هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمد
صفوت القاضي ومصطفى علي الخالد .
2 - اعتبار إستناد محكمة الموضوع الى أقوال شهود الاثبات إطراحاً
ضمنياً لجميع الاعتبارات المساقة من الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها.
3 - عدم جواز مناقشة محكمة الموضوع كل دليل على حدة كون الأدلة
متساندة في المسائل الجزائية ومكملة لبعضها.
5 - صحة الحكم القاضي بإدانة المتهم في نقل إمرأة في سيارته الى منزل
شخص آخر لقيام هذا الأخير بمواقعتها بشكل غير مشروع استناداً الى أقوال رجال
الشرطة وأقوال المتهم والمجني عليها وسائر الأدلة في الدعوى.
6 - عدم جواز ادلاء المتهم ببطلان اقوال متهم آخر رغم صدورها تحت
تأثير الاكراه كون حقه مقتصراً على الدفع ببطلان أقواله دون غيره من المتهمين.
ملخص
المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) إثبات . شهود . محكمة الموضوع .
وزن أقوال الشهود وتقدير ظروف شهادتهم والتعويل على أقوالهم
مرجعه لمحكمة الموضوع . القضاء بإدانة المتهم استناداً لأقوال شهود الاثبات مفاده
اطراح لما ساقه الدفاع .
( 2 ) إثبات . دعوى جزائية . محكمة الموضوع .
- الأدلة التي يعتمد عليها حكم الادانة . ماهيتها عدم اشتراط أن
ينبئ كل دليل منهما ويقطع كل جزئية من جزئيات الدعوى .
- الأدلة في المواد
الجزائية متساندة . منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة .
( 3 )
إجراءات . شهود . نقض .
تعيب اجراءات سماع الشهود . لا تجوز أمام محكمة النقض لأول مرة
.
( 4 ) دفاع . اعتراف . إثبات .
دفع المتهم ببطلان أقوال متهم آخر بزعم صدوره تحت تأثير الاكراه
غير جائز . علة ذلك جوازه بالنسبة للمتهم دون غيره من المتهمين .
1 - من المقرر ان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون
فيها شهاداتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من
الشبهات مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي
تطمئن اليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وكان مؤدى قضاء الحكم بادانة الطاعن
استناداً الى أقوال شهود الاثبات هو اطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها
الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها مما لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض .
2 - من المقرر انه لا يشترط في الأدلة التي اعتمد عليها الحكم
بالادانة أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في
المواد الجنائية متساندة ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر الى دليل
بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة
مؤدية الى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها الى ما انتهت
اليه .
3 - من المقرر أنه لا يجوز تعييب إجراءات سماع الشهود أمام
محكمة النقض لأول مرة ، فإن ما يثيره هذا الشأن يكون في غير محله .
4 - من المقرر أنه لا يجوز للمتهم أن يدفع ببطلان أقوال متهم
آخر برغم صدورها تحت تأثير الاكراه ، لما هو مقرر من أن حق المتهم في هذا الشأن
قاصر على الدفع ببطلان أقواله هو دون غيره من المتهمين معه .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص والمرافعة وبعد
المداولة .
أولاً – الطعن رقم 25 لسنة 3 نقض جزائي :
وحيث ان هذا الطعن استوفى شرائطه الشكلية .
وحيث ان الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بتهمة
قيادة امرأة ليواقعها شخص آخر مواقعة غير مشروعة قد شابه البطلان والقصور في
التسبيب والاخلال بحق الدفاع والخطأ في القانون ، ذلك أن المحكمة سمعت أقوال اثنين
من رجال الشرطة دون أن يحلفا اليمين القانونية كما أخذت بشهادتيهما مع تناقض
أقوالهما ، كما ان الحكم المطعون لم يعرض لدفاع الطاعن بأن ما أدلى به من أقوال
أمام رجال الشرطة ، إنما كان وليد إكراه ، فضلاً عن أنه أسند الى الملازم .......
أقوالاً لم تصدر عنه ، واستدل على ثبوت التهمة على الطاعن موقعة ضبط الطاعنة
الثانية في منزل المرشد ، كما لم يرد على ما ساقه حكم محكمة الدرجة الأولى من
أسباب لإهدار شهادة المخبر .....، واخيراً فإن الحكم المطعون فيه لم يستجب الى
طالب الدفاع أن تعاين المحكمة مكان ضبط الطاعنة الثانية ولم يستظهر أركان الجريمة
المسندة الى الطاعن ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة
مستمدة من أقوال الملازم ...... ورجال الشرطة ...... و ....... و ....... وما قرره
الطاعن بمحضر ضبط الواقعة من انه هو الذي نقل الطاعنة الثانية بسيارته الى منزل
الشاهد ......، وانه ضبط عند مغادرته ذلك المنزل ، كما أورد الحكم أقوال الطاعنة
الثانية بمحضر ضبط الواقعة من أنها خلعت ملابسها لارتكاب جريمة الزنا مع الشاهد
......، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها ، لما كان ذلك ،
وكان من المقرر ان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون
فيها شهاداتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من
الشبهات مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي
تطمئن اليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ،
وكان مؤدى قضاء الحكم بادانة الطاعن استناداً الى أقوال شهود
الاثبات هو اطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ
بها مما لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض ،
وكان من المقرر انه لا يشترط في الأدلة التي اعتمد عليها الحكم
بالادانة أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في
المواد الجنائية متساندة ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر الى دليل
بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة
مؤدية الى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها الى ما انتهت
اليه .
لما كان من المقرر أنه لا يجوز تعييب إجراءات سماع الشهود أمام
محكمة النقض لأول مرة ، فإن ما يثيره هذا الشأن يكون في غير محله .
لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يقتصر في اثبات التهمة على الطاعن
على مجرد الدليل المستمد من أقواله ، بل ارتكن الى العناصر الأخرى التي أوردها
والتي تساندت مع أقواله ومن ثم فلا يقبل من الطاعن الاكتفاء بمناقشة دليل بعينه
دون باقي الأدلة الأخرى ، لما كان ما تقدم ، وكان الحكم لم يخطئ التقدير في هذا
الشأن ، وكان نعي الطاعن بأكمله اتجه في واقع الأمر الى إطراح المحكمة أدلة معينة
وأخذها بأدلة الثبوت في الدعوى فإن الطعن ينحل الى مجرد نعي على تقدير الدليل ،
ومحاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين أديا من ذلك الى مناقضة الصورة التي
ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح ، وهو ما لا يقبل أمام محكمة النقض ،
لما كان ذلك ، وكان الحكم قد اطمأن الى أدلة الدعوى التي كون منها عقيدته ورتب
عليها النتائج السائغة التي انتهى اليها والتي توافرت بها كافة العناصر القانونية
للجريمة التي دان الطاعن بها ، ورد على دفاعه بما يفنده ، فإن الطعن برمته يكون
على غير أساس متعين الرفض .
ثانياً – الطعن رقم 27 سنة 3 نقض جزئي :
حيث ان هذا الطعن استوفى شرائطه الشكلية .
وحيث ان الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بتهمة
الاشتراك في جريمة قيادة امرأة شابه البطلان والقصور في التسبيب والخطأ في القانون
، ذلك أن المحكمة سمعت أقوال اثنين من الشهود دون تحليفهما اليمين القانونية وأخذت
بشهادتيهما مع تناقض أقوالهما ، كما أن المحكمة لم تعرض لدفاع الطاعنة بأن ما أدلى
به الطاعن الآخر من أقوال انما كان وليد اكراه فضلا عن أنه أسند أقوالاً للملازم .....
لم يقولها ، كما استدل الحكم على ثبوت التهمة على الطاعنة بواقعة ضبطها عارية رغم
انها واقعة غير مؤثرة ، ولم يرد على ما شاب أقوال المخبر ..... من مطاعن أوردها
الحكم الابتدائي ، كذلك لم يفطن الى ان الجريمة المسندة اليها مختلفة ولم تتوافر
لها الأركان القانونية ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان جميع أسباب الطعن سبق الرد عليها عند الفصل في الطعن
رقم 25 سنة 3 نقض جزائي ، وتضيف هذه المحكمة اليها أنه من المقرر أنه لا يجوز
للمتهم أن يدفع ببطلان أقوال متهم آخر برغم صدورها تحت تأثير الاكراه ، لما هو
مقرر من أن حق المتهم في هذا الشأن قاصر على الدفع ببطلان أقواله هو دون غيره من
المتهمين معه . لما كان ذلك ، فإن الطعن برمته يكون جديراً بالرفض .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق