برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، ماجد قطب، سمير فايزي نواب رئيس المحكمة وأحمد سعيد.
---------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كانت الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات قد نصت في عجزها على أنه "يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها" إلا أنه لما كان المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر فاكتسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى والمساس بهذه الحجية، وما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ولمحكمة الإحالة بهذه المثابة أن تبني حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله من جميع عناصرها.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن نقض الحكم لقصور في التسبيب - أيا كان وجه القصور - لا يعدو أن يكون تعييبا للحكم المنقوض لإخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادة 176 من قانون المرافعات التي أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة. بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم مسألة قانونية بالمعنى المشار إليه آنفا ولو تطرق لبيان أوجه القصور في الحكم المنقوض. لما كان ذلك وكان الحكم الناقض قد عاب على الحكم المنقوض قصورا في التسبيب فيما خلص إليه من تمسك الطاعن ببطلان التكليف بالوفاء لاشتماله على أجرة أزيد من الأجرة القانونية، ومنازعته الجدية في مقدار الأجرة الواردة بعقد الإيجار وتمسكه بصوريتها. وكان الحكم المطعون فيه قد خلص سائغا من أوراق الدعوى ومستنداتها إلى أن عقد الإيجار المؤرخ / / ورد على عين مؤجرة مفروشة بمنقولات تفي بالغرض الذي أعدت من أجله ورتب على ذلك صحة تحديد القيمة الإيجارية الواردة به، فإن النعي عليه بالقصور لعدم بحث صورية وصف الفرش المثبت بعقد الإيجار سالف الذكر يكون على غير أساس.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد الفقرة (ب) من المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981 - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة فإذا خلت منه أو وقع التكليف باطلا بأن خلا من بيان الأجرة المستحقة والتي يستطيع المستأجر أن يتبين منها حقيقة المبلغ المطلوب منه بمجرد اطلاعه على التكليف أو كان التكليف يتضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلا في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأماكن المؤجرة مفروشة من عند مالكها لا تخضع أجرتها للتحديد القانوني بما يعني عدم وجود أي قيد على حرية المتعاقدين في تحديد الأجرة التي يرتضيها كل منهما.
5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحا إلى أن العين محل النزاع مؤجرة مفروشة بموجب العقد سند المطعون ضده، مما مؤداه خروج هذا الإيجار عن نطاق قواعد تحديد الأجرة القانونية الواردة بتشريعات إيجار الأماكن ولا تسري عليه بالتالي الزيادة التي أوردتها هذه التشريعات الاستثنائية، وإنما تسري عليها الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار. فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بالإخلاء لعدم سداد الطاعن الأجرة الواردة بعقد الإيجار فضلا عن الزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 والتي تضمنها التكليف بالوفاء برغم أنها غير مستحقة عليه مما يبطله ويجعله حابط الأثر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
---------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم..... لسنة 1998 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها بالمنقولات المبينة بعقد الإيجار وإلزامه بسداد القيمة الإيجارية المطالب بها وما يستجد منها حتى تاريخ الحكم وقال في بيان ذلك, أن الطاعن استأجر من مورثته بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1981 حانوتا بمنقولاته بأجرة شهرية مقدارها (15) جنيه واتفق الطرفان على أنه عند تحديد الأجرة للعين خالية يكون المبلغ المكمل للخمسة عشر جنيها المتفق عليها هو قيمة الإيجار الشهري للجدك, وقد حددت اللجنة المختصة القيمة الإيجارية للمحل خاليا بمبلغ (3.807) جنيها شاملة الضرائب العقارية المستحقة إلا أن الطاعن تأخر عن سداد الأجرة الاتفاقية المستحقة عليه من 1/4/1997 حتى تاريخ رفع الدعوى والزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 رغم إنذاره. فأقام الدعوى حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى, استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2385 لسنة 2 ق القاهرة وبتاريخ 4/2/1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والإخلاء والتسليم بالمنقولات السابق تسليمها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 437 لسنة 69 ق. وبتاريخ 9/4/2000 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة, وبعد تعجيل الاستئناف قضت المحكمة بتاريخ 13/2/2001 بإلغاء الحكم المستأنف بالإخلاء والتسليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بصورية وصف المفروش المثبت بعقد الإيجار المؤرخ 1/4/1981, إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع استنادا إلى أن الطاعن لم يتمسك به أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وبرغم أن الثابت تمسكه به بسبب الطعن الوارد بالحكم الناقض مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله, ذلك أنه ولئن كانت الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات قد نصت في عجزها على أنه "يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها" إلا أنه لما كان المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر فاكتسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية وما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض, ولمحكمة الإحالة بهذه المثابة أن تبني حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها, وكان نقض الحكم لقصور في التسبيب - أيا كان وجه القصور - لا يعدو أن يكون تعيبيا للحكم المنقوض لإخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادة 176 من قانون المرافعات التي أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم مسألة قانونية بالمعنى المشار إليه آنفا ولو تطرق لبيان أوجه القصور في الحكم المنقوض. لما كان ذلك, وكان الحكم الناقض قد عاب على الحكم المنقوض قصورا في التسبيب فيما خلص إليه من تمسك الطاعن ببطلان التكليف بالوفاء لاشتماله على أجرة أزيد من الأجرة القانونية, ومنازعته الجدية في مقدار الأجرة الواردة بعقد الإيجار وتمسكه بصورتيها, وكان الحكم المطعون فيه قد خلص سائغا من أوراق الدعوى ومستنداتها إلى أن عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1984 ورد على عين مؤجرة مفروشة بمنقولات تفي بالغرض الذي أعدت من أجله ورتب على ذلك صحة تحديد القيمة الإيجارية الواردة به, فإن النعي عليه بالقصور لعدم بحث صورية وصف الفرش المثبت بعقد الإيجار سالف الذكر يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه, وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان عقد الإيجار محل النزاع وعلى ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه قد انعقد على عين مفروشة فإنها لا تخضع في تحديد أجرتها لأحكام القوانين الاستثنائية وبالتالي فلا محل لزيادة هذه الأجرة بالزيادة الواردة بالقانون رقم 6 لسنة 1997, فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وأعتد بالتكليف بالوفاء الموجه للطاعن رغم تضمنه هذه الزيادة ورتب على ذلك قضاءه بالإخلاء فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى الفقرة (ب) من المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981 - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة فإذا خلت منه أو وقع التكليف باطلا بأن خلا من بيان الأجرة المستحقة والتي يستطيع المستأجر أن يتبين منها حقيقة المبلغ المطلوب منه بمجرد إطلاعه على التكليف أو كان التكليف يتضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلا في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة, وأن المقرر أن الأماكن المؤجرة مفروشة من عند مالكها لا تخضع أجرتها للتحديد القانوني بما يعني عدم وجود أي قيد على حرية المتعاقدين في تحديد الأجرة التي يرتضيها كل منهما.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحا - وعلى ما سلف بيانه - إلى أن العين محل النزاع مؤجرة مفروشة بموجب العقد سند المطعون ضده, مما مؤداه خروج هذا الإيجار عن نطاق قواعد تحديد الأجرة القانونية الواردة بتشريعات إيجار الأماكن ولا تسري عليه بالتالي الزيادة التي أوردتها هذه التشريعات الاستثنائية وإنما تسري عليها الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار. فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بالإخلاء لعدم سداد الطاعن الأجرة الواردة بعقد الإيجار فضلا عن الزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 والتي تضمنها التكليف بالوفاء برغم أنها غير مستحقة عليه مما يبطله ويجعله حابط الأثر, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
لما كان ما تقدم وكان الطعن للمرة الثانية, فإن يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم..... لسنة 1998 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها بالمنقولات المبينة بعقد الإيجار وإلزامه بسداد القيمة الإيجارية المطالب بها وما يستجد منها حتى تاريخ الحكم وقال في بيان ذلك, أن الطاعن استأجر من مورثته بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1981 حانوتا بمنقولاته بأجرة شهرية مقدارها (15) جنيه واتفق الطرفان على أنه عند تحديد الأجرة للعين خالية يكون المبلغ المكمل للخمسة عشر جنيها المتفق عليها هو قيمة الإيجار الشهري للجدك, وقد حددت اللجنة المختصة القيمة الإيجارية للمحل خاليا بمبلغ (3.807) جنيها شاملة الضرائب العقارية المستحقة إلا أن الطاعن تأخر عن سداد الأجرة الاتفاقية المستحقة عليه من 1/4/1997 حتى تاريخ رفع الدعوى والزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 رغم إنذاره. فأقام الدعوى حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى, استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2385 لسنة 2 ق القاهرة وبتاريخ 4/2/1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والإخلاء والتسليم بالمنقولات السابق تسليمها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 437 لسنة 69 ق. وبتاريخ 9/4/2000 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة, وبعد تعجيل الاستئناف قضت المحكمة بتاريخ 13/2/2001 بإلغاء الحكم المستأنف بالإخلاء والتسليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بصورية وصف المفروش المثبت بعقد الإيجار المؤرخ 1/4/1981, إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع استنادا إلى أن الطاعن لم يتمسك به أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وبرغم أن الثابت تمسكه به بسبب الطعن الوارد بالحكم الناقض مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله, ذلك أنه ولئن كانت الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات قد نصت في عجزها على أنه "يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها" إلا أنه لما كان المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر فاكتسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية وما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض, ولمحكمة الإحالة بهذه المثابة أن تبني حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها, وكان نقض الحكم لقصور في التسبيب - أيا كان وجه القصور - لا يعدو أن يكون تعيبيا للحكم المنقوض لإخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادة 176 من قانون المرافعات التي أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم مسألة قانونية بالمعنى المشار إليه آنفا ولو تطرق لبيان أوجه القصور في الحكم المنقوض. لما كان ذلك, وكان الحكم الناقض قد عاب على الحكم المنقوض قصورا في التسبيب فيما خلص إليه من تمسك الطاعن ببطلان التكليف بالوفاء لاشتماله على أجرة أزيد من الأجرة القانونية, ومنازعته الجدية في مقدار الأجرة الواردة بعقد الإيجار وتمسكه بصورتيها, وكان الحكم المطعون فيه قد خلص سائغا من أوراق الدعوى ومستنداتها إلى أن عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1984 ورد على عين مؤجرة مفروشة بمنقولات تفي بالغرض الذي أعدت من أجله ورتب على ذلك صحة تحديد القيمة الإيجارية الواردة به, فإن النعي عليه بالقصور لعدم بحث صورية وصف الفرش المثبت بعقد الإيجار سالف الذكر يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه, وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان عقد الإيجار محل النزاع وعلى ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه قد انعقد على عين مفروشة فإنها لا تخضع في تحديد أجرتها لأحكام القوانين الاستثنائية وبالتالي فلا محل لزيادة هذه الأجرة بالزيادة الواردة بالقانون رقم 6 لسنة 1997, فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وأعتد بالتكليف بالوفاء الموجه للطاعن رغم تضمنه هذه الزيادة ورتب على ذلك قضاءه بالإخلاء فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى الفقرة (ب) من المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981 - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة فإذا خلت منه أو وقع التكليف باطلا بأن خلا من بيان الأجرة المستحقة والتي يستطيع المستأجر أن يتبين منها حقيقة المبلغ المطلوب منه بمجرد إطلاعه على التكليف أو كان التكليف يتضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلا في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة, وأن المقرر أن الأماكن المؤجرة مفروشة من عند مالكها لا تخضع أجرتها للتحديد القانوني بما يعني عدم وجود أي قيد على حرية المتعاقدين في تحديد الأجرة التي يرتضيها كل منهما.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحا - وعلى ما سلف بيانه - إلى أن العين محل النزاع مؤجرة مفروشة بموجب العقد سند المطعون ضده, مما مؤداه خروج هذا الإيجار عن نطاق قواعد تحديد الأجرة القانونية الواردة بتشريعات إيجار الأماكن ولا تسري عليه بالتالي الزيادة التي أوردتها هذه التشريعات الاستثنائية وإنما تسري عليها الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار. فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بالإخلاء لعدم سداد الطاعن الأجرة الواردة بعقد الإيجار فضلا عن الزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 والتي تضمنها التكليف بالوفاء برغم أنها غير مستحقة عليه مما يبطله ويجعله حابط الأثر, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
لما كان ما تقدم وكان الطعن للمرة الثانية, فإن يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق