الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 أغسطس 2014

(الطعن 86 لسنة 68 ق جلسة 9 / 2 / 2002 س 53 ج 1 ق 46 ص 252)

برئاسة السيد المستشار/ سعيد غرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين فكري، محمد فوزي، مجدي جاد وسمير حسن.
--------------------
النص في المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقا عليه بائنا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه - مفاده أن الغيبة التي تبيح للزوجة طلب التطليق هي التي تكون من الزوج بأن يترك المسكن الذي اتخذه الطرفان عش للزوجية ويتوافر فيه عنصر الاستقرار ونية الاستيطان ولو لم تكن الإقامة به مستقرة تتخللها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة سواء كانت الغيبة إلى جهة معلومة أو غير معلومة، وأن تستطيل مدتها سنة فأكثر وأن تكون بدون عذر مقبول. إذ يجب شرعا على الزوجة أن تكون مطيعة لزوجها فيما يأمرها به من حقوق الزوجية المشروعة، ومنه مرافقته في المسكن المناسب الذي أعده لها وأن يدعوها إلى طاعته فيه طالما كان مستوفيا لكافة الشروط الشرعية، وليس على الزوج أن يتبع زوجته في المكان الذي تحدده هي وفق رغبتها لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق ومستندات الدعوى أن الطاعن يقطن بالمسكن الكائن ...... وهو الذي اتخذه الطرفان مسكنا للزوجية، وأقاما به إلى أن سافرت المطعون ضدها إلى السعودية للعمل وسافر الطاعن معها كمحرم، ثم عاد إلى وطنه واستقر بمنزل الزوجية، إلا أنها رفضت العودة والإقامة معه وبما لا تتوافر معه شروط الغيبة المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر.
----------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم....... لسنة 1996 كلي أحوال شخصية شبين الكوم على الطاعن للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للغيبة, وقالت بيانا لدعواها إنها زوج له ودخل بها وسافرا إلى المملكة العربية السعودية وتركها هناك وعاد إلى مصر وغاب عنها أكثر من سنة مما أصابها بالضرر, ومن ثم أقامت الدعوى, وبتاريخ 28/12/1996 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة 30ق طنطا (مأمورية شبين الكوم) أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق استمعت إلى شهود الطرفين. قضت بتاريخ 10/12/1993 بإلغاء الحكم المستأنف وبتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن منزل الزوجية هو محل إقامة الزوج بالسعودية وذلك على خلاف ما هو ثابت بأوراق الدعوى وأقوال شهود الطرفين من أن منزل الزوجية كائن بالقاهرة, كما أن انتقاله هو للإقامة معها والتبعية لها يخالف مقتضى قواعد الشريعة, كما لم يعتد الحكم بما أبداه من عذر لعدم الإقامة معها والمتمثل في قعوده عن العمل لحرمانه منه باعتباره محرما لها وما يمثله ذلك من إضرار به وعدم امتثالها للعودة معه إلى موطنهما وبما لا تتوافر معه شروط التطليق للغيبة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي سديد ذلك بأنه لما كانت المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية قد نصت على أنه "إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها عليه بائنا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه" مفاده أن الغيبة التي تبيح للزوجة طلب التطليق هي التي تكون من الزوج بأن يترك المسكن الذي اتخذه الطرفان عشا للزوجية ويتوافر فيه عنصر الاستقرار, ونية الاستيطان, ولو لم تكن الإقامة به مستقرة تتخللها فقرات غيبة متقاربة أو متباعدة, سواء أكانت الغيبة إلى جهة معلومة أو غير معلومة, وأن تستطيل مدتها سنة فأكثر, وأن تكون بدون عذر مقبول, إذ يجب شرعا على الزوجة أن تكون مطيعة لزوجها فيما يأمرها به من حقوق الزوجية المشروعة, ومنها مرافقته في المسكن المناسب الذي أعده لها وأن يدعوها إلى طاعته فيه طالما كان مستوفيا لكافة الشروط الشرعية, وليس على الزوج أن يتبع زوجته في المكان الذي تحدده هي وفق رغبتها. لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق ومستندات الدعوى أن الطاعن يقطن بالمسكن الكائن....... وهو الذي اتخذه الطرفان مسكنا للزوجية, وأقاما به إلى أن سافرت المطعون ضدها إلى السعودية للعمل وسافر الطاعن معها كمحرم لها, ثم عاد إلى وطنه واستقر بمنزل الزوجية, إلا أنها رفضت العودة والإقامة معه وبما لا تتوافر معه شروط الغيبة المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر.
لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبتطليق المطعون ضدها على الطاعن استنادا إلى توافر الغيبة المنصوص عليها في المادتين 12 و13 من المرسوم بقانون سالف الذكر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ولما كان الموضوع صالحا للفصل فيه.
ولما تقدم يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق