برئاسة السيد المستشار/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ درويش مصطفى أغا نائب رئيس المحكمة، علي محمد إسماعيل، نبيل أحمد عثمان ويحيى عبد اللطيف مومية.
--------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن لها صفة خاصة إذ خرج بها المشرع على الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني، ووضع لها أحكاما قصد بها الحد من حرية المؤجر في تحديد الأجرة وفي طلب الإخلاء وإلى فرض التزامات خاصة على عاتق كل من المؤجر والمستأجر وجعل الاختصاص في جميع الأحوال للمحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار، وإذ كانت هذه التشريعات الخاصة قد أصدرها المشرع لحل أزمة السكن ومنع تفاقمها وما كان يؤدي إليه من مشاكل اقتصادية واجتماعية، فكان لابد من اعتبار أحكامها آمرة متعلقة بالنظام العام، ويترتب على مخالفتها البطلان المطلق، وأوجب على المحكمة المختصة إبطال التصرف المخالف واعتباره كأن لم يكن وبرد الحال إلى ما يتفق وأحكام هذه القوانين، وقد جاء نص المادة (25) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، صريحا في ترتيب هذا الأثر لأي تصرف يقع بالمخالفة لأحكامه أو القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن نص المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أجاز للمؤجر زيادة الأجرة القانونية في حالة تغيير العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى إذا حدث التغيير في ظل العمل به، وذلك بما لا يجاوز النسب المحددة في هذا النص من الأجرة القانونية للعين وأن الاتفاق على ما يجاوز هذه النسب يقع باطلا بطلانا مطلقا.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب تأخر المستأجر وامتناعه عن الوفاء بالأجرة، أن تكون هذه الأجرة خالية من المنازعة الجدية في استحقاقها طبقا لأحكام القانون فإن كانت الأجرة متنازعا عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو استحقاقها فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قيام النزاع حول مقدار الأجرة أمام محكمة أخرى لم يفصل فيه بعد لا يعفي المحكمة المعروض عليها طلب الإخلاء للتأخير في الوفاء بالأجرة من أن تتثبت قبل قضائها بالإخلاء من مقدار الأجرة المستحقة قانونا تمهيدا لتحديد مدى صحة الادعاء به بالتأخير في الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء القائمة على هذا السبب، فإذا وقع باطلا بأن لم تبين فيه الأجرة المطالب بها بيانا وافيا، أو جاوز المطلوب ما هو مستحق فعلا في ذمة المستأجر تعين القضاء بعدم القبول، وكان هذا الدفع من النظام العام، تتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، ويجوز لهذه المحكمة التعرض له من تلقاء نفسها ولو لم تتناوله أسباب الطعن متى كان واردا على الجزء المطعون فيه من الحكم، وتعلق بواقع سبق طرحه على محكمة الموضوع.
6 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بتأييد الحكم المستأنف بالإخلاء والتسليم على امتناع الطاعنة عن نفسها وبصفتها عن الوفاء بأجرة العين محل النزاع، وكذلك الزيادة المتفق عليها في العقد المؤرخ / / 19 مقابل تغيير الاستعمال إلى عيادة طبية ومقدارها عشرون جنيها عن الفترة محل المطالبة وعدم منازعتها في استحقاق أي منهما، في حين أن الثابت أن الطاعنة نازعت في مقدار هذه الزيادة المتفق عليها وتمسكت ببطلانها بتجاوزها القيمة المحددة بنص المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 سابق الإشارة إليه، وطلبت تحديدها بما لا يزيد على 75% من الأجرة القانونية المحددة بقرار لجنة الإيجارات ومقدارها 8.200 جنيه وفقا للبند الثالث من الفقرة الأولى من النص المذكور اعتبارا بأن العين أنشئت بعد الخامس من نوفمبر سنة 1961، كما طلبت خصم ما سدد بالزيادة منها ومن مورثها عن الفترة من أول يناير سنة 1984 وحتى نهاية أغسطس سنة 1994 بما جملته 1772.800 جنيه من الأجرة المستحقة عليه والتي أقامت بشأنها الدعوى رقم ... لسنة 1996 مدني محكمة شبرا الجزئية والتي لم يفصل فيها بعد، وإذ لم يفطن الحكم إلى هذا الدفاع ويوليه حقه من البحث والتمحيص، ولم يقل كلمته بشأن قيمة تلك الزيادة وما سدد منها بالمخالفة للقانون وصولا إلى تحديد ما هو مستحق بالفعل في ذمة الطاعنة، وأثر ذلك على صحة التكليف بالوفاء، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
---------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة عن نفسها وبصفتها الدعوى رقم....... لسنة 1995 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وبعقد الإيجار المؤرخ أول مارس سنة 1975 والتسليم لامتناعها عن الوفاء بأجرتها والزيادة المتفق عليها بتاريخ 20 من ديسمبر سنة 1983 مقابل تغيير الاستعمال من مسكن إلى عيادة طبية وذلك عن الفترة من أول سبتمبر سنة 1944 حتى نهاية ابريل سنة 1995 بواقع الشهر 28.200 جنيه, فضلا عن مقابل استهلاك المياه ونور السلم ورسم البلدية رغم تكليفها بالوفاء بها. قضت المحكمة للمطعون ضده بطلباته. استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم....... أمام محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ....... برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك أنه أقام قضاءه بالإخلاء والتسليم على تأخر الطاعنة عن الوفاء بالأجرة والزيادة المضافة مقابل تغيير استعمال العين محل النزاع بمقتضى الاتفاق المؤرخ 20/12/1983 ومقدارها عشرون جنيها شهريا, وعدم جدية منازعتها في ذلك رغم أنها تمسكت ببطلان هذا الاتفاق لمخالفته نص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981, وأحقيتها في خصم ما سدد منها بالزيادة عن الفترة من أول ابريل سنة 1984 وحتى 31/8/1994 من الأجرة المطالب بها والتي أقامت بشأنها الدعوى رقم...... مدني محكمة شبرا الجزئية والتي لم يفصل فيها بعد, وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المسلم به أن التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن لها صفة خاصة إذ خرج بها المشرع على الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني, ووضع لها أحكاما قصد بها الحد من الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني ووضع لها أحكاما قصد بها الحد من حرية المؤجر في تحديد الأجرة وفي طلب الإخلاء وإلى فرض التزامات خاصة على عاتق كل من المؤجر والمستأجر وجعل الاختصاص في جميع الأحوال للمحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار, وإذ كانت هذه التشريعات الخاصة قد أصدرها المشرع لحل أزمة السكن ومنع تفاقمها وما كان يؤدي إليه من مشاكل اقتصادية واجتماعية، فكان لابد من اعتبار أحكامها آمرة متعلقة بالنظام العام، ويترتب على مخالفتها البطلان المطلق، وأوجب على المحكمة المختصة إبطال التصرف المخالف واعتباره كأن لم يكن وبرد الحال إلى ما يتفق وأحكام هذه القوانين وقد جاء نص المادة (25) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر, صريحا في ترتيب هذا الأثر لأي تصرف يقع بالمخالفة لأحكامه أو القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر صريحا في ترتيب هذا الأثر لأي تصرف يقع بالمخالفة لأحكامه أو القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، وكان نص المادة (19) من هذا القانون قد أجاز للمؤجر زيادة الأجرة القانونية في حالة تغيير العين المؤجرة إلى غير أغراض السكني إذا حدث التغيير في ظل العمل به, وذلك بما لا يجاوز النسب المحددة في هذا النص من الأجرة القانونية للعين وأن الاتفاق على ما يجاوز هذه النسب يقع باطلا بطلانا مطلقا, وإذ كان ذلك, وكان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب تأخر المستأجر وامتناعه عن الوفاء بالأجرة، أن تكون هذه الأجرة خالية من المنازعة الجدية في استحقاقها طبقا لأحكام القانون فإن كانت الأجرة متنازعا عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو استحقاقها فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه وأن قيام النزاع حول مقدار الأجرة أمام محكمة أخرى لم يفصل فيه بعد لا يعفي المحكمة المعروض عليها طلب الإخلاء للتأخير في الوفاء بالأجرة من أن تتثبت قبل قضائها بالإخلاء من مقدار الأجرة المستحقة قانونا تمهيدا لتحديد مدى صحة الإدعاء به بالتأخير في الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها وكان من المقرر أيضا - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء القائمة على هذا السبب، فإذا وقع باطلا بأن لم تبين فيه الأجرة المطالب بها بيانا وافيا أو جاوز المطلوب ما هو مستحق فعلا في ذمة المستأجر تعين القضاء بعدم القبول, وكان هذا الدفع من النظام العام تتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، ويجوز لهذه المحكمة التعرض له من تلقاء نفسها ولو لم تتناوله أسباب الطعن متى كان واردا على الجزء المطعون فيه من الحكم وتعلق بواقع سبق طرحه على محكمة الموضوع. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بتأييد الحكم المستأنف بالإخلاء والتسليم على امتناع الطاعنة عن نفسها وبصفتها عن الوفاء بأجرة العين محل النزاع، وكذلك الزيادة المتفق عليها في العقد المؤرخ 20 من ديسمبر 1983 مقابل تغيير الاستعمال إلى عيادة طبية ومقدارها عشرون جنيها عن الفترة محل المطالبة وعدم منازعتها في استحقاق أي منهما في حين أن الثابت أن الطاعنة نازعت في مقدار هذه الزيادة المتفق عليها وتمسكت ببطلانها بتجاوزها القيمة المحددة بنص المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 سابق الإشارة إليه وطلبت تحديدها بما لا يزيد على 75% من الأجرة القانونية المحددة بقرار لجنة الإيجارات ومقدارها 8.200 جنيه وفقا للبند الثالث من الفقرة الأولى من النص المذكور اعتبارا بأن العين أنشئت بعد الخامس من نوفمبر سنة 1961, كما طلبت خصم ما سدد بالزيادة منها ومن مورثها عن الفترة من أول يناير سنة 1984 وحتى نهاية أغسطس سنة 1994 بما جملته 1772.800 جنيه من الأجرة المستحقة عليه والتي أقامت بشأنها الدعوى رقم...... مدني محكمة شبرا الجزئية والتي لم يفصل فيها بعد, وإذ لم يفطن الحكم إلى هذا الدفاع ويوليه حقه من البحث والتمحيص ولم يقل كلمته بشأن قيمة تلك الزيادة وما سدد منها بالمخالفة للقانون وصولا إلى تحديد ما هو مستحق بالفعل في ذمة الطاعنة, وأثر ذلك على صحة التكليف بالوفاء فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وكان الثابت بالأوراق أنه لا نزاع بشأن الأجرة القانونية للعين والتي حددتها لجنة تقدير الإيجارات بمبلغ 8.25 جنيه شهريا ولا في كون العين أنشئت بعد الخامس من نوفمبر سنة 1961 ومن ثم تكون الزيادة القانونية مقابل تغيير الاستعمال هي مبلغ 6.15 جنيه وتكون الأجرة بالزيادة مبلغ 14.350 جنيه, وإذ كان التكليف بالوفاء قد تضمن أن الزيادة مبلغ عشرون جنيها وأن الأجرة بالزيادة مبلغ 28.500 جنيه فإنه يكون قد اشتمل على مبالغ زائدة عن المستحق بالفعل ويقع باطلا حابط الأثر في قبول دعوى الإخلاء، ويتعين من ثم القضاء في موضوع الاستئناف رقم............. القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة عن نفسها وبصفتها الدعوى رقم....... لسنة 1995 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وبعقد الإيجار المؤرخ أول مارس سنة 1975 والتسليم لامتناعها عن الوفاء بأجرتها والزيادة المتفق عليها بتاريخ 20 من ديسمبر سنة 1983 مقابل تغيير الاستعمال من مسكن إلى عيادة طبية وذلك عن الفترة من أول سبتمبر سنة 1944 حتى نهاية ابريل سنة 1995 بواقع الشهر 28.200 جنيه, فضلا عن مقابل استهلاك المياه ونور السلم ورسم البلدية رغم تكليفها بالوفاء بها. قضت المحكمة للمطعون ضده بطلباته. استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم....... أمام محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ....... برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك أنه أقام قضاءه بالإخلاء والتسليم على تأخر الطاعنة عن الوفاء بالأجرة والزيادة المضافة مقابل تغيير استعمال العين محل النزاع بمقتضى الاتفاق المؤرخ 20/12/1983 ومقدارها عشرون جنيها شهريا, وعدم جدية منازعتها في ذلك رغم أنها تمسكت ببطلان هذا الاتفاق لمخالفته نص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981, وأحقيتها في خصم ما سدد منها بالزيادة عن الفترة من أول ابريل سنة 1984 وحتى 31/8/1994 من الأجرة المطالب بها والتي أقامت بشأنها الدعوى رقم...... مدني محكمة شبرا الجزئية والتي لم يفصل فيها بعد, وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المسلم به أن التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن لها صفة خاصة إذ خرج بها المشرع على الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني, ووضع لها أحكاما قصد بها الحد من الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني ووضع لها أحكاما قصد بها الحد من حرية المؤجر في تحديد الأجرة وفي طلب الإخلاء وإلى فرض التزامات خاصة على عاتق كل من المؤجر والمستأجر وجعل الاختصاص في جميع الأحوال للمحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار, وإذ كانت هذه التشريعات الخاصة قد أصدرها المشرع لحل أزمة السكن ومنع تفاقمها وما كان يؤدي إليه من مشاكل اقتصادية واجتماعية، فكان لابد من اعتبار أحكامها آمرة متعلقة بالنظام العام، ويترتب على مخالفتها البطلان المطلق، وأوجب على المحكمة المختصة إبطال التصرف المخالف واعتباره كأن لم يكن وبرد الحال إلى ما يتفق وأحكام هذه القوانين وقد جاء نص المادة (25) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر, صريحا في ترتيب هذا الأثر لأي تصرف يقع بالمخالفة لأحكامه أو القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر صريحا في ترتيب هذا الأثر لأي تصرف يقع بالمخالفة لأحكامه أو القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، وكان نص المادة (19) من هذا القانون قد أجاز للمؤجر زيادة الأجرة القانونية في حالة تغيير العين المؤجرة إلى غير أغراض السكني إذا حدث التغيير في ظل العمل به, وذلك بما لا يجاوز النسب المحددة في هذا النص من الأجرة القانونية للعين وأن الاتفاق على ما يجاوز هذه النسب يقع باطلا بطلانا مطلقا, وإذ كان ذلك, وكان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب تأخر المستأجر وامتناعه عن الوفاء بالأجرة، أن تكون هذه الأجرة خالية من المنازعة الجدية في استحقاقها طبقا لأحكام القانون فإن كانت الأجرة متنازعا عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو استحقاقها فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه وأن قيام النزاع حول مقدار الأجرة أمام محكمة أخرى لم يفصل فيه بعد لا يعفي المحكمة المعروض عليها طلب الإخلاء للتأخير في الوفاء بالأجرة من أن تتثبت قبل قضائها بالإخلاء من مقدار الأجرة المستحقة قانونا تمهيدا لتحديد مدى صحة الإدعاء به بالتأخير في الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها وكان من المقرر أيضا - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء القائمة على هذا السبب، فإذا وقع باطلا بأن لم تبين فيه الأجرة المطالب بها بيانا وافيا أو جاوز المطلوب ما هو مستحق فعلا في ذمة المستأجر تعين القضاء بعدم القبول, وكان هذا الدفع من النظام العام تتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، ويجوز لهذه المحكمة التعرض له من تلقاء نفسها ولو لم تتناوله أسباب الطعن متى كان واردا على الجزء المطعون فيه من الحكم وتعلق بواقع سبق طرحه على محكمة الموضوع. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بتأييد الحكم المستأنف بالإخلاء والتسليم على امتناع الطاعنة عن نفسها وبصفتها عن الوفاء بأجرة العين محل النزاع، وكذلك الزيادة المتفق عليها في العقد المؤرخ 20 من ديسمبر 1983 مقابل تغيير الاستعمال إلى عيادة طبية ومقدارها عشرون جنيها عن الفترة محل المطالبة وعدم منازعتها في استحقاق أي منهما في حين أن الثابت أن الطاعنة نازعت في مقدار هذه الزيادة المتفق عليها وتمسكت ببطلانها بتجاوزها القيمة المحددة بنص المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 سابق الإشارة إليه وطلبت تحديدها بما لا يزيد على 75% من الأجرة القانونية المحددة بقرار لجنة الإيجارات ومقدارها 8.200 جنيه وفقا للبند الثالث من الفقرة الأولى من النص المذكور اعتبارا بأن العين أنشئت بعد الخامس من نوفمبر سنة 1961, كما طلبت خصم ما سدد بالزيادة منها ومن مورثها عن الفترة من أول يناير سنة 1984 وحتى نهاية أغسطس سنة 1994 بما جملته 1772.800 جنيه من الأجرة المستحقة عليه والتي أقامت بشأنها الدعوى رقم...... مدني محكمة شبرا الجزئية والتي لم يفصل فيها بعد, وإذ لم يفطن الحكم إلى هذا الدفاع ويوليه حقه من البحث والتمحيص ولم يقل كلمته بشأن قيمة تلك الزيادة وما سدد منها بالمخالفة للقانون وصولا إلى تحديد ما هو مستحق بالفعل في ذمة الطاعنة, وأثر ذلك على صحة التكليف بالوفاء فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وكان الثابت بالأوراق أنه لا نزاع بشأن الأجرة القانونية للعين والتي حددتها لجنة تقدير الإيجارات بمبلغ 8.25 جنيه شهريا ولا في كون العين أنشئت بعد الخامس من نوفمبر سنة 1961 ومن ثم تكون الزيادة القانونية مقابل تغيير الاستعمال هي مبلغ 6.15 جنيه وتكون الأجرة بالزيادة مبلغ 14.350 جنيه, وإذ كان التكليف بالوفاء قد تضمن أن الزيادة مبلغ عشرون جنيها وأن الأجرة بالزيادة مبلغ 28.500 جنيه فإنه يكون قد اشتمل على مبالغ زائدة عن المستحق بالفعل ويقع باطلا حابط الأثر في قبول دعوى الإخلاء، ويتعين من ثم القضاء في موضوع الاستئناف رقم............. القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق