الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 أغسطس 2014

(الطعن 760 لسنة 67 ق جلسة 9 / 2 / 2002 س 53 ج 1 ق 45 ص 248)

برئاسة السيد المستشار/ سعيد غرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين فكري، محمد فوزي، مجدي جاد وقدري الشافعي "نواب رئيس المحكمة".
-------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن صورة ورقة الإعلان إذا خلت مما يشير إلى أنها التي قام المحضر بتسليمها للمعلن إليه بأن جاءت مجردة من أي كتابة محررة بخط يد المحضر يمكن أن يتخذ أساسا للبحث فيما إذا كانت هي صورة الإعلان الذي وجه إلى المعلن إليه فإن المحكمة لا تعول على هذه الورقة في أنها هي الصورة التي سلمت فعلا له فإذا بان لها من أصل ورقة الإعلان أنه اشتمل على جميع البيانات التي يستوجبها القانون لصحته فإن الدفع ببطلانها يكون على غير أساس.
 
2 - المقرر في فقه الأحناف أنه لكي يكون الزواج صحيحا له وجود يحترمه المشرع ويرتب أثاره الشرعية أن تكون المرأة محلا لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجها شاهدان. وكان سبق عقد قرانها على آخر أو عدم بكارتها إن ثبت لا يؤثر في محليتها لزوجها ولا يحرمها عليه أو يبطل عقد زواجهما. وأن المقرر شرعا أن الزوج ليس له خيار الفسخ إذا وجد في امرأته عيبا ما لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق.
----------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم....... لسنة 1996 شرعي كلي الزقازيق على المطعون ضدها بطلب الحكم ببطلان عقد زواجه منها المؤرخ 6/11/1995 وقال بيانا لها إنها زوج له بوكالة والدها الذي قرر بالعقد على خلاف الحقيقة أنها بكر ولم يسبق لها الزواج في حين كان قد سبق زواجها من أخر ومن ثم أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت إلى شاهدي الطاعن. حكمت بتاريخ 27/4/1997 ببطلان عقد زواجه منها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة 40 ق المنصورة مأمورية الزقازيق. وبتاريخ 10/12/1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانه بصحيفة الاستئناف لخلو الصورة المعلنة من البيانات الجوهرية التي أوجبها المشرع بمقتضى نص المادة 9 من قانون المرافعات والتي رتب المشرع على تخلفها البطلان بمقتضى نص المادة 19 من ذات القانون غير أن المحكمة أطرحت هذا الدفع قولا منها أن خلو الصورة المعلنة من البيانات لا يرتب البطلان طالما وردت بأصل الصحيفة في حين أن ورود هذه البيانات بأصل الصحيفة لا يغني عن ورودها بالصورة المسلمة إليه ولا يصححه الحضور ولا النزول عنه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة  - أن صورة ورقة الإعلان إذا خلت مما يشير إلى أنها التي قام المحضر بتسليمها للمعلن إليه بأن جاءت مجردة من أي كتابة محررة بخط يد المحضر يمكن أن يتخذ أساسا للبحث فيما إذا كانت هي صورة الإعلان الذي وجه إلى المعلن إليه فإن المحكمة لا تعول على هذه الورقة في أنها هي الصورة التي سلمت فعلا فإذا بان لها من أصل ورقة الإعلان أنه اشتمل على جميع البيانات التي يستوجبها القانون لصحته فإن الدفع ببطلانها يكون على غير أساس.
وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن أصل صحيفة الاستئناف قد اشتملت على جميع البيانات التي استوجبها القانون ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب غير سديد.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي قضى ببطلان عقد الزواج على سند من أن المطعون ضدهما أدخلا عليه الغش والتدليس بأن قررا بوثيقة الزواج أنها بكر لم يسبق لها الزواج وقد ثبت من أقوال شاهديه أنه سبق زواجها من أخر إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى القضاء برفض دعواه استنادا إلى ما جاء في وثيقة الزواج من أن المطعون ضدها الأولى بكر ولم يتناول دفاعه بالرد وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر في فقه الأحناف أنه لكي يكون الزواج صحيحا له وجود يحتمه المشرع ويرتب عليه آثاره الشرعية أن تكون المرأة محلا لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجها شاهدان - وكان سبق عقد قرانها على أخر أو عدم بكارتها إن ثبت لا يؤثر في محليتها لزوجها ولا يحرمها عليها أو يبطل عقد زواجهما - وأن المقرر شرعا أن الزوج ليس له خيار الفسخ إذا وجد في آمراته عيبا ما لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن ببطلان عقد زواجه بالمطعون ضدها فإن النعي عليه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق