الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 يناير 2015

الطعن 6104 لسنة 64 ق جلسة 29 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ق 161 ص 718

  برئاسة السيد المستشار عبد اللطيف على أبو النيل  نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد على رجب  نائب رئيس المحكمة وإبراهيم العربي ومنصور القاضي وعثمان متولي.
-----------------
1 - لما كان القانون رقم 48 لسنة 1982 في شان حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث قد نص في مادته الخامسة على أن (يلتزم ملاك العائمات السكنية والسياحية وغيرها الموجودة في مجرى النيل وفرعية بإيجاد وسيلة لعلاج مخلفاتها أو تجميعها في أماكن محددة ونزحها وإلقائها في مجاري أو مجمعات الصرف الصحي، ولا يجوز صرف الوحدات النهرية المتحركة المستخدمة للنقل أو السياحة أو غيرها السماح بتسرب الوقود المستخدم لتشغيلها في مجاري المياه،وتسري على هذه الوحدات أحكام المادة (5) من هذا القانون، ونص في المادة 16 منه على العقوبات المقررة لمخالفة أحكام المادتين 5، 7 سالفتي البيان، وكان مفاد ذلك أن الالتزام بإيجاد وسيلة لعلاج المخلفات أو تجميعها وإلقائها في مجاري الصرف الصحي إنما يقع على عاتق مالك الوحدة النهرية المتحركة أو العائمة الموجودة في مجرى النيل وفرعية دون غيره، أما صرف مخلفات الوحدات النهرية والعائمات على النيل أو غيره من مجاري المياه فهو محظور على الكافة سواء كانوا ملاكاً لها أو غير ذلك فيشترط للإدانة في جريمة عدم إيجاد وسيلة لعلاج لمخلفات أو تجميعها وإلقائها في مجاري الصرف الصحي أن تتحقق في الجاني صفة المالك للعائمة أو الوحدة النهرية المتحركةـ أما جريمة صرف المخالفات على النيل أو غيره من مجاري لمياه فيشترط فيها وقوع الصرف فعلاً في مجاري المياه.

2 -  لما كانت المادة 310 من قانون لإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة وإلا كان قاصرا، وكان الحكم لمطعون فيه لم يستظهر صفة الطاعن وما إذا كان مالكاً للوحدة النهرية من عدمه، ولم يثبت في حقه قيامه بصرف المخلفات فعلاً على النيل أو غيره من المجاري المائية، ومن ثم فإنه يكون قاصراً في استظهار توافر أركان الجريمة في حق الطاعن على أي من الصورتين سالفتي الذكر، بما يعيبه ويوجب نقضه.
--------------------
   اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: صرف مخلفات في مجرى النيل وطلبت عقابه بالمواد 1, 2, 16 من القانون رقم 48 لسنة 1982. ومحكمة جنح ...... قضت حضورياً بتغريمه خمسمائة جنيه. استأنف, ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. 
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
-------------------
     من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة صرف مخلفات في مجرى النيل, قد شابه القصور في التسبيب, ذلك أنه جاء مبهما مجملا ولم يشتمل على الأسباب التي تكفي لحمل قضائه, بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمة صرف مخلفات في مجرى النيل وبنى قضاءه بإدانته على قوله "وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل فيما جاء بالمحضر المؤرخ 18/11/1992 بمعرفة شرطة المسطحات المائية أثناء مروره بدائرة مركز ........ شاهد الوحدة النهرية المسماة..... وباستيقافها وبسؤال قائدها عن وجود محطة صرف المخلفات بالوحدة نفى وأضاف أنه غير مسئول عن وجود محطة للصرف الصحي وأن شركة السكر هي المسئولة فقط, وحيث إن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة قبله ثبوتا كافيا لإدانته لمخالفته القانون رقم 48 لسنة 1982 ومن ثم يتعين تأييد الحكم المستأنف". لما كان ذلك، وكان القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث قد نص في مادته الخامسة على أن" يلتزم ملاك العائمات السكنية والسياحية وغيرها الموجودة في مجرى النيل وفرعيه بإيجاد وسيلة لعلاج مخلفاتها أو تجميعها في أماكن محددة ونزحها وإلقائها في مجاري أو مجمعات الصرف الصحي, ولا يجوز صرف أي من مخلفاتها على النيل أو مجاري المياه" وفي المادة السابعة على أن "يحظر على الوحدات النهرية المتحركة المستخدمة للنقل أو السياحة أو غيرها السماح بتسرب الوقود المستخدم لتشغيلها في مجاري المياه" وتسري على هذه الوحدات أحكام المادة "5" من هذا القانون, ونص في المادة 16 منه على العقوبات المقررة لمخالفة أحكام المادتين 5, 7 سالفتي البيان, وكان مفاد ذلك أن الالتزام بإيجاد وسيلة لعلاج المخلفات أو تجميعها وإلقائها في مجاري الصرف الصحي, إنما يقع على عاتق مالك الوحدة النهرية المتحركة أو العائمة الموجودة في مجرى النيل وفرعيه دون غيره, أما صرف مخلفات الوحدات النهرية والعائمات على النيل أو غيره, من مجاري المياه فهو محظور على الكافة, سواء كانوا ملاكا لها أو غير ذلك, فيشترط للإدانة في جريمة عدم إيجاد وسيلة لعلاج المخلفات أو تجميعها وإلقائها في مجاري الصرف الصحي, أن تتحقق في الجاني صفة المالك للعائمة أو الوحدة النهرية المتحركة, أما جريمة صرف المخلفات على النيل أو غيره من مجاري المياه, فيشترط فيها وقوع الصرف فعلا في مجاري المياه,  لما كان ذلك, وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يورد مضمون هذه الأدلة وإلا كان قاصرا, وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر صفة الطاعن وما إذا كان مالكا للوحدة النهرية من عدمه, ولم يثبت في حقه قيامه بصرف المخلفات فعلا على النيل أو غيره من المجاري المائية, ومن ثم فإنه يكون قاصرا في استظهار توافر أركان الجريمة في حق الطاعن على أي من الصورتين سالفي البيان, بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق