الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 أغسطس 2014

(الطعن 673 لسنة 67 ق جلسة 7 / 1 / 2002 س 53 ج 1 ق 17 ص 113)

برئاسة السيد المستشار/ عبد الناصر عبد اللاه السباعي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حسن منصور، ناجي عبد اللطيف نائبي رئيس المحكمة، صالح محمد العيسوي وعبد الفتاح أحمد أبو زيد.
------------------------
1 - النص في المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية وفي المادة الحادية عشر يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع جعل للزوجة حق طلب التفريق من الزوج إن ثبت به عيب مستحكم لا يمكن البرء منه أصلا، أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل بحيث لا يتسنى لها الإقامة معه إلا بضرر شديد، وأنه توسع في العيوب المبيحة للفرقة فلم يذكرها على سبيل الحصر مخولا الاستعانة بأهل الخبرة لبيان استحكام المرض، ومدى الضرر الناجم عن الإقامة مع وجوده، على ألا تكون الزوجة قد رضيت بالزوج مع علمها بعيبه صراحة أو دلالة، شريطة أن يكون هذا العلم وذلك الرضا مستندين إلى معرفة حقيقية بالعيب وإرادة صحيحة من الزوجة بالعيش مع الزوج رغم علمها بالعيب وكان مؤدى هذا - وفقا لمذهب الحنفية - أنه إذا تأكد للزوجة أن هناك عيبا مستحكما ولم ترض به رضاء صحيحا نابعا عن علم يقيني به، واستمرت في المقام معه زمنا للتجربة أو إعطاء الفرصة لاحتمال زوال هذا العيب طبيا ولم يتم ذلك، فإن حقها في طلب التفريق يظل قائما، ولا يسقط حتى لو تراخت في رفع أمرها إلى القضاء، وإن هذا الحق يتجدد بتجدد عقد الزواج، بما مؤداه أن العلم بقيام العيب الذي يستوجب الفرقة الزوجية لا يتحقق إلا بعد استظهاره بمعرفة أهل الخبرة من الأطباء، ولو تجدد عقد الزواج أكثر من مرة قبل ثبوت ذلك.
 
2 - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها وأن لها في هذا الصدد استخلاص قيام العيب المستحكم بالزوج من عدمه، من الأدلة والقرائن المطروحة عليها في الدعوى، إلا أن ذلك مشروط - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون استخلاصها سائغا، وألا تنحرف عن مدلول ما أدلي به.
 
3 - أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر.
------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم ....... كلي أحوال شخصية شمال القاهرة بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للعيب، وقالت بياناً لدعواها, إنها تزوجته بصحيح العقد الشرعي وزفت إليه, ولكن لم يستطع الدخول بها لإصابته بالعنة. ومن ثم أقامت الدعوى, ندبت المحكمة الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المطعون ضده, وبعد أن أودع تقريره, حكمت بتاريخ 31/3/1996 بتطليق الطاعنة على المطعون ضد طلقة بائنة, استئناف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... القاهرة، وبتاريخ 26/8/1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال, وفي بيان ذلك تقول، إن الحكم أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعواها على ما استخلصه من الأوراق من أنها كانت تعلم بإصابة المطعون ضده بالعنة ورضيت بالحياة معه حتى بعد طلاقها منه بتاريخ 3/2/1995 ورضاها بإعادة عقد زواجها منه مرة أخرى وفي ذات اليوم، في حين أن هذا الاستخلاص لا يدل بذاته وبمجرده على إرادتها الحقيقية وعلمها اليقيني بالعيب المستحكم ورضاها به, لأنها لم تعلم به إلا بتاريخ 19/4/1995 وبعد رحلة علاج طبي استمر فيه المطعون ضده على أمل زوال هذا العيب, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن النص في المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية على أنه "للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً لا يمكن البرء منه، أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجزام والبرص, سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به, أم حدث بعد العقد ولم ترض به, فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق", وفي المادة الحادية عشرة على أنه: "يستعان بأهل الخبرة في العيوب التي يطلب فسخ الزواج من أجلها", يدل - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع جعل للزوجة حق طلب التفريق من الزوج إن ثبت به عيب مستحكم لا يمكن البرء منه أصلاً, أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل بحيث لا يتسنى لها الإقامة معه إلا بضرر شديد, وأنه توسع في العيوب المبيحة للفرقة فلم يذكرها على سبيل الحصر مخولاً الاستعانة بأهل الخبرة لبيان استحكام المرض، ومدى الضرر الناجم عن الإقامة مع وجوده, على ألا تكون الزوجة قد رضيت بالزوج مع علمها بعيبه صراحة أو دلالة, شريطة أن يكون هذا العلم وذلك الرضا مستندين إلى معرفة حقيقية بالعيب وإرادة صحيحة من الزوجة بالعيش مع الزوج رغم علمها بالعيب وكان مؤدى هذا - وفقاً لمذهب الحنفية - أنه إذا تأكد للزوجة أن هناك عيباً مستحكماً ولم ترض به رضاءً صحيحاً نابعاً عن علم يقيني به, واستمرت في المقام معه زمناً للتجربة أو إعطاء الفرصة لاحتمال زوال هذا العيب طبياً ولم يتم ذلك, فإن حقها في طلب التفريق يظل قائماً, ولا يسقط حتى لو تراخت في رفع أمرها إلى القضاء، وإن هذا الحق يتجدد بتجدد عقد الزواج, بما مؤداه أن العلم بقيام العيب الذي يستوجب الفرقة الزوجية لا يتحقق إلا بعد استظهاره بمعرفة أهل الخبرة من الأطباء، ولو تجدد عقد الزواج أكثر من مرة قبل ثبوت ذلك. وإنه ولئن كان - من المقرر أيضاً - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها وأن لها في هذا الصدد استخلاص قيام العيب المستحكم بالزوج من عدمه, من الأدلة والقرائن المطروحة عليها في الدعوى, إلا أن ذلك مشروط - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن يكون استخلاصها سائغاً, وألا تنحرف عن مدلول ما أدلى به. وذلك لما هو مقرر من أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط, ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها, أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها, أو وقوع تناقض بين هذه العناصر, كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء على تلك العناصر, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة على سند من أنها والمطعون ضده تزوجا بتاريخ 16/8/1994وعاشا معاً حوالي ستة أشهر ولم يتمكن المطعون ضده من الدخول بها، فطلقها بتاريخ 3/2/1995 وأعاد العقد عليها في ذات اليوم, وقد ثبت من تقرير الطبيب الشرعي أنها ما زالت بكراً وأنه مصاب بعنة عضوية, وقد رضيت بالحياة معه رغم علمها ورضاها بهذا العيب, وإذ كان هذا الذي استند إليه الحكم في قضائه لا يبين منه علم الطاعنة اليقيني بالعيب المستحكم بزوجها المطعون ضده ورضاها الحقيقي بالعيش معه بعد ثبوت العيب طبياً به, وكان ما ساقه الحكم من قرائن وعول عليها في استخلاص هذا العلم وذلك الرضا لا تفيد بذاتها وبمجردها سقوط حق الطاعنة في طلب التفريق للعيب المستحكم, فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه, دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, فإن المحكمة تقضي في موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق