الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 أغسطس 2014

(الطعن 7248 لسنة 65 ق جلسة 27 / 5 / 2002 س 53 ج 2 ق 135 ص 698)

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوي، عبد المنعم علما، ضياء أبو الحسن، وعطية النادي نواب رئيس المحكمة.
--------------------------
1 - مؤدى نص المادة 153 من القانون 157 لسنة 1981 والمادة 77 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن المشرع أوجب إتباع إجراءات معينة في حالة الربط الإضافي، وهي أن يكون الإخطار بها على النموذج رقم (20) ضرائب متضمنا الأسس وأوجه النشاط التي ينبني عليها كل من الربط الإضافي والربط الأصلي ويخطر به الممول. لما كان ذلك، وكان الثابت من النموذج رقم (20) ضرائب المرفق بالملف الضريبي والمرسل للمطعون ضده عن سنوات النزاع أنه تضمن بيانا بسبب الربط الإضافي عن تلك السنوات وهو إخفاء الممول (المطعون ضده) لنشاطه في مقاولات صب الخرسانة المسلحة في سنوات النزاع ولم يشتمل على بيان أسس التقدير والعناصر التي بنى عليها الربط الإضافي والربط الأصلي عن سنوات النزاع فضلا عن أنه لم يشتمل على قيمة الضريبة المستحقة على المطعون ضده في سنوات النزاع وإذ التزم الحكم المطعون فيه وانتهى صائبا لذلك إلى بطلان النموذج رقم (20) ضرائب، فإن النعي عليه يكون في غير محله.
 
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول في قرار لجنة الطعن مقصورة وفقا للمادتين 159، 160 من القانون 157 لسنة 1981 على النظر في هذه الطعون لأنها ليست هيئة مختصة بتقدير الأرباح ابتداء ولا هي بداية لتحكيم القضاء في التقدير وإنما هي هيئة للنظر في طعن في قرار أصدرته اللجنة وأن ولايتها بالنظر في أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا يتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار صدر موافقا لأحكام القانون أو بالمخالفة له، مما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت فيه قرارا لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة.
--------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه محل المحاسبة وإذ اعترض فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتحديد أرباح المطعون ضده وإيراده العام. أقام المطعون ضده الدعوى رقم 809 لسنة 1994 ضرائب شبين الكوم. وبتاريخ 26/1/1995 حكمت المحكمة ببطلان الإخطار بالنموذج رقم (19) ضرائب وإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمأمورية الضرائب المختصة لاتخاذ إجراءات الربط وفق صحيح القانون. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 18 لسنة 28 ق استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم" وبتاريخ 29/4/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين ينعي بالثاني منهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ قضى ببطلان النموذج رقم (20) ضرائب لخلوه من عناصر الربط والأسس التي بني عليها في حين أنه تضمن ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن مؤدى نص المادة 153 من القانون 157 لسنة 1981 والمادة 77 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن المشرع أوجب إتباع إجراءات معينة في حالة الربط الإضافي، وهي أن يكون الإخطار بها على النموذج رقم (20) ضرائب متضمناً الأسس وأوجه النشاط التي ينبني عليها كل من الربط الإضافي والربط الأصلي ويخطر به الممول. لما كان ذلك، وكان الثابت من النموذج رقم (20) ضرائب المرفق بالملف الضريبي والمرسل للمطعون ضده عن سنوات النزاع أنه تضمن بياناً بسبب الربط الإضافي عن تلك السنوات وهي إخفاء الممول (المطعون ضده) لنشاطه في مقاولات صب الخرسانة المسلحة في سنوات النزاع ولم يشتمل على بيان أسس التقدير والعناصر التي بنى عليها الربط الإضافي والربط الأصلي عن سنوات النزاع فضلاً عن أنه لم يشتمل على قيمة الضريبة المستحقة على المطعون ضده في سنوات النزاع وإذ التزم الحكم المطعون فيه وانتهى صائباً لذلك إلى بطلان النموذج رقم (20) ضرائب، فإن النعي عليه يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعي بالوجه الثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق الذي أدى إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الخلاف بين المطعون ضده وبين مصلحة الضرائب يدور حول الربط الإضافي ووعاء الضريبة العامة على الإيراد ولا يوجد ثمة نزاع بشأن الربط الأصلي لنهائيته بالنسبة للممول وأن كليهما يختلف في شأن النماذج التي يخطر بها الممول فالربط الإضافي يتم إخطار الممول بالنموذج رقم (20) ضرائب أما الربط الأصلي فيكون الإخطار بالنموذج رقم (19) ضرائب الذي لم يخطر به المطعون ضده، وعليه فإن قضاء الحكم المستأنف المؤيد بالحكم الابتدائي المطعون فيه ببطلان النموذج رقم (19) ضرائب لخلوه من عناصر الربط وأسس التقدير يكون قد جاء مخالفاً للثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول في قرار لجنة الطعن مقصورة وفقاً للمادتين 159، 160 من القانون 157 لسنة 1981 على النظر في هذه الطعون لأنها ليست هيئة مختصة بتقدير الأرباح ابتداء ولا هي  بداية لتحكيم القضاء في التقدير وإنما هي هيئة للنظر في طعن في قرار أصدرته اللجنة وأن ولايتها بالنظر في أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا يتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له، مما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت فيه قراراً لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن النزاع بين المطعون ضده ومصلحة الضرائب الذي طعن عليه أمام لجنة الطعن الضريبي وأصدرت بشأنه القرار محل الطعن هو الربط الإضافي والإيراد العام وهو القرار الذي طعن عليه أمام المحكمة الابتدائية من المطعون ضده وانصب في الخلاف حول الربط الإضافي عن نشاطه الإضافي في مقاولات صب الخرسانة عن السنوات 1986/1990 والإيراد العام ولم يتطرق الطعن أمام لجنة الطعن إلى الربط الأصلي أو عناصره الذي لم يكن محل طعن أمام اللجنة إذ كان ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت قراراً فيه لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة ومن ثم فولاية المحكمة الابتدائية تنحسر عنه ولا تنظر فيه وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان النموذج رقم (19) ضرائب الخاص بالربط الأصلي الذي لم يسبق عرضه على اللجنة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق