الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 يناير 2015

طعن 22 لسنة 3 ق جلسة 24 /11/ 1981

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمد صفوت القاضي ومحمد عبد الخالق البغدادي .
1 - سلطة محكمة الموضوع في تقدير الاعتراف كونه من عناصر الاستدلال في المسائل الجنائية.
2 - سلطة محكمة الموضوع في تقدير مدى صحة ادعاءات المتهم حول انتزاع الاعتراف منه بالاكراه في مرحلة التحقيق.
3 - صحة الحكم القاضي بإدانة المتهم في جريمة المساعدة على الاتجار بالعقاقير الخطرة استناداً الى اعترافه أمام رجال الشرطة والنيابة العامة وقاضي التحقيق واستناداً الى الكمية الكبيرة للمخدرات المضبوطة.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
إثبات . اعتراف . محكمة الموضوع . مواد مخدرة .
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات . مفاده الأخذ بما تطمئن لصدقه ومطابقته للحقيقة والواقع .
مثال : لأخذ المحكمة باعتراف المتهم في جريمة المساعدة على الاتجار بالعقاقير الخطرة .
ان الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات ، ولها أن تأخذ به متى اطمأنت الى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع ، كما ان لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو اليه قد انتزع منه بطريق الاكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة ، وكانت المحكمة قد خلصت في منطق سليم الى سلامة الدليل المستمد من اعتراف الطاعن وشريكه لها رأته من مطابقته للحقيقة والواقع الذي استظهرته من باقي عناصر الدعوى وأدلتها ومن خلوه مما يشوبه وصدوره عن طواعية واختيار ، فإن ما يثيره من مجادلة في هذا الشأن ينحل الى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة بما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض ، ومما يتعين معه اطراح هذا النعي .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث ان الطعن قد استوفى الشكل القانوني المقرر .
وحيث ان مبنى الطعن هو ان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة المساعدة على الاتجار بالعقاقير الخطرة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في القانون ، ذلك أن الدفاع عن الطاعن دفع ببطلان الاعتراف المنسوب اليه والاعتراف المنسوب الى المتهم الآخر لصدورها نتيجة إكراه ، غير أن الحكم المطعون فيه رد على ذلك بأن اعترافه تكرر أمام رجال الشرطة والنيابة العامة وأمام قاضي التحقيق وأن كمية المخدرات التي ضبطت كبيرة وأنه لا يجوز التشكيك في الاعتراف الذي صدر أمام قاضي التحقيق كما أغفل الرد على دفعه ببطلان اعتراف المتهم الآخر ، وهذا بالاضافة الى ان ما ساقه الحكم عن كبر كمية المخدر المضبوطة ينوي على فساد في الاستدلال ، كما أن ما أشار اليه من عدم جواز الطعن في اعترافه امام قاضي التحقيق جاء مشوبا بالخطأ في القانون ، هذا الى أن المحكمة لم تفطن الى انه لا دليل على انه هو الذي كان يرافق المحكوم عليه في وقائع الجريمة والى أن ما أسند اليه من تصرفات بفرض وقوعها لا يشكل أية جريمة .
وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ، فقد حصل الحكم واقعة الدعوى حسبما استخلصها من الأوراق بأنه وردت معلومات لقسم مكافحة المخدرات بالشارقة تفيد ان الطاعن والمحكوم عليه الآخر يتجران بالمخدرات فرسم رجال القسم خطة لضبطهما بدأت بانتحال مخبرين من ذلك القسم شخصية تاجري مخدرات واتفاقهما مع الطاعن وشريكه على شراء ألف كيلو جرام من مادة الحشيش بسعر أربعة آلاف درهم للكيلو جرام الواحد ، وقد تعهد الطاعن بأنه سيجلب المخدر المطلوب من باكستان بطريق البحر وان تسليم المخدر الى رجال القسم المتنكرين سيكون داخل المياه الاقليمية للدولة أمام شاطئ خورفكان ، وتنفيذا لهذا الاتفاق سافر الطاعن وشريكه الى باكستان حيث قابلا تاجر المخدرات ....... الذي أخبرهما انه على استعداد ليسلم اليهما فوراً 160 كيلوجرام من الحشيش موجودة بدبي لحين تدبير باقي الكمية ، فقبلا ما عرضه ودفعا إليه جزءاً من ثمن هذه الكمية ، ثم سافر شريك الطاعن مع التاجر الباكستاني الى دبي وتسلم كمية المخدرات السالفة الذكر ، وقد أعقب ذلك سفر التاجر الباكستاني على موطنه حيث قابل الطاعن وأخبره بتمام تسليم المخدر الى شريكه فقفل الطاعن عائداً الى دبي ، وفي أثر ذلك تم ضبط شريك الطاعن وهو يسلم مخدر الحشيش الى رجال قسم مكافحة المخدرات المتنكرين ، كما ضبط الطاعن وهو يسلم مخدر الحشيش الى رجال قسم مكافحة المخدرات المتنكرين ، كما ضبط الطاعن في منزله بعجمان بعد ذلك ، وقد عرض الحكم لاعتراف الطاعن وشريكه في الواقعة وأوضح ان هذا الاعتراف قد تكرر في محاضر الشرطة وتحقيق النيابة العامة وأمام قاضي التحقيق ، كما عرض الحكم لدفع الطاعن ببطلان هذا الاعتراف ورد عليه بما مفاده أن المحكمة تطمئن الى اعترافه هو وشريكه لتكرره في جهات مختلفة ولعدم وجود دليل على صدوره نتيجة تعذيب ، ولأن الدليل المستمد من اقوال رجال قسم مكافحة المخدرات ومن واقعة ضبط المخدر كاف وحده لاقامة الحكم بالادانة بصرف النظر عن اعترافهما المتكرر ، لما كان ذلك ،


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق