الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 أبريل 2013

[الطعن رقم 573 - لسنــة 50 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

  21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــار  / محمد نجيب مهدي محمد  رئيــــــــــــس المحكـمـــــــــــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل   عضــــــــــــــو المحكمـــــــــــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشــــــــــــار  / ناصر محمد عبد الظاهر  عضــــــــــــــو المحكمــــــــــــــة
وحضور السيـــــد الأستــــاذ المستشـــــــار / حمادة أبو الفتوح  مفــــــــــــــــوض الدولـــــــــــــة
وحضــــــــــــــــور السيــــــــــــــــــــــــــــد / سامي شوقي   سكـــــــــرتيـــــــــر المحكمـــــــة



     الــــــوقــــــــائـــــــع
أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 2/3/2003 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاًَ، وفي الموضوع بإلغاء قرار إبعاده عن أعمال وظيفته بمجال التدريس الصادر من مديرية التربية والتعليم بالفيوم مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراءة وإلزامها بالمصروفات والأتعاب.
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه حصل على بكالوريوس تربية تأهيل تربوي ويعمل مدرس ابتدائي بمدرسة التفتيش الابتدائية بقصر الجبالي التابعة لمديرية التربية والتعليم بالفيوم وأنه فوجئ بصدور قرار بنقله إلي عمل إداري بعيداً عن مجال التدريس بإدارة يوسف صديق التعليمية وذلك بناء على تحريات الأمن، فتظلم من هذا القرار ولم تجبه جهة الإدارة إلي تظلمه فلجأ إلي لجنة فض المنازعات ثم أقام دعواه الماثلة متمسكاً في ختامها بطلباته سالفة الذكر.
وتدوولت الدعوى بجلسات التحضر لدي هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 7/9/2003 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بالدفاع دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، واحتياطياً بعدم قبولها لعدم العرض عن اللجنة وفي الموضوع برفضها، وأودعت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني فيها انتهت فيه لأسبابه بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من مديرية التربية والتعليم بالفيوم بتاريخ 11/1/2003 فيما تضمنه من نقل المدعي وأبعاده عن مجال التدريس إلي وظيفة أخصائي تعليم مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت به من جراء هذا القرار بالتعويض المناسب الذي تراه المحكمة جابراً لتلك الأضرار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 4/10/2004، وتدوولت الدعوى على النحو الوارد بمحاضر جلساتها وبجلسة 1/8/2005 قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على أقرار استلام عمل يفيد نقل المدعي بعيداً عن التدريس، وغيره من المستندات وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 26/9/2005 مع مذكرات خلال أسبوع لم يودع خلاله شيء ومر الأجل لجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به.

     المحــــكـــمــــــــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق. وسماع الإيضاحات، والمداولة.

ومن حيث إن للمحكمة الهيمنة على تكييف الدعوى وتحديد حقيقة ما يستهدفه الخصوم من طلباتهم فيها وفقاً لأحكام الدستور والقانون فالعبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمعاني.
 (المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1356 لسنة 34ق - جلسة 20/12/1993 - وذات المعنى في حكمها في الطعن رقم 6449 لسنة 44ق - جلسة 23/12/2000).
ولما كانت حقيقة ما يستهدفه المدعي من دعواه قبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار مديرية التربية والتعليم بالفيوم المؤرخ 11/1/2003 فيما تضمنه من أبعاده عن مجال التدريس ونقله إلي وظيفة أخصائي تعليم بإدارة يوسف الصديق التعليمية مع ما يترتب على ذلك من آثار وتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء النقل وإلزام الإدارة بالمصروفات.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى فإنه من المقرر وفقاً للمادة (14) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين يقوم على أساس المستوي الوظيفي للعامل بحيث تختص محكمة القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بالمستوي الوظيفي الأول من المستويات المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1971 والذي يعادل الدرجة الثانية وما يعلوها من درجات القانون رقم 47 لسنة 78 بإصدار نظام العاملين المدنين بالدولة، بينما تختص المحاكم الإدارية بالمنازعات المتعلقة بالمستويين الثاني والثالث الواردين بالقانون رقم 58 لسنة 1971 واللذين يعادلان الدرجة الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم 47لسنة 1978المشار إليه ( في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1180 لسنة 44ق.ع جلسة 6/1/2002 )
وحيث إن الثابت بالأوراق أن المدعي يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة ومن ثم تكون هذه الحكمة مختصة بنظر الدعوى الماثلة ويتعين الالتفات عن الدفع.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى: فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 11/1/2003، وبتاريخ 29/1/2003 تظلم منه المدعي، ولجأ إلي لجنة فض المنازعات التي أصدرت توصيتها في 25/2/2003 وأقام دعواه الماثلة في 2/3/2003 فإنه يكون قد أقامها خلال الميعاد القانوني لدعوى الإلغاء وإذا استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى :
فإن المادة (54) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه "مع مراعاة النسبة المئوية المقررة في المادة (15) من هذا القانون يجوز نقل العامل من وحدة إلي أخرى من الوحدات التي تسري عليها أحكامه، كما يجوز نقله إلي الهيئات العامة والأجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاصة بها ووحدات القطاع العام والعكس وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية بالأقدمية أو كان بناء على طلبه، ....... ولا يجوز نقل العامل من وظيفة إلي أخرى درجتها أقل ويكون نقل العامل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين " .
مفاد ذلك أن المشرع استهدافاً منه لحسن سير المرفق العامة وانتظامه قد خول الجهة الإدارية سلطة نقل العاملين مكانياً من جهة إلي أخرى تجريه وفق دواعي الصالح العام ومقتضياته والذي يخلص في إعادة التوزيع الجيد للعاملين، فأجاز تحقيقاً لذلك الغرض نقل العامل من وحدة حكومية إلي وحدة حكومية أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية بالأقدمية أو كان بناء على طلبه، وألا يكون النقل من وظيفة إلي أخرى درجتها أقل، ويكون نقل العامل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين، التي تمارس سلطتها في النقل دون معقب عليها في هذا الشأن مادام قرارها قد برئ من شائبة إساءة استعمال السلطة كأن تتخذ من النقل وسيلة إلي التنكيل بالعامل أو إنزال العقاب عليه.
ومن حيث إن الدساتير المصرية جميعاً بدءاً من دستور 1923 وإنتهاءاً بالدستور القائم، رددت جميعها مبدأ المساواة أمام القانون، وكفلت تطبيقه على المواطنين كافة باعتباره أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعي، وأن القضاء الدستوري مستقر على أن صور التمييز المجافية للدستور وأن تعذر حصرها إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق أو الحريات التي كفلها الدستور أو القانون، وذلك سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين للانتفاع به (حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 11 لسنة 16ق دستورية - جلسة 3/7/1995).


وأن الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون يتحقق بأي عمل يهدر الحماية القانونية المتكافئة، تتخذه الدولة سواء من خلال سلطتها التشريعية أم عن طريق سلطتها التنفيذية، بما مؤداه أن أيا من هاتين السلطتين لا يجوز أن تفرض تغايراً في المعاملة ما لم يكن مبرراً بفروق منطقية، وأن تكافؤ المتماثلين في الحماية القانونية مؤداه أنها ينبغي أن تسعهم جميعاً فلا
يقصر مداها عن بعضهم ولا يمتد لغير فائتهم، ولا يجوز بالتالي أن تكون هذه الحماية تعميماً مجاوزاً نطاقها الطبيعي، ولا أن يتم حجبها عن نفر ممن يستحقونها.
(المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 78 لسنة 20ق دستورية جلسة 6/5/2000).
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي كان يعمل بوظيفة مدرس ابتدائي بمدرسة التفتيش الابتدائية بقصر الجبالي التابعة لمديرية التربية والتعليم بالفيوم وأصدرت الجهة الإدارية قرارها المطعون فيه بأبعاده عن التدريس ونقله إلي وظيفة إدارية بقسم شئون الطلبة والامتحانات بإدارة يوسف صديق التعليمية.
وإذا كان قرار جهة الإدارة باستبعاد المدعي من شغل وظيفة مدرس يرجع سببه إلي عدم موافقة جهات الأمن على تعيينه بتلك الوظيفة، وإذ خلت الأوراق من ثمة مسوغ قانوني لعدم موافقة الأمن المشار إليها، بل جاءت قولاً مرسلاً بلا دليل عليه، ومن ثم فإن النتيجة التي انتهت إليها جهات الأمن على النحو المذكور تكون غير مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً، ويكون القرار المطعون فيه الصادر استناداً إليها فاقداً لركنا من أركانه وهو ركن السبب، ووقع مخالفاً للقانون، كما أن القرار المطعون فيه يخالف نص المادة 40 من الدستور ويعد خرقاً لمبدأ المساواة الذي خطه الدستور باعتباره أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعي في الدولة، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإجابة المدعي إلي طلبه في هذا الشأن.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى بالنسبة لطلب التعويض فإنه لا يتقيد بمواعيد دعوى الإلغاء، وإذا استوفى سائر أوضاعها الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع طلب التعويض:
وحيث إن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها تقوم على ثبوت وجود خطأ من جانبها بأن يكون غير مشروع أي يشوبه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر (المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1039 لسنة 43 ق جلسة 31/3/2002).
ومن حيث إنه عن ركن الخطأ فقد ثبت حسبما تقدم عدم مشروعية القرار المطعون فيه ومن ثم يتوافر ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية، وأنه عن ركن الضرر فإن المدعي ولا شك أصابته أضرار مادية تمثلت في حرمانه من المميزات المالية والحوافز والمكافآت المقررة لوظائف التدريس وما تكبده من أعباء التقاضي، وكذا أضرار أدبية تمثلت في الآلام النفسية والمعاناة التي ألمت به ونظره الشك من المجتمع بسبب استبعاده عن عمله المؤهل علمياً، وكانت هذه الأضرار نتيجة طبيعية ومباشرة لخطأ جهة الإدارة - ومن ثم تتوافر في شأنه شروط استحقاق التعويض المقرر وهو الأمر الذي يتعين معه القضاء بتعويض المدعي عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بسبب القرار المشار إليه - وهو ما تقدره المحكمة بمبلغ ثلاثة ألاف جنيه في ضوء أن القرار المطعون فيه قد مر علي صدوره ثلاث سنوات.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهــــــــــذه الأسبــــــــاب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه المؤرخ 11/1/2003 فيما تضمنه من نقل المدعي وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة بأن تؤدي له تعويضاً مقداره ثلاثة ألاف جنيه وألزمتها المصروفات.
              سكرتير المحكمة                                                                         رئيس المحكمة
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق