الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 8 نوفمبر 2017

الطعن 11582 لسنة 80 ق جلسة 7 / 4 / 2011 مكتب فني 62 ق 34 ص 202

جلسة 7 من إبريل سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / عادل الشوربجي نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة / رضا القاضي ، محمد محجوب " نائبي رئيس المحكمة " وخالد القضابي ، علاء سمهان .
---------
(34)
الطعن 11582 لسنة 80 ق
  اختصاص " الاختصاص النوعي " " تنازع الاختصاص " " التنازع السلبي " . قانون " تفسيره " " تطبيقه " . محكمة النقض " الإجراءات أمامها " " اختصاصها " " سلطتها " . نيابة عامة .
     المقصود بالتنازع السلبي في الاختصاص : تخلي محكمتين عن اختصاصهما دون الفصل في الموضوع . شرط قيامه : أن يكون التنازع منصباً على أحكام أو أوامر متعارضة ولا سبيل إلى التحلل منها بغير طريق تعيين المحكمة المختصة .
     المادتان رقما 226 ، 227 من قانون الإجراءات الجنائية. مؤداهما : أن طلب تعيين المحكمة المختصة منوطاً بالجهة التي يطعن أمامها في أحكام المحكمتين المتنازعتين .
     تعرض محكمة القاهرة الاقتصادية لموضوع الدعوى ثم قضائها بعدم الاختصاص لدى إعادة طرح الدعوى عليها بمتهم آخر . دون عرضها من النيابة على محكمة أخرى خلاف المحكمة الاقتصادية . لا يتحقق به حالة تنازع سلبى . أثر ذلك ؟
ـــــــــــــــــــ
     لما كان البين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة قدمت المتهم ... إلى محكمة جنح ... بوصف أنه نسخ وعرض مصنفاً سمعياً وبصرياً بقصد الاستغلال وبدون ترخيص وطلبت عقابه بالمواد 138 ، 175 ، 187/ رابعاً من القانون رقم 82 لسنه 2002 والتي قضت غيابياً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لتقديمها للمحكمة الاقتصادية . وإذ قدمت للمحكمة الاقتصادية وقضت غيابياً ببراءة المتهم مما نسب إليه وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فأسندت النيابة العامة الاتهام إلى متهم آخر يدعى ... وأحالته إلى محكمة القاهرة الاقتصادية التي قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها تأسيساً على أن الواقعة تخرج عن اختصاص المحاكم الاقتصادية الوارد على سبيل الحصر بالمادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنه 1980 فعرضت النيابة الأمر على محكمة النقض لتحديد المحكمة المختصة إزاء هذا التنازع السلبى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المقصود بالتنازع السلبى في الاختصاص أن تتخلى كل من المحكمتين عن اختصاصها دون أن تفصل في الموضوع وأنه يشترط لقيامه أن يكون التنازع منصباً على أحكام أو أوامر متعارضة ولا سبيل إلى التحلل منها بغير طريق تعيين المحكمة المختصة وإذ كان مؤدى المادتين 226 ، 227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة منوطاً بالجهة التي يطعن أمامها في أحكام المحكمتين المتنازعتين وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد تعرضت لموضوع الدعوى في صورتها الأولى ولم تعرضها النيابة بعد إعادة نظرها بمتهم جديد وقيد ووصف جديدين على محكمة أخرى خلاف المحكمة الاقتصادية فلا يتحقق إزاء ذلك حالة تنازع سلبى ومن ثم تكون النيابة العامة قد تنكبت الطريق بعرضها على محكمة النقض دون توافر حالة التنازع السلبى مما يضحى معه هذا الطلب فاقداً لمقومات وجودة ويتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم قبوله .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة ... بأنه :ــــ نسخ وعرض مصنفاً سمعياً وبصرياً بقصد الاستغلال دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بالمواد 138 ، 175 ، 187/ رابعاً من القانون رقم 82 لسنة 2002 . ومحكمة جنح ... قضت غيابياً في ... بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها . أحيلت إلى محكمة القاهرة الاقتصادية وقيدت بجدولها برقم ... لسنة ... . ومحكمة جنح ... الاقتصادية قضت غيابياً في ... ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها . فاتهمت النيابة العامة المطعون ضده بالقيد والوصف السابق وقدمته للمحكمة الاقتصادية ... ومحكمة جنح ... الاقتصادية قضت بجلسة ... بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لإجراء شئونها فيها . وبتاريخ ... تقدمت النيابة العامة بطلب إلى محكمة النقض لتعيين محكمة مختصة للفصل في الدعوى .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن البين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة قدمت المتهم ... إلى محكمة جنح ... بوصف أنه نسخ وعرض مصنفاً سمعياً وبصرياً بقصد الاستغلال وبدون ترخيص وطلبت عقابه بالمواد 138 ، 175 ، 187/ رابعاً من القانون رقم 82 لسنه 2002 والتي قضت غيابياً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لتقديمها للمحكمة الاقتصادية وإذ قدمت للمحكمة الاقتصادية وقضت غيابياً ببراءة المتهم مما نسب إليه وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فأسندت النيابة العامة الاتهام إلى متهم آخر يدعى ... وأحالته إلى محكمة القاهرة الاقتصادية التي قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها تأسيساً على أن الواقعة تخرج عن اختصاص المحاكم الاقتصادية الوارد على سبيل الحصر بالمادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنه 1980 فعرضت النيابة الأمر على محكمة النقض لتحديد المحكمة المختصة إزاء هذا التنازع السلبى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المقصود بالتنازع السلبى في الاختصاص أن تتخلى كل من المحكمتين عن اختصاصها دون أن تفصل في الموضوع وأنه يشترط لقيامه أن يكون التنازع منصباً على أحكام أو أوامر متعارضة ولا سبيل إلى التحلل منها بغير طريق تعيين المحكمة المختصة وإذ كان مؤدى المادتين 226 ، 227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة منوطاً بالجهة التي يطعن أمامها في أحكام المحكمتين المتنازعتين وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد تعرضت لموضوع الدعوى في صورتها الأولى ولم تعرضها النيابة بعد إعادة نظرها بمتهم جديد وقيد ووصف جديدين على محكمة أخرى خلاف المحكمة الاقتصادية فلا يتحقق إزاء ذلك حالة تنازع سلبى ومن ثم تكون النيابة العامة قد تنكبت الطريق بعرضها على محكمة النقض دون توافر حالة التنازع السلبى مما يضحى معه هذا الطلب فاقداً لمقومات وجوده ويتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم قبوله .
ـــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق