الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 5 ديسمبر 2016

الطعن 8695 لسنة 65 ق جلسة 24 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 25 ص 139

برئاسة السيد القاضي / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد الجابري، عبد الجواد موسى، محمود سعيد عبد اللطيف وعبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  بنوك "عمليات البنوك: تحصيل الأوراق التجارية" "أمر التحويل المصرفي".
أمر التحويل المصرفي. وجوب أن ينفذه البنك طبقاً لتعليمات الآمر بعد التحقق من صدور التوقيع على الأمر من الشخص المفتوح باسمه الحساب أو ممن له سلطة تشغيله ما دام للآمر مقابل وفاء لدى البنك. حدوده. نفاذه بمقدار المبلغ المبين به بقيده في الجانب المدين من حساب الآمر وإضافته إلى رصيد المستفيد.
إذ كان من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على البنك تنفيذ أمر التحويل المصرفي طبقاً لتعليمات الآمر بعد التحقق من صدور التوقيع على الأمر من الشخص المفتوح باسمه الحساب أو ممن له سلطة تشغيله ما دام لآمر التحويل مقابل وفاء لدى البنك، ويتم تنفيذ الأمر بمقدار المبلغ المبين به، بقيده في الجانب المدين من حساب الآمر وإضافته إلى رصيد المستفيد.
- 2  بنوك "عمليات البنوك: تحصيل الأوراق التجارية" "أمر التحويل المصرفي".
التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير الثابتة في مستندات أو أوراق مالية. التزام ببذل عناية . م 704/2 مدني.
يجب على البنك الذي يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق مالية أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد حسبما تنص عليه المادة 704/2 من القانون المدني.
- 3  بنوك "عمليات البنوك: تحصيل الأوراق التجارية" "أمر التحويل المصرفي".
مسئولية البنك الوكيل قبل موكله العميل. نطاقها. الخطأ في اختيار البنك المراسل أو في التعليمات الصادرة منه المؤدية إلى إلحاق الضرر بالعميل. مؤداه. التزام البنك بتنفيذ أمر التحويل المصرفي الصادر إليه من العميل فوراً. أثره. مسئوليته عن الأضرار الناشئة عن التأخير.
إن البنك الوكيل لا يكون مسئولاً قبل موكله العميل إلا عن خطئه في اختيار البنك المراسل أو فيما أصدره له من تعليمات أدت إلى إلحاق الضرر بالعميل. لما كان ذلك، وكان على البنك تنفيذ أمر التحويل المصرفي الصادر إليه من العميل بدون تأخير، فإذا تأخر في القيام بعملية النقل المصرفي يسأل عن الأضرار التي تنشأ عن هذا التأخير.
- 4  بنوك "عمليات البنوك: تحصيل الأوراق التجارية" "أمر التحويل المصرفي".
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم مسئولية البنك الوكيل عن أخطاء البنك المراسل ودون التعرض لتوافر الخطأ في اختياره أو في توجيهه أو فيما أصدره له من تعليمات. خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال.
إذ كان الثابت بالأوراق أن البنك المطعون ضده قد أخطر مراسله بالخارج "بنك ...." لتحويل المبلغ إلى البنك المطلوب إيداعه به كطلب العميل في يوم 14/9/1989 إلا أن المبلغ لم يقيد بحساب الطاعن لدى بنك " .... " إلا في تاريخ لاحق هو 4/10/1989 وقد ترتب على ذلك التأخير ضرر للطاعن تمثل في ارتفاع سعر الجنيه الاسترليني خلال تلك الفترة وبالتالي يكون البنك المطعون ضده مسئولاً قبل موكله – العميل – عن خطئه في اختيار البنك المراسل وفيما أصدره له من تعليمات ناقصة أدت إلى إلحاق الضرر بالطاعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم وجرى في قضائه على عدم مسئولية البنك – الوكيل – عن أخطاء البنك المراسل ودون أن يعرض لتوافر الخطأ في اختيار هذا البنك أو في توجيهه أو فيما أصدره له من تعليمات فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن تقدم للسيد/ رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب لاستصدار أمر أداء بإلزام البنك المطعون ضده بمبلغ 3035 جنيه إسترليني، وقال شرحاً لذلك إنه بموجب خطاب مؤرخ 13/9/1989 كلف البنك المطعون ضده بتحويل مبلغ وقدره 100000 دولار أمريكي من حسابه لديه إلى حسابه بلندن طرف بنك "....." وقد وفر له كافة البيانات والمعلومات المصرفية لإتمام التحويل إلا أن التحويل لم يتم إلا في 4/10/1989 وقد ارتفع سعر الجنيه الإسترليني خلال تلك الفترة مما ترتب عليه إصابة الطاعن بأضرار مادية قدرها بالمبلغ المطالب به. رفض رئيس المحكمة إصدار الأمر وتحددت جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم ..... لسنة 1991 جنوب القاهرة الابتدائية، وضمت للدعوى رقم ..... لسنة 1991 جنوب القاهرة الابتدائية وهي عن ذات الطلبات والخصوم. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27/11/1994 برفض الدعويين بحالتيهما. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 112ق القاهرة، وبتاريخ 6/6/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، إذ أقام قضاءه برفض الدعويين على سند من أن التزام البنك المطعون ضده الوحيد هو تحويل المبلغ الذي تم عن طريق مراسله في الخارج، في حين أن البنك يعتبر بالنسبة للعميل وكيلاً له، وعلى الوكيل أن يؤدي ما أوكل إليه وفق التنفيذ المعتاد للوكالة، وكان على البنك أن يتابع البنك المرسل إليه حتى تمام التحويل وقيد المبلغ بحساب العميل، إلا أن التحويل كان ناقصاً بعض البيانات مما ألحق ضرراً بالطاعن هذا إلى أن التزام البنك المطعون ضده هو بذل العناية الواجبة في إتمام التحويل طبقاً للأمر الذي تلقاه من العميل ثم يوافيه بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم وقضى برفض الدعويين فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على البنك تنفيذ أمر التحويل المصرفي طبقاً لتعليمات الآمر بعد التحقق من صدور التوقيع على الأمر من الشخص المفتوح باسمه الحساب أو ممن له سلطة تشغيله ما دام لآمر التحويل مقابل وفاء لدى البنك، ويتم تنفيذ الأمر بمقدار المبلغ المبين به، بقيده في الجانب المدين من حساب الآمر وإضافته إلى رصيد المستفيد، وعلى البنك الذي يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق مالية أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد حسبما تنص عليه المادة 704/2 من القانون المدني، وأن البنك الوكيل لا يكون مسئولاً قبل موكله العميل إلا عن خطئه في اختيار البنك المراسل أو فيما أصدره له من تعليمات أدت إلى إلحاق الضرر بالعميل. لما كان ذلك، وكان على البنك تنفيذ أمر التحويل المصرفي الصادر إليه من العميل بدون تأخير، فإذا تأخر في القيام بعملية النقل المصرفي يسأل عن الأضرار التي تنشأ عن هذا التأخير، وكان الثابت بالأوراق أن البنك المطعون ضده قد أخطر مراسله بالخارج "......" لتحويل المبلغ إلى البنك المطلوب إيداعه به كطلب العميل في يوم 14/9/1989 إلا أن المبلغ لم يقيد بحساب الطاعن لدى بنك "...." إلا في تاريخ لاحق هو 4/10/1989، وقد ترتب على ذلك التأخير ضرر للطاعن تمثل في ارتفاع سعر الجنيه الإسترليني خلال تلك الفترة، وبالتالي يكون البنك المطعون ضده مسئولاً قبل موكله - العميل - عن خطئه في اختيار البنك المراسل وفيما أصدره له من تعليمات ناقصة أدت إلى إلحاق الضرر بالطاعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم وجرى في قضائه على عدم مسئولية البنك - الوكيل - عن أخطاء البنك المراسل ودون أن يعرض لتوفر الخطأ في اختيار هذا البنك أو في توجيهه أو فيما أصدره له من تعليمات فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق