الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 نوفمبر 2017

الطعن 316 لسنة 80 ق جلسة 26 / 10 / 2011 مكتب فني 62 ق 55 ص 328

جلسة 26 من أكتوبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد الحليم ، محمود قزامل ، عبد الرحيم الفيل نواب رئيس المحكمة وحاتم عزمي .
-------------
(55)
الطعن 316 لسنة 80 ق
دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . دفوع " الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " " ما يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
     الدفع ببطلان القبض على الطاعن وتفتيشه لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بهما . دفاع موضوعي . يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن . الأصل عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه . وجوب إيراد المحكمة في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها .
     تمسك دفاع الطاعن بالصور الرسمية من البرقيات المرفقة . دفاعاً جوهرياً . يتعين على المحكمة التعرض له . عدم التزامها هذا النظر . قصور وفساد في الاستدلال . يوجب النقض والإعادة .
ـــــــــــــــــــ
     لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بهما بدلالة البرقيات المرفقة بالأوراق , كما يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أنها اشتملت على ثلاث حوافظ مستندات كل منهم معلاة بالأوراق تحوى ثلاث صور رسمية معتمدة من مراقب مراجعة الصور الرسمية بالشركة ... مرسلة إلى النائب العام بتاريخ ... تضمنت كل منها أن الطاعن قبض عليه الساعة السادسة ونصف صباح يوم ... لما كان ذلك , وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كان الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي توردها وأن المحكمة لا تلتزم في الأصل بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه من المقرر أنه يتعين على المحكمة أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وكان الدفاع الذي تمسك به الطاعن مدعماً بالصور الرسمية من البرقيات المرفقة على نحو ما سلف بيانه . في خصوصية هذه الدعوى يعد دفاعاً جوهرياً لما قد يترتب على تحقيقه من تغيير وجه الرأي في الدعوى فقد كان يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقول كلمتها فيما قدم من مستندات تدعيماً له بلوغاً إلى غاية الأمر فيه وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت اطراحه . لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من أنه اعتمد فيما اعتمد عليه في إدانة الطاعن على نتيجة التفتيش التي أسفرت عن ضبط الجوهر المخدر إلا أنه اكتفى في اطراح الدفع آنف الذكر بالقول باطمئنان المحكمة إلى شهادة ضابط الواقعة من حصول القبض والتفتيش بعد صدور الإذن بهما ومن إقرار المتهم لضابطي الواقعة بإحرازه للمواد المخدرة التي ضبطت معه دون أن يعرض للبرقيات المرسلة للنائب العام تدليلاً على حصول القبض قبل صدور الإذن به ودون أن يمحصها بلوغاً إلى غاية الأمر في هذا الدفاع . وهو من المحكمة رد قاصر ولا يؤدي إلى ما رتبه الحكم من رفض هذا الدفع ويضحى الحكم فوق ما شابه من قصور في التسبيب معيباً بالفساد في الاستدلال ومن ثم يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
     اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه : أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدراً " حشيشاً " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد1 ، 2 ، 38 /1، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر " حشيش " بغير قصد من القصود المسماة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما قبل صدور الإذن بهما مستدلاً على ذلك ببرقيات تلغرافية أرسلت للنائب العام بيد أن المحكمة لم تحقق هذا الدفع وأطرحته برد قاصر غير سائغ . بما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بهما بدلالة البرقيات المرفقة بالأوراق , كما يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أنها اشتملت على ثلاث حوافظ مستندات كل منهم معلاة بالأوراق تحوى ثلاث صور رسمية معتمدة من مراقب مراجعة الصور الرسمية بالشركة ... مرسلة إلى النائب العام بتاريخ ... تضمنت كل منها أن الطاعن قبض عليه الساعة السادسة ونصف صباح يوم ... من ... سنة ... . لما كان ذلك , وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كان الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي توردها وأن المحكمة لا تلتزم في الأصل بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه من المقرر أنه يتعين على المحكمة أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وكان الدفاع الذي تمسك به الطاعن مدعماً بالصور الرسمية من البرقيات المرفقة على نحو ما سلف بيانه . في خصوصية هذه الدعوى يعد دفاعاً جوهرياً لما قد يترتب على تحقيقه من تغيير وجه الرأي في الدعوى فقد كان يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقول كلمتها فيما قدم من مستندات تدعيماً له بلوغاً إلى غاية الأمر فيه وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت اطراحه . لما كان ما تقدم , وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من أنه اعتمد فيما اعتمد عليه في إدانة الطاعن على نتيجة التفتيش التي أسفرت عن ضبط الجوهر المخدر إلا أنه اكتفى في اطراح الدفع آنف الذكر بالقول باطمئنان المحكمة إلى شهادة ضابط الواقعة من حصول القبض والتفتيش بعد صدور الإذن بهما ومن إقرار المتهم لضابطي الواقعة بإحرازه للمواد المخدرة التي ضبطت معه , دون أن يعرض للبرقيات المرسلة للنائب العام تدليلاً على حصول القبض قبل صدور الإذن به ودون أن يمحصها بلوغاً إلى غاية الأمر في هذا الدفاع . وهو من المحكمة رد قاصر ولا يؤدى إلى ما رتبه الحكم من رفض هذا الدفع ويضحى الحكم فوق ما شابه من قصور في التسبيب معيباً بالفساد في الاستدلال ومن ثم يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق