الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 سبتمبر 2017

الطعن 2044 لسنة 79 ق جلسة 23 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 69 ص 424

برئاسة السيد القاضى / مصطفى عزب مصطفى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / عبد المنعم دسوقى ، أحمـــد الحسينـــى يوسف ، ناصر السعيد مشالى نواب رئيس المحكمة ووائل سعد رفاعى .
------------
(1 ، 2) دعوى " الطلبات فى الدعوى : الطلبات العارضة " .
(1) الطلب العارض المبدى من المدعى عليه . ماهيته . وجوب الحكم فيه مع الدعوى الأصلية أو استبقاؤه للحكـم فيه بعد تحقيقه . المادتان 125 , 127 مرافعات .
(2) توجيه طلب عارض وفق م 123 مرافعات ببراءة الذمة عن دين فى دعوى إلزام بأدائه . دخوله فى نطاق الطلبات العارضة المنصوص عليها فى م 125 من ذات القانون . قضاء الحكم المطعون فيه برفضه بقالة إنه ليس من الطلبـات المرتبطة بالطلب الأصلى . خطأ .
(3) محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى " .
تقدير أدلة الدعوى . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وأن يكون لها أصل فى الأوراق وأن يؤدى تقديرها لها إلى النتيجة التى خلصت إليها . علة ذلك .
(4) حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق " .
مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم . ماهيتها .
(5) شـركات " انقضاء الشركة : الأسباب العامة : إجماع الشركاء على إنهاء الشركة " .
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن الشركة مستمرة بين الطاعنة والمطعون ضدها رغم إبداء الأخيرة رغبتها فى إنهائها وقبول الطاعنة التخارج وإبداء رغبتها فى الحصول على نصيبها فى الشركة وفقاً للتعاقد . اعتبار الطاعنة مدينة للمطعون ضدها بنصيبها فى الأرباح رغم إقرار وكيلها بحصولهـا عليه . قصور وفساد فى الاستدلال ومخالفة للثابت بالأوراق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن للمدعى عليه وفقاً لنص المادة 125 من قانون المرافعات أن يقدم من الطلبات العارضة أى طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه فإذا طرحت على المحكمة طلبات عارضة تعين عليها أن تحكم فى موضوعها مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك , وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه , وذلك إعمالاً لنص المادة 127 من القانون سالف البيان .
2- إذ كانت الطلبات العارضة التى وجهتها الطاعنة على المطعون ضدها على ما أورده الحكم المطعون فيه بشأنها تنطوى على طلب الحكم لها ببراءة ذمتها عن الفترة من عام 1984 حتى 1 مارس 1990 وتعتبر دفاعاً فى الدعوى الأصلية التى أقامتها المطعون ضدها طالبة إلزام الطاعنة بما أسفر عنه الحساب عن تلك المدة سالفة البيان وترمى إلى تفادى الحكم بطلبات المطعون ضدها فإن هذا الطلب يدخل فى نطاق الطلبات العارضة التى نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 125 من قانون المرافعات وكانت الطاعنة قد تقدمت بطلباتها العارضة إلى المحكمة بالإجراءات التى نصت عليها المادة 123 من قانون المرافعات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائى فى قضائـه برفضهـا بمقولة إنها ليست من الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
3- المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقـع منهـا ، إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها أصلها من الأوراق ، ثم تُنزل عليها تقديرها على نحو يكون مؤدياً إلى النتيجة التى خلصت إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التى أقيمت عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وتتفق مع النتيجة التى خلص إليها .
4- المقرر أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هى أن يكون الحكم قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق .
5- إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها وجهت إنذاراً بتاريخ 1 يونيو 1998 ضمنته رغبتها فى إنهاء الشركة فأجابتها الطاعنة بالإنذار المؤرخ فى 14 يناير 1999 بقبولها التخارج ورغبتها فى الحصول على نصيب المطعون ضدها فى الشركة وفقاً للبند التاسع من العقد ، وكان الثابت أيضاً أن وكيل المطعون ضدها أقر بمحضر أعمال لجنة الخبراء التى انتدبتها محكمة أول درجة بأن المحاسبة قد تمت بين الشريكتين وحصلت كل منهما على نصيبها فى الأرباح عن الفترة من 1 مارس سنة 1969 حتى 31 سنة ديسمبر 1990 وهو ما عجزت المطعون ضدها عن إثبات ما يخالف ذلك رغم أن محكمة أول درجة أحالت الدعوى للتحقيق لتمكينها من إثبات ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى غير ما يهدى إليه ذلك كله واعتبر أن الشركة مستمرة رغم إبداء المطعون ضدهـا رغبتهـا فـى إنهائهـا وفقـاً لمـا ورد بالإنـذار المؤرخ 1 يونيو 1998 ، كما اعتبر أن الطاعنة مدينة للمطعون ضدها بنصيبها فى أرباح الشركة عن الفترة من عام 1984 حتى عام 1990 استخلاصاً منه بغير سند أن إدارتها للشركة فى الفترة السابقة على عام 1990 يدل على أنها قد أدارت الشركة أيضاً قبل عام 1990 وبالمخالفة لما أقر به وكيل المطعون ضدها أمام لجنة الخبرة بحصول الأخيـرة على نصيبها فى الأرباح عن الفترة من 1 مارس سنة 1969 حتى 31 ديسمبر سنة 1990 ، فإنه يكون فضلاً عن فساده فى الاستدلال قد خالف الثابت بالأوراق وشابه القصور المبطل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... لسنة 1998 بنها الابتدائية على الطاعنة بطلب ندب خبير تكون مهمته تصفية حسابات الشركة القائمة بينهما وإلزام الأخيرة بما يسفر عنه تقرير الخبير ، وقالت بياناً لها إنه بتاريخ 1 مارس 1969 تكونت شركة تضامن بينها وبين الطاعنة نشاطها - سرجة كتان - برأسمال قدره 2000 جنيه ومدتها خمسة عشر عاماً ، وإذ امتنعت الطاعنة عن محاسبتها منذ عام 1984 وحتى الآن فأخطرتها برغبتها فى إنهاء الشركة وأقامت الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقاريره عدلت المطعون ضدها طلباتها إلى طلب إلزام الطاعنة بأداء ما أسفر عنه الحساب فى المدة من عام 1984 حتى عام 31 أكتوبر سنة 2000 وإجراء المحاسبة عن الفترة من 31 أكتوبر سنة 2000 حتى تاريخ الفصل فى الدعوى نهائياً وإلزام الطاعنة بما يسفر عنه الحساب عن تلك الفترة مع استمرار عقد الشركة . ندبت المحكمة لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل ، وبعد أن أودعت تقريرها وجهت الطاعنة دعوى فرعية بطلب براءة ذمتها عن الفترة من عام 1984 حتى 10 مارس 1990 وبسقوط حق المطعون ضدها فى رفع الدعوى عملاً بالمادة 194 من قانون التجارة القديم عن المدة السابقة على عام 1994 وبانتهاء عقد الشركة اعتباراً من 28 فبراير 1999 طبقاً لإنذار المطعون ضدها المؤرخ 1 يونيو 1998 ، كما أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق لتثبت المطعون ضدها أن الطاعنة كانت تدير الشركة خلال الفترة من 1984 حتى 1989 وأنها لم تحاسبها عن تلك الفترة فلم تحضر شهوداً ، وبتاريخ 30 ديسمبر 2007 حكمت المحكمة فى الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 34505 جنيه نصيبها فى أرباح الشركة عن الفترة من 1 نوفمبر 2000 وحتى 31 يوليو 2007 وفى الدعوى الفرعية برفضها . تقدمت المطعون ضدها إلى ذات المحكمة بطلب الفصل فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه من طلباتها بإلزام الطاعنة بما أسفرت عنه المحاسبة عن الفترة من عام 1984 حتى 31 ديسمبر 1989 وعن الفترة من عام 1990 حتى 31 أكتوبر سنة 2000 ، وبتاريخ 30 مارس 2008 قضت المحكمـة بإلـزام الطاعنـة بـأن تـؤدى للمطعـون ضدها مبلغ 33875,60 جنيه نصيبها فى أرباح الشركة عن الفترة من عام 1984 حتى 31 أكتوبر 2000 . استأنفت الطاعنة هـذا الحكـم لدى محكمة استئناف طنطا - مأمورية بنها - بالاستئنـافين رقمى .... ، .... لسنة 41 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد حكمت بتاريخ 23 ديسمبر 2008 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حــددت جلسـة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل النعى بالوجه الأول من السبب الأول منهما الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائى فى قضائه بعدم قبول الطلب العارض المقدم منها على سند أنه ليس من الطلبات الواردة فى المادة 125 من قانون المرافعات ولا ارتباط بينه وبين الطلب الأصلى رغم أنه يندرج تحت الطلبات التى نصت عليها الفقرة الثانية من هذه المادة إذ يترتب عليه عدم الحكم للمطعون ضدها بطلباتها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن للمدعى عليه وفقاً لنص المادة 125 من قانون المرافعات أن يقدم من الطلبات العارضة أى طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه فإذا طرحت على المحكمة طلبات عارضة تعين عليها أن تحكم فى موضوعها مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك , وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه , وذلك إعمالاً لنص المادة 127 من القانون سالف البيان . لما كان ذلك ، وكانت الطلبات العارضة التى وجهتها الطاعنة إلى المطعون ضدها على ما أورده الحكم المطعون فيه بشأنها تنطوى على طلب الحكم لها ببراءة ذمتها عن الفترة من عام 1984 حتى 1 مارس 1990 وتعتبر دفاعاً فى الدعوى الأصلية التى أقامتها المطعون ضدها طالبة إلزام الطاعنة بما أسفر عنه الحساب عن تلك المدة سالفة البيان وترمى إلى تفادى الحكم بطلبات المطعون ضدها فإن هذا الطلب يدخل فى نطاق الطلبات العارضة التى نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 125 من قانون المرافعات ، وكانت الطاعنة قد تقدمت بطلباتها العارضة إلى المحكمة بالإجراءات التى نصت عليها المادة 123 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائى فىقضائـه برفضهـا بمقولة أنها ليست من الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثانى من السبب الأول وبالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه اعتبر أن عقد الشركة مستمر حتى 27 فبراير 2014 على سند أن الإنذار المرسل من الطاعنة للمطعون ضدها بتاريخ 14 يناير 1999 قبل نهاية مدة الشركة فى 28 فبراير 1999 بشهر ونصف خلافاً لما توجبه المادة الخامسة من عقد الشركة بوجوب الإخطار قبل نهاية مدة العقد بثلاثة أشهر على الأقل كما اعتبر الطاعنة مدينة للمطعون ضدها بنصيبها فى أرباح الشركة عن الفترة من عام 1984 حتى عام 1990 على سند أن تقرير الخبير المؤرخ 30 يناير 2000 قد تضمن أن الطاعنة كانت تدير الشركة منذ عام 1990 حتى عام 1992 ثم زوجها حتى وفاته عام 1995 ثم أدارتها بعد ذلك حتى تاريخ الحكم المستأنف وأن ذلك يدل على أنها كانت تديرها أيضاً قبل عام 1990 فى حين أن الإنذار المؤرخ 14 يناير 1999 كان إعلاناً من الطاعنة بقبولها انتهاء الشركة وتخارج المطعون ضدها وفقاً للإنذار المرسل لها من الأخيرة فى 1 يونيو 1998 وفقاً للبند التاسع من العقد وأن وكيل المطعون ضدها أقر أمام لجنة الخبرة بتمام المحاسبة بينهما عن الفترة من عام 1984 حتى عام 1990 وحصول كل شريك على نصيبه فى الأرباح عن تلك الفترة فضلاً عن أن المطعون ضدها عجزت عن إثبات انفراد الطاعنة بإدارة الشركة فى الفترة من عام 1984 حتى عام 1989 أو أنها لم تحاسب عن تلك المدة رغم أن المحكمة أحالت الدعوى للتحقيق لتمكينها من إثبات ذلك مما يعيــــب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقـع منهـا إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها ، وأن يكون لها أصلها من الأوراق ثم تُنزل عليها تقديرها على نحو يكون مؤدياً إلى النتيجة التى خلصت إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التى أقيمت عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وتتفق مع النتيجة التى خلص إليها ، وأن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى أن يكون الحكم قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها وجهت إنذاراً بتاريخ 1 يونيه 1998 ضمنته رغبتها فى إنهاء الشركة فأجابتها الطاعنة بالإنذار المؤرخ فى 14 يناير 1999 بقبولها التخارج ورغبتها فى الحصول على نصيب المطعون ضدها فى الشركة وفقاً للبند التاسع من العقــد ، وكان الثابت أيضاً أن وكيل المطعون ضدها أقر بمحضر أعمال لجنة الخبراء التى انتدبتها محكمة أول درجة بأن المحاسبة قد تمت بين الشريكتين وحصلت كل منهما على نصيبها فى الأرباح عن الفترة من 1 مارس سنة 1969 حتى 31 سنة ديسمبر 1990 وهو ما عجزت المطعون ضدها عن إثبات ما يخالف ذلك رغم أن محكمة أول درجة أحالت الدعوى للتحقيق لتمكينها من إثبات ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى غير ما يهدى إليه ذلك كله واعتبر أن الشركة مستمرة رغم إبداء المطعون ضدها رغبتها فى إنهائها وفقاً لما ورد بالإنذار المؤرخ 1 يونيو 1998 ، كما اعتبر أن الطاعنة مدينة للمطعون ضدها بنصيبها فى أرباح الشركة عن الفترة من عام 1984 حتى عام 1990 استخلاصاً منه بغير سند أن إدارتها للشركة فى الفترة السابقة على عام 1990 يدل على أنها قد أدارت الشركة أيضاً قبل عام 1990 وبالمخالفة لما أقر به وكيل المطعون ضدها أمام لجنة الخبرة بحصول الأخيـرة على نصيبها فى الأرباح عن الفترة من 1 مارس سنة 1969 حتى 31 ديسمبر سنة 1990 ، فإنه يكون فضلاً عن فساده فى الاستدلال قد خالف الثابت بالأوراق وشابه القصور المبطل ، الأمر الذى يعيبه ويوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق