الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 أغسطس 2014

(الطعن 939 لسنة 70 ق جلسة 28 / 2 / 2002 س 53 ج 1 ق 66 ص 358)

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي، يحيى الجندي، عاطف الأعصر نواب رئيس المحكمة ومحمد العبادي.
---------------------
1 - إذ كانت الإجازة السنوية للعامل قد فرضها الشارع لاعتبارات من النظام العام لأن الحق فيها يتصل بقيمة العمل وجدواه وينعكس بالضرورة في كيان الجماعة ويمس مصالحها العليا صونا لقواتها الإنتاجية البشرية وبالتالي يكون الاتفاق على مخالفة أحكام القانون الذي أوجبها غير جائز ولا ينتج أثرا وهي في نطاق قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أيام معدودات في كل سنة لا يجوز في غير الأحوال المقررة في القانون حسب الأصل الاستعاضة عنها بمقابل نقدي وإلا فقدت اعتبارها وتعطلت وظيفتها ولم تحقق الغرض منها واستحالت إلى عوض يدفعه صاحب العمل إلى العامل وفي ذلك مصادرة على اعتبارات النظام العام على النحو سالف البيان.
 
2 - إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذا لقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 قد نصت في المادة 126 منها على أنه "يجوز لرئيس مجلس الإدارة صرف مقابل نقدي عن الإجازات التي لم يقم بها العامل بحد أقصى ستة أشهر وذلك عند انتهاء خدمته لبلوغه السن القانونية أو لعدم اللياقة الصحية أو الوفاة، ولا يصرف هذا المقابل إلا عن الإجازات التي طلبها العامل كتابة. ورفض طلبه لمصلحة العمل أو التي قطعت لاستدعائه لحاجة العمل، بشرط اعتماد رئيس مجلس الإدارة في الحالتين .." ومفاد ذلك أن المادة 126 من لائحة نظام العاملين المشار إليها جعلت الاستجابة لطلب المقابل النقدي للإجازة جوازية لرئيس مجلس الإدارة فله أن يوافق عليه أو يرفضه ووضعت حدا أقصى لمقابل رصيد الإجازات التي لم يحصل عليها العامل وهو ستة شهور وهو ما يتعارض مع اعتبارات النظام العام ومن ثم فإنها تكن باطلة بطلانا مطلقا في هذا الشأن.
 
3 - إذ كانت المادة 128 من هذه اللائحة تنص على أنه "تسري أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد به نص خاص في هذه اللائحة" وكان قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 المحال إليه لم يتضمن نصا بشأن تنظيم حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاد رصيد إجازاته الاعتيادية مما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن لأحكام قانون العمل
 
4 - مؤدى نص المادتين 45، 47 من القانون 137 لسنة 1981 - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر على حقه في أجر الإجازات المستحقة والتي لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر ولا يسقط هذا الحق بعدم تقديم طلب عنها إلا أن هذه المدة التي حدد المشرع أقصاها ينبغي أن يكون سريانها مقصورا على تلك الإجازة التي قصد العامل إلى عدم الانتفاع بها من أجل تجميعها، أما باقي الإجازة فيما يجاوز ثلاثة أشهر فليس للعامل أن يتراخى بإجازته ثم يطالب بمقابل عنها وهو حال يختلف عما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهري من التزاماته التي يفرضها عليه القانون ولزمه تعويض العامل عنه، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تطبيق أحكام المادة 126 سالفة الذكر وطبق أحكام قانون العمل فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
 
5 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، لما كان ذلك وكان البين من صورتي طلب الإجازة المقدمين من المطعون ضده للشركة الطاعنة في 16/5/1994 و18/7/1994 أنهما قدما في السنة الأخيرة من خدمة المطعون ضده وعن عدد محدد من الأيام، وكانت الأوراق قد جاءت خلوا من طلب المطعون ضده إجازاته الاعتيادية قبل انقضاء السنة التي تستحق عنها أو الاحتفاظ له بها، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها بأن المطعون ضده لم يتقدم بطلب على كل سنة من السنوات السابقة على انتهاء خدمته للقيام بإجازاته الاعتيادية ورفضته هي، كما أنه لم يطلب الاحتفاظ له بها من أجل تجميعها، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كان حرمان المطعون ضده من الإجازة الاعتيادية بسبب يرجع للطاعنة أم لا ولم يرد على دفاع الطاعنة في هذا الصدد وأطلق القول بأن المطعون ضده طالب بإجازاته ورفضتها على سند من الطلبين سالفي الذكر ورتب على ذلك خطأ الطاعنة وأحقية المطعون ضده في المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته وفقا للأجر الشامل فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
-----------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم...... لسنة...... عمال الإسكندرية الجزئية على الطاعنة ـ شركة التأمين الأهلية ـ بطلب الحكم بأحقيته في المقابل النقدي لرصيد أجازاته وميدالية التكريم، وقال بيانا لها إنه كان يعمل لدى الطاعنة وأحيل إلى المعاش في 12/11/1994 وله رصيد أجازات اعتيادية مقداره 218 يوما وإذ رفضت الطاعنة صرف المقابل النقدي عنه فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/12/1998 بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية حيث قيدت برقم...... لسنة..... وبتاريخ 28/10/1999 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 4089.75 جنيهاً. استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم...... لسنة.......ق. كما استأنفته الطاعنة أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 1198 لسنة 55ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 13/5/2000 في الاستئناف رقم..... لسنة......ق بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض طلب المطعون ضده البدل النقدي عن الميدالية الذهبية، وفي الاستئناف رقم..... لسنة.....ق بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده المقابل النقدي عن كامل أجازاته وفقا للأجر الشامل. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ـ بالنسبة لما قضى به في الاستئناف رقم 1197 لسنة 55ق ـ وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون في مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول، إن المادة 26 من لائحة نظام العاملين بها جعلت صرف المقابل النقدي عن الأجازات التي لم يقم بها العامل من الرخص المخولة لرئيس مجلس الإدارة ووضعت حدا أقصى لها لا يتجاوز ستة أشهر وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بالمقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاته على خلاف ذلك فإنه يكون قد خالف القانون، هذا إلى أن هذه المادة اشترطت أن يتقدم العامل بطلب للقيام بالأجازة خلال السنة التي تستحق فيها الأجازة وترفضه الشركة، حتى يحصل عليها أو للاحتفاظ بحقه فيها بترحيلها بقصد تجميعها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى مع ذلك للمطعون ضده بهذا المقابل دون أن يستظهر ما إذا كان حرمانه من الأجازة كان بسبب يرجع للطاعنة أم لا أو أنه قام بترحيلها بقصد تجميعها فإن ذلك مما يعيبه أيضا ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقه الأول مردود، ذلك أنه لما كانت الأجازات السنوية للعامل قد فرضها الشارع لاعتبارات من النظام العام لأن الحق فيها يتصل بقيمة العمل وجدواه وينعكس بالضرورة على كيان الجماعة ويمس مصالحها العليا صونا لقوتها الإنتاجية البشرية وبالتالي يكون الاتفاق على مخالفة أحكام القانون الذي أوجبها غير جائز ولا ينته أثرا وهي في نطاق قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أيام معدودات في كل سنة لا يجوز في غير الأحوال المقررة في القانون حسب الأصل الاستعاضة عنها بمقابل نقدي وإلا فقدت اعتبارها وتعطلت وظيفتها ولم تحقق الغرض منها واستحالت إلى عوض يدفعه صاحب العمل إلى العامل وفي ذلك مصادرة على اعتبارات النظام العام على النحو سالف البيان، لما كان ذلك وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذا لقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 قد نصت في المادة 126 منها على أنه "يجوز لرئيس مجلس الإدارة صرف مقابل نقدي عن الإجازات التي لم يقم بها العامل بحد أقصى ستة أشهر وذلك عند انتهاء خدمته لبلوغه السن القانونية أو لعدم اللياقة الصحيحة أو الوفاة، ولا يصرف هذا المقابل إلا عن الإجازات التي طلبها العامل كتابة ورفض طلبه لمصلحة العمل أو التي قطعت لاستدعائه لحاجة العمل، بشرط اعتماد رئيس مجلس الإدارة في الحالتين..." ومفاد ذلك أن المادة 126 من لائحة نظام العاملين المشار إليها جعلت الاستجابة لطلب المقابل النقدي للأجازة جوازية لرئيس مجلس الإدارة فله أن يوافق عليه أو يرفضه ووضعت حدا أقصى لمقابل رصيد الأجازات التي لم يحصل عليها العامل وهو ستة شهور وهو ما يتعارض مع اعتبارات النظام العام ومن ثم فإنها تكون باطلة بطلانا مطلقا في هذا الشأن، لما كان ذلك وكانت المادة 128 من هذه اللائحة تنص على أنه "تسري أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد به نص خاص في هذه اللائحة "وكان قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 المحال إليه لم يتضمن نصا بشأن تنظيم حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاد رصيد أجازته الاعتيادية مما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن لأحكام قانون العمل سالف الذكر، وكان مؤدى نص المادتين 45، 47 منه ـ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر على حقه في أجر الأجازات المستحقة له والتي لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر ولا يسقط هذا الحق بعدم تقديم طلب عنها إلا أن هذه المدة التي حدد المشرع أقصاها ينبغي أن يكون سريانها مقصورا على تلك الأجازة التي قصد العامل إلى عدم الانتفاع بها من أجل تجميعها، أما باقي الأجازة فيما يجاوز ثلاثة أشهر فليس للعامل أن يتراخى بأجازته ثم يطالب بمقابل عنها وهو حال يختلف عما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهري من التزاماته التي يفرضها عليه القانون ولزمه تعويض العامل عنه، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تطبيق أحكام المادة 126 سالفة الذكر وطبق أحكام قانون العمل فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه في هذه الخصوص على غير أساس.
وحيث إن النعي في شقة الثاني في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، لما كان ذلك، وكان البين من صورتي طلب الأجازات المقدمين من المطعون ضده للشركة الطاعنة في 16/5/1994 و18/7/1994 أنهما قدما في السنة الأخيرة من خدمة المطعون ضده وعن عدد محدد من الأيام، وكانت الأوراق قد جاءت خلوا من طلب المطعون ضده أجازاته الاعتيادية قبل انقضاء السنة التي تستحق عنها أو الاحتفاظ بها، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها بأن المطعون ضده لم يتقدم عن كل سنة من السنوات السابقة على انتهاء خدمته للقيام بأجازاته الاعتيادية ورفضته هي، كما أنه لم يطلب الاحتفاظ له بها من أجل تجميعها، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كان حرمان المطعون ضده من الأجازة الاعتيادية بسبب يرجع للطاعنة أم لا ولم يرد على دفاع الطاعنة في هذا الصدد وأطلق القول بأن المطعون ضده قد طالب بأجازاته ورفضتها على سند من الطلبين سالفي الذكر ورتب على ذلك خطأ الطاعنة وأحقية المطعون ضده في المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاته وفقا للأجر الشامل فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه في خصوص ما قضى به من أحقية المطعون ضده في المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاته دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق