الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 أبريل 2013

[الطعن رقم 565 - لسنــة 49 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

  21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم 
وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علناً يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار  / محمد نجيب مهدي محمد   رئيـــــــــــس المحكمــــة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين / ناصر محمد عبد الظاهر   المستشار بمجلس الدولة
     و/ محمود سلامة خليل   المستشار بمجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار   / حمادة أبو الفتوح   مفوض الــــــــــــــدولة
وسكرتارية السيد   / سامي شوقي     أميـــــــــن ســـــــــــــــر



     الإجـــــــــراءات

أقامت المدعية دعواها الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/4/2002 طالبة في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بأحقيتها في تسوية حالتها أسوة بزميلتها زينب محمد أحمد وذلك بتعيينها بالمؤهل العالي تطبيقاً لأحكام المادة (25) مكرراً من قانون نظام العاملين وإرجاع أقدميتها خمس سنوات سابقة على التعيين، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية وإلزامها كذلك بالمصروفات.
وقالت المدعية شرحاً لدعواها أنها حاصلة على دبلوم المعلمات دفعة 1989 وعينت على الدرجة الرابعة بأسيوط بمديرية التربية والتعليم بأسيوط وذلك بتاريخ 1/9/1989 ونظراً لزواجها نقلت إلى القاهرة وتم استلامها العمل بإدارة الشرابية التعليمية ثم الزيتون اعتباراً من 30/12/1993 وقد حصلت أثناء عملها على ليسانس آداب وتربية عام 1997 وبتاريخ 2/3/1998 تقدمت بطلب لإعادة تعيينها بالمؤهل الأعلى أسوة بزميلتها مثل فؤاد حامد علي والحاصل على ليسانس آداب وتربية عام  1998 ونظراً لرفضه طلبها الأمر الذي حدا بها إلى إقامة الدعوى الماثلة بالطلبات سالفة البيان.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 17/6/2002 وفيها قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين وقد جرى في تحضيرها لدى هيئة المفوضين على النحو المبين تفصيلاً بمحاضر الجلسات وقد أودعت تقريراً ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى.
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين تفصيلاً بمحاضر الجلسات وبجلسة 4/4/2005 قررت المحكمة  حجز الدعوى للحكم لجلسة 25/7/2005 وفيها تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

     المحكمــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث أن المدعية تطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان.

ومن حيث أن البحث في الاختصاص سابق على بحث شكل وموضوع الدعوى باعتباره يدور مع ولاية المحكمة وجوداً أو عدماً، لذلك يجب على المحكمة التصدي لبحثه من تلقاء نفسها حتى ولم يثره أحد الخصوم بحسبانه من النظام العام لتعلقه بنوع الدعوى.
ومن حيث أن الماد رقم 13 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1972 تنص على أن " تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها من الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم ".
وتنص المادة رقم 14 من ذات القانون على أن " تختص المحاكم الإدارية بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم، وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات ".
وقد ورد بالبندين ثالثاً ورابعاً من المادة العاشرة سالفة الذكر ما نصه (ثالثاً) الطلبات التي يقدمها ذو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو يمنح العلاوات (رابعاً) الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش والاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي".
ومن حيث أن مؤدى ما سلف أن القانون 47 لسنة 1972 المشار إليه جعل المرجع في توزيع الاختصاص بين محكمة ا لقضاء الإداري والمحاكم الإدارية بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين يقوم على أساس المستوى الوظيفي للعامل، بحيث تختص محكمة القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بالمستوى الوظيفي الأول من المستويات المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1971 والذي يعادل الدرجة الثانية وما يعلوها من درجات القانون 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة، بينما تختص المحاكم الإدارية بالمنازعات المتعلقة بالمستويين الثاني والثالث الواردين بالقانون رقم 58 لسنة 1971 والذين يعادلان الدرجة الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه.
" يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1180 لسنة 44ق عليا جلسة 6/1/2004 بمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا الصادرة من المكتب الفني لرئيس المجلس من أول يناير سنة 2002 حتى آخر مارس2002 ص9 ".
ومن حيث أنه بإعمال ما تقدم على وقائع الدعوى الماثلة ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي يعمل بوظيفة من الدرجة الثانية اعتباراً من 6/6/2002 وهي درجة وظيفية من درجات القانون 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والمعمول به حالياً والتي تعادل المستوى الأول من القانون 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة الملغي، ومن ثم فإن المنازعة تخرج من الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية وتدخل فىالاختصاص النوعي لمحكمة القضاء الإداري، وهو ما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى والإحالة لمحكمة القضاء الإداري.
وحيث أن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة عملاً بمفهوم المخالفة للمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة - دائرة التسويات - للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.  
سكرتير المحكمة                                    رئيس المحكمة
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق