الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 يناير 2015

طعن 35 لسنة 3 ق جلسة 1/ 11 /1981

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمد صفوت القاضي ومحمد عبد الخالق البغدادي .

1 - عدم جواز توجيه الطعن إلا إلى الخصم المستفيد من الحكم الصادر ضد الطاعن والذي له مصلحة في الدفاع عن مضمون الحكم المطعون فيه.
2 - عدم قبول الطعن المقدم بوجه النيابة العامة كونه غير موجه لدائرة الكهرباء والماء في منطقة العين المحكوم لها بمبلغ التعويض في الحكم المطعون فيه.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا

نقض . إجراءات . نيابة عامة .

الطعن يوجه الى الخصم الذي يستفيد من الحكم الصادر ضد الطاعن وتكون له مصلحة في الدفاع عما قضى به في الحكم المطعون فيه .

مثال . عدم اختصام الشركة الطاعنة عند توجيهها الطعن لدائرة الكهرباء والماء باعتبارها المحكوم لها في الحكم المطعون فيه ، وتوجيه الطعن للنيابة العامة . أثره عدم قبول الطعن .

انه بمقتضى القواعد الأساسية المقررة للطعن في الأحكام بأي طريقة من طرق الطعن عادية كانت أم استثنائية ، أن لا يوجه الطعن الا الى الخصم الذي يستفيد من الحكم الصادر ضد الطاعن وتكون له مصلحة في الدفاع عما قضى به في الحكم المطعون فيه .

ويبين من الحكم المطعون فيه انه لم يقض إلا بإلزام الشركة الطاعنة بدفع مبلغ التعويض لدائرة الكهرباء والماء في العين .

لما كان ذلك وكان على الطاعنة عند توجيهها الطعن أن تختصم فيه دائرة الكهرباء والماء في العين وهي المحكوم لها في الحكم المطعون فيه ، ولكنها إذ لم تفعل ووجهت الطعن الى النيابة العامة التي لا شأن لها بخصوص ما قضى به الحكم من تعويض فإن هذا الطعن يكون موجها الى غير ذي صفة ويتعين عدم قبوله .

المحكمة ،

بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وصحيفة الطعن وسائر أوراق الدعوى وبعد المداولة .

حيث انه بمقتضى القواعد الأساسية المقررة للطعن في الأحكام بأي طريقة من طرق الطعن عادية كانت أم استثنائية ، أن لا يوجه الطعن الا الى الخصم الذي يستفيد من الحكم الصادر ضد الطاعن وتكون له مصلحة في الدفاع عما قضى به في الحكم المطعون فيه .

ويبين من الحكم المطعون فيه انه لم يقض إلا بإلزام الشركة الطاعنة بدفع مبلغ التعويض لدائرة الكهرباء والماء في العين .

وحيث انه كان على الطاعنة عند توجيهها الطعن أن تختصم فيه دائرة الكهرباء والماء في العين وهي المحكوم لها في الحكم المطعون فيه ، ولكنها إذ لم تفعل ووجهت الطعن الى النيابة العامة التي لا شأن لها بخصوص ما قضى به الحكم من تعويض فإن هذا الطعن يكون موجها الى غير ذي صفة ويتعين عدم قبوله .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق