الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 أغسطس 2014

(الطعن 69 لسنة 68 ق جلسة 20 / 5 / 2002 س 53 ج 2 ق 132 ص 686)

برئاسة السيد المستشار/ عبد الناصر السباعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حسن منصور، ناجي عبد اللطيف نائبي رئيس المحكمة، صالح محمد العيسوي ومحمد عبد الراضي.
---------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية أن المقصود بالضرر هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملة الزوج لزوجته في العرف معاملة شاذة تشكو منها ولا ترى الصبر عليها، وكان النص لم يحدد وسيلة إضرار الزوج بزوجته فإن لها أن تستند في التدليل على حصول المضارة إلى كل أو بعض صور المعاملة التي تتلقاها منه، ومنها تعدد الخصومات القضائية لكونها تجعل دوام العشرة بين الزوجين مستحيلة، لما لها من تأثير على العلاقة بينهما.
 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استخلاص دواعي الفرقة بين الزوجين هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروطا بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة، وبعد أن تكون قد محصت ما قد يكون قدمه الخصم من دفاع جوهري يكون قوامه واقعة قدم المستندات الدالة عليها أو طلب تمكينه من إثباتها وفقا للضوابط التي قررتها القواعد المنظمة للإثبات.
 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة في وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور.
-------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 194 لسنة 1996 كلي أحوال شخصية شبين الكوم بطلب الحكم بتطليقها منه وقالت في بيان ذلك إنها زوج للطاعن وأنه دأب على الاعتداء عليها بالضرب, وبدد منقولاتها الزوجية, وتركها بدون نفقة, ومن ثم أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق, وبعد أن سمعت شهود الطرفين, حكمت بتاريخ 26/4/1997 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 135 لسنة 30 ق طنطا "مأمورية شيبن الكوم" وبتاريخ 10/12/1997 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب, وفي بيان ذلك تقول, إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف الذي قضى برفض دعواها بالتطليق على سند من أن شهادة أحد شاهديها بشأن اعتداء المطعون ضده عليها بالضرب سماعية لا يعول عليها والتفت عن صور الضرر الأخرى التي عددتها الطاعنة بصحيفتي افتتاح دعواها واستئنافها للحكم الصادر فيها ودللت عليها ومنها تبديده لمنقولاتها. وإتمامها على خلاف الحقيقة باستيلائها عليها وتقاعسه في الإنفاق عليها بما يتحقق به الضرر للتطليق فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه "إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما....." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المقصود بالضرر هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملة الزوج لزوجته في العرف شاذة تشكو منها ولا ترى الصبر عليها وكان النص لم يحدد وسيلة الإضرار الزوج بزوجته فإن لها أن تستند في التدليل على حصول المضارة إلى كل أو بعض صور المعاملة التي تتلقاها منه, ومنها تعدد الخصومات القضائية لكونها تجعل دوام العشرة بين الزوجين مستحيلة, لما لها من تأثير على العلاقة بينهما. وأنه ولئن كان استخلاص دواعي الفرقة بين الزوجين هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة وبعد أن تكون قد محصت ما قد يكون قدمه الخصم من دفاع جوهري يكون قوامه واقعة قدم المستندات الدالة عليها أو طلب تمكينه من إثباتها وفقا للضوابط التي قررتها القواعد المنظمة للإثبات, كما أنه من المقرر أنه إذا قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قدم يكون لها من دلالة مؤثرة في وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور. لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بقيام المطعون ضده بتبديد منقولاتها الزوجية وإدعائه باستيلائها عليها, وامتناعه عن الإنفاق عليها بغية الإضرار بها وقدمت تدليلا على ذلك شهادة صادرة من نيابة شبين الكوم الكلية تفيد إدانته جنائيا في الجنحة رقم 1123 لسنة 1995 الباجور لتبديده منقولاتها وتأيد ذلك استئنافيا برقم 14269 لسنة 1995 جنح مستأنفة شبين الكوم, وصورة من المحضر رقم 1861 لسنة 1995 إداري الباجور بإدعائه استيلائها على هذه المنقولات وصورة ضوئية - غير منكورة - من الحكم في الدعوى رقم 35 لسنة 1995 أحوال شخصية الباجور بتقرير نفقة زوجية لها "الطاعنة" وهو الأمر الذي يفيد تعدد الخصومات بينها وبين المطعون ضده في ساحات المحاكم ودور الشرطة, وإذ أهدر الحكم المطعون فيه صور هذه الإضرار, وأغفل الرد على المستندات المقدمة من الطاعنة تدليلا عليها واعتبر أنها عجزت عن إثبات الضرر على سند من أن بينتها غير مقبولة شرعا بشأن واقعة الضرب حال أن تبادل الاتهامات وتعدد الخصومات القضائية على نحو ما سلف بيانه يعد ضررا يستحيل معه دوام العشرة بينهما, فإن الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 135 لسنة 30 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتطليق الطاعنة على المطعون ضده مطلقة بائنة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق