الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 18 أبريل 2013

[الطعن رقم 828 - لسنــة 50 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علنا يوم  الأثنين الموافق 24/10/2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار  /  محمد نجيب مهدى   ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار /  ناصر محمد عبد الظاهر  مستشار مساعد
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود سلامة خليل  مستشار مساعد
وعضوية السيد الأستاذ المستشار /  حمادة أبو الفتوح  مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ  /  سامي شوقي   أمين سر المحكمة



     الوقائع

 أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 3/9/2001 طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم (6) المؤرخ 10/12/2000 فيما تضمنه من أنهاء خدمته للانقطاع مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
 وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه كان يعمل بوظيفة مدرس رياضيات، ثم حصل علي أجازة خاصة بدون مرتب اعتبارا من أكتوبر 1997 للعمل بدولة ليبيا وتم تجديدها لمدة عامين، وتقدم بطلب لتجديدها اعتبارا من 11/10/2000 إلا أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه متضمناً أنهاء خدمته للانقطاع، وأنه ينعي عليه صدوره مخالفاً لقانون، وأنه لم يتم إنذاره طبقاً لنص المادة (98) من القانون، وأنه كان موجوداً بالخارج وقت صدور القرار، لذلك فقد ، أقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان.
 وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة -وذلك علي النحو الثابت بالأوراق وأعدت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني فيها، ارتأت فيه لأسبابه الحكم : أصلياً بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري والإحالة إلي المحكمة الإدارية للتعليم واحتياطياً بعدم قبول الدعوى، ولعي سبيل الاحتياط الكلي بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
 وقد قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلي هذه المحكمة، ونفاذا لذلك وردت الدعوى هذه المحكمة وقيدت بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم .
 وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة وذلك علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 1/8/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها حكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به.

     المحكمة
 بعد مطالعة الأوراق ، وسماع الإيضاحات، والمداولة القانونية.
 وحيث أن المدعي قد أقام الدعوى بهدف الحكم بقبولها شكلاً و في الموضوع بإلغاء القرار رقم (6) المؤرخ 10/12/2000 فيما تضمنه من أنهاء خدمته للانقطاع مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى:
 ومن حيث أنه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة اللجؤ إلي لجنة فض المنازعات.

  ومن حيث أن المادة (1) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها تنص علي أن " تنشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية و التجارية و الإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة"
  وتنص المادة (4) منه علي أنه " عدا المنازعات لاتي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق علي فضها عن طريق هيئات التحكيم تتولي اللجان المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لاحكامه ويكون اللجوء إلي هذه اللجان بغير رسوم"
  وتنص المادة (11) منه علي أنه " عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات لاخاصة بالأوامر علي العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التي ترفع إبتداء إلي المحاكم بشأن المنازعات الخاصة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلي اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة".
وتنص المادة (14) منه علي أن " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول اكتوبر سنة 2000"
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع وبموجب القانون رقم 7/2000 والمعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000م، قرر إنشاء لجنة أو أكثر في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وناط بهذه اللجان الاختصاص بالتوفيق في المناعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين أي من هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة، واستثني المشرع من ذلك المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل، وطلبات الغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ فقرر عدم قبول الدعوى التي ترفع ابتداء إلي المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلي اللجنة المختصة وفوات الميعاد المنصوص عليه في هذا القانون.
  ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت أن المدعي قد أقام دعواه بتاريخ 3/9/2001 أي بعد العمل با؛كام القانون رقم 7 لسنة 2000 ولم يقدم ما يفيد لجؤئه للجنة المختصة قبل إقامة هذه الدعوى، وبالتالي فقد تعين الحكم بعدم قبولها لهذا السبب.
  ولا يغير مما تقدم أن يكون المدعي قد لجأ إلي لجنة فض المنازعات بعد إقامة الدعوى بحالي عام تقريبا، إذ أن المشرع قد نص صراحة بموجب المادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه بعدم قبول الدعوى إلا إذا لجأ المدعي إلي لجنة التوفيق المختصة قبل إقامة الدعوى.
  ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم المصروفات عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى شكلاً.
سكرتير المحكمة         رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق