الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 نوفمبر 2017

الطعن 3981 لسنة 80 ق جلسة 17 / 10 / 2011 مكتب فني 62 ق 49 ص 297

جلسة 17 من اكتوبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى صادق ، هاني خليل ، سلامة عبد المجيد ومجدي عبد الحليم نواب رئيس المحكمة .
------------
(49)
الطعن 3981 لسنة 80 ق
(1) إثبات " شهود " " خبرة " . حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إزعاج .
  بيان الحكم الواقعة وايراد الأدلة السائغة المؤدية إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
مثال .
 (2) إثبات " اعتراف " " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
   عدم اتخاذ الحكم من اعتراف الطاعن دليلاً على ثبوت الاتهام قبله . إيراده له كقول لشاهد الإثبات بإقرار المتهم له بارتكابه الواقعة . النعي عليه في هذا الشأن غير سديد.
(3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
     عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت . حد ذلك ؟
  حق المحكمة في التعويل على أقوال شهود في أى مرحلة من مراحل الدعوى . ما دامت قد اطمأنت إليها .
      تناقض الشهود في أقوالهم . لا يعيب الحكم متى استخلص الحقيقة منها . بما لا تناقض فيه .
     الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمه النقض.
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " دفوع "الدفع بشيوع التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
     الدفع بشيوع الاتهام . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
 (5) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " أسباب الطعن . تحديدها " .
     وجه الطعن يجب لقبوله أن يكون واضحاً محدداً .
     وجوب تفصيل أسباب الطعن . تعريفاً لوجهه منذ افتتاح الخصومة .
     عدم بيان الطاعن ماهية الدفوع التي ينعى على الحكم عدم التعرض لها . أثره : عدم قبول النعى .
(6) ارتباط . إزعاج . تهديد . تنظيم الاتصالات . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . عقوبة "العقوبة المبررة" "عقوبة الجرائم المرتبطة " "عقوبة الجريمة الأشد" . نقض "المصلحة في الطعن " .
     لا جدوى من النعي على الحكم بالنسبة لجريمة الإزعاج المؤثمة بمواد القانون رقم 10 لسنة 2003 في شأن تنظيم الاتصالات . مادام قد أوقع على الطاعن عقوبة واحدة عن التهمتين التي دانه بهما تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة التهديد بإفشاء أمور مخدشة بالشرف المصحوب بطلب باعتبارها العقوبة الأشد .
ـــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن المتهم يستأجر حانوتًا في العقار الذي يقيم فيه وتحصل على ترخيص بمزاولة نشاط ما يسمى " كافيه نت " ولخبرته في مجال شبكة المعلومات الدولية والحاسب الآلي ، فقد سولت له نفسه تهديد وابتزاز النساء للحصول منهن على ما يريده من أموال أو ممارسات جنسية عبر شبكة الانترنت بعد تصويرهن عاريات في أوضاع ممارسات جنسية وهمية ، والتهديد بإرسال تلك الصور لذويهم أو بيعها ونشرها على الشبكة المذكورة ، ونفاذًا لذلك فقد أنشأ موقعين على الشبكة أحدهما باسمه الحقيقي والآخر باسم وهمى واستعمل الأخير في التعرف على المجنى عليها وأوهمها بأنه يعمل وكيلاً للنيابة وأنه مغرم بها ويرغب في الزواج منها وأنه يريد أن يشاهد جسدها عاريًا وإذ رفضت في البداية أخذ في الإلحاح عليها تارة بإغرائها بالزواج وأخرى بالتهديد بعدم الزواج إلى أن استجابت لمطلبه ومكنته من مشاهدتها عارية تمامًا وفي أوضاع ممارسات جنسية وذلك عن طريق قيامها بهذه الأوضاع أمام كاميرا الحاسب الآلي الخاص بها واتصاله بالحاسب الخاص بالمتهم الذى التقط هذه المشاهد وقام بتسجيل هذه الصور وأخذ بعدئذ في تهديدها وحاول ابتزازها بأن طلب منها مبلغ خمسة آلاف جنيه ، وهددها بإرسال تلك الصور إلى ذويها أو بيـعها لآخـرين ونشرها على شبكة الانترنت إن لم تستجب له ، وإذ رفضت بادئ الأمر قام بإرسال بعض صورها العارية إلى شقيقتها التي اطلعت عليها المجنى عليها فأصابها الفزع والخوف من الفضيحة وهي المحامية فقامت بإبلاغ الإدارة المختصة بوزارة الداخلية التي أجرت من التحريات ما يؤكد صحة الواقعة وتم استخراج عدد من الرسائل الواردة إلى المجنى عليها على حاسبها الآلي والتي ثبت أنها مرسلة إليها من البريد الإلكتروني للمتهم تتضمن تهديدها بنشر صورها وطلب المبالغ المالية ونفاذاً لإذن من النيابة العامة تم ضبط المتهم وضبط جهاز الحاسب الخاص به والمستخدم في ارتكاب الواقعة بمسكنه ضُبط مسجلًا عليه الصور العارية للمجنى عليها وما يؤكد إرساله رسائل التهديد من بريده الإلكتروني ، وإرسال صور المجنى عليها لشقيقتها ، كما ضبط به صور وأفلام لفتيات أخريات عاريات ومدون على كل منها اسمها وعنوانها ويحتوى على محادثات مع المتهم ، وصحة اتخاذه لاسمين وادعائه للمجنى عليها أنه وكيل للنيابة " . وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال المجنى عليها وشقيقتها ورجال الضبط القضائي والتقارير الفنية بفحص أجهزة الحاسب الآلي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها .
2ــــ لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتخذ من اعتراف الطاعن دليلًا على ثبوت الاتهام قبله وإنما أورده كقول للضابط شاهد الإثبات الثالث من أن المتهم قد أقر له بارتكاب الواقعة ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
3 ــــ من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصًا سائغًا بما لا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن بفرض صحته يتمخض جدلاً موضوعيًا في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .
 4ــــ لما كان الحكم قد دلل سائغًا على ضبط جهاز الحاسب الآلي الخاص بالمتهم في منزله ، وأن استخدامه قاصر عليه " خلافًا لما يقرره الطاعن بوجه طعنه " وكان الدفع بشيوع الاتهام من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاءً بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها ، وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة لا يماري الطاعن في أن لها أصلها الثابت في الأوراق ، وكان استخلاصها سائغاً ، وكان الحكم فوق ذلك قد رد على الدفع بما يسوغ اطراحه ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
5ــــ من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً إذ إن تفصيل أسباب الطعن ابتداءً مطلوب على وجه الوجوب تحديدًا للطعن وتعريفًا لوجهه ، وكان الطاعن لم يفصح بأسباب طعنه عن الدفوع المبداة منه التي أعرضت المحكمة عنها وتقاعست عن تحقيقها ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
6ــــ لما كان لا يجدى الطاعن ما ينعاه على الحكم في شأن جريمة الإزعاج المؤثمة بمواد القانون رقم 10 لسنة 2003 في شأن تنظيم الاتصالات مادام البين من مدوناته أنه طبق نص المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع على الطاعن عقوبة واحدة عن التهمتين التي دانه بهما وتدخل في حدود العقوبة المقررة للجريمة الأولى باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
  اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: هدد ... كتابة بأن أرسل إليها بطريق البريد الالكتروني وعبر الشبكة الدولية رسائل تضمنت تهديداً ووعيدًا بإفشاء أمور مخدشة بالشرف بنشر صور لها مخلة بالشرف والحياء وقد صاحب ذلك التهديد طلب الحصول على مبلغ نقدى " خمسة آلاف جنيه " على النحو المبين بالتحقيقات . ثانيًا: أزعج ... عمدًا بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات " شبكة الانترنت الدولية " بأن أرسل إليها رسائل التهديد موضوع التهمة الأولى قاصدًا التحصل منها على مبلغ نقدى على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 327/1 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 5/4 ، 6 ، 13/7 ، 70 ، 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة جهاز الحاسب المضبوط . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
ــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي التهديد بإفشاء أمور مخدشة بالشرف المصحوب بطلب ، والإزعاج باستخدام أجهزة الاتصالات بغرض الحصول على مبلغ مالي قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه اتخذ من الاعتراف المعزو إليه بمحضر جمع الاستدلالات سندًا لقضائه رغم الدفع ببطلانه لصدوره تحت تأثير إكراه وإنكاره للواقعة بالتحقيقات وجلسة المحاكمة ، وأخذ بأقوال المجنى عليها التي جاءت مشوبة بالتضارب واختلافها عما أسفرت عنه التحريات ، ورغم شيوع الاتهام بين مستخدمي أجهزة الاتصالات في المقهى الذى يمتلكه والذى أكدته واقعة الضبط ، وأعرض عن الدفوع المبداة منه ولم تقم المحكمة بتحقيقها ، هذا إلى أن قانون تنظيم الاتصالات الذى دين بمقتضاه عن التهمة الثانية صادر بشأن تنظيم الرقابة على شركات الاتصالات دون الأشخاص وهو ما لا يتوافر في حقه كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن المتهم يستأجر حانوتًا في العقار الذى يقيم فيه وتحصل على ترخيص بمزاولة نشاط ما يسمى " كافيه نت " ولخبرته في مجال شبكة المعلومات الدولية والحاسب الآلي ، فقد سولت له نفسه تهديد وابتزاز النساء للحصول منهن على ما يريده من أموال أو ممارسات جنسية عبر شبكة الإنترنت بعد تصويرهن عاريات في أوضاع ممارسات جنسية وهمية ، والتهديد بإرسال تلك الصور لذويهم أو بيعها ونشرها على الشبكة المذكورة ، ونفاذًا لذلك فقد أنشأ موقعين على الشبكة أحدهما باسمه الحقيقي والآخر باسم وهمى واستعمل الأخير في التعرف على المجنى عليها وأوهمها بأنه يعمل وكيلاً للنيابة وأنه مغرم بها ويرغب في الزواج منها وأنه يريد أن يشاهد جسدها عاريًا وإذ رفضت في البداية أخذ في الإلحاح عليها تارة بإغرائها بالزواج وأخرى بالتهديد بعدم الزواج إلى أن استجابت لمطلبه ومكنته من مشاهدتها عارية تمامًا وفى أوضاع ممارسات جنسية وذلك عن طريق قيامها بهذه الأوضاع أمام كاميرا الحاسب الآلي الخاص بها واتصاله بالحاسب الخاص بالمتهم الذى التقط هذه المشاهد وقام بتسجيل هذه الصور وأخذ بعدئذ في تهديدها وحاول ابتزازها بأن طلب منها مبلغ خمسة آلاف جنيه ، وهددها بإرسال تلك الصور إلى ذويها أو بيعها لآخرين ونشرها على شبكة الانترنت إن لم تستجب له ، وإذ رفضت بادئ الأمر قام بإرسال بعض صورها العارية إلى شقيقتها التي اطلعت عليها المجنى عليها فأصابها الفزع والخوف من الفضيحة وهى المحامية فقامت بإبلاغ الإدارة المختصة بوزارة الداخلية التي أجرت من التحريات ما يؤكد صحة الواقعة وتم استخراج عدد من الرسائل الواردة إلى المجنى عليها على حاسبها الآلي والتي ثبت أنها مرسلة إليها من البريد الإلكتروني للمتهم تتضمن تهديدها بنشر صورها وطلب المبالغ المالية ونفاذًا لإذن من النيابة العامة تم ضبط المتهم وضبط جهاز الحاسب الخاص به والمستخدم في ارتكاب الواقعة بمسكنه ضُبط مسجلًا عليه الصور العارية للمجنى عليها وما يؤكد إرساله رسائل التهديد من بريده الإلكتروني ، وإرسال صور المجنى عليها لشقيقتها ، كما ضبط به صور وأفلام لفتيات أخريات عاريات ومدون على كل منها اسمها وعنوانها ويحتوى على محادثات مع المتهم ، وصحة اتخاذه لاسمين وادعاءه للمجنى عليها أنه وكيل للنيابة " . وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال المجنى عليها وشقيقتها ورجال الضبط القضائي والتقارير الفنية بفحص أجهزة الحاسب الآلي وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتخذ من اعتراف الطاعن دليلًا على ثبوت الاتهام قبله وإنما أورده كقول للضابط شاهد الإثبات الثالث من أن المتهم قد أقر له بارتكاب الواقعة ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصًا سائغًا بما لا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن بفرض صحته يتمخض جدلاً موضوعيًا في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دلل سائغًا على ضبط جهاز الحاسب الآلي الخاص بالمتهم في منزله ، وأن استخدامه قاصر عليه " خلافًا لما يقرره الطاعن بوجه طعنه " وكان الدفع بشيوع الاتهام من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة ردًا خاصًا اكتفاءً بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها ، وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة لا يماري الطاعن في أن لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان استخلاصها سائغًا ، وكان الحكم فوق ذلك قد رد على الدفع بما يسوغ اطراحه ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا إذ إن تفصيل أسباب الطعن ابتداءً مطلوب على وجه الوجوب تحديدًا للطعن وتعريفًا لوجهه ، وكان الطاعن لم يفصح بأسباب طعنه عن الدفوع المبداة منه التي أعرضت المحكمة عنها وتقاعست عن تحقيقها ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان لا يجدى الطاعن ما ينعاه على الحكم في شأن جريمة الإزعاج المؤثمة بمواد القانون رقم 10 لسنة 2003 في شأن تنظيم الاتصالات مادام البين من مدوناته أنه طبق نص المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع على الطاعن عقوبة واحدة عن التهمتين التي دانه بهما وتدخل في حدود العقوبة المقررة للجريمة الأولى باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق