الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 يناير 2015

الطعن 2986 لسنة 64 ق جلسة 25 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ق 159 ص 712

   برئاسة السيد المستشار /  رجب فراج  نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الفتاح حبيب ووجيه أديب وممدوح يوسف  نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد العال .
----------------
1 - لما كان البين من الأوراق أن الطاعن قد عارض في حكم حضوري اعتباري استئنافي ما لا تقبل المعارضة فيه، وفقا لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية، إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري، ولما كان الطاعن قد مثل بالجلسة التي نظرت معارضته هذه ولم يقدم عند تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المعارض فيه، فإن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بقبول المعارضة شكلاً وبرفضها موضوعاً وتأييد لحكم المعارض فيه وبوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمقضي بها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. هذا إلى أنه قد تصدى لموضوع الدعوى فيما قضى به من وقف تنفيذ عقوبة الحبس وهو ـ في هذه الحالة ـ ممتنع عليه لأنه لا يسار على النظر في موضوع الدعوى، إلا إذا كانت المعارضة مقبولة، وهو ما كان يؤذن لمحكمة النقض ـ بحسب الأصل ـ أن تصحح هذا الخطأ بإلغاء ما قضى به الحكم من وقف التنفيذ، إلا انه لما كان الطعن مرفوعاً من المحكوم عليه وحده، فغث محكمة النقض لا تملك تصحيحه في هذه الحالة لما في ذلك من الإضرار بالطاعن وهو ما لا يجوز عملا بنص المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

2 - لما كان الطعن وارداً على الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة عن حكم حضوري اعتباري فحسب، دون الحكم الحضوري الاعتباري الذي لم يقرر الطاعن بالطعن فيه، فإنه لا يقبل منه أن يتعرض في طعنه لهذا الحكم الأخير أو للحكم الابتدائي المؤيد به ولا يكون لما يثيره في طعنه في هذا الخصوص محل.

3 - لما كان الحكم المطعون فيه وهو في حقيقة حكماً بعدم قبول المعارضة الاستئنافية من الأحكام الشكلية، فلا عليه إن هو لم يورد واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التي دين بها الطاعن ومادة العقاب الواجب إعمالها، و باقي ما يثيره الطاعن بطعنه خاصاً بموضوعها لأن ذلك لا يكون لازماً إلا بالنسبة للأحكام الصادرة في الموضوع بالإدانة.
---------------
  اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناءً على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة, وطلبت عقابه بمواد القانون 116 لسنة 1983, ومحكمة جنح ........ قضت غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة عارض. وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف, ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض, وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس. فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.
-------------------
  حيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن قد عارض في حكم حضوري اعتباري استئنافي مما لا تقبل المعارضة فيه, وفقا لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية, إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري, ولما كان الطاعن قد مثل بالجلسة التي نظرت معارضته هذه ولم يقدم عذر تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المعارض فيه, فإن الحكم المطعون فيه يكون وفق صحيح القانون حكما بعدم قبول المعارضة, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بقبول المعارضة شكلا وبرفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه وبوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون, هذا إلى أنه قد تصدى لموضوع الدعوى بما قضي به من وقف تنفيذ عقوبة الحبس وهو في هذه الحالة - ممتنع عليه لأنه لا يسار إلى النظر في موضوع الدعوى, إلا إذا كانت المعارضة مقبولة, وهو ما كان يؤذن لمحكمة النقض - بحسب الأصل - أن تصحح هذا الخطأ بإلغاء ما قضى به الحكم من وقف التنفيذ, إلا أنه لما كان الطعن مرفوعا من المحكوم عليه وحده, فإن محكمة النقض لا تملك تصحيحه في هذه الحالة لما في ذلك من الإضرار بالطاعن وهو ما لا يجوز عملا بنص المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان الطعن واردا على الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة عن حكم  حضوري اعتباري فحسب دون الحكم الحضوري الاعتباري الذي لم يقرر الطاعن بالطعن فيه, لأنه لا يقبل منه أن يتعرض في طعنه لهذا الحكم الأخير أو للحكم الابتدائي المؤيد به ولا يكون لما يثيره في طعنه في هذا الخصوص محل. كما أن الحكم المطعون فيه وهو في حقيقته حكما بعدم قبول المعارضة الاستئنافية من الأحكام الشكلية, فلا عليه إن هو لم يورد واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التي دين بها الطاعن ومادة العقاب الواجب إعمالها, أو باقي ما يثيره الطاعن بطعنه خاصا بموضوعها, لأن ذلك لا يكون لازما إلا بالنسبة للأحكام الصادرة في الموضوع بالإدانة. لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون على غير أساس مفصحا عن عدم قبوله موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق