جلسة 13 من فبراير سنة 1977
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين/ محمد مصطفى المنفلوطي وحسن السنباطي والدكتور بشرى رزق قتيان ورأفت عبد الرحيم.
-----------------
(86)
الطعن 100 لسنة 40 القضائية
(1) نقض "الخصوم في الطعن".
التدخل أمام محكمة النقض لأول مرة. غير جائز. عدم قبول اختصام من لم يكن خصما في الاستئناف.
(2) حكم "تنفيذ الحكم". تنفيذ.
تسليم صورة تنفيذية ثانية من الحكم. شرطه. فقد الصورة التنفيذية الأولى وعدم إمكان استردادها. م 183 مرافعات.
(3) نقض. تنفيذ.
تسليم المحكوم له الصورة التنفيذية الأولى للمحكوم عليه مقابل إعادته للعمل. طلب استلام صورة تنفيذية ثانية من الحكم. لا محل له. القضاء بأن حق المحكوم له قاصر على طلب استرداد الصورة الأولى. لا خطأ.
2 - مؤدى نص المادة 183 من قانون المرافعات أن الصورة التنفيذية الثانية من الحكم لا تعطى للمحكوم له إلا عند ضياع الصورة التنفيذية الأولى - استثناء من الأصل العام - وهو أن الصورة التنفيذية من الحكم لا تعطى للمحكوم له إلا مرة واحدة تفاديا لتكرار التنفيذ بمقتضي سند تنفيذي واحد ومؤدى ضياع الصورة التنفيذية الأولى هو فقد صاحبها لها وعدم استطاعته العثور عليها بحيث تبقى ملكيته لها ولا تزول عنه إلا لسبب قانوني ولا تتوافر له الوسيلة لاستردادها.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الصورة التنفيذية الأولى موجودة في حيازة المؤسسة العامة للنقل البرى ولم تفقد من الطاعن وإنما سلمها هو إليها مقابل إعادته لعمله فعلا بإحدى وظائفها بعد تنازله عن الحكم فان وجود الصورة التنفيذية الأولى لدى المؤسسة مع علم الطاعن بذلك يخرج الواقعة من نطاق الفقد والضياع الذي يجيز المطالبة بتسليم صورة تنفيذية ثانية في حكم المادة 183 من قانون المرافعات، وبحصر النزاع بشأنها في مدى أحقية الطاعن في المطالبة القضائية باستردادها، وإذ كانت هذه الدعامة الصحيحة التي أسس عليها الحكم قضاءه كافية بذاتها لحمله. فإن ما ينعاه الطاعن من أنه سلم الصورة التنفيذية الأولى خطأ إلى المؤسسة أو أن الحكم أخطأ فى تفسير ورقة التنازل - أيا كان وجه الرأي فيه - يكون نعيا غير منتج ولا جدوى منه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أورق الطعن - تخلص في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 296 سنة 82 ق أمام محكمة استئناف القاهرة على الشركة المطعون ضدها طالبا الحكم بتسليم صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 25 سنة 78 ق بتاريخ 28/ 6/ 1962 والقاضي بالزام شركة النيل العامة لأمنيبوس الفيوم التي اندمجت في الشركة المطعون ضدها بأن تدفع له مبلغ 3383 جنيها وقال بيانا لدعواه إنه كان يعمل مديرا لمؤسسة...... للنقل وقد فصلته فصلا تعسفيا فأقام ضدها الدعوى 153 سنة 1960 عمال كلى القاهرة مطالبا بمستحقاته من مرتبات متأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض عن الفصل، وقضت المحكمة برفض دعواه، فاستأنف الحكم المذكور بالاستئناف رقم 25 سنة 78 ق أمام محكمة استئناف القاهرة مختصما فيه كل من الشركة المطعون ضدها والمؤسسة العامة للنقل البرى للركاب بالأقاليم وقضت هذه المحكمة بتاريخ 15/ 3/ 1962 بالزام المؤسسة العامة للنقل البرى بأن تدفع له مبلغ 3383 جنيها كما قضت ذات المحكمة في 28/ 6/ 1962 بالزام الشركة المطعون ضدها بأن تدفع له المبلغ المذكور أيضا فطعنت المؤسسة بالنقض في الحكم الصادر ضدها بالطعن رقم 199 سنة 32 ق وقضى فيه بنقض الحكم وعدم قبول الاستئناف لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لها كما طعنت الشركة المطعون ضدها بالنقض عل الحكم الصادر ضدها بتاريخ 28/ 6/ 1962 بالطعن رقم 355 سنة 32 ق وقضي فيه ببطلان الطعن وإذ أصبح الحكم الصادر ضد الشركة المطعون ضدها حكما نهائيا جائزا تنفيذه، وقد بحث عن الصورة التنفيذية الأولى للحكم التي كان قد تسلمها ولكن تبين ضياعها فأقام دعواه الحالية طالبا تسليمه الصورة التنفيذية الثانية. فطلبت الشركة المطعون ضدها رفض الدعوى بحجة أنه تصالح مع المؤسسة وعينته في وظيفة أخرى مقابل تنازله عن الحكم المذكور، وقامت الشركة باختصام هذه المؤسسة طالبة منها تقديم ما لديها من مستندات، وطلب الحاضر عنها إخراجها من الدعوى بعد أن قدم المستندات المطلوبة، وقضت المحكمة بتاريخ 31/ 12/ 1969 برفض الدعوى تأسيسا على أن الصورة التنفيذية الأولى لم تفقد من الطاعن وإنما سلمها إلى المؤسسة بعد تنازله عن الحكم، فطعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدم الحاضر عن الشركة المطعون ضدها طلبا بإدخال المؤسسة العامة للنقل البرى بالأقاليم خصما في الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض طلب إدخال المؤسسة المذكورة خصما في الدعوى ورفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت جلسة 28/ 11/ 1976 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إنه بالنسبة لطلب الشركة المطعون ضدها إدخال مؤسسة النقل البرى خصما في الطعن فغير سديد أنه لما كان لا يجوز التدخل لأول مرة أمام محكمة النقض كما لا يجوز أمامها اختصام من لم يكن طرفا في الخصومة أمام محكمة الاستئناف كان الثابت أن محكمة الاستئناف لم تفصل في طلب المؤسسة صراحة ولا ضمنا فتظل خارجة عن الخصومة ولا تعتبر طرفا فيها، ومن ثم فإن طلب اختصام المؤسسة في الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن في السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن الحكم استند في قضائه برفض الدعوى على أن الصورة التنفيذية الأولى لم تفقد من الطاعن بل سلمها إلى مؤسسة النقل العام بعد تنازله عن هذا الحكم مقابل إعادته لعمله بإحدى وظائف المؤسسة في حين أن التنازل قد انصب على الحكم الصادر بتاريخ 15/ 3/ 1962 ضد المؤسسة ولم يشمل الحكم الصادر ضد الشركة المطعون عليها بتاريخ 28/ 6/ 1962 المطلوب تسليم صورة تنفيذية منه وقد سلم الطاعن الحكم الثاني للمؤسسة خطأ وينعى الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون في الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه كان يتعين على الحكم وفقا لنص المادة 555 من القانون المدني تفسير عبارات التنازل تفسيراً ضيقاً ولا يتناول التنازل إلا الحقوق التي كانت محلا للنزاع الذى حسمه الصلح ولم يكن ضمنها الحكم الصادر بتاريخ 28/ 6/ 1962
وحيث إن النعي بسبيه مردود ذلك أن النص في المادة 183 من قانون المرافعات على أنه لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الحكم إلا في حالة ضياع الصورة الأولى... يدل على أن الصورة التنفيذية الثانية من الحكم لا تعطى للمحكوم له إلا عند ضياع الصورة التنفيذية الأولى - استثناء من الأصل العام - وهو أن الصورة التنفيذية من الحكم لا تعطى للمحكوم له إلا مرة واحدة تفاديا لتكرار التنفيذ بمقتضى سند تنفيذي واحد. وإذ كان مؤدى ضياع الصورة التنفيذية الأولى هو فقد صاحبها لها وعدم استطاعته العثور عليها بحيث تبقى ملكيته لها ولا تزول عنه إلا بسبب قانوني ولا تتوافر له الوسيلة لاستردادها وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الصورة التنفيذية الأولى موجودة في حيازة المؤسسة العامة للنقل البرى ولم تفقد من الطاعن وإنما سلمها هو إليها مقابل إعادته لعمله فعلا بإحدى وظائفها بعد تنازله عن الحكم، فإن وجود الصورة التنفيذية الأولى لدى المؤسسة مع علم الطاعن بذلك يخرج الواقعة عن نطاق الفقد والضياع الذى يجيز المطالبة بتسليم صورة تنفيذية ثانية في حكم المادة 183 من قانون المرافعات، وبحصر النزاع بشأنها في مدى أحقية الطاعن في المطالبة القضائية باستردادها، وإذ كانت هذه الدعامة الصحيحة التي أسس عليها الحكم قضاءه كافية بذاتها لحمله، فإن ما ينعاه الطاعن من أنه سلم الصورة التنفيذية الأولى خطأ إلى المؤسسة أو أن الحكم أخطأ في تفسير ورقة التنازل - أيا كان وجه الرأي فيه - يكون نعيا غير منتج ولا جدوى منه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق