مقدمة |
إن حكومات: |
مادة 1 |
يكون إعلان الأوراق والوثائق القضائية فى دول الجامعة العربية الموقعة على هذه الاتفاقية وفقاً لما هو مقرر فى المادتين الثانية والرابعة. |
مادة 2 |
يجرى الإعلان طبقاً للإجراءات المقررة لذلك بقوانين الدولة المطلوب إليها الإعلان على أنه إذا رغبت الدولة الطالبة فى إجرائه وفقاً لتشريعها أجيبت إلى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المطلوب إليها الإعلان. |
مادة 3 |
ترسل الأوراق والوثائق القضائية بالطريق الدبلوماسى مع مراعاة ما يأتى: |
مادة 4 |
لا تعارض الدولة المطلوب إجراء الاعلان لديها فى أن تتولاه قنصلية الدولة طالبة الاعلان فى دائرة إختصاصها إذا كان الشخص المعلن من رعايا الدولة المطالبة. ولا تتحمل الدولة الجارى الاعلان لديها وفقاً لذلك أية مسئولية. |
مادة 5 |
يعتبر الاعلان الحاصل وفقاً لهذه الاتفاقية كأنه قد تم فى أرض الدولة طالبة الاعلان. |
مادة 6 |
لكل من الدول المرتبطة بهذه الاتفاقية أن تطلب إلى أية دولة منها أن تباشر فى أرضها نيابة عنها أى إجراء قضائى متعلق بدعوى قيد النظر وذلك وفقاً لأحكام المادتين التاليتين: |
مادة 7 |
يقدم طلب الانابة القضائية بالطريق الدبلوماسى وينفذ على الوجه الآتى: |
مادة 8 |
يكون للإجراء القضائى، الذى يتم بواسطة إنابة قضائية، وفقاً للأحكام المتقدمة نفس الأثر القانونى الذى يكون له فيما لو تم أمام السلطة المختصة فى الدولة الطالبة. |
مادة 9 |
لا يجوز مطالبة رعايا الدولة طالبة الاجراء القضائى فى بلد من بلاد الجامعة بتقديم رسم أو أمانة أو كفالة لا يلزم بها رعاية هذا البلد، كذلك لا يجوز حرمانهم مما يتمتع به هؤلاء من حق فى المساعدة القضائية أو الاعفاء من الرسوم القضائية. |
مادة 10 |
يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقاً لنظمها الدستورية فى أقرب وقت ممكن، وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التى تعد محضراً بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه إلى الدول المتعاقدة الأخرى. |
مادة 11 |
يجوز لدول الجامعة، غير الموقعة على هذه الاتفاقية، أن تنضم إليها بإعلان يرسل منها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، الذى يبلغ إنضمامها إلى الدول الأخرى المرتبطة بها. |
مادة 12 |
يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر من تاريخ إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول الموقعة عليها. وتسرى فى شأن كل من الدول الأخرى بعد شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو إنضمامها. |
مادة 13 |
لكل دولة مرتبطة بهذه الاتفاقية أن تنسحب منها وذلك باعلان ترسله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية. ويعتبر الانسحاب واقعاً بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إرسال الاعلان به. على أن تبقى هذه الاتفاقية سارية بالنسبة للأوراق والوثائق القضائية التى طلب إعلانها والانابات القضائية التى قدمت قبل نهاية المدة المذكورة. |
توقيعات |
عن حكومات: إمضاءات |
الموقعون و المنضمون |
جمهورية مصر العربية |
دولة الكويت |
المملكة المتوكلية اليمنية |
المملكة الاردنية الهاشمية |
الجمهورية العربية السورية |
المملكة العربية السعودية |
الجمهورية اللبنانية |
المملكة العراقية |
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
السبت، 9 فبراير 2013
اتفاقية الاعلانات والانابات القضائية 1953
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق