برئاسة
السيد القاضى / علــى
محمد علـى نائـب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضــاة / نعيــم عبد الغفـار ، شريف حشمت جـادو نائبى
رئيس المحكمة حسام هشام صــادق
ومحمد عاطف ثابــت .
----------
(1) قانون " القانون واجب التطبيق
" .
إعمال أحكام القواعد العامة . مناطه .
خلو القانون الخاص من تنظيم لها . عدم جواز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال
قاعدة عامة . علة ذلك . منافاة الغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص .
(2)
عقد " بعض أنواع العقود : عقد الشركة " .
خضوع عقد الشركة لمبدأ سلطان الإرادة .
تحديد حقوق طرفيه بالشروط الواردة فيه ما لم تكن مخالفة للنظام العام .
(3 - 7) شركات " انقضاء الشركة : أسباب إنقضاء الشركة :
تصفية الشركة : أحكام عامة " " تصفية شركة
المساهمة " " أنواع الشركات : شركة المساهمة : إدارة شركات المساهمة :
الجمعية العامة للمساهمين " " مجلس الإدارة : سلطات مجلس الإدارة
وواجباته " .
(3) حل وتصفية شركة المساهمة . شرطه .
تعرضها لأمور تؤدى إلى حلها قبل ميعاد انقضائها . أثره . للمساهمين عرض الأمر
على الجمعية العامة غير العادية .
(4) لمجلس الإدارة المبادرة بعرض أمر حل
الشركة على الجمعية العامة غير العادية عند بلوغ خسائرها نصف رأس مالها . علة ذلك
.
(5) للمساهمين حق
اللجوء للقضاء العادى بطلب حل الشركة . شرطه . تقاعس مجلس الإدارة عن دعوة الجمعية
العامة غير العادية للنظر فى أمر حلها أو لعدم اكتمال النصاب القانونى .
(6) قرار الجمعية
العامة . صدوره بناء على غش أو تدليس أو بناء على معلومات مخالفة للواقع والقانون
. مؤداه . غير ذى حجية . لمحكمة النقض تحديد العوار الذى لحق بهذا القرار . م
68 من الدستور .
(7) قضاء الحكم المطعون فيه بحل شركة
التداعى استناداً لأحكام القانون المدنى دون بحث تكييف الدعوى واسباغ الوصف
القانونى عليها ومدى صحة القرارات الصادرة من الجمعية العامة غير العادية بشأن
استمرار الشركة رغم هلاك ما يزيد عن نصف رأس مالها . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه
مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون
الخاص من أحكام ، فلا يجوز إهدار هذا القانون تحت ذريعة إعمال قاعدة عامة .
2- يرجع فى عقد الشركة لمبدأ سلطان
الإرادة شأنه فى ذلك شأن كافة العقود من أن العبرة فى تحديد حقوق أطراف العقد هو
ما حواه من نصوص ، بما مؤداه احترام كل منهم للشروط الواردة به ، ما لم تكن هذه
الشروط مخالفة للنظام العام.
3- مفاد النص فى المواد
68/ ج ، 69 ، 70 / ب ، ج ، 71/2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات
المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن المشرع وضع
نظاماً خاصاً فى شأن حل وتصفية الشركة التى تأخذ صورة شركة مساهمة فى حالتين
الأولى : إذا تعرضت الشركة لأحد الأمور التى تؤدى إلى حلها قبل ميعاد انقضائها لأى
سبب من الأسباب فينبغى عرض الأمر حينئذ على الجمعية العامة غير العادية بطلب يقدم
مباشرة من المساهمين أنفسهم .
4- إلا أن المشرع غاير فى الحكم فى حالة
بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال إذ أوجب فى هذه الحالة على مجلس الإدارة وحده
المبادرة إلى عرض الأمر برمته على الجمعية العامة غير العادية للتقرير بحل الشركة
أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها ، إذ لابد أن يكون لإرادة
المساهمين القول الفصل فى أمر انتهاء الشركة وفقاً
للنصاب القانونى المحدد سلفاً ولأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإرادة شخص
أو أكثـر سيما وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التى تصدرها الجمعية
سالفة الذكر .
5- لجوء المساهمين إلى القضاء العادى
بطلب حل الشركة للأسباب التى تستلزم الاستجابة إليه ، وذلك إذا ما تقاعس مجلس
الإدارة عن توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر فى هذا الأمر ، أو وجهت
الدعوى إليها أو طلب المساهمين انعقادها ولم يكتمل النصاب القانونى بما حال دون
انعقادها .
6- إذا انعقدت
الجمعية وأصدرت قرارها إلا أنه شاب هذا القرار عيب ينحدر به إلى البطلان ذلك أن
قرار الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية لا يتحصن إذا كان قد صدر
بناء على غش أو تدليس أو بناء على معلومات أو بإقرار أمور مخالفة للواقع أو
القانون بحسبان أن ولاية القضاء العادى فى مراقبة هذه القرارات أمر كفلته المادة
68 من الدستور إلا أن ذلك يكون تحت رقابة محكمة النقض فى شأن وصف العوار الذى يكون
قد لحق أى من هذه القرارات وفى التدليل عليها .
7- إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بحل
شركة التداعى استناداً إلى أحكام القانون المدنى وحجب نفسه عن تكييف الدعوى وإسباغ
الوصف القانونى عليها ، وبحث مدى صحة القرارات السابق صدورها من الجمعية العامة
غير العادية بشأن استمرار الشركة رغم تجاوز هلاك رأسمالها إلى ما يزيد عن النصف ،
وما إذا كان قد شاب صدوره أى من الأمور التى تعصف بقانونيته ومدى أحقية المطعون
ضده الثانى بصفته فى طلب حل هذه الشركة رغم صدور قرار من الجمعية العامة غير
العادية برفض هذا الطلب ، فإنه يكون قد شابه عيب القصور فى التسبيب والفساد فى
الاستدلال ، مما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذى تلاه الســيد القاضى
المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع -
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده الثانى
" محافظ الشرقية بصفته " أقام على الطاعنة والمطعون ضده الأول بصفته
الدعوى رقم .... لسنة 1993 مدنى الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بحل وتصفية شركة
التداعى وتعيين مصفّ قضائى للقيام بأعمال التصفية ، على سند من أنه قد ساهم فى رأس
مال هذه الشركة بمبلغ 750000 جنيه فضلاً عن إقراضها مبلغ 200000 جنيه وتم تحرير
عقد ابتدائى بتأسيسها إلا أنه بعد أن زاولت نشاطها سرعان ما تكبدت خسائر جسيمة فى
رأسمالها ، وتم تقديم شكوى للنيابة الإدارية بوجود مخالفات مالية نتج عنها تلك
الخسارة ، وهو ما عرض أموال المساهمين للخطر فكانت دعواه . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد
أن قدم تقريره أجابت المطعون ضده الثانى لطلباته بحكمها الصادر بتاريخ 26 مارس سنة
2000 . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 43 ق لدى محكمة
استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " والتى قضت بتاريخ 10 يناير سنة
2001 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى
غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن
أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون
والقصور فى التسبيب ، ذلك أنها تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الجمعية
العامة غير العادية للشركة هى صاحبة الاختصاص بنظر أمر حل هذه الشركة وتصفيتها أو
استمرار نشاطها ، وإذ تم عرض هذا الأمر على الجمعية المذكورة بتاريخ 20/5/1991 ثم
بتاريخ 17/6/1993 نظراً لتجاوز خسائرها نصف رأس المال إلا أنها رفضت حلها فى
المرتين مقررة استمرار نشاطها ، وذلك فى حضور ممثل المطعون ضده الثانى بصفته إلا
أن الحكم المطعون فيه إذ أجاب هذا الأخير لطلبه رغم ذلك وقضى بحل وتصفية شركة
التداعى ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر
– فى قضاء هذه المحكمة – أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون
العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ، فلا يجوز إهدار هذا القانون تحت
ذريعة إعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع
القانون الخاص ، وأنه فى عقد الشركة يرجع لمبدأ سلطان الإرادة شأنه فى ذلك شأن
كافة العقود من أن العبرة فى تحديد حقوق أطراف العقد هو ما حواه من نصوص بما مؤداه
احترام كل منهم للشروط الواردة به ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام . لما
كان ذلك ، وكان القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات
التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة قد أورد بنص الفقرة (جـ) من
المادة 68 منه علـى أن " يكون للجمعية العامة غير العادية النظر فى إطالة أمد
الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها أو تغيير نسبة الخسارة التى يترتب عليها حل
الشركة إجبارياً " ونصت المادة 69 على أن " إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى
دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى حل الشركة أو استمرارها " ونصت
الفقرة " ب " من المادة 70 على أن " لا يكون اجتماع الجمعية
العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمتلكون نصف رأس المال على الأقل
فإذا لم يتوفر الحد الأدنى فى الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان
يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً
إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل " ونصت الفقرة
" جـ " من هذه المادة على أن " تصدر قرارات الجمعية العامة غير
العادية بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة فى الاجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة
رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الأصلى أو إدماجها
يشترط لصحة القرار فى هذه الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة فى الاجتماع " ونصت الفقرة
الثانية من المادة 71 على أن " وتكون القرارات الصادرة من
الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحا والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة
لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين
أو مخالفين ، وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة " ونصت لائحة
النظام الأساسى للشركة ذات الأحكام فى المواد 47 ، 48 ، 49 بما مفاده أن المشرع
وضع نظاماً خاصاً فى شأن حل وتصفية الشركة التى تأخذ صورة شركة مساهمة فى حالتين
الأولى : إذا تعرضت الشركة لأحد الأمور التى تؤدى إلى حلها قبل ميعاد انقضائها لأى
سبب من الأسباب فينبغى عرض الأمر حينئذ على الجمعية العامة غير العادية بطلب يقدم
مباشرة من المساهمين أنفسهم إلا أن المشرع غاير فى الحكم فى حالة بلوغ خسائر
الشركة نصف رأس المال إذ أوجب فى هذه الحالة على مجلس الإدارة وحده المبادرة إلى
عرض الأمر برمته على الجمعية العامة غير العادية للتقرير بحل الشركة أو باستمرارها
باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها ، إذ لابد أن يكون لإرادة المساهمين القول الفصل
فى أمر انتهاء الشركة وفقاً للنصاب القانونى المحدد سلفاً ولأنه من غير المقبول أن
يكون هذا القرار بإرادة شخص أو أكثـر سيمــا وأن المشرع ألزم جموع المساهمين
بالقرارات التى تصدرها الجمعية سالفة الذكر إلا أن ذلك لا يحول دون لجوء المساهمين
إلى القضاء العادى بطلب حل الشركة للأسباب التى تستلزم الاستجابة إليه ، وذلك إذا
ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر فى هذا
الأمر ، أو وجهت الدعوى إليها أو طلب المساهمين انعقادها ولم يكتمل النصاب
القانونى بما حال دون انعقادها وأخيراً إذا انعقدت الجمعية وأصدرت قرارها إلا أنه
شاب هذا القرار عيب ينحدر به إلى البطلان ذلك أن قرار الجمعية العامة للشركة سواء
كانت عادية أو غير عادية لا يتحصن إذا كان قد صدر بناء على غش أو تدليس أو بناء
على معلومات أو بإقرار أمور مخالفة للواقع أو القانون بحسبان أن ولاية القضاء
العادى فى مراقبة هذه القرارات أمر كفلته المادة 68 من الدستور إلا أن ذلك يكون
تحت رقابة محكمة النقض فى شأن وصف العوار الذى يكون قد لحق أى من هذه القرارات وفى
التدليل عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وأقام قضاءه
بحل شركة التداعى استناداً إلى أحكام القانون المدنى وحجب نفسه عن تكييف الدعوى
وإسباغ الوصف القانونى عليها ، وبحث مدى صحة القرارات السابق صدورها من الجمعية
العامة غير العادية بشأن استمرار الشركة رغم تجاوز هلاك رأسمالها إلى ما يزيد عن
النصف ، وما إذا كان قد شاب صدوره أى من الأمور التى تعصف بقانونيته ومدى أحقية المطعون ضده الثانى بصفته فى طلب حل هذه
الشركة رغم صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية برفض هذا الطلب ، فإنه يكون
قد شابه عيب القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، مما جره إلى الخطأ فى تطبيق
القانون ، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق