جلسة 8 من مارس سنة 2010
برئاسة
السيد القاضي / علي
محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة / نعيم عبد الغفار، شريف حشمت جادو نائبي رئيس المحكمة ،
حسام هشام صادق ومحمد عاطف ثابت .
-----------
(55)
الطعن 876 لسنة 68 ق
(1) ضرائب " الضريبة على الأرباح
التجارية والصناعية : تقدير وعاء الضريبة : التنازل عن المنشأة " . مسئولية
" آثار المسئولية : المسئولية التضامنية " .
تضامن المتنازل
والمتنازل إليه في الضرائب والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التنازل عن المنشأة قبل
حصوله . للمتنازل إليه أن يطلب من المأمورية المختصة بياناً بالضرائب المستحقة على
المنشأة قبل التنازل . علة ذلك . التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن . مؤداه .
إثبات حصول التنازل على عاتق من يدعيه . نفى التنازل عن المنشأة وكذا المسئولية
التضامنية عن دين الضريبة . وقوعه على عاتق
الخصم المطالب بها . إثباته . بكافة طرق الإثبات . م 30 ق 157 لسنة 1981 .
(2)
محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها فى
استخلاص حصول التنازل أو نفيه " .
محكمة
الموضوع لها السلطة التامة فى استخلاص حصول التنازل أو نفيه . شرطه . أن تقيم
قضاءها على أسباب سائغة . " مثال بشأن استخلاص نفى حصول التنازل عن المنشأة
التجارية " .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- النص فى المادة 30 من القانون رقم 157 لسنة
1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل – المنطبق على الواقعة – يدل على أن المشرع
وهو فى سبيل ضمان حقوق الخزانة العامة والحد من فرص التهرب الضريبى وضع نظاماً
استهدف به حفظ حقوق كل من مصلحة الضرائب والمتنازل إليه عن المنشأة التجارية بأن
ألزم كلاً من المتنازل والمتنازل إليه على سبيل التضامن بالضرائب المستحقة على
المنشأة قبل حصول التنازل ، وكذلك الأرباح الرأسمالية الناتجة عنه ،
وأتاح للمتنازل إليه حتى تتجلى أمامه حقيقة الواقع بالنسبة
للمنشأة أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة بياناً بالضرائب المستحقة على أرباح
المنشأة قبل أيلولتها إليه حتى يحسم أمره بالمضى فى التنازل إذا ما تبين له مناسبة
الضريبة أو العزوف عنه إذا رأى عدم مناسبتها ، وإذ كان التضامن لا يفترض ولا يؤخذ
فيه بالظن فإن عبء إثبات حصول التنازل يقع على عاتق من يدعيه ويكون للخصم حتى يدرأ
عن نفسه المسئولية التضامنية عن دين الضريبة أن ينفى التنازل بكافة طرق الإثبات
المقررة قانوناً ، وأن العين التى بها المنشأة لم تؤل إليه بطريق التنازل من
شاغلها السابق .
2- لمحكمة الموضوع
فى هذا الصدد السلطة التامة فى استخلاص حصول التنازل أو نفيه شريطة أن تقيم قضاءها
على أسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تلقى العين
بطريق الإيجار من مالكها وليس من أصحاب المنشأة التجارية الشاغلين السابقين للعين
الذين كانوا قد تركوا العين للمالك وذلك على النحو الذى أقر به أحدهم بقرار لجنة
الطعن رقم ... لسنة 1989 المقدم أمام الخبير المنتدب وهو ما يعد دليلاً كافياً
لنفى واقعة التنازل عن المنشأة إلى الطاعن ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بحصول
التنازل دون أن يبين دليله عليه والمصدر الذى استقى منه ذلك وموقعه من أوراق
الدعوى ، فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق
القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع
على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة
.
حيث إن الطعن
استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن
الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن
أقام الدعوى رقم .... لسنة 1995 تنفيذ الإسكندرية بطلب الحكم فى منازعة تنفيذ
موضوعية بعدم الاعتداد بالحجز الإدارى الموقع ضده بتاريخ 20/12/1994 من مأمورية
ضرائب الرمل أول وإلغائه وببراءة ذمته من دين الضريبة المحجوز من أجله على سند من أن المنشأة التجارية التى
تطالبه المصلحة بالضرائب المستحقة عليها لم يتم التنازل عنها إليه من أصحابها ،
وأن العين التى بها المنشأة آلت إليه بطريق الإيجار من مالكها الأصلى بعد ترك
أصحاب المنشأة لها وأنه يزاول بها نشاطاً مغايراً لنشاط المنشأة بما تنتفى معه
مسئوليته التضامنية عن دين الضريبة . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره
حكمت برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 54 ق الإسكندرية
، وبتاريخ 27 مايو 1998 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف . طعن
الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض
الحكم ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها
التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن
على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، إذ تمسك فى
دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم وجود علاقة تربطه بالمستغلين السابقين للعين ، وأنه
استأجرها خالية من مالكها بعد انقضاء عامين على تركهما لها فلا يسأل عن الضرائب
التى تستحق عن النشاط الذى كانا يزاولناه بالعين ، وهو ما انتهى إليه الخبير
المنتدب فى تقريره إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع وذهب فى قضائه
إلى أن المنشأة جرى التنازل عنها إليه من أصحاب النشاط ، ورتب على ذلك مسئوليته
التضامنية عن الضرائب المستحقة على المنشأة ودون أن يبين الدليل على حصول هذا
التنازل ، الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النص فى المادة 30 من القانون رقم 157
لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل – المنطبق على الواقعة – على أن "
يسرى على التنازل عن كل أو بعض المنشأة فيما يتعلق بتصفية الضريبة حكم التوقف عن
العمل وتطبق عليه أحكام المادة 29 من هذا القانون ، وعلى المتنازل إليه إخطار
مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله ، ويكون
المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما استحق من ضرائب على المنشآت
المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل ، وكذلك عما استحق من ضرائب على الأرباح الرأسمالية التى تتحقق نتيجة هذا التنازل ،
وللمتنازل إليه أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصــة أن تخطره ببيان عن الضرائب
المستحقة لها عن المنشآت المتنازل عنها . وعلى مأمورية الضرائب المختصة أن توافيه
بالبيان المذكور خلال تسعين يوماً من تاريخ الطلب وإلا برئت ذمته من الضريبة
المطلوبة وتكون مسئوليته محدودة بمقدار المبالغ الواردة فى هذا البيان .... "
يدل على أن المشرع وهو فى سبيل ضمان حقوق الخزانة العامة والحد من فرص التهرب
الضريبى وضع نظاماً استهدف به حفظ حقوق كل من مصلحة الضرائب والمتنازل إليه عن
المنشأة التجارية بأن ألزم كل من المتنازل والمتنازل إليه على سبيل التضامن بالضرائب
المستحقة على المنشأة قبل حصول التنازل ، وكذلك الأرباح الرأسمالية الناتجة عنه ،
وأتاح للمتنازل إليه حتى تتجلى أمامه حقيقة الواقع بالنسبة للمنشأة أن يطلب من
مأمورية الضرائب المختصة بياناً بالضرائب المستحقة على أرباح المنشأة قبل أيلولتها
إليه حتى يحسم أمره بالمضى فى التنازل إذا ما تبين له مناسبة الضريبة أو العزوف
عنه إذا رأى عدم مناسبتها ، وإذ كان التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن فإن عبء
إثبات حصول التنازل يقع على عاتق من يدعيه ويكون للخصم حتى يدرأ عن نفسه المسئولية
التضامنية عن دين الضريبة أن ينفى التنازل بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً ،
وأن العين التى بها المنشأة لم تؤل إليه بطريق التنازل من شاغلها السابق ، ويكون
لمحكمة الموضوع فى هذا الصدد السلطة التامة فى استخلاص حصول التنازل أو نفيه شريطة
أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن
تلقى العين بطريق الإيجار من مالكها وليس من أصحاب المنشأة التجارية الشاغلين
السابقين للعين الذين كانوا قد تركوا العين للمالك وذلك على النحو الذى أقر به
أحدهم بقرار لجنة الطعن رقم ... لسنة 1989 المقدم أمام الخبير المنتدب وهو ما يعد
دليلاً كافياً لنفى واقعة التنازل عن المنشأة إلى الطاعن ، وإذ قضى الحكم المطعون
فيه بحصول التنازل دون أن يبين دليله عليه والمصدر الذى استقى منه ذلك وموقعه من
أوراق الدعوى ، فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق
القانون مما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق