لا يسمح للقاذف بإقامة الدليل على صحة تلك الواقعة ، إلا في الحالة التي أجاز فيها القانون ذلك وهي حالة القذف في حق أحد ذوي الصفة العمومية0

وأخيراً لا يشترط إسناد الوقائع المكونة للقاذف في حضور المجني عليه ، فتقوم الجريمة سواء تم القذف في مواجهته أو في غيابه0

وعلى المحكمة أن تبين في حكمها الصادر بالإدانة أو التعويض عن جريمة القذف الواقعة محل القذف حتى يتسن لمحكمة النقض ان تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة0

( ج ) وسيلة الإسناد ( طريقة من طرق العلانية ) : ـ

علانية الإسناد هي أهم عناصر الركن المادي في جريمة القذف ، فهو العنصر المميز لجريمة القذف وبدونه لا تقوم هذه الجريمة في صورتها العادية وقد قدر المشرع أن خطورة هذه الجريمة لا تكمن في مجرد إسناد الوقائع الموجبة للعقاب أو الإحتكار بقدرما نكمن في إعلان هذه الوقائع وذويعها بما يحقق علم عدد كبير من أفراد المجتمع الذي ينتمي إليه المجني عليه بها وهو ما يؤدي إلى المساس بشرفه وإعتباره0

ويكون الإسناد في القذف علنياً إذا تم بواسطة إحدى طرق العلانية التي نص عليها القانون0

ولبيان هذه الطرق أحالت المادة التي نحن بصددها التي عرفت القذف إلى المادة (171) عقوبات0 وبالرجوع إلى هذا النص الأخير، يتضح أن المشرع قد أورد ثلاثاً من الطرق التي تحقق بها العلانية ، ولكنه لم يوردها على سبيل الحصر وهي علانية القول أو الصياح ، علانية الفعل أو الإيماء ، وعلانية الكتابة وما يلحق بها.

ثانياً : الركن المعنوي: ـ

جريمة القذف جريمة عمدية ولذلك لا بد لقيامها من توافر القصد الجنائي ، والقصد المتطلب لقيام هذه الجريمة هو القصد العام ، بحيث لا يتطلب القانون لقيامها قصداً جنائياً خاصاً ، والقصد الجنائي العام يتكون من علم وإرادة0

ويتوافر القصد الجنائي في جريمة القذف متى علم الجاني بأن الوقائع التي يسندها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه أو إحتقاره عند أهل وطنه ومع ذلك إتجهت إرادته إلى إذاعة هذه الوقائع وبعبارة أخرى فإن القصد الجنائي في القذف يتكون من علم الجاني بكافة عناصر الجريمة وإرادته للفعل وللنتيجة المترتبة عليه0

شرح و تعليق على المادة (306)

الفاظ السب بالواقعه محل التداعى
أركان الجريمة : ـ
أركان السب العلني ثلاثة : ـ  
( 1 ) خدش الشرف أو الإعتبار بأي وجه.
( 2 ) العلانية.
( 3 ) القصد الجنائي.

الركن الأول ـ خدش الشرف أو الإعتبار : ـ هذا العنصر هو الذي يميز القذف عن السب ، فالقذف لا يكون إلا بإسناد أمر يمس قيمة الإنسان عند نفسه أو يحط من كرامته أو شخصيته من غيره0 وهذا نفس المعني على إطلاقه يدخل فيه نسبة أمور معينة ، وعلى ذلك فكل قذف يتضمن في نفس الوقت سباً ، ولكن قد يخدش الشرف أو الإعتبار بغير إسناد واقعة معينة ، وقد يكون ذلك بإسناد عيب معين دون تعيين واقعة ، كمن يقول عن أخر أنه لص أو مزور أو نصاب أو فاسق ، وهنا قد يختلط القذف بالسب وتكون العبرة في التفرقة بينهما بتعيين الوقائع حسب ظروف الأحوال0 على أن الإسناد إذا تضمن عيباً غير معين كان سباً بلا شبهة كمن يقول عن آخر انه أسوأ خلق الله أو انه لا يتحرك لفعل الخير أو أنه لا يرجى منه نفع0 وقد يكون خدش الشرف أو الإعتبار بغير إسناد عيب معين أو غير معين ، كمن يقول عن آخر أنه حيوان أو كلب أو إبن كلب0 ومن قبيل السب كل دعاء على الغير بشر كالدعاء بالموت أو الهلاك أو الخراب أو السقوط ، فهذا وما من قبليه خادش للشرف أو الإعتبار0

تعيين المقصود بالسب : ـ
ويجب ان يوجه السب إلى شخص أو أشخاص معينين ، فإذا كانت ألفاظ السباب عامة أو موجهة إلى أشخاص خياليين فلا جريمة ، ومن هذا القبيل السكران الذي يدفعه سكره إلى التفوه في الطريق العام بألفاظ السباب غير قاصد بذلك شخصاً معيناً0

الركن الثاني العلانية : ـ
لا يعاقب على السب بمقتضي المادة محل التعليق إلا إذا إرتكب علانية بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) عقوبات ، وفي هذا الركن يتفق السب العلني مع القذف وبه يتميز عنه مخالفة السب غير العلني0وعلى المحكمة أن تبين في حكمها ركن العلانية ، بذكر المكان والظروف التي وقعت فيها الجريمة ، حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الوقائع0

الركن الثالث ـ القصد الجنائي : ـ قصد الإسناد : ـ

يتحقق هذا القصد بمجرد الجهر بالألفاظ الخادشة للشرف أو الإعتبار مع العلم بمعناها0 ولا عبرة بعد هذا بالبواعث0والقصد الجنائي لا تكتمل عناصره إلا بإنصراف إرادة الجاني إلى إذاعة ما يصدر منه ماساً بالشرف أو الإعتبار فتكون التبرئة واجبة إذا أثبت المتهم أن ما صدر منه علناً لم يقصد به أن يسمع الناس ما يؤذى المجني عليه0

عقوبة السب العلني : ـ

يعاقب على السب العلني بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين0


شرح وتعليق على الماده ( 308 )

التشديد المتعلق بنوع وقائع القذف

(الطعن فى الأعراض)

وقد ورد تعليلاً لهذا التشديد "ضرورة وضع حد لإستهتار بعض الصحف والمجلات وخوضها فى الشئون الخاصة للأفراد والعائلات لنهش أعراضهم وإيذائهم فى شرفهم وكرامتهم والإساءة إلى سمعتهم لأغراض شخصية دنيئة0"

والعلة الحقيقية للتشديد هي خطورة هذا القذف بالنظر إلى خطورة الوقائع التى تناولها ، فهي تتصل بمجال يحرص المشرع على أن تصان له حرمته وقدسيته ، فهو مجال من الشرف أكثر أهمية من سائر مجالاته ، ويعني ذلك أن أثر هذا القذف على شرف المجني عليه أشد وأبلغ0

ويفترض هذا التشديد أحد أمرين : ـ تضمن القذف طعنا فى عرض الأفراد ، أو تضمن خدشاً لسمعة العائلات ، وقد أراد المشرع بلفظ "الأفراد" أن يشير إلى أن التشديد يتحقق سواء تضمن القذف طعناً فى عرض إمرأة أو رجل0ويعني "العرض" طهارة السلوك الجنسي ، فكل عبارة تتضمن واقعة تمس هذه الطهارة ، وتعنى الإنحراف فى السلوك تعد طعناً فى العرض ، مثال ذلك القول عن إمرأة أنها على صلة جنسية بغير زوجها ، والقول عن رجل أنه يدفع بأخته إلى الرذيلة ، أو أنه وسيط بين أخته ورجل فى علاقة جنسية0

أما "خدش سمعة العائلات" فقد أراد به المشرع القذف الذى يمتد إلى العائلة فى مجموعها ، أى لا يقتصر على أحد أفرادها دون سواه ، وسواء فى ذلك أن تكون وقائع القذف متعلقة بالعرض أو أن تتصل بغيره من نواحي الكرمة0فقد بينت المذكرة الإيضاحية أن عباراة "شرف العائلات" تتضمن فضلاً عن العرض كل ما يمت إلى الشرف من النواحي الأخرى0 ومثال هذا القذف قول المتهم أن رجالاً يترددون على المسكن الذى يقيم فيه المجني عليه وعائلته وأنه يرجح أن تكون لهم علاقات شائنة بنساء هذه العائلة ، والقول عن أفراد أسرة أنه يشك فى صحة أنسابهم ، أو أنهم يديرون مسكنهم للقمار أو لتعاطي المخدرات أو تناول المسكرات، أو أنهم يستغلون مكاناً لإخفاء الأشياء المسروقة0

والتشديد الذى يقرره القانون يقوم على الجمع بين عقوبتي الحبس والغرامة ، فلا يكون لقاضي أن يقتصر على إحداهما0

وإذا ارتكب هذا القذف عن طريق النشر فى إحدي الجرائد أو المطبوعات ، فقد وضع المشرع حد أدنى للغرامة (هو نصف حدها الأقصى) ، وحداً أدنى للحبس (هو ستة شهور) ، ويعنى ذلك مزيداً من التشديد يتخذ صورة رفع الحد الأدنى للعقوبة0


الرأى الفقهى و التعليق على أسباب الإباحة وموانع العقاب
مادة (60)
  " لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل أرتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضي الشريعة "

من أسباب الإباحة الواردة في القانون المصري " استعمال الحق " والمنصوص عليها بالمادة (60) عقوبات.
ولقد أثرنا أن نوضح الأحكام العامة لأسباب الإباحة قبل تعرضنا لشروط تطبيق هذه المادة التي نحن بصددها.
( الأحكام العامة لأسباب الإباحة محاولة للوقوف على تعريف لأسباب الإباحة )

لم يضع المشرع في قانون العقوبات تعريفاً لأسباب الإباحة ولكن من روح القانون يمكن أن نعرفها بأنها ظروف منصوص عليها في القانون ومحددة تحديداً دقيقاً من شأنها إذا توافرت في الفعل الموصوف بأنه جريمة أن تجعله مباحاً وتؤدي إلى براءة مرتكبه وتعفيه من أية مسئولية جنائية أو غير جنائية0

( الأساس المنطقي لأسباب الإباحة )

يستهدف المشرع من القواعد الجنائية الإيجابية أي من نصوص التجريم حماية مصالح المجتمع وضمان المحافظة على حقوقه وسلامة الأفراد غير أن السلوك قد يباشر في ظروف لا يصح فيها تطبيق نص التجريم لأن تطبيقه في هذه الظروف لا يحقق الغرض الذي يستهدفه المشرع أو لأن إباحة السلوك في هذه الأحوال تحقق للمجتمع مصلحة أولى بالرعاية من المصلحة التي تتحقق لو أعمل نص التجريم0

ومن أمثلة ذلك أن هناك بعض الحقوق يكون من شأن صاحبها التصرف فيها ولا يكون في هذا التصرف ما يمس المجتمع وبالتالى فإن رضاء صاحب هذه الحقوق بالمساس بها يعتبر سبباً من أسباب الإباحة 0 فرضاء صاحب المال بإتلافه ورضاء الشخص بالقبض عليه في غير أحوال القبض الجائزة قانوناً هذا الرضاء ينفي الغرض الذي من أجله نص المشرع على عقاب من يتلف مال الغير أو يقبض على آخر بدون وجه حق0 من هذا يتبين قيام التناسق بين نصوص التجريم ونصوص الإباحة ، فالأولى يبتغي بها المشرع تحقيق هدف معين والثانية تحول دون تطبيق نصوص التجريم إذا بوشر السلوك في ظروف ينتفي فيها تحقيق هذا الهدف0

( مصادر الإباحة )

إن إباحة الفعل السابق تجريمة تعني زوال أهمية المصلحة التي كانت مقصودة بالرعاية عند وضع نص التجريم0 ولكن من الذي يحدد الظروف التي تزول معها أهمية المصلحة المحمية وتؤدي إلى إباحة الفعل0 لا شك أن المشرع نفسه هو المنوط به هذا التحديد ، وإلا لو تركت للأفراد لسادت الفوضى لإختلاف التقدير بين الناس0 ومن هنا كانت أسباب الإباحة محددة بنصوص خاصة في قانون العقوبات0ولا يمنع هذا بطبيعة الحال أن يحيل هذا القانون الآخير على أي قانون آخر غير جنائي في بيان حدود المصالح التي يريد حمايتها فالمادة (60 ) من قانون العقوبات مثلاُ تنص على إباحة كل فعل أرتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضي الشريعة فهذه المادة وإن وضعت قاعدة إباحة قانونية تفيد إباحة كل فعل أرتكب إستعمالاً لحق من الحقوق التي خولها القانون للشخص فإنها لم تفرق في ذلك بين قانون العقوبات وغيره من القوانين الآخرى كمصدر لهذا الحق0وفي هذا تختلف قواعد الإباحة عن قواعد التجريم فهذه لا يمكن أن يحددها سوى قانون العقوبات أو القوانين المكملة له بسبب قاعدة الشرعية الجنائية0

( طبيعة أسباب الإباحة )

القاعدة أن أسباب الإباحة ذات طبيعة موضوعية إذ أن أثرها ينصرف إلى السلوك فيخرجه من نطاق نص التجريم دون إعتداد بشخص الفاعل0 فهي لا تقوم على عناصر شخصية تتعلق بقدرة الفاعل على الإدراك والأختيار أو على حالته النفسية والمرجع في توافرها أو إنتفائها هو الفعل في ذاته وما يتصل به من عناصر مادية على أن هناك إستثناءات ترد على هذه القاعدة فبعض أسباب الإباحة يعتد فيها بعناصر شخصية كحالة الشخص الذي يرتكب فعلاً يعد جريمة وهو ينفذ أمراً صادراً إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو تنفيذاً لما يأمر به القانون ففي هذه الحالة لا بد أن يكون الشخص حسن النية معتقداً أنه ينفذ أمراً مشروعاً ( المادة 63 عقوبات )0

ولكن فيما عدا ما نص عليه صراحة في هذا الشأن لا تكون لحالة الشخص النفسية أو قدرته على الإدراك والاختيار أي تأثير في توافر سبب الإباحة0

وأسباب الإباحة قد تكون مطلقة وقد تكون نسبية ، فالسبب المطلق هو الذي يستفيد منه الناس كافة كالدفاع الشرعي ، أما السبب النسبي فيستفيد منه أشخاص معينون كالخصم الذي يقذف خصمه أثناء دفاعه أمام المحكمة ( المادة 309 عقوبات ) وكالطالبيب الذي يقوم بإجراء العمليات الجراحية0

إثبات أسباب الإباحة : ـ
يتجه القضاء المصري إلى إلقاء عبء إثارة وجود أسباب الإباحة على المتهم ، أما عبء إثبات هذا السبب فيقع على سلطة الإتهام0بمعني أنه يجب على من يدعي توافر سبب من أسباب الإباحة في حقه أن يدفع بذلك أمام القضاء وعلى المحكمة أن تحقق هذا الدفع ، أي أن المحكمة غير ملزمة بتقصي أسباب الإباحة أو جميع الأحوال التي في صالح المتهم ما لم يدفع بها أمامها0

تقسيم أسباب الإباحة : ـ
أسباب الإباحة قد تكون عامة وقد تكون خاصة0 فالأسباب العامة تبيح أي جريمة كالدفاع الشرعي ، والأسباب الخاصة لا تبيح إلا جرائم معينة كالقذف الذي ييديه أحد الخصوم في الدعوى0 وقد يكون سبب الإباحة مطلقاً وقد يكون نسبياً0

فالسبب المطلق يستفيد منه كل شخص كالدفاع الشرعي ، والسبب النسبي لا يستفيد منه إلا من يوجد في وضع أو مركز معين كالأب عند قيامه بتأديب الأبن وكالطبيب عند ممارسته للعمل الطبي0

ومن أسباب الإباحة " استعمال أو ممارسة الحق "
الأساس القانوني لإباحة إستعمال الحق

تنص المادة ( 60 ) عقوبات على أنه " لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل أرتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضي الشريعة ".
جاء هذا النص لتأكيد حقيقة تقررها المبادئ القانونية العامة0فمن المسلم به أنه متى قرر فرع من فروع القانون حقاً لأحد تعين أعتبار السلوك اللازم لممارسة هذا الحق مشروعاً0 لأنه لا يمكن أن يكون الحق مقرراً بموجب قانون معين ومحظور بموجب قانون أخر0 فالتنظيم القانوني كبناء متكامل الأجزاء لا يجوز له أن يناقض نفسه0 ولذلك فإن الإباحة لممارسة الحق لا تحتاج لنص لتقريرها ، فهي تستخلص من المبادئ العامة ومن وجوب توافر الاتساق بين مختلف قواعد القانون0

وقصد بالمادة (60 ) عقوبات تأكيد إباحة الحقوق المقررة بمقتضي القانون ، فتعبير الشريعة الذي ورد في النص العربي يقابل تعبير " القانون " في الترجمة الفرنسية0 ولا يقتصر المقصود بالقانون في هذه المادة على القانون الصادر عن السلطة التشريعية ، بل يتسع ليشمل كل قاعدة تنظيمية تقرر حقا" سواء جاءت في شكل قانون أو أمر جمهوري أو قرار من مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء ، فيكفي أن تكون القاعدة صادرة عمن يملك إصدارها0 فالحق عندئذ وإن لم يكن مقرراً بالقانون مباشرة فهو مقرر بناءاً عليه0

شروط إستعمال الحق : ـ
يتعين حتى يصح الإستناد على ممارسة الحق كسبب للإباحة توافر شرطين هما: 1) وجود الحق. 2) وأن يكون السلوك بوشر ممارسة لذلك الحق0

أولاً: وجود الحق : ـ
لا تقتصر الحقوق التي يجوز الإستناد عليها كسبب للإباحة على تلك التي يقررها قانون العقوبات ، بل تشمل أيضاً الحقوق التي تقررها فروع القانون الأخرى0
ومثال الحقوق التي يكون مصدرها قانون العقوبات: حق الطعن في أعمال الموظف العام أو ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بالخدمة العامة (المادة 302/2)0

ومن الحقوق التي يقررها قانون الإجراءات الجنائية : حق الشاهد في الإمتناع عن الشهادة إذا كان المتهم من ذوى قرباه أو إذا تعلقت الشهادة بسر المهنة (المادتان 286، 287 إجراءات )
ومن الحقوق التي يقررها القانون المدني: حق المقاصة بين الأمانة وبين ما هو مستحق للأمين قبل صاحب الأمانة.
ومن الحقوق التي تقررها الشريعة الإسلامية: حق التأديب للزوج على زوجته بالضرب الخفيف الذي لا يترك أثراً0
غير أنه يشترط أن يكون الحق مؤكداً ، فإذا كان متنازعاً عليه فلا يجوز لمن يدعيه أن يقرره لنفسه ، وإنما عليه أن يسلك الطريق الذي رسمه القانون لتقرير الحقوق وهو الطريق القضائي0وعلى ذلك فالدائن الذي يختلس مالاً مملوكاً للمدين وفاءاً لدينه يعتبر سارقاً0

ثانياً: مباشرة السلوك في الحدود المقررة للحق : ـ
لا يكفي وجود الحق حتى يصلح دفعاً كسبب للإباحة ، بل يجب أن يمارس السلوك في الحدود المقررة لذلك الحق0 ويختلف النطاق الذي يحدد الحق بإختلاف الحقوق ، وعلى هذا يتعين الرجوع لكل حق على حدة للتأكد من أن السلوك الذي باشره الشخص يدخل في نطاق حقه0 وأيا" كانت الحدود الخاصة لكل حق سواء تعلقت بتحديد الشخص الذي يجوز له إستعمال الحق أو بمقدار جسامة الأفعال التي يستعمل بها ، أو بإتباع إجراءات معينة في إستعماله ، فقد يكون الحق مقرر لشخص بالذات ولا يقبل من غيره القيام به فحق تأديب الزوجة لا يقرر إلا للزوج ، وقد يحدد الحق بجسامة الأفعال التي يستعمل بها ، فحق التأديب لا يبيح إلا الضرب الخفيف ، وقد يشترط في ممارسة الحق إتباع طرق معينة ، فحق تأديب الزوجة لا يلجأ إليه إلا بعد إستنفاذ وسيلتي الوعظ والهجر في المضجع0
إلا أن هناك حدوداً عامة يتعين مراعاتها عند ممارسة كافة الحقوق ، ومن يخرج عليها يصبح شأنه شأن من يخرج على الحدود الخاصة للحق ، ويكون حكمه كمن لا يستعمل حقاً0

ويكون السلوك متجاوزاً لحدود الحق إذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير،  أو إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببه ، أو إذا كانت المصالح التي يبغي تحقيقها غير مشروعة فيكون السلوك غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، كالمعلم الذي يضرب تلميذه إنتقاماً من أبيه ، والزوج الذي يضرب زوجته بدافع البغض والكراهية لا رغبة في تأديبها0

كذلك يشترط لإباحة ممارسة الحق أن تكون المصالح التي يرمي صاحب الحق إلى تحقيقها متناسبة مع ما يصيب الغير من ضرر0 فإذا كان للإنسان أن يدافع عن ماله ضد السرقة ، فشرط ذلك أن تكون المصلحة التي تتحقق بالدفاع متناسبة مع الضرر الذي يحدثه0 فالتاجر الذي يمد سلكاً كهربائياً ويخفيه في الجوال الموضوع به البضاعة التي أعتقد أن أحدهم يسرق منها حتى يصعقه التيار الكهربائي عند محاولة السرقة ، لا يجوز له أن يحتج بالدفاع الشرعي عن المال ، لأن جنحة السرقة لا تبرر الدفاع بالقتل0

كما لا يصح إستعمال الحق لتحقيق مصلحة غير مشروعة0 فليس للطبيب أن يستعمل حقه في إجراء العمليات الجراحية في إجهاض امرأة دون ضرورة تدعو لذلك0 كما لا يحق له الاحتجاج بحقه في إحراز مواد مخدرة إذا كان الهدف من إحرازها إستعمالها في التعاطي وليس في الأغراض الطبية0

أحكام محكمه النقض
 
" ولما كان من المقرر أن المحكمه الاستئنافية اذا ما رأت تاييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الاسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل اليها ، اذا الاحاله على الاسباب تقوم مقام إيرادها و تدل على أن المحكمه قد اعتبرتها كأنها  صادره منها0"
(الطعن رقم 226 لسنه 50 بتاريخ 19/5/1980 المكتب الفنى 31 )

 " فأذا أعتنق الحكم الاستئنافى أسباب الحكم المستأنف فلا ضروره لبيان تلك الاسباب بل يكفى الاحاله اليها أذا الاحاله على الاسباب تقوم مقام ايرادها0"

(نقض 17/1/1977 س 28-25-119 طعن رقم 1054 لسنه 46 ق )

 " من المقرر فى قضاء النقض أن الاساس فى المحاكمه الجنائية هى حريه القاضى فى تكوين عقيدته من أى دليل له مأخذ فى الأوراق ولمحكمه الموضوع سلطه تقدير كل دليل بالاوراق "
(طعن رقم 156 س 44 ق جلسه 14/10/1993).

 " لمحكمه الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمه من أى دليل تطمئن اليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق0"

(الطعن رقم 1094 لسنه 54 ق جلسه 30/11/1975)

  " القاضى الجنائى يحكم فى الدعوى حسب العقيده التى تكونت لديه بكامل حريته0"
(نقض 6/12/1979 مجموعه الاحكام س30-ص902 من قانون الاجراءات الجنائية معلقا" على نصوصها – المستشار / حسن علام – طبعه نادى القضاه -1991 ص499).

" لمحكمه الموضوع كامل السلطه فى تقدير القوه التدليليه لعناصر الدعوى المطروحه أمامها وهى الخبير الأعلى فى كل ما تسطيع أن تفصل فيه بنفسها0"

(الطعن رقم 1776 لسنه 31 ق – جلسه 16/4/1962 )

" المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها استقلالاً طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم0"

( الطعن رقم 16258 لسنة 66 ق – جلسة 2/7/1998 )

" المحكمه غير ملزمه بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدله ذات الأثر فى تكوين عقيدتها 0 اقناعيه الدليل فى المواد الجنائيه 0 مؤداه 0 حق المحكمه فى الالتفات عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسميه 0"
( نقض جلسه 20 / 2 / 1990 مجموعه المكتب الفنى " 41 / 65 / 404 " )

أحكام محكمه النقض فى جريمه القذف المؤثمه بالماده 302

" أن القانون إذ نص في جريمة القذف على أن تكون الواقعة المسندة مما يوجب عقاب من أسندت إليه أو إحتقاره عن أهل وطنه فإنه لم يحتم أن تكون الواقعة جريمة معاقباً عليها ، بل لقد أكتفي بأن يكون من شأنها تحقير المجني عليه عند أهل وطنه. فإذا نسب المتهم إلى المجني عليه" وهو منهدس بإحدى البلديات" أنه أستهلك نوراً بغير علم البلدية مدة ثلاث شهور، وأن تحقيقاً أجرى معه في ذلك فهذا قذف سواء أكان الإسناد مكوناً لجريمة أم لا."

(جلسة 22/3/1943 طعن رقم 744 سنة 13ق مجموعة الربع القرن ص 727 )

" إن كان المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ القذف بما يطمئن إليه قاضي الموضوع في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ، إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناه0"
(الطعن رقم 9194 لسنة 71ق جلسة 28/10/2001)

" مادام الثابت أن المتهم كان سئ النية بما قذف به المجني عليه بمعني أنه لم يقصد خدمة المصلحة العامة. بل كان الباعث الذي دفعه إلى ذلك هو الأحقاد الشخصية فهذا يكفي لإدانته ولو كان في مقدوره إقامة الدليل على صحة الوقائع0 وإذا كانت عبارات القذف شخصية وليست متعلقة بأعمال الوظيفة فليس من الجائز على كل حال إثبات صحتها0"

(جلسة 21/3/1938 طعن رقم 983 سنة 77ق مجموعة الربع قرن ص 741)

و (السنة 43 ص 1168)

 

" إن كان المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ القذف بما يطمئن إليه قاضي الموضوع في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، إلا أنه حد ذلك ألا يخطئ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها0"

(الطعن رقم 9194 لسنة 71ق جلسة 28/10/2001)

" الأصل أن القذف الذى يستوجب العقاب قانونا هو الذى يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أويوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه ، وإذا كان من حق قاضي الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى فإن لمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية ببحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرامي عباراتها لانزال حكم القانون على وجهه الصحيح0"

(الطعن قم 621 لسنة 21ق ، جلسة 16/1/1962 السنة 12 ص 47)

" الباعث على القذف لا يؤثر على قيام الجريمة0 "

(مجموعة أحكام النقض السنة 27 ص 542)

 

" إن القانون لا يتطلب فى جريمة القذف قصداً جنائياً خاصاً ، بل يكتفي بتوافر القصد الجنائي الذى يتحقق فيها متى نشر القاذف أو أذاع الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لم كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف فى حقه أو إحتقاره عند الناس ، ولا يؤثر فى توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية أى معتقداً صحة  ما رمى المجنى عليه به من وقائع القذف0 "

( جلسة 22/5/19396 طعن رقم 1327 لسنة 9ق، مجموعة الربع قرن ص731 )

( الطعن رقم 41138 لسنة 59ق، جلسة 8/11/1995)

" يكفى لإثبات توافر القصد الجنائي لدى القاذف أن تكون المطاعن الصادرة منه محشوبة بالعبارات الشائنة والألفاظ المقذعة ، فهذه لا تترك مجالاً لافتراض حسن النية عند مرسلها0 "

( جلسة 11/12/1933 طعن رقم 23 لسنة 4ق مجموعة الربع قرن ص 730)

" القصد الجنائي فى جريمة القذف يتوافر متى كانت العبارات التى وجهها المتهم للمجني عليها شائنة تمسها فى سمعتها وتستلزم عقابها ، ولا على المحكمة إن هي لم تتحدث عن قصد الإذاعة على استقلال ، مادام هذا القصد يستفاد من علانية الإسناد التى استظرها الحكم بأدلة سائغة0"

(الطعن رقم 321 لسنة 3ق، جلسة 22/5/1961 السنة 12 ص 590)

" إن النقد المباح هو إبداء الرأي في إجراء عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه بإعتباره مكوناً لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال0"

(الطعن رقم 3087 لسنة 62ق جلسة 8/5/2000)

" من المقرر أن النقد المباح هو إبداء الرأى فى أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير أو الحط من كرامته ، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه ، لما كان ذلك ، وكانت عبارات المقال موضوع الاتهام شائنة ومن شأنها لو صحت استيجاب عقاب المطعون ضدها واحتقارها عند أهل وطنها ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بقالة أن تلك العبارات إنما كانت من قبيل النقد المباح فى غير محله0 "

(مجموعة النقض السنة 26 ص 567)

أحكام محكمه النقض فى جرائم السب المؤثمه بالماده 306

" لما كان المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه ، أو بإستعمال المعاريض التي تومئ إليه ، وهو المعني الملحوظ في إصطلاح القانون الذي إعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص عند نفسه ، أو يخدش سمعته لدى غيرهن وكان من المقرر أن المرجح في تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ، إلا أن حد ذلك الا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الالفاظ بما يحيلها عن معناها ، إذ أن تحري مطابقة الألفاظ للمعني الذي أستخلصه الحكم وتسميتها بإسمها المعين في القانون ، سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك ، هو من التكيف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض وأنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة0"

(الطعن رقم 2614 لسنة 66ق جلسة 1/7/1999)

" يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة السب العلني أن يبين العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى حتى يتسني لمحكمة النقض القيام بوظيفتها في صدد مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح ، فإذا أدانت المحكمة المتهم في هذه الجريمة دون أن تتحدث عن واقعة هذا الظرف وكيفية توافره في حقه فإن حكمها يكون قاصر البيان واجباً نقضه0 "

(جلسة 11/3/1946 طعن رقم 624 سنة 16ق مجموعة الربع قرن ص 735)

" مادامت عبارات السب التى أثبتها الحكم على الطاعن تتضمن بذاتها خدشاً للشرف والإعتبار فلا موجب للتحدث صراحة واستقلالاً عن القصد الجنائي لديه0 "

(جلسة19/10/1954 طعن رقم 1024 لسنة24ق، مجموعة الربع قرن ص731)

 

" العلانية المنصوص عليها في المادة (171) من قانون العقوبات لا تتوافر إلا إذا وقعت ألفاظ السب والقذف في مكان عام سواء بطبيعته أو بالمصادفة0 "

(الطعن رقم 1995 سنة 25ق جلسة 19/3/1956 س 7 ص 167)

 

" القصد الجنائي فى جرائم السب والإهانة يعتبر متوافراً متى كانت ألفاظ السب وعبارات الإهانة متضمنة لعيب معين أو خادشة للناموس والأعتبار0 "

(جلسة 5/2/1934 طعن رقم 738 لسنة 4ق، مجموعة الربع قرن ص 730)

 

" يكفى في إثبات القصد الجنائي فى جريمة السب أن يقول الحكم أن القصد الجنائي ثابت من نفس ألفاظ السب ومدلولها ومن ظروف المناقشة التى صدرت فيها ، مادمات الألفاظ التى أثبت الحكم صدورها من المتهم هي فى ذاتها مما يخدش الشرف والاعتبار ويحط من قدر المجني عليه فى أعين الناس0 "

(جلسة 15/1/1945 طعن رقم 147 لسنة 15ق، مجموعة الربع قرن ص731)

 

أحكام محكمه النقض على الماده 308

" إن كل ما يتطلبه القانون للمعاقبة على القذف أو السب بالمادة (308) عقوبات أن تكون عبارته متضمنة طعناً فى عرض النساء أو خدشاً لسمعة العائلة ، فمتى كانت الألفاظ التى أثبت الحكم أن المتهم وجهها إلى المجني عليه تتضمن فى ذاتها طعناً فى هذا القبيل ، فلا يعيبه أنه لم يبين صراحة أن القصد من توجيه عبارات السب إلى المجني عليه كان الطعن فى عرضه أو خدش سمعة عائلته0 "

(جلسة 1/10/1945 طعن رقم 1338 لسنة 15ق، مجموعة الربع قرن ص743)


" متى كانت الألفاظ التي جهر بها المتهم وأثبتها الحكم تشمل إسناد واقعة معينة تتضمن طعناً في العرض ، فإن ذلك يعتبر قذفاً0"

(جلسة 28/1/1952 طعن رقم 1700 سنة 21ق مجموعة الربع قرن ص 728)


" المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب هو بما يطمئن اليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوي ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض . ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلي أن الطاعن سب المدعية بالحق المدني علنا وتضمن سبه طعنا في عرضها وخدشا لسمعتها مما ينطبق عليه حكم المادة 308 من قانون العقوبات فإن الحكم إذ عاقب الطاعن بالعقوبة المقررة في هذه المادة يكون صحيحاً "

( الطعن رقم 35 لسنة 33 ق جلسة 1963/10/21 س 14 ص 632) 
( الطعن رقم 224 لسنة 40 ق جلسة 1970/5/11 س 21 ص 693)
( الطعن رقم 772 لسنة 42 ق جلسة 1972/10/8 س 23 ص 995 )
( الطعن رقم 917 لسنة 42 ق جلسة 1972/11/13 س 23 ص 1194) 
( الطعن رقم 228 لسنة 46 ق جلسة 1976/5/24 س 27 ص 542 )

" إن القصد الجنائي فى جرائم العيب والسب والقذف يتحقق بمجرد الجهر بالألفاظ النابية المكونة فى مع العلم بمعناها ولا يشترط أن يكون المتهم قد قصد النيل ممن صدرت فى حقه تلك الألفاظ0"

(جلسة25/10/1943 طعن رقم1628 لسنة13ق،مجموعة الربع قرن ص731)

(والسنة 41 ص 621)

" لما كان القانون لا يتطلب فى جريمة القذف قصداً خاصاً بل يكتفى بتوافر القصد العام الذى يتحقق فيها متى أذاع القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف فى حقه أو احتقاره عند الناس ولا يؤثر فى توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية أى معتقداً صحة ما رمى به المجنى عليه من وقائع القذف ، ولما كان الثابت من العبارات التى حصلها الحكم أنها بطبيعتها عبارات قصد بها النيل من المجنى عليه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تضمن بيان القصد الجنائى على وجهه الصحيح ويكون ما تثيره الطاعنة فى هذا الشأن غيرسديد المواد 303 ، 306 ، 308 عقوبات

( الطعن رقم 13023 لسنة 62 ق - جلسة 1997/5/18 س 48 ص 593  (

، وحيث أن المحكمه تمهد لقضائها بأن ما أوردته من تلخيص للوقائع ، وما أوردته من شرح فقهى و أحكام لمحكمه النقض هو جزء لا يتجزء من الأسباب  ، وحيث أنه ولما كان ما تقدم ، وكانت الواقعة على النحو السالف بيانه  لم ينكرها المتهم أمام هذه المحكمه ، وكانت محكمه أول درجه قد قامت بالرد السائغ على كل ما أثاره المتهم من دفوع في مراحل نظر الدعوى ، ومن ثم فالمحكمه تلتفت عن الرد عن هذه الدفوع ، ومن أوجه دفاع أخري لا تستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق قوامها إثارة الشك في الأدلة التي اطمأنت لها المحكمة ولا يسع المحكمة سوى طرحها وعدم التعويل عليها اطمئناناً منها إلى ما جاء من أدلة ثبوت في حق المتهم ، و كانت المحكمه قد أطمئنت إلى قيام المتهم أولا": بقذف المدعيه بالحق المدنى  بالألفاظ الآتيه ( زانيه داعره فاجره ) ، ثانيا":  قيامه بسبها بعبارات هى ( دى قلة أدب وبجاحه ، ووقاحة ، و فاشله ، وفاجرة ، وهذه ماقدمت الا عريا" وزنى وخلاعة ومجون ، وكانت بتعلم أولادنا أزاى يفجروا، وأزاى يتعروا ، وأزاى يزنوا ،خرقاء ، ماقدمت الا العفن ، ملعونة ، مش هتخش الجنة ، سافلة ، من الزناة والداعرات بأسم الفن فكم واحد قبلك فى أفلامك ومسرحياتك ؟؟؟ وكم واحد أحتضنك ؟؟ و كم واحد أعتلاكى ؟؟ ربنا يتوب عليكى من الفضايح وقلة الأدب الى دخلتيها بيوتنا ، و قال أسئلوا أهل الذكر مش أهل الزنا والدعارة ؟ ثم قال عنها أنها زانية و كافرة من أهل النار0) ، ثالثا" : ـ طعنها فى عرضها عن عمد وسوء نيه ، بألفاظ القذف و السب سالفه البيان على وجه يخدش الشرف والإعتبار وكانت تلك الوقائع لو صحت لأوجبت عقابها قانونا" وأحتقارها عند أهل وطنها0

أولا" جريمه القذف

( 1 ) ـ الركن المادى
وحيث أن المتهم قام بقذف المدعيه بالحق المدنى و قال عنها أنها زانيه و داعره وفاجره ، وكانت تلك الوقائع  لو كانت صادقة  لأوجبت عقابها بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً مع إحتقارها عند أهل وطنها ، وقد تم هذا القذف علنياً ، وبسوء نيه ، إذ تم بواسطة إحدى طرق العلانية التي نص عليها القانون ،  وذلك أثناء عرض برنامج فى ميزان القرأن والسنة والمذاع على قناة الحافظ الفضائية مباشرة على الهواء وكان المتهم أحد ضيوفه  ، وكذا قيام المتهم بترديد نفس الفاظ القذف سالفه الذكر بحق المدعيه على ذات القناة فى لقاء آخر عن طريق الإتصال تليفونيا بذات البرنامج فى حلقه لاحقة كانت تبث على الهواء مباشرة ، وكذا قام بترديد ذات الألفاظ ببرنامج الحقيقة والذى يبث على قناة دريم الفضائية وكان ذلك على الهواء مباشرة ، وشاهد ذلك ملايين البشر بمصر، والعديد من الدول الأخرى التى تبث فيها تلك القناتان ، وكذا قامت  العديد من الصحف والمواقع الألكترونيه بنقل وبث وكتابة ماجاء على لسان المتهم ، وعلى ذلك  فأن الركن المادى لجريمة القذف والذى يتكون من الإسناد لواقعه معينه ، و موضوعها واقعة محدده ومن شأنها لو صحت لأدت لعقاب من أسندت إليه أو إحتقاره ، ووسيلته إحدى طرق العلانية ، تكون قد تحققت0

( 2 ) ـ  الركن المعنوى ( القصد الجنائى )
وحيث أن القانون لا يتطلب فى جريمة القذف قصداً جنائياً خاصاً ، بل يكتفي بتوافر القصد الجنائي العام الذى يتحقق فيها متى نشر( المتهم )  القاذف أو أذاع الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف فى حقها أو إحتقارها عند الناس ، ولا يؤثر فى توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية أى معتقداً صحة  ما رمى المدعيه  به من وقائع قذف أستخلصتها المحكمه من مجمل العبارات الوارده على لسان المتهم ، وهى ( زانيه ، داعره ، فاجره ) ، وهى ألفاظ تكفى لتوافر القصد الجنائي لدى المتهم ، حيث يكفى لإثبات توافر القصد الجنائي لدى القاذف أن تكون المطاعن الصادرة منه محشوة بالعبارات الشائنة والألفاظ المقذعة سالفه الذكر، فهذه لا تترك مجالاً لافتراض حسن النية عند مرسلها ، ولما كان ذلك ، و كانت المحكمه وبحق قد أستخلصت سوء نيه المتهم فى قذفه للمدعيه ، بقوله عنها بأنها زانيه داعره فاجره ، و أنه كان عالما" بأن ما قاله جريمه بحكم أنه عالم من علماء الدين و حاصل على ليسانس أصول الدين شعبه تفسير من جامعه الأزهر وعلى الأقل يعلم أن ما قاله حرام شرعا" ، مما يؤكد للمحكمه أن أرادته أتجهت و بسوء نيه و عن عمد إلى قذف المدعيه بالباطل ، ولتكراره الفاظ القذف سالفه الذكر فى أكثر من مناسبه ، مما يؤكد للمحكمه و بحق أنه أراد النيل منها و التشهيربها على مرأى ومسمع من الملايين ، فبأي حق جعل المتهم من نفسه حاكما وجلادا" يقول ما يشاء و يؤذى الناس بالقول معتقدا" بأن ذالك واجب دينى ، فقد قال الله تعالي لنبيه صلي الله عليه وسلم ( وما أنت عليهم بجبار " أي بمسلط " ) ( سورة ق الآية 54 ) ، فلا يجوز للمتهم أن يلعن أحدا" مسلما حتي لو كان عاصيا لله ، فقد جئ إلي النبي – صلي الله عليه وسلم – برجلا" شاربا" للخمر فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذا الرجل ( أخزاه الله ولعنه كم يؤتي به شاربا للخمر فقال النبي – صلي الله عليه وسلم – " لا تلعنه يا عمر إنما هو رجل يحب الله ورسوله " ، ووقف عمر علي منبر رسول الله – صلي الله عليه وسلم – وكان في الطريق قد رأي رجلا يفعل الفاحشة بامرأة فقال عمر ( أيها الناس ما بالكم لو رأي الأمير رجلا" يرتكب الفاحشة مع امرأة قال الصحابة أنت الإمام وإذا كنت قد رأيت فأقم حد الله 0 فقال علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – يا أمير المؤمنين ، إن الله تعالي طلب في شهادة الزنا أربعة شهداء ، هل مع أمير المؤمنين ثلاثة شهود ، قال عمر كلا يا أبا الحسن ، قال علي إذن إذا شهدت نقيم عليك حد الفده والفرية والبهتان علي أعراض المسلمين0 ( ذكرها أبو حامد الغزالي في كتابه / إحياء علوم الدين ) ، فكل ما يستحيى المرء من أن تراه أو تسمعه زوجته وبناته هو فى عرف المحكمة منكر مؤثم يعاقب فاعله ، أيا" ما كانت صفته ، لايمنعه من ذلك تمسحا" بالدين أو إدعاء بدخوله فى زمرة الدعاة بل أن ذلك أدعى لتشديد العقاب إذ لايجوز أن يأمر الداعية بالمعروف ، ويأتى بالمنكرأويدعو الى الفضيلة ويفعل الرذيلة ، مصداقا" لقوله تعالى "  أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُون"  ( الآيه 44 من سوره البقره ) ، وإذا كان الفعل مذموما" من آحاد الناس فإنه يكون خطيئة إذا ما أرتكبه الداعية ويستحق ضعف ما على المؤمنين من العذاب لانه قدوة قد يهوى بسببه كثيرون إذا ضل ، خاصه و أنه يعطى دروسا" فى تفسير القرآن و السنه وله مريدون يسمعون له و يثقون فيه بحكم أنه عالم دين ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " من سن سنه حسنه فله آجرها و آجر من عمل بها إلى يوم القيامه ، و من سن سنه سيئه فعليه وزراها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامه " ، وبناءا" على ما تقدم فأن ركنى جريمه القذف فى الواقعه الماثله يكونا قد أكتملا ، مما أستوجب عقاب المتهم0

ثانيا" جريمه السب

الركن الأول ـ خدش الشرف أو الإعتبار : ـ   و حيث أن المتهم قام بأسناد وقائع غير معينه بخدش شرف و إعتبار المدعيه بأن أسند إليها الألفاظ الآتيه  ( دى قلة أدب وبجاحه ، ووقاحة ، و فاشله ، وفاجرة ، وهذه ماقدمت الا عريا" وزنى وخلاعة ومجون ، وكانت بتعلم أولادنا أزاى يفجروا، وأزاى يتعروا ، وأزاى يزنوا ، خرقاء ، ماقدمت الا العفن ، ملعونة ، مش هتخش الجنة ، سافلة ، من الزناة والداعرات بأسم الفن فكم واحد قبلك فى أفلامك ومسرحياتك ؟؟؟ وكم واحد أحتضنك ؟؟ و كم واحد أعتلاكى ؟؟ ربنا يتوب عليكى من الفضايح وقلة الأدب الى دخلتيها بيوتنا ، و قال أسئلوا أهل الذكر مش أهل الزنا والدعارة ؟ ثم قال عنها أنها زانية و كافرة من أهل النار0) ، وقد ثبت للمحكمه من الأسطوانتين المقدمتين من المدعيه و المتهم و المعروضه بجلسه 21 / 3 / 2013 للألفاظ سالفه الذكروالموجهه من المتهم للمدعيه بالحق المدنى0 

الركن الثاني العلانية : ـ
وحيث أن المتهم قد قام بسب المدعيه علناً ، وبسوء نيه ، إذ تم بواسطة إحدى طرق العلانية التي نص عليها القانون ،  وذلك أثناء عرض برنامج فى ميزان القرأن والسنة والمذاع على قناة الحافظ الفضائية مباشرة على الهواء وكان المتهم أحد ضيوفه  ، وكذا قيام المتهم بترديد نفس الفاظ السب سالفه الذكر بحق المدعيه على ذات القناة فى لقاء آخر عن طريق الإتصال تليفونيا بذات البرنامج فى حلقه لاحقة كانت تبث على الهواء مباشرة ، وكذا قام بترديد ذات الألفاظ ببرنامج الحقيقة والذى يبث على قناة دريم الفضائية وكان ذلك على الهواء مباشرة ، وشاهد ذلك ملايين البشر بمصر، والعديد من الدول الأخرى التى تبث فيها تلك القناتان ، وكذا قامت  العديد من الصحف والمواقع الألكترونيه بنقل وبث وكتابة ماجاء على لسان المتهم ، وعلى ذلك  فأن ركن العلانيه يكون قد تحقق فى واقعه سب المدعيه0

الركن الثالث ـ القصد الجنائي : ـ

 ويتحقق هذا القصد بمجرد الجهر بالألفاظ الخادشة للشرف أو الإعتبار مع العلم بمعناها ، ولا عبرة بعد هذا بالبواعث ، و حيث إن الثابت للمحكمه أن المتهم أتجهت أرادته و نيته و عن عمد إلى إذاعه ألفاظ السب سالفه الذكر فى أكثر من مناسبه على الهواء مباشره ، و كأنه يفتخر بقول مثل تلك الألفاظ ، وهو يعلم بأنها مجرمه قانونا" ، و محرمه شرعا" ، و من الطبيعى و المنطقى أن يكون عالما" بأن تلك الألفاظ ماسه بالشرف و الإعتبار لجسامتها و بشعتها ، و بناء على ما تقدم فأن أركان جريمه السب تكون قد أكتملت ، مما يستوجب معه و الحال كذلك معاقبته على ما قاله من ألفاظ سب فى حق المدعيه0 

 

ثالثا" سب وقذف المدعيه فى عرضها

و حيث ثبت للمحكمه من ألفاظ القذف و السب سالفه البيان أن المتهم قد هتك عرض المدعيه بالقول فنهش كرامتها و شرفها و الذى هو أغلى شئ لدى أى أمرأه ولم يكتفى المتهم بذلك ، بل أصر عامدا" على تكرار تلك الألفاظ  فى مناسبات عدة وعلى قنوات مختلفة ، وزاد على ذلك بأن أستنطق التاريخ ، ونبش فى ذاكرة السنين ليستخرج صورا" ومشاهد من أفلامها مضى عليها سنوات طويلة ، ليريها من لم يراها ، ويذكر بها من نسيها لابنية أمر بمعروف ، أو نهى عن منكر ، بل بقصد الإنتقام من المدعية والتشهير بها ، والإساءة إليها ، وتلقفت وسائل الإعلام و المواقع الالكترونية هذه الصور والمشاهد ونشرتها على الملأ ليراها من لم يراها ، وهو إثم عظيم ، تأباه النفوس  " إن كل ما يتطلبه القانون للمعاقبة على القذف أو السب بالمادة (308) عقوبات أن تكون عبارته متضمنة طعناً فى عرض النساء ( المدعيه ) ، فمتى كانت الألفاظ التى أثبت الحكم أن المتهم وجهها إلى المجني عليها تتضمن فى ذاتها طعناً فى العرض ، ويعني "العرض" طهارة السلوك الجنسي ، فكل عبارة تتضمن واقعة تمس هذه الطهارة ، فأنها تعنى الإنحراف فى السلوك وتعد طعناً فى العرض ، وهو ما قام به المتهم فى تلك الواقعه ، حيث قام بطعن المدعيه فى عرضها وشرفها بألفاظ السب و القذف سالفه البيان ، مما أستوجب عقابه0


و بذلك تكون المحكمه قد أطمئنت لأدانه المتهم / عبد الله بدر عباس مبروك وشهرته ( عبدالله بدر ) لأنه و بتاريخ 20 و21 / 8 / 2012

 ، وأثناء عرض برنامج فى ميزان القرأن والسنة والمذاع فضائيا على قناة الحافظ الفضائية وأثناء عرض البرنامج مباشرة على الهواء وكان المتهم  أحد ضيوفه ، و كذا لقاءات آخرى كانت تبث عل الهواء مباشره ، حيث قام : ـ

 أولا" : ـ  بقذف المدعيه علانيه بأسناد وقائع معينه إليها وهى أنها زانيه و داعره و فاجره   وهي أمور لو كانت صادقة لأوجبت عقابها بالعقوبات المقررة قانونا لذلكً ، و أدت إلى إحتقارها عند أهل وطنها وكان ذلك عن عمد وسوء نيه0

ثانيا" : ـ  سب المدعيه علانيه بأن أسند إليها وقائع غير معينه تخدش شرفها و إعتبارها بأن أسند إليها الألفاظ الآتيه  ( دى قلة أدب وبجاحه ، ووقاحة ، و فاشله ، وفاجرة ، وهذه ماقدمت الا عريا" وزنى وخلاعة ومجون ، وكانت بتعلم أولادنا أزاى يفجروا، وأزاى يتعروا ، وأزاى يزنوا ، خرقاء ، ماقدمت الا العفن ، ملعونة ، مش هتخش الجنة ، سافلة ، من الزناة والداعرات بأسم الفن فكم واحد قبلك فى أفلامك ومسرحياتك ، وكم واحد أحتضنك ، و كم واحد أعتلاكى ، ربنا يتوب عليكى من الفضايح وقلة الأدب الى دخلتيها بيوتنا ، و قال أسئلوا أهل الذكر مش أهل الزنا والدعارة ، ثم قال عنها أنها زانية و كافرة من أهل النار0) ، و كان ذلك عن عمد وسوء نيه0

ثالثا" : ـ  قام بطعنها فى عرضها عن عمد وسوء نيه ، بألفاظ القذف و السب سالفه البيان على وجه يخدش الشرف والإعتبار وكانت تلك الوقائع لو صحت لأوجبت عقابها قانونا" وأحتقارها عند أهل وطنها0 مما أستوجب عقابه بالمواد 171 ، 302 / 1 ، 3 ، 303 / 1 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، وحيث أنه ولما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد جاء فى محله ، و كان المتهم لم يأتي بجديد يؤثر في عقيده المحكمه ، و من ثم يضحى طعنه قائما"  على غير أساس ، الأمر الذي ترى معه المحكمة القضاء برفض إستئنافه وتأييد الحكم المستأنف عملا بالمواد 302 / 1 ، 304 / 2 ، 417 / 3 من قانون الإجراءات الجنائيه0

أما و عن المصاريف الجنائيه ، فالمحكمه تلزم بها المتهم عملا" بنص الماده 314 من قانون الاجراءات الجنائية0

 

وحيث أنه وعن موضوع الدعوى المدنيه و الدعوى المدنيه المقابله : ـ

 فأنه ومن القرر قانونا بنص الماده 251 / 1 ، 2  من قانون الإجراءات الجنائيه والتى تنص على أنه : ـ " لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية فى أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بأقفال باب المرافعة طبقا للمادة 275 ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية 0 ويحصل الإدعاء مدنيا بإعلان المتهم على يد محضر أو بطلب فى الجلسة المنظورة فيها الدعوى إذا كان المتهم حاضرا وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلباته إليه 0"

وحيث تنص الماده 251 مكررمن القانون السالف : ـ  "لا يجوز الإدعاء بالحقوق المدنية وفقا لأحكام هذا القانون الا عن الضرر الشخصى المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع ، حالات أو مستقبلا0" 

وحيث تنص الماده 309 / 1 من القانون السالف على أنه : ـ  " كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل فى التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم ، وكذلك فى الدعوى المباشرة التي يقيمها المتهم على المدعي بالحقوق المدنية طبقا للمادة (267) من هذا القانون0"

وحيث تنص الماده 267 من القانون السالف على أنه : ـ " للمتهم أن يطالب المدعى بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه أن كان لذلك وجه ، وله كذلك أن يقيم عليه لذات السبب الدعوى المباشرة أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب إن كان لذلك وجه ، وذلك بتكليفه مباشرة بالحضور أمامها ، ويجوز الاستغناء عن هذا التكليف إذا حضر المدعى بالحقوق المدنية الجلسة ووجه إليه المتهم التهمة وقبل المحاكمة0"

، وبناء على ما تقدم ، ولما كانت المحكمه الماثله قد قضت بمعاقبه المتهم طبقا" لما تم سرده سلفا" ، وكان قد ثبت للمحكمه خطأ المتهم لقيامه بقذف و سب المدعيه بالحق المدنى فى عرضها ، و قد تسبب هذا الفعل فى حدوث ضرر شخصى ومباشر للمجنى عليها ، ووجدت علاقه سببيه مباشره ما بين الخطأ الحادث و الضرر الذى نتج عنه ، مما يستوجب معه الزامه بالتعويض المدنى المؤقت ، و رفض الأدعاء المدنى المقابل المقام من المتهم  لأنه على غير سندا" صحيح لا من الواقع أو القانون ، مما تقضى معه المحكمه بتأييد الحكم المستأنف فى هذا الشق ، مع إلزام المتهم بالمصروفات شامله مقابل أتعاب المحاماه عملا" بالمادة320 من قانون الإجراءات الجنائية والماده187من قانون المحاماه رقم 17لسنة 1983 والمستبدله بالقانون رقم10 لسنة2002 حسبما  سيرد بالمنطوق0

فلهذه الاســـباب حكمت المحكمة حضوريا" بتوكيل
أولا" : ـ بقبول الاستئناف شكلا" ، و فى الموضوع : ـ برفضه و تأييد الحكم المستأنف ، و الزمت المتهم بالمصاريف0




هناك تعليق واحد:

  1. نموذج للقاضى فالحكم يعد من أفضل الأحاكم التى فرأتها وربنا يجعله فى ميزان حسناتك مجهود مضن وتنسيق وتسبيب وشرح فقه وأحكام نقض ربنا يباركلك يامحمد بك نافع
    محمد غنيم

    ردحذف