الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 نوفمبر 2017

الطعن 100 لسنة 40 ق جلسة 13 / 2 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 86 ص 449

برياسة السيد المستشار /  أنور خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد مصطفى المنفلوطي وحسن السنباطي وبشرى رزق فتيان ورأفت عبد الرحيم.
-----------
- 1  دعوى " التدخل في الدعوى". نقض " اجراءات الطعن - الخصوم في الطعن".
التدخل أمام محكمة النقض لأول مرة غير جائز عدم قبول اختصام من لم يكن خصما في الاستئناف .
لا يجوز التدخل لأول مره أمام محكمة النقض كما لا يجوز أمامها اختصام من لم يكن طرفاً في الخصومة أمام محكمة الاستئناف . و إذ كان الثابت أن محكمة الاستئناف لم تفصل في طلب المؤسسة صراحة و لا ضمنا فتظل خارجة عن الخصومة و لا تعتبر طرفاً فيها . فإن اختصامها في الطعن بالنقض يكون غير مقبول .
- 2  تنفيذ "الصورة التنفيذية الثانية للحكم".   حكم " تنفيذ الحكم".
تسليم صورة تنفيذية ثانية من الحكم شرطه فقد الصورة التنفيذية الأولى وعدم إمكان استردادها م 183 مرافعات .
مؤدى نص المادة 183 من قانون المرافعات أن الصورة التنفيذية الثانية من الحكم لا تعطى للمحكوم له إلا عند ضياع الصورة التنفيذية الأولى - استثناء من الأصل العام - و هو أن الصورة التنفيذية من الحكم لا تعطى للمحكوم له إلا مرة واحدة تفادياً لتكرار التنفيذ بمقتضى سند تنفيذي واحد و مؤدى ضياع الصورة التنفيذية الأولى هو فقد صاحبها لها و عدم استطاعته العثور عليها بحيث تبقى ملكيته لها و لا تزول عنه إلا لسبب قانوني و لا تتوافر له الوسيلة لاستردادها .
- 3  تنفيذ " الصورة التنفيذية الثانية للحكم".
تسليم المحكوم له الصورة التنفيذية الأولى للمحكوم عليه مقابل إعادته للعمل طلب استلام صورة تنفيذية ثانية من الحكم لا محل له القضاء بأن حق المحكوم له قاصر على طلب استرداد الصورة الأولي لا خطأ .
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص الى أن الصورة التنفيذية الأولى موجودة في حيازة المؤسسة العامة للنقل البرى و لم تفقد من الطاعن و إنما سلمها هو إليها مقابل إعادته لعمله فعلاً بإحدى وظائفها بعد تنازله عن الحكم فإن وجود الصورة التنفيذية الأولى لدى المؤسسة مع علم الطاعن بذلك يخرج الواقعة من نطاق الفقد و الضياع الذى يجيز المطالبة بتسليم صورة تنفيذية ثانية في حكم المادة 183 من قانون المرافعات ، و يحصر النزاع بشأنها فى مدى أحقيه الطاعن في المطالبة القضائية باستردادها ، و إذ كانت هذه الدعامة الصحيحة التي أسس عليها الحكم قضاءه كافية بذاتها لحمله . فإن ما ينعاه الطاعن من أنه سلم الصورة التنفيذية الأولى خطأ إلى المؤسسة أو أن الحكم أخطأ في تفسير ورقه التنازل - أيا كان وجه الرأي فيه - يكون نعياً غير منتج و لا جدوى منه .
------------
الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تخلص في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 296 سنة 82ق أمام محكمة استئناف القاهرة على الشركة المطعون ضدها طالبا الحكم بتسليم صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 25 سنة 78ق بتاريخ 28/6/1962 والقاضي بإلزام شركة ................. الفيوم التي اندمجت في الشركة المطعون ضدها بأن تدفع له مبلغ 3383 جنيها وقال بيانا لدعواه إنه كان يعمل مديرا لمؤسسة .......... للنقل وقد فصلته فصلا تعسفيا فأقام ضدها الدعوى 153 سنة 1960 عمال كلي القاهرة مطالبا بمستحقاته من مرتبات متأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض عن الفصل، وقضت المحكمة برفض دعواه، فاستأنف الحكم المذكور بالاستئناف رقم 25 سنة 78ق أمام محكمة استئناف القاهرة مختصما فيه كل من الشركة المطعون ضدها والمؤسسة ...... للنقل البري للركاب بالأقاليم وقضت هذه المحكمة بتاريخ 15/3/1962 بإلزام المؤسسة ...... للنقل البري بأن تدفع له مبلغ 3383 جنيها كما قضت ذات المحكمة في 28/6/1962 بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تدفع له المبلغ المذكور أيضا فطعنت المؤسسة بالنقض في الحكم الصادر ضدها بالطعن رقم 199 سنة 32ق وقضي فيه بنقض الحكم وعدم قبول الاستئناف لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لها كما طعنت الشركة المطعون ضدها بالنقض على الحكم الصادر ضدها بتاريخ 28/6/1962 بالطعن رقم 355 سنة 32ق وقضي فيه ببطلان الطعن وإذ أصبح الحكم الصادر ضد الشركة المطعون ضدها حكما نهائيا جائزا تنفيذه، وقد بحث عن الصورة التنفيذية الأولى للحكم التي كان قد تسلمها ولكن تبين ضياعها فأقام دعواه الحالية طالبا تسليمه الصورة التنفيذية الثانية. فطلبت الشركة المطعون ضدها رفض الدعوى بحجة أنه تصالح مع المؤسسة وعينته في وظيفة أخرى مقابل تنازله عن الحكم المذكور، وقامت الشركة باختصام هذه المؤسسة طالبة منها تقديم ما لديها من مستندات، وطلب الحاضر عنها إخراجها من الدعوى بعد أن قدم المستندات المطلوبة، وقضت المحكمة بتاريخ 31/12/1969 برفض الدعوى تأسيسا على أن الصورة التنفيذية الأولى لم تفقد من الطاعن وإنما سلمها إلى المؤسسة بعد تنازله عن الحكم، فطعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدم الحاضر عن الشركة المطعون ضدها طلبا بإدخال المؤسسة ...... للنقل البري بالأقاليم خصما في الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض طلب إدخال المؤسسة المذكورة خصما في الدعوى ورفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت جلسة 28/11/1976 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق