باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائــرة الجنائيـــة
الخميــس ( أ )
ـــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عــــــــــادل الشوربجـــــــــى نائـــــب رئيــــس المحكمـــة
وعضوية السادة المستشاريـن / رضـــــــــــــــا
القاضـــــــــــــــــى , أبــــــــو بكـــــــر البسيونــــى
أحمـــــــــــــــــد
حافـــــــــــــــــــظ و نبيـــــــــــــــــــل الكشكــــــــــى
نـــواب
رئيــــــــس المحكمـــــــــة
وبحضور
السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / شريف منير
وأمين
السر السيد / أيمن كامل مهنى .
فى
الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى
يوم 18 من ذى القعدة سنة 1433 هـ الموافق 4
من أكتوبر سنة 2012 م .
أصـدرت القرار الآتــى :
فى
الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 808 لسنة 82 القضائية .
المرفوع مـن :
......................... " المحكوم عليـــه "
ضــد
النيابة
العامة
الوقائــع
اتهمــــــــت
النيابة العامة كلاً من (1) .......... " طاعن " (2) .... فى قضية الجناية
رقم 4153 لسنــة 2011 مركـــــــــز بسيون ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 173 لسنة
2011 ) بوصف أنها فى يوم 25 من مارس سنة 2011 بدائرة مركز بسيون ـــــ محافظة الغربية
.
1 ـــ سرقا وآخرين مجمهولين المبلغ المالى
والهاتف الجوال والمملوكين للمجنى عليه ..... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه
ومرافقه محمود عبد النبى الرومى بأن استوقفهما حال سيرهما بمركبته الخاصة ليلاً
بالطريق العام وأشهروا فى وجههما أسلحة بيضاء " سيف , مطواه " فبثوا فى
أنفسهما الرعب وشلوا مقاومتها وتمكنوا بتلك الوسيله القسرية من السرقة على النحو
المبين بالأوراق .
(2) استعملوا القوة ضد المجنى عليهما ..... بقصد
ترويعهم وتخويفهم والتأثير فى إرادتهم وفرض السطوه عليهم وتهديد الأمن والسكينة
العامة حال حملهم أسلحة بيضاء ووقعت بناء على تلك الجريمة الجناية موضوع التهمة
السابقة .
(3) أحرزا بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو
المهنيه أسلحة بيضاء " سيف , مطواه " بدون ترخيص .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبتهما
طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالــــــــــــــــــة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 13 من أغسطس سنة
2011 عملاً بالمواد 314 , 315/أولاً , ثانياً عقوبات والمواد 1/1 , 25 مكرر/1 من
القانون 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 1 الملحق به مع إعمال المادة 32/2 من
قانون العقوبات بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهما .
فطعن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم
بطريق النقض فى يوم 28 من أغسطس سنة 2011
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 5 من أكتوبر سنة 2011 موقعاً عليها من الأستاذ
/ .... المحامى .
و بجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة
على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر
فى القانون
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم
المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم السرقة بالإكراه واستعمال القوة بقصد الترويع والتخويف
وإحراز سلاح أبيض ( سيف ومطواه ) بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد شابه
القصور والتناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون , ذلك
بأنه قد دانه على الرغم من عدم توافر أركان جريمة السرقة بالإكراه , وخلت أوراق
الدعوى من ثمة دليل يقطع بإدانته , وعول على أقوال شهود الإثبات رغم عدم معقولية
تصويرهم للواقعة فضلاً عن أن المتهم هو الذى قام بالإبلاغ مما يدل على عدم ارتكابه
للواقعة وحسن نيته, كما عول الحكم على تحريات الشرطه رغم عدم جديتها بدلالة عدم
التوصل لباقى المتهمين فضلا عن تناقضها مع أقوال شهود الإثبات , كما تناقضت أقوال
المجنى عليهما بشأن أن الأداة المستخدمة من أنها سيف ومطواة وبين ما ورد بمناظره
النيابة العامة للمجنى عليه من أن إصابته هى تورم بظهر الكتف الأيمن وكدمه وخدوش
باليد كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة
الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وأورد
على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليهما محمد أحمد محمد حسن معالى
ومحمود عبد النبى رمضان الرومى والنقيب رائد عبد المنعم العليمى ومما ثبت بالتقرير
الطبى الصادر من مستشفى بسيون المركزى وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما
رتبه الحكم عليها ولما كان ذلك , وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم
بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت بها فمتى كان مجموع ما أورده
الحكم – كما هو الحال فى الدعوى والمطروحة – كافيا فى تفهم الواقعة بأركانها
وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون ومن المقرر أن القصد
الجنائى فى جريمة السرقة يتحقق بقيام العلم لدى الجانى وقت ارتكاب الفعل بأنه
يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضا مالكه بنية امتلاكه ولا يشترط تحدث الحكم
استقلالاً عن هذا القصد بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً منه ,وكان ما أورده الحكم فى
بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعن وتتوافر به جناية
السرقة بالإكراه بكافة أركانها كما هى معرفة
به فى القانون , فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ,
وكانت العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة
المطروحة عليه بإدانو المتهم أو براءته ,ولا يشترط أن تكون الأدلة التى يعتمد
عليها بحيث ينبئ كل دليل ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد
الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى
دليل بعينه لمناقشته لى حده دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها
مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما
انتهت إليه كما لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحا دالاً بنفسه على الواقعة المراد
أثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من
الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات , ولما كان الحكم المطعون فيه قد
اقتنع من أدلة الثبوت ارتكاب الطاعن للواقعة بناء على استخلاص سائغ , ومن ثم فإن
ما يثيره بدعوى خلو الأوراق من ثمة دليل قاطع على ارتكابه للواقعة لا يعدو أن يكون
جدلاً موضوعياً فى حق محكمة الموضوع فى تكوين معتقدها من الأدلة المطروحة عليها
والتى لا يجادل الطاعن فى أن لها أصلها من الأوراق واطراح ما رأت الالتفات عنه مما
لا يقبل مصادرتها فيه أو الخوض فى مناقشته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك , وكان
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة
على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح
ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصاً سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبوله فى العقل
والمنطق ولها أصلها فى الأوراق , وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة
الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وكان الأصل أنه
متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أنها طرحت جميع الاعتبارات التى
ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان الحكم قد ساق على ثبوت الواقعة لديه
على الصورة التى اعتنقها أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من التقرير
الطبى وهى أدلة لا ينازع الطاعن فى أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق , فإن ما
يثيره الطاعن بشأن صورة الواقعة وأقوال الشهود ينحل إلى جدل موضوعى حول سلطة محكمة
الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض
. لما كان ذلك , وكان من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بمتابعة المتهم فى
مناحى دفاعه الموضوعى والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد من
أدلة الثبوت التى يوردها الحكم وفى عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها اطرحته
اطمئنانا منها للأدلة التى عولت عليها فى الإدانة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن
استحالة حصول الواقعة يكون غير مقبول . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد
استند فى إثبات التهم فى حق الطاعن إلى أقوال المجنى عليهما والضابط والتقرير
الطبى ولم يعول فى ذلك على ما تضمنته مناظرة النيابة العامة التى لم يشر إليها فى
مدوناته , فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك , وكان
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطه
باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ,
وكانت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية قد اطمأنت إلى سلامة التحريات وعولت على
أقوال شهود الإثبات والتقرير الطبى بالإضافة إليها , فإن ما يثيره الطاعن فى هذا
الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى حق محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة
القائمة فى الدعوى مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك , وكان من
المقرر أن العقوبة الأصليه المقررة لأشد الجرائم المرتبطه ارتباطاً لا يقبل
التجزئة تجُب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها معا من جرائم دون أن يمتد هذا الجب
إلى العقوبات التكميلية التى تحمل فى طياتها فكرة رد الشئ إلى أصله أو التعويض
الذى للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة الشرطة التى هى فى واقع
الأمر عقوبات نوعية يراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما كانت
العقوبات المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة
الجريمة الأشد , وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر جرائم السرقة
بالإكراه واستعمال القوة ضد المجنى عليهما وإحراز سلاح بغير مسوغ مرتبطه ومع ذلك
أغفل الحكم وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطه مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم
بها فى الجريمة التى دين بها والمنصوص عليها فى المادة 375 مكرراً من قانون
العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2010 فإنه يكون قد خالف القانون إلا
أنه لما كانت النيابة العامة لم تطعن فى الحكم بطريق النقض فإنه لا سبيل إلى تصحيح
هذا الخطأ الذى وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه طبقاً للأصل المقرر فى
المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم فإن
الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً ورفضه موضوعاً .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت
المحكمة : قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
أميــن الســر نائب رئيس المحكمــة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق