الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 أغسطس 2014

(الطعن 708 لسنة 66 ق جلسة 19 / 12 / 2002 س 53 ج 2 ق 235 ص 1215)

برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ماجد قطب، سمير فايز وأحمد سعيد نواب رئيس المحكمة وصلاح مجاهد.
----------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يتعين على محكمة النقض ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر شروط الطعن وتقضي بعدم قبوله كلما تخلف شرط الصفة والمصلحة.
 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإذا لم توجه إليه طلبات، ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون عليهما الأخيرين بصفتيهما لم توجه منهما أو إليهما ثمة طلبات في الدعوى وقد وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يبد أي دفع أو دفاع فيها ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء كما لم تتعلق أسباب الطعن بهما ومن ثم فلا يكون للطاعنين مصلحة في اختصامهما أمام محكمة النقض ويكون الطعن - بالنسبة لهما - غير مقبول.
 
3 -  المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز لكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص الفقرة الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الشارع أجاز للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن. كما أوجب على محكمة الاستئناف - دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الرابع منه الخاص بالطعن من حكم مغاير - أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقضي بعدم قبوله. ذلك بأن هذه القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات - على نحو ما سلف بيانه - إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التي هدف إليها وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ومن ثم فإن هذه القاعدة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها.
 
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 59 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع حرص على أن يكون ممثلاً في خصومة الطعن كل من الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه باعتبار أن النزاع غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة المحل، إذ لا يحتمل الفصل فيه إلا حلاً واحداً وأوجب على قلم الكتاب إعلانهم بالطعن الذي يقيمه أحد ذوي الشأن في القرار الصادر من اللجنة المختصة بحيث إذا تقاعس عن اختصام بعضهم وجب على المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بهذا الطعن.
 
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المقصود بذوي الشأن في حكم المادتين 58، 59 من القانون 49 لسنة 1977 هم الملاك والمستأجرون وأصحاب الحقوق كالدائنين المرتهنين برهن الحيازة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن ..... وهو أحد مستأجري وحدات العقار موضوع للقرار قد طعن على هذا القرار بالدعوى رقم ..... لسنة ...... مساكن دمنهور طالباً إلغاءه وأن ..... هو أحد المدعى عليهم - الملاك - في ذات الدعوى، كما طعن عليه الطاعنان في الدعويين ......، ...... مساكن دمنهور، وإذ قضى الحكم الابتدائي بعد ضم الدعاوى الثلاثة برفضها وتأييد القرار المطعون فيه وهو بذلك يكون قد صدر في موضوع غير قابل للتجزئة لأن النزاع الذي فصل فيه وهو الطعن على قرار إزالة العقار لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد بعينه ويستلزم أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لجميع المستأجرين وأن يكون كل من ملاك العقار وشاغليه والجهة الإدارية ممثلين في الطعن وإذ قعد الطاعنان عن اختصام ..... في الاستئناف وهو أحد المحكوم عليهم ولم تأمر المحكمة الاستئنافية باختصامه في الاستئناف حتى صدور الحكم المطعون فيه كما خلت الأوراق مما يدل على اختصام ...... أحد المحكوم لهم بالحكم المستأنف أمام محكمة الاستئناف ...... أحد مستأجري العقار الصادر القرار المطعون عليه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام هؤلاء يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وهو ما تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بالحق المخول لها في المادة 253 من قانون المرافعات بما يبطل الحكم المطعون فيه.
--------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
 حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن -......- أقام على المطعون ضده الخامس بصفته والمطعون ضدهم من الثاني للرابعة الدعوى رقم ..... لسنة ...... إيجارات أمام محكمة دمنهور الابتدائية طعنا على القرار الهندسي رقم ...... لسنة 1991 الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإزالة العقار جميعه حتى سطح الأرض طالبا الحكم بإلغائه. كما أقام الطاعنان الدعويين رقمي .... لسنة ..... أمام ذات المحكمة طعنا على ذات القرار ضمت المحكمة الدعاوى الثلاث وندبت فيها خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بقبول الطعون الثلاثة شكلا, وفي الموضوع برفضها. استأنف الطاعن الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة ...... ق إسكندرية - مأمورية دمنهور - كما استأنفته الطاعنة الثانية بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق أمام ذات المحكمة. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ ...... بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
 حيث إنه يتعين على هذه المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر شروط الطعن وتقضي بعدم قبوله كلما تخلف شرط الصفة والمصلحة, وكان - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإذا لم توجه إليه طلبات, ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول, وكان الثابت من الأوراق أن المطعون عليهما الآخرين بصفتيهما لم توجه منهما أو إليهما ثمة طلبات في الدعوى وقد وقفا من الخصومة موقفا سلبيا ولم يبديا أي دفع أو دفاع فيها ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء كما لم تتعلق أسباب الطعن بهما ومن ثم فلا يكون للطاعنين مصلحة في اختصامهما أمام محكمة النقض ويكون الطعن - بالنسبة لهما - غير مقبول.
 وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
 وحيث إن مبنى السبب المبدى من النيابة العامة على الحكم المطعون فيه البطلان ذلك أن الطاعنين عند استئنافهما للحكم الابتدائي لم يختصما المحكوم عليه - .......- أحد مستأجري وحدات العقار - كما أن المحكمة الاستئنافية لم تأمر باختصامه في الطعن إعمالا لنص المادة 218 من قانون المرافعات رغم أن موضوع النزاع غير قابل للتجزئة بما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
 وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه لما كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز لكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم, وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على أنه فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه, على أنه إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن, وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم يتأدى منه أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناه منها وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذا في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بعينه, وتحقيقا لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن. كما أوجب على محكمة الاستئناف - دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الرابع منه الخاص بالطعن من حكم مغاير - أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتبارا بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه, أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقضي بعدم قبوله. ذلك بأن هذه القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات - على نحو ما سلف بيانه - إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاما بمقتضيات الصالح العام وتحقيقا للغاية التي هدف إليها وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ومن ثم فإن هذه القاعدة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها, وكان النص في المادة 59 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 على أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط" وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم وذوي الشأن من ملاك العقار وأصحاب الحقوق بالطعن في قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن...." يدل على أن المشرع حرص على أن يكون ممثلا في خصومة الطعن كل من الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه باعتبار أن النزاع غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة المحل, إذ لا يحتمل الفصل فيه إلا حلا واحدا وأوجب على قلم الكتاب إعلانهم بالطعن الذي يقيمه أحد ذوي الشأن في القرار الصادر من اللجنة المختصة بحيث إذا تقاعس عن اختصام بعضهم وجب على المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بهذا الطعن, وأن المقصود بذوي الشأن في حكم المادتين 58, 59 من القانون 49 لسنة 1977 هم الملاك والمستأجرون وأصحاب الحقوق كالدائنين المرتهنين برهن الحيازة. لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن - .... - وهو أحد مستأجري وحدات العقار موضوع القرار قد طعن على هذا القرار بالدعوى رقم .... لسنة ...... مساكن دمنهور طالبا إلغاءه وأن .... هو أحد المدعى عليهم- الملاك- في ذات الدعوى, كما طعن عليه الطاعنان في الدعويين ....., .... لسنة ..... مساكن دمنهور. وإذ قضى الحكم الابتدائي بعد ضم الدعاوى الثلاثة برفضها وتأييد القرار المطعون فيه وهو بذلك يكون قد صدر في موضوع غير قابل للتجزئة لأن النزاع الذي فصل فيه وهو الطعن على قرار إزالة العقار لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد بعينه ويستلزم أن يكون الحكم واحدا بالنسبة لجميع المستأجرين وأن يكون كل من ملاك العقار وشاغليه والجهة الإدارية ممثلين في الطعن وإذ قعد الطاعنان عن اختصام ..... في الاستئناف وهو أحد المحكوم عليهم ولم تأمر المحكمة الاستئنافية باختصامه في الاستئناف حتى صدور الحكم المطعون فيه كما خلت الأوراق مما يدل على اختصام..... أحد المحكوم لهم بالحكم المستأنف أمام محكمة الاستئناف و .... أحد مستأجري العقار الصادر القرار المطعون عليه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها, فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بقبول الاستئناف شكلا دون اختصام هؤلاء يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وهو ما تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها عملا بالحق المخول لها في المادة 253 من قانون المرافعات بما يبطل الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق