الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 نوفمبر 2017

الطعن 762 لسنة 81 ق جلسة 17 / 10 / 2011 مكتب فني 62 ق 50 ص 304

جلسة 17 من أكتوبر سنة 2011
 برئاسة السيد القاضي/ أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى صادق وهاني خليل ومجدي عبد الحليم وعصام جمعة نواب رئيس المحكمة.
----------
(50)
الطعن 762 لسنة 81 ق
1- أسباب الإباحة وموانع العقاب " الجنون والعاهة العقلية والمرض النفسي " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . مسئولية جنائية . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . قانون " تطبيقه " .
   دفاع الطاعن بمعاناته من مرض نفسي يجعله غير مسئول عن تصرفاته وقت ارتكاب الأفعال المسندة إليه . جوهري . التفات الحكم عن هذا الدفع. قصور. علة ذلك ؟
  المادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية . مؤداها ؟
2ـــ إثبات " خبرة " . مسئولية جنائية . أسباب الإباحة وموانع العقاب " الجنون والعاهة العقلية والمرض النفسي " . حكم " بطلانه " " تسبيبه . تسبيب معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة المتهم العقلية " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
     تقدير حالة المتهم العقلية . موضوعي . شرطه ؟
     منازعة الطاعن في سلامة قواه العقلية . تحقيق دفاعه والرد عليه بما يفنده عن طريق أهل الخبرة . واجب . ولو لم يطلب ذلك . مخالفة ذلك . قصور . يبطل الحكم .
    ـــــــــــــــــــ
1- لما كان يبين من محضر جلسة ... من ... سنة ... أن المدافع مع الطاعن الأول دفع بعدم مسئوليته الجنائية لمعاناته من مرض نفسي يجعله غير مسئول عن تصرفاته ، وكان هذا الدفاع جوهرياً إذ إن مؤداه - لو ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي وقت ارتكابه الأفعال المسندة إليه - انتفاء مسئوليته عنها أو في الأقل مبرر لتخفيف العقوبة المقضي بها عليه إن ثبت نقص إدراكه واختياره ، وذلك إعمالاً لنص المادة 62 من قانون العقوبات المستبدل نصها بموجب المادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، وقد صدر بتاريخ ... والتي جرى نصها على " لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره ، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة " .
2- من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أنه يتعين على المحكمة حتى يكون حكمها قائماً على أساس سليم أن تحقق دفاع الطاعن عن طريق المختص فنياً للبت في حالته العقلية وقت وقوع الفعل أو تطرحه بأسباب سائغة ، ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ، ذلك بأن منازعة الطاعن في سلامة قواه العقلية تتضمن في ذاتها المطالبة الجازمة بتحقيق دفاعه والرد عليه بما يفنده ، فإن لم تفعل كان عليها أن تورد في القليل أسباباً سائغة تبني عليها قضاءها برفض هذا الطلب وذلك إذا ما ارتأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحال المتهم أن قواه العقلية سليمة وأنه مسئول عن الجرم الذي وقع منه ، أما وهي لم تفعل ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع   
  اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: أولاً: المتهمان الأول والثاني: اشتركا وآخر مجهول بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو ... " موثق بمأمورية الشهر العقاري ... " في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم ... وذلك بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن مثلوا أمام الموظف السالف الذكر وقرروا على خلاف الحقيقة أن ذلك المجهول هو ... مالك السيارة الأصلي وقرر له ذلك المجهول بتحرير ذلك التوكيل لصالح المتهم الثالث متمثلاً شخصية مالك السيارة ودون الموظف السالف الذكر تلك البيانات حال كونه المختص بتحريرها فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة . ثانياً : المتهم الثالث :
أ- اشترك مع المتهمين الأول والثاني وآخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم ... موضوع التهمة الأولى وذلك بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اتفق معهم على الذهاب إلى مأمورية الشهر العقاري توثيق ... وانتحال ذلك المجهول لصفة مالك السيارة الأصلي لتحرير التوكيل موضوع التهمة الأولى لصالحه وساعدهم بأن أمدهم بالبيانات اللازمة لذلك فقام ذلك المجهول بانتحال صفة مالك السيارة الأصلي وأيده في ذلك شهود المتهم الأول والثاني فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ب - استعمل المحرر المزور موضوع التهمتين الأولى والثانية بأن قدمه لمكتب توثيق ... النموذجي مع علمه بتزويره . والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 30 /2 ، 32 ، 40 /3،2 ، 41 ، 211 ، 212 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم ومصادرة المحرر المزور المضبوط . فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.
 ــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بالاشتراك في تزوير محرر رسمي ، قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه أغفل الرد على دفاعه بانعدام مسئوليته الجنائية لمعاناته من مرض نفسى وقت ارتكاب الجريمة بدلالة المستندات المقدمة من المدافع معه أمام محكمة الموضوع ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة ... أن المدافع مع الطاعن الأول دفع بعدم مسئوليته الجنائية لمعاناته من مرض نفسى يجعله غير مسئول عن تصرفاته ، وكان هذا الدفاع جوهرياً إذ إن مؤداه ـ لو ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسى وقت ارتكابه الأفعال المسندة إليه ـ انتفاء مسئوليته عنها أو في الأقل مبرر لتخفيف العقوبة المقضي بها عليه إن ثبت نقص إدراكه واختياره ، وذلك إعمالاً لنص المادة 62 من قانون العقوبات المستبدل نصها بموجب المادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ، وقد صدر بتاريخ ... والتي جرى نصها على " لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره ، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة " . وكان من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أنه يتعين على المحكمة حتى يكون حكمها قائماً على أساس سليم أن تحقق دفاع الطاعن عن طريق المختص فنياً للبت في حالته العقلية وقت وقوع الفعل أو تطرحه بأسباب سائغة ، ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ، ذلك بأن منازعة الطاعن في سلامة قواه العقلية تتضمن في ذاتها المطالبة الجازمة بتحقيق دفاعه والرد عليه بما يفنده ، فإن لم تفعل كان عليها أن تورد في القليل أسباباً سائغة تبني عليها قضاءها برفض هذا الطلب وذلك إذا ما ارتأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحال المتهم أن قواه العقلية سليمة وأنه مسئول عن الجرم الذى وقع منه ، أما وهي لم تفعل ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن ، وذلك بالنسبة إلى الطاعن الأول والطاعنين الثاني والثالث وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
ــــــــــــــــــــــــــ 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق