الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 سبتمبر 2017

الطعن 6493 لسنة 77 ق جلسة 22 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 44 ص 275

برئاسة السيد القاضـــى / على محمد على نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــاة / نعيـم عبد الغفـار ، شريـــف حشمت جـادو ، محمد بدر عزت نواب رئيس المحكمة وحسـام هشام صادق .
-------------
ضرائب " ضريبة الدمغة : انقضاء الخصومة فى ضريبة الدمغة والتصالح فيها " .
عدم مجاوزة ضريبة الدمغة مبلغ خمسة آلاف جنيه عن نزاع قائم قبل 1/8/2006 . وجوب الحكم بانقضاء الخصومة بشأنها فى الدعوى المطروحة أمام جميع المحاكم باختلاف درجاتها . مجاوزة ضريبة الدمغة مبلغ خمسة آلاف جنيه . جواز التصالح فى المنازعات القائمة بشأنها بين الممولين ومصلحة الضرائب . شرطه . تقدم الممول بطلب إنهاء المنازعة خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها وتقديمه ما يفيد الوفاء . أثره . براءة ذمة الممول من الضريبة المطالب بها . انتهاء الخصومة . م 4 ق 143 لسنة 2006 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد نص المادة الرابعة من القانون رقم 143 لسنة 2006 - بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 - الصادر بتاريخ أول يوليو سنه 2006 والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد 26 مكرر بذات التاريخ والمعمول به اعتباراً من أول أغسطس سنة 2006 أن المشرع رغبة منه فى إنهاء المنازعات القائمة قبل تاريخ العمل به بين مصلحة الضرائب والممولين حول تقدير ضريبة الدمغة ، فرق بين حالتين ، أوجب فى أولهما انقضاء الخصومة فى الدعوى المطروحة على جميع المحاكم باختلاف درجاتها قبل العمل بهذا القانون إذا لم تتجاوز الضريبة محل النزاع خمسة آلاف جنيه ، وفى الحالــــــة الثانيــــة والتــــى تتجاوز فيهــــا ضريبــــة الدمغة محـل الخلاف هذا القدر فقد أجاز للممول طلب إنهاء النزاع صلحاً خلال سنة من تاريخ العمل بذلك القانون وأوجب القضاء بانتهاء الخصومة المطروحة على جميع المحاكم باختلاف درجاتها إذا أدى النسبة المحددة فى المادة الرابعة سالفة البيان من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة المتنازع عليها . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد قدمت شهادة صادرة من المصلحة المطعون ضدها مؤرخة 29/10/2009 ثابتاً بها قيامها بسداد الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة عليها وأصبحت ذمتها بريئة من هذا الدين ، فقد تعين القضاء بانتهاء الخصومة فى الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت ضريبة الدمغة ورسم التنمية المستحقة عن الإعلان عن اسم الشركة الطاعنة وعن محرراتها فى السنوات 86/1995 وأخطرتها فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت تأييد تقديرات المأمورية . أقامت الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة 2001 ضرائب بورسعيد الابتدائية طعناً على هذا القرار . ندبت المحكمة خبيراً فيها ، وبعد أن قدم تقريره النهائى حكمت بتاريخ 27 أكتوبر سنة 2002 بتأييد القرار المطعون فيه . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 43 ق الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " . ندبت المحكمة لجنة خبراء ، وبعد أن أودعت تقريرها حكمت المحكمة بتاريخ 26 من فبراير سنة 2007 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بانتهاء الخصومة فى الطعن صلحاً ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، إذ أيد قرار لجنة الطعن الذى أيد تقديرات المأمورية الواردة بإخطار خلا من أسس وعناصر تقدير الضريبة ، فضلاً عن تضمنها ضريبة على إعلانات خاصة بتنظيم العمل داخل المنشأة واحتسابه ضريبة دمغة على بعض صور المستندات المعفاة منهــــا ، كما التفت الحكم عن اعتراضاتها على تقرير الخبير وما تمسكت به من دفاع حاصله سبق تحصيل الجهات المتعاملة معها للضريبة المستحقة عن محرراتها ، وعن طلبها التأجيل لاتخاذ إجراءات التصالح فى النزاع المطروح عليه ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعى برمته - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج ، ذلك أن القانون رقم 143 لسنة 2006 - بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 - الصادر بتاريخ أول يوليو سنه 2006 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 26 مكرر بذات التاريخ والمعمول به اعتباراً من أول أغسطس سنة 2006 قد نص فى مادته الرابعة على أنه " فى غير الدعاوى المنصوص عليها فى المادة السابقة يكون للممولين فى المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب حول ضريبة الدمغة والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل تاريخ العمل بهذا القانون طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من ذلك التاريخ مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة عليها وفقاً للشرائح التالية .... ، ويترتب على وفاء الممول بتلك النسب براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها ويحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى إذا قدم الممول للمحكمة ما يفيد ذلك الوفاء ، ومفاد هذه المادة أن المشرع رغبة منه فى انتهاء المنازعات القائمة قبل تاريخ العمل به بين مصلحة الضرائب والممولين حول تقدير ضريبة الدمغة ، فرق بين حالتين ، أوجب فى أولهما انقضاء الخصومة فى الدعـوى المطروحـة علــــى جمـيع المحاكـم باختلاف درجاتها قبل العمل بهذا القانون إذا لم تتجاوز الضريبة محل النزاع خمسة آلاف جنيه ، وفى الحالة الثانية والتى تتجاوز فيها ضريبة الدمغة محل الخلاف هذا القدر فقد أجاز للممول طلب إنهاء النزاع صلحاً خلال سنة من تاريخ العمل بذلك القانون وأوجب القضاء بانتهاء الخصومة المطروحة على جميع المحاكم باختلاف درجاتها إذا أدى النسبة المحددة فى المادة الرابعة سالفة البيان من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة المتنازع عليها . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد قدمت شهادة صادرة من المصلحة المطعون ضدها مؤرخة 29/10/2009 ثابتاً بها قيامها بسداد الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة عليها وأصبحت ذمتها بريئة من هذا الدين ، فقد تعين القضاء بانتهاء الخصومة فى الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق