جلسة 16 من إبريل سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/
عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم، محمد
جمال الدين سليمان، السيد عبد الحكيم ومصطفى مرزوق نواب رئيس المحكمة.
------------------
(103)
الطعن رقم 7172 لسنة 63
القضائية
(1)نقض
"الخصوم في الطعن". حكم "الطعن في الحكم".
الخصم الذى لم يقض له أو
عليه بشيء. عدم قبول اختصامه في الطعن. مؤداه. اختصام المطعون ضدهما الرابع
والخامس ليصدر الحكم في مواجهتهما. وقوفهما من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم القضاء
لهما أو عليهما بشيء. أثره. عدم اعتبارهما خصمين حقيقيين للطاعن. وجوب القضاء بعدم
قبول اختصامهما في الطعن.
(5 - 2)بطلان. تقادم "التقادم المسقط" أهلية. عقد. حكم.
"عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما يعد كذلك".
(2)سقوط الحق في طلب إبطال العقد بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إبرامه.
حالاته. نقص الأهلية والغلط والتدليس والإكراه. م 140/ 1 مدنى. تقادم الحق في الإبطال
في غير هذه الحالات بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ العقد.
(3)دعوى البطلان المطلق. سقوطها بمضي خمسة عشر سنة. م 141/ 2مدنى.
(4) نقص الأهلية. حالاته. بلوغ
سن التمييز دون سن الرشد أو بلوغ سن الرشد مع السفه أو الغفلة. م 46 مدنى. انعدام
الأهلية. حالاته. الجنون والعته وعدم بلوغ السابعة. م 45 مدنى.
(5)طلب إبطال العقد بسبب الجنون أو العته. تقادمه بانقضاء خمس عشرة سنة
من تاريخ العقد. م 141 مدنى. علة ذلك. اعتبارهما من حالات انعدام الأهلية. مخالفة
الحكم المطعون فيه هذا النظر وتطبيق المادة 140 مدنى المتعلقة بحالات نقص الأهلية.
مخالفة للقانون وخطأ.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الفقرة الأولى من المادة 140 من القانون المدني قد حددت مدة سقوط الحق في الإبطال في حالات حددتها على سبيل الحصر وهى حالات نقص الأهلية والغلط والتدليس والإكراه بثلاث سنوات أما في غير هذه الحالات فإن مدة تقادم الحق في إبطال العقد لا تتم إلا بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ إبرام العقد.
3 - دعوى البطلان المطلق تسقط بمضي خمس عشرة سنة إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 141 من ذات القانون.
4 - لما كانت المادة 46 من القانون المدني قد حددت حالات نقص الأهلية وهى كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة في حين حددت المادة 45 من ذات القانون حالات انعدام الأهلية وهى الجنون والعته ومن لم يبلغ السابعة.
5 - مدة تقادم الحق في طلب إبطال العقد بسبب الجنون أو العته تكون خمس عشرة سنة من تاريخ العقد وفقاً للمادة 141 من القانون المدني ذاته باعتبارهما من حالات انعدام الأهلية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على واقعة الدعوى نص المادة 140 المتعلقة بحالات نقص الأهلية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون
ضدهم وآخر- غير مختصم في الطعن - الدعوى 20 سنة 1987 مدنى بور سعيد الابتدائية
بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المتضمن بيعه للمطعون عليها الأولى حصة في العقار
المبين بالصحيفة والتوكيل الخاص رقم 2765 سنة 1977 توثيق بور سعيد، والعقد المسجل
رقم 100 سنة 1978 شهر عقاري بور سعيد في 8/ 2/ 1978 واعتبارها جميعاً كأن لم تكن
مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومحو وشطب التسجيلات عن العقد المسجل المتقدم
ذكره والتأشير في سجلات الشهر العقاري والمساحة بما يفيد ذلك، وقال بيانا لذلك أن
المطعون ضدهما الأول والثاني استغلا إصابته بآفة عقلية وحصلا منه - دون إخطار
القيم عليه والنيابة العامة - على عقد باع للأولى بمقتضاه حصة في عقار، وتوكيل
يبيح لها تسجيل ذلك العقد وتمكنا من التسجيل وإذ حدثت هذه التصرفات بعد توقيع
الحجر عليه ودون علمه فقد أقام الدعوى فور علمه بها. أحالت المحكمة الدعوى إلى
التحقيق وبعد سماع الشهود حكمت بسقوط حق الطاعن في إبطال العقد المسجل والتوكيل
بحكم استأنفه الأخير بالاستئناف 323 سنة 31 ق الإسماعيلية " مأمورية بور
سعيد" وفيه حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم
بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون
ضدهما الرابع والخامس بصفتيهما وأبدت الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة
في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع
المبدى من النيابة أن المطعون ضدهما الرابع والخامس بصفتيهما قد اختصما في الدعوى
ليصدر الحكم في مواجهتهما وإنهما وقفا من الخصومة موقفا سلبياً ولم يقض لهما أو
عليهما بشيء وبالتالي فلا يعتبران خصمين حقيقيين للطاعن ويتعين عدم قبول الطعن
بالنسبة لهما.
وحيث إن هذا الدفع في محله
ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشيء
لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن. لما كان ذلك وكان الثابت أن
المطعون ضدهما الرابع والخامس اختصما في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتهما وقد وقفا
من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض لهما أو عليهما بشيء وبالتالي فلا يعتبران خصمين
حقيقيين للطاعن ويتعين عدم قبول اختصامهما في الطعن
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إنه أسس دعواه
على البطلان المطلق لعقد البيع والتوكيل لصدورهما منه وهو عديم الأهلية بسبب حالة
الجنون التي آلت به وبسببها تم توقيع الحجر عليه بالحكم 126/ ب سنة 1966 كلى مال
فتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد وإذ قضى الحكم المطعون فيه
بسقوط حقه في إقامة دعوى البطلان باعتباره بطلاناً نسبياً بمرور ثلاث سنوات من
زوال سبب نقص الأهلية برفع الحجر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفقرة الأولى من المادة 140 من القانون المدني
قد حددت مدة سقوط الحق في الإبطال في حالات حددتها على سبيل الحصر وهى حالات نقص
الأهلية والغلط والتدليس والإكراه بثلاث سنوات أما في غير هذه الحالات فإن مدة
تقادم الحق في إبطال العقد لا تتم إلا بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ إبرام العقد،
وأن دعوى البطلان المطلق تسقط بمضي خمس عشرة سنة إعمالاً للفقرة الثانية من المادة
141 من ذات القانون. لما كان ذلك، وكانت المادة 46 من القانون المدني قد حددت
حالات نقص الأهلية وهى كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن
الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة في حين حددت المادة 45 من ذات القانون حالات انعدام
الأهلية وهى الجنون والعته ومن لم يبلغ السابعة، وبالتالي فإن مدة تقادم الحق في طلب
إبطال العقد بسبب الجنون أو العته تكون خمس عشرة سنة من تاريخ العقد وفقاً للمادة
141 من القانون ذاته باعتبارهما من حالات انعدام الأهلية، وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر وطبق على واقعة الدعوى نص المادة 140 المتعلقة بحالات نقص الأهلية
فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة
لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق