الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 يناير 2018

الطعن 45518 لسنة 59 ق جلسة 10 / 6 / 1996 مكتب فني 47 ق 109 ص 749

 برئاسة السيد المستشار /مجدى منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن حمزة وحامد عبد الله ومصطفى كامل ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1 دفوع " الدفع بنفي التهمة". إثبات "بوجه عام".
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . مثال .
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة التي دان الطاعنين والمحكوم عليه الآخر بها ، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من إقرارهم بمحضر ضبط الواقعة وإرشادهم عن السيارة المسروقة وضبطها وأقوال شهود الإثبات وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها الأمر الذى يكفى للرد على الدفاع بعدم ارتكاب الجريمة باعتباره دفعاً موضوعياً .
- 2  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". قبض
عدم تعويل الحكم على الدليل المستمد من القبض . ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه .
لما كان ما يثيره الطاعن الأول من نعى على الحكم لعدم رده على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض لصدوره من نيابة .... غير المختصة بإصداره ولاستعماله أكثر من مرة على الرغم من أنه صدر ليعمل به مرة واحدة ، ولتنفيذ القبض بصورة هذا الإذن دون أصله مردوداً بأن الحكم بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت في الدعوى ، ولم يعول على أي دليل مستمد من هذا القبض ولم يشر إليه في مدوناته ، فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع .
- 3  دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط".
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن ردا عليه .
من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً ، يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها .
- 4  محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب". إثبات " بوجه عام".
عدم تقيد القاضي بما تضمنه حكم صادر في واقعة أخرى على ذات المتهم . جدل في تقدير الدليل .غير جائز أمام النقض .
من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة ، غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في واقعة أخرى على ذات المتهم ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر ، ومن ثم فإن منازعة الطاعنين في هذا الشأن لا تعدو أن تكون جدلاً في تقدير الدليل يهدف إلى التشكيك فيما خلصت إليه المحكمة ــ في يقين ــ مما لا تجوز إثارته لدى محكمة النقض .
- 5  إجراءات " إجراءات المحاكمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
طلب ضم أحكام البراءة السابق صدورها وما يفيد نهائيتها . عدم التزام المحكمة بإجابته أو الرد عليه . ما دام القصد منه إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها . استفادة الرد عليه دلالة من القضاء بالإدانة .
لما كان الثابت من أسباب الطعن ومرافعة الدفاع بمحاضر جلسات المحاكمة أن طلب ضم الأحكام السابقة الصادرة بالبراءة وما يفيد أنها أصبحت نهائية لم يكن الإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة ، وكانت المحكمة لا تلتزم بإجابة هذا الطلب ، ولا عليها إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته دون رد إذ الرد يستفاد دلالة من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها .
- 6  إجراءات "إجراءات التحقيق".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للنعي على الحكم . ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها .
لما كان ما ينعاه الطاعن الثاني من عدم عرضه على الشاهد الثالث ، فهو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم وإذ كان الطاعن المذكور لا يدعى أنه طلب من المحكمة اتخاذ إجراء تحقيق معين في هذا الخصوص ، لا يكون له النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها .
- 7  تفتيش . دفوع " الدفع ببطلان القبض" . نقض " أسباب الطعن .ما لا يقبل من الأسباب"
العبرة فى صحة إذن القبض والتفتيش أن يثبت صدوره بالكتابة . وجود ورقة الإذن بيد مأمور الضبط المنتدب لتنفيذه . غير لازم . علة ذلك . تنفيذ الإذن بصورته . لا يبطله .
من المقرر أن العبرة في صحة إذن القبض والتفتيش أن يثبت صدوره بالكتابة ، وأنه لا يشترط وجود ورقة الإذن بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب لتنفيذه لأن من شأن ذلك عرقلة إجراءات التحقيق وهى بطبيعتها تقتضى السرعة ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن إذن التفتيش صدر فعلاً ، وهو لا ينازع فيه الطاعن الثاني ، فإن تنفيذ هذا الإذن بصورته دون ورقته الأصلية لا يترتب عليه ثمة بطلان في الإجراءات .
- 8  نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
النعي ببطلان محضر جمع الاستدلالات لعدم توقيعه من محرره . دفاع قانوني ظاهر البطلان . أثر ذلك .
لما كان ما يقوله الطاعن بشأن بطلان محضر جمع الاستدلالات بسبب عدم توقيعه على أقواله المدونة به لا يستند إلى أساس من القانون ، ويضحى دفع الطاعن في هذا الصدد دفعاً قانونياً ظاهر البطلان لا على المحكمة إن أغفلته ولم ترد عليه .
- 9  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". دفوع " الدفع ببطلان القبض".
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان إذن القبض لاستعماله أكثر من مرة .
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن تحريات الشرطة أظهرت أن الطاعنين والمحكوم عليه الآخر يكونون تشكيلاً عصابياً لسرقة السيارات المرسيدس فصدر إذن النيابة العامة بضبطهم ، ونفاذاً لهذا الإذن تم ضبطهم حال استقلالهم إحدى السيارات المرسيدس وقد أقروا بمحضر الضبط بارتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات المرسيدس ومن بينها السيارة موضوع الدعوى المطروحة ، فإن فى ذلك ما يقطع بعدم استعمال إذن الضبط أكثر من مرة على خلاف ما تضمنه من استعماله لمرة واحدة وهو ما يكفى للرد على دفاع الطاعن الثاني الموضوعي في هذا الخصوص .
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وأخر بأنهم: سرقوا السيارة المملوكة لـ ..... علي النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابهم بالمادة 317/ خامساً من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ...... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ . استأنفوا ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية . قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن المحكوم عليهما "الطاعنين" في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

--------------

المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة التي دان الطاعنين والمحكوم عليه الأخر بها، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من إقرارهم بمحضر ضبط الواقعة وإرشادهم عن السيارة المسروقة وضبطها وأقوال شهود الإثبات وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها الأمر الذي يكفي للرد على الدفع بعدم ارتكاب الجريمة باعتباره دفعا موضوعيا. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن الأول من نعي على الحكم لعدم رده على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض لصدوره من نيابة........ غير المختصة بإصداره ولاستعماله أكثر من مرة على الرغم من أنه صدر ليعمل به مرة واحدة، ولتنفيذ القبض بصورة هذا الإذن دون أصله مردودا بأن الحكم بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت في الدعوى، ولم يعول على أي دليل مستمد من هذا القبض ولم يشر إليه في مدوناته، فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على هذا الدفع. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا، يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على هذا الإذن أخذا منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ومع ذلك فقد عرض الحكم لهذا الدفع المبدى من الطاعنين واطرحه برد سائغ. فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير سديد. ولا ينال من ذلك، أن تكون هناك أحكام قد صدرت في دعاوى أخرى قضي فيها ببراءتهما تأسيسا على أنهما كانا في قبضة رجال الشرطة قبل صدور إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش وبطلان محضر التحريات لما هو مقرر من أن القاضي وهو يحاكم متهما يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة، غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في واقعة أخرى على ذات المتهم ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الأخر، ومن ثم فإن منازعة الطاعنين في هذا الشأن لا تعدو أن تكون جدلا في تقدير الدليل يهدف إلى التشكيك فيما خلصت إليه المحكمة - في يقين - مما لا تجوز إثارته لدى محكمة النقض. وفضلا عن ذلك، فإن الثابت من أسباب الطعن ومرافعة الدفاع بمحاضر جلسات المحاكمة أن طلب ضم الأحكام السابقة الصادرة بالبراءة وما يفيد أنها أصبحت نهائية لم يكن إلا لإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة، وكانت المحكمة لا تلتزم بإجابة هذا الطلب، ولا عليها إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته دون رد إذ الرد يستفاد دلالة من الحكم بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها، فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الصدد يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن الثاني من عدم عرضه على الشاهد الثالث، فهو لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم وإذ كان الطاعن المذكور لا يدعي أنه طلب من المحكمة اتخاذ إجراء تحقيق معين في هذا الخصوص، فإنه لا يكون له النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها. لما كان ذلك، وكانت العبرة في صحة إذن القبض والتفتيش أن يثبت صدوره بالكتابة، وأنه لا يشترط وجود ورقة الإذن بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب لتنفيذه لأن من شأن ذلك عرقلة إجراءات التحقيق وهي بطبيعتها تقتضي السرعة ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن إذن التفتيش صدر فعلا، وهو ما لا ينازع فيه الطاعن الثاني، فإن تنفيذ هذا الإذن بصورته دون ورقته الأصلية لا يترتب عليه ثمة بطلان في الإجراءات، وكان ما يقوله الطاعن بشأن بطلان محضر جمع الاستدلالات بسبب عدم توقيعه على أقواله المدونة به لا يستند إلى أساس من القانون، ويضحى دفع الطاعن في هذا الصدد دفعا قانونيا ظاهر البطلان لا على المحكمة إن أغفلته ولم ترد عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن تحريات الشرطة أظهرت أن الطاعنين والمحكوم عليه الأخر يكونون تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات المرسيدس فصدر إذن النيابة العامة بضبطهم، ونفاذا لهذا الإذن تم ضبطهم حال استقلالهم إحدى السيارات المرسيدس وقد أقروا بمحضر الضبط بارتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات المرسيدس ومن بينها السيارة موضوع الدعوى المطروحة، فإن في ذلك ما يقطع بعدم استعمال إذن الضبط أكثر من مرة على خلاف ما تضمنه من استعماله لمرة واحدة وهو ما يكفي للرد على دفاع الطاعن الثاني الموضوعي في هذا الخصوص، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير مقبول، الأمر الذي يكون معه الطعن قد أفصح عن عدم قبوله موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق