الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 أغسطس 2014

الطعن 9 لسنة 70 ق جلسة 6 / 7 / 2002 مكتب فني 53 ج 2 ق 181 ص 933

جلسة 6 من يوليه سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ سعيد غرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على بدوى، أمين فكري غباشي نائبي رئيس المحكمة، محمد فوزي ومجدي جاد.
--------------
(181)
الطعن رقم 9 لسنة 70 القضائية (أحوال شخصية)
 (1)أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين: التطليق للضرر: ماهية الضرر: معيار الضرر". محكمة الموضوع.
الضرر الموجب للتفريق وفقاً للمادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929. ماهيته. إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا ترى المرأة الصبر عليه ويستحيل معه دوام العشرة بين أمثالهما. معياره. شخصي لا مادى، استقلال محكمة الموضوع بتقديره.
 (2)إثبات. محكمة الموضوع. نقض.
محكمة الموضوع عدم التزامها بإيراد أسباب اطمئنانها أو عدم اطمئنانها لأقوال الشهود. تصريحها بأسباب ذلك. لمحكمة النقض التدخل إذا كانت هذه الأسباب مبنية على ما يخالف الثابت بالأوراق أو على تحريف لأقوال الشهود أو الخروج بها عما يؤدى إليه مدلولها أو كانت محمولة على أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها.
 (3)استئناف. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
تقدير ما إذا كانت الأفعال التي شهد بها شاهدي الطاعنة تؤدى إلى استحالة العشرة بينها وبين وزجها من عدمه. خضوعه لسلطة محكمة الموضوع. تخلى محكمة الاستئناف عن إعمال سلطتها في ذلك. عيب.
 (4)حكم نقض "سلطة محكمة النقض".
نقض الحكم الصادر دون القضاء بفسخ عقد الزواج أو بطلانه أو بالطلاق أو التطليق مؤداه. عدم التزام محكمة النقض بالفصل في الموضوع. م 63 من ق 1 لسنة 2000.
------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الضرر الموجب للتفريق وفقا لنص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا ترى المرأة الصبر عليه ويستحيل معه دوام العشرة بين أمثالهما ...., وأن معيار الضرر في معنى النص سالف الذكر شخصي لا مادي, وتقديره بما يجعل دوام العشرة مستحيلا أمر موضوعي متروك لسلطة محكمة الموضوع حسبما يطمئن إليه وجدانها.
2 - إذ كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإيراد أسباب اطمئنانها أو عدم اطمئنانها لأقوال الشهود إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل إذا ما صرحت المحكمة بأسباب ذلك متى كانت هذه الأسباب مبنية على ما يخالف الثابت بالأوراق أو على تحريف لأقوال الشهود أو الخروج بها عما يؤدي إليه مدلولها, أو كانت محمولة على أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها.
3 - إذ كانت محكمة الاستئناف قد أطرحت أقوال شاهدي الطاعنة وقضت بإلغاء الحكم المستأنف على سند من أن أقوالهما لم تتضمن ما يفيد استحالة العشرة بينهما حين أن تقدير ما إذا كانت الأفعال التي شهد بها الشاهدين تؤدي إلى استحالة العشرة من عدمه يخضع لمطلق سلطان محكمة الموضوع دون غيرها ومن ثم فإن محكمة الاستئناف تكون قد تخلت عن إعمال سلطتها في التقدير بما يعيب حكمها.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه لم يقض بفسخ عقد الزواج أو بطلانه أو الطلاق أو التطليق, فلا تلتزم محكمة النقض عند نقضه بالتصدي للموضوع عملا بالمادة 63 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 281 لسنة 1998 كلي أحوال شخصية الإسكندرية على المطعون ضده بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة على سند من أنها زوج له وقد أساء عشرتها بأن تعدى عليها بالضرب والسب يما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق واستمعت إلى شهود الطرفين, وبتاريخ 17/5/1999 حكمت بتطليقها عليه طلقة بائنة, استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 519 لسنة 55 ق إسكندرية وبتاريخ 6/11/1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيانه تقول أنه رغم أن شاهديها قطعا في أقوالهما بأن المطعون ضده تعدى عليها بالضرب والسب على مرأى ومسمع منهما بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعواها على سند من أن شاهديها لم يقطعا بأقوالهما باستحالة العشرة بين الزوجين ومن ثم يكون قد خرج بأقوالهما إلى نتيجة لا يؤدي إليها مدلولها بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. .. ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الضرر الموجب للتفريق وفقاً لنص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا ترى المرأة الصبر عليه ويستحيل معه دوام العشرة بين أمثالهما ...., وأن معيار الضرر في النص سالف الذكر شخصي لا مادي, وتقديره بما يجعل دوام العشرة مستحيلاً أمر موضوعي متروك لسلطة محكمة الموضوع حسبما يطمئن إليه وجدانها. ولئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإيراد أسباب اطمئنانها أو عدم اطمئنانها لأقوال الشهود إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل إذا ما صرحت المحكمة بأسباب ذلك متى كانت هذه الأسباب مبنية على ما يخالف الثابت بالأوراق أو على تحريف لأقوال الشهود أو الخروج بها عما يؤدي إليه مدلولها, أو كانت محمولة على أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها.
لما كان ذلك, وكانت محكمة الاستئناف قد أطرحت أقوال شاهدي الطاعنة وقضت بإلغاء الحكم المستأنف على سند من أن أقوالهما لم تتضمن ما يفيد استحالة العشرة بينهما في حين أن تقدير ما إذا كانت الأفعال التي شهد بها الشاهدين تؤدي إلى استحالة العشرة من عدمه يخضع لمطلق سلطان محكمة الموضوع دون غيرها ومن ثم فإن محكمة الاستئناف تكون قد تخلت عن إعمال سلطتها في التقدير بما يعيب حكمها ويستوجب نقضه. على أن يكون مع النقض الإحالة إذا لم يقض الحكم بفسخ عقد الزواج أو بطلانه أو الطلاق أو التطليق, فلا تلتزم محكمة النقض بالتصدي للموضوع عملاً بالمادة 63 من القانون رقم 1 لسنة 2000.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق