الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 مايو 2017

الطعن 4586 لسنة 66 ق جلسة 13 / 7 / 2009 مكتب فني 60 ق 132 ص 787

برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سيد محمود يوسف، بليغ كمال، شريف سامي الكومي وأحمد رشدي سلام نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة: وقف الدعاوى: الوقف التعليقي".
وجوب وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية ولو كان الضرر المدعى به غير مؤثم أو لم يرد ذكر للمضرور في وصف النيابة للتهمة أو حتى لم يكن المتهم طرفاً في الدعوى المدنية. شرطه. المادتان 265/1، 456 أ. ج، م 102 إثبات. علة ذلك.
متى كان العمل الضار الذي أسس عليه المدعي طلبه التعويض يمثل جريمة رفعت بشأنها دعوى جنائية وكانت هناك مسألة مشتركة بين الدعويين المدنية والجنائية تحتم وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية عملاً بنص المادتين  265/ 1،456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات حتى لو كان الضرر المدعى به غير مؤثم كما في حالة الإتلاف بإهمال للسيارات قبل تعديل المادة 378 عقوبات بالقانون 169 لسنة 1981 أو لم يرد ذكر للمضرور في وصف النيابة للتهمة أو حتى لم يكن المتهم طرفاً في الدعوى المدنية كما هو الحال في شأن الدعوى المباشرة التي يرفعها المضرور على شركات التأمين في حالة التأمين الإجباري من حوادث السيارات إذ العبرة دائماً هي بكون الفعل محل المحاكمة الجنائية هو بذاته أساس دعوى المدعى بطلب التعويض .
- 2  تقادم "التقادم المسقط: التقادم الثلاثي"
التقادم المسقط. وجوب وقف سريانه عند قيام مانع قانوني يمتنع بسببه نظر الدعوى أو السير في إجراءاتها بما في ذلك التقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 752 مدني.
إن النص في المادة 382 من القانون المدني يقف التقادم المسقط كلما قام مانع قانوني يمتنع بسببه نظر الدعوى أو السير في إجراءاتها بما في ذلك التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني بشأن الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين.
- 3  تعويض "التعويض عن الفعل الضار غير المشروع: تقادم دعوى التعويض: مدة التقادم".
ثبوت أن العمل غير المشروع الذي سبب الضرر للطاعن شكل جنحة قيدت قبل قائد السيارة المتسببة في الحادث. مؤداه. وقف سريان تقادم دعوى الطاعن المدنية من تاريخ الحادث وعدم بدء سريانه إلا من تاريخ القضاء في الدعوى بصدور حكم بات فيها أو لأي سبب آخر. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بسقوط دعوى الطاعن بالتقادم الثلاثي استناداً لاكتمال مدة تقادم الدعوى من تاريخ وقوع الحادث وحتى تاريخ إقامتها دون الاعتداد بأثر الدعوى الجنائية في وقف سريان التقادم والذي يظل قائماً حتى ولو لم يتضمن وصف النيابة اسم المضرور على قاله أن الطاعن لم يكن خصماً فيها. خطأ .
إذ كان الثابت بالأوراق أن العمل غير المشروع الذي سبب الضرر للطاعن قد شكل جنحة قيدت ضد قائد السيارة المتسببة في الحادث فإن سريان التقادم بالنسبة للدعوى (دعوى الطاعن المدنية) يقف من تاريخ الحادث ولا يبدأ سريانه إلا من تاريخ القضاء في الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها أو لأي سبب آخر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط دعوى الطاعن بالتقادم الثلاثي استناداً إلى اكتمال مدة التقادم للدعوى المدنية من تاريخ وقوع الحادث في 8/3/1990 حتى تاريخ إقامتها في 7/8/1994 دون أن يعتد بأثر الدعوى الجنائية في وقف سريان التقادم - والذي يظل قائماً حتى ولو لم يتضمن وصف النيابة اسم المضرور - بمقولة أن الطاعن لم يكن خصماً فيها فإنه يكون معيباً (بالخطأ في تطبيق القانون).
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن وآخر أقاما الدعوى .... لسنة 1994 الفيوم الابتدائية على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها أن تدفع لهما تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بهما من إجراء إصابتهما في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها وأدين قائدها بحكم بات. محكمة أول درجة حكمت بسقوط دعوى الطاعن بالتقادم الثلاثي وبالتعويض الذي قدرته للآخر. استأنف المدعيان الحكم بالاستئناف .... لسنة 31 ق بني سويف "مأمورية الفيوم", كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف .... لسنة 31 ق, وبتاريخ 28/2/1996 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, إذ تمسك في دفاعه بأنه كان يتعين احتساب بدء سريان التقادم الثلاثي للدعوى المدنية من تاريخ صيرورة الحكم الصادر في الجنحة ..... لسنة 1990 أطسا واستئنافها نهائياً إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بسقوط الدعوى بالتقادم باكتمال مدته من تاريخ الحادث في 8/3/1990 حتى رفع الدعوى المدنية في 7/8/1994 بمقولة أن الطاعن لم يكن من خصوم الدعوى الجنائية ولم يرد اسمه في وصف النيابة للتهمة مما يعيبه ويستوجب نقضه
حيث إن هذا النعي سديد, ذلك أنه متى كان العمل الضار الذي أسس عليه المدعى طلبه التعويض يمثل جريمة رفعت بشأنها دعوى جنائية وكانت هناك مسألة مشتركة بين الدعويين المدنية والجنائية تحتم وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية عملاً بنص المادتين 265/1, 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات حتى لو كان الضرر المدعى به غير مؤثم كما في حالة الإتلاف بإهمال للسيارات قبل تعديل المادة 378 عقوبات بالقانون 169 لسنة 1981 أو لم يرد ذكر للمضرور في وصف النيابة للتهمة أو حتى لم يكن المتهم طرفاً في الدعوى المدنية كما هو الحال في شأن الدعوى المباشرة التي يرفعها المضرور على شركات التأمين في حالة التأمين الإجباري من حوادث السيارات إذ العبرة دائماً هي بكون الفعل محل المحاكمة الجنائية هو بذاته أساس دعوى المدعى بطلب التعويض وعملاً بنص المادة 382 من القانون المدني يقف التقادم المسقط كلما قام مانع قانوني يمتنع بسببه نظر الدعوى أو السير في إجراءاتها بما في ذلك التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني بشأن الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين. ولما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن العمل غير المشروع الذي سبب الضرر للطاعن قد شكل جنحة قيدت ضد قائد السيارة المتسببة في الحادث فإن سريان التقادم بالنسبة للدعوى يقف من تاريخ الحادث ولا يبدأ سريانه إلا من تاريخ القضاء في الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها أو لأي سبب آخر, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط دعوى الطاعن بالتقادم الثلاثي استناداً إلى اكتمال مدة التقادم للدعوى المدنية من تاريخ وقوع الحادث في 8/3/1990 حتى تاريخ إقامتها في 7/8/1994 دون أن يعتد بأثر الدعوى الجنائية في وقف سريان التقادم - والذي يظل قائماً حتى ولو لم يتضمن وصف النيابة اسم المضرور - بمقولة أن الطاعن لم يكن خصماً فيها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق