برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، سامح مصطفى، محمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة وأحمد علي داود.
------------------------
1 - إنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده السادس لم يقض له أو عليه بشيء وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به فإنه لا يقبل اختصامه في الطعن ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له.
2 - مؤدى نص المادة 144 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات الصادرة بتاريخ 29/6/1986 من مجلس إدارة البنك الرئيسي إعمالا لنص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 بشأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن خدمة العامل تنتهي بصدور قرار بقبول الاستقالة أو مضي ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها ما لم تكن معلقة على شرط أو مقترنة بقيد ففي هذه الحالة لا تنتهي خدمة العامل إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه.
3 - إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم من الأول إلى الخامس تقدموا بطلب ـ للمطعون ضده السادس ـ إحالتهم للمعاش المبكر مع صرف التعويض المقرر لمن يتقدم بطلب إنهاء خدمته وكانت المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن "يستحق المعاش في الحالات الآتية: 1- .... 2- .... 3- ..... 4- .... 5- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 240 شهرا على الأقل..." فإن طلب المطعون ضدهم من الأول إلى الخامس إحالتهم للمعاش المبكر طبقا للفقرة الخامسة من هذا النص ينطوي ضمنا ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على طلب الاستقالة وإنهاء خدمتهم وقد قبلت هذه الاستقالات بالقرارات التي أصدرها المطعون ضده السادس بإنهاء الخدمة اعتبارا من 15/6/1993، 16/10/1993، 30/12/1993، 3/2/1994، 12/5/1994 مما يقتضي تسوية معاشهم طبقا لحكم الفقرة الخامسة من المادة 18 السالفة الذكر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن إنهاء خدمة المطعون ضدهم من الأول إلى الخامس كان بسبب إلغاء الوظيفة ورتب على ذلك أحقيتهم في المعاش على أساس الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-------------------------
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول إلى الخامس أقاموا الدعوى رقم 806 لسنة 1996 عمال المنصورة الابتدائية على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - والمطعون ضده السادس - بنك التنمية والائتمان الزراعي بالدقهلية - وآخر بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف معاشاتهم بالكامل طبقا لنص المادة 18/2 من القانون رقم 79 لسنة 1975 في تاريخ انتهاء خدمتهم وصرف الحقوق المترتبة على ذلك دفعة واحدة حتى تاريخ الحكم وقالوا بياناً لها أنهم كانوا يعملون لدى المطعون ضده السادس وبسبب إلغاء الوظائف المرتبطة بتداول مستلزمات الإنتاج قام بإنهاء خدمتهم بتاريخ 30/12/1993 , 16/10/1993, 11/2/1995 وإذ أجرت الطاعنة تسوية معاشاتهم على أساس المعاش المبكر على الرغم من أن إنهاء خدمتهم كان بسبب إلغاء الوظيفة ويتعين تسوية معاشاتهم طبقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 ورفضت لجنة فحص المنازعات اعتراضاتهم في هذا الشأن فقد أقاموا الدعوى بالطلبات السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 29/12/1996 بأحقية المطعون ضدهم من الأول إلى الخامس في صرف معاشهم من تاريخ انتهاء خدمتهم طبقاً للمادة 18/2 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وألزمت الطاعنة أن تؤديه لهم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 511 لسنة 49 ق. كما أستأنفه المطعون ضده السادس أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 518 لسنة 49 ق. وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني إلى الأول قضت بتاريخ 1/4/1998 في الاستئناف رقم 511 سنة 49 ق بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده السادس وبنقض الحكم بالنسبة للمطعون ضدهم من الأول إلى الخامس. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة أن المطعون ضده السادس لا يعد خصماً حقيقياً في الدعوى ولم يقضى له أو عليه بشيء فلا مصلحة للطاعنة في اختصامه في الطعن.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده السادس لم يقض له أو عليه بشيء وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به فإنه لا يقبل اختصامه في الطعن ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الأول إلى الخامس قد استوفي أوضاعة الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم من الأول إلى الخامس في تسوية معاشاتهم وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 على سند من أن إنهاء خدمتهم كان بسبب إلغاء الوظيفة في حين أنها كانت بسبب الاستقالة التي تنظم أحكامها الفقرة الخامسة من هذه المادة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت المادة 144 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات الصادرة بتاريخ 29/6/1986 من مجلس إدارة البنك الرئيسي إعمالا لنص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 بشأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي تنص على أن "للعامل أن يطلب الاستقالة من وظيفته وتكون الاستقالة كتابة ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة, ويجب البت في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة حكماً ما لم يكن طلب الاستقالة معلقاً على شرط أو مقترناً بقيد, وفي هذه الحالة لا تنتهي خدمة العامل إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه..." مؤداه أن خدمة العامل تنتهي بصدور قرار بقبول الاستقالة أو مضي ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها مل لم تكن معلقة على شرط أو مقترنة بقيد ففي هذه الحالة لا تنتهي خدمة العامل إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه. لما كان ذلك, وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم من الأول إلى الخامس تقدموا بطلب - للمطعون ضده السادس - إحالتهم للمعاش المبكر مع صرف التعويض المقرر لمن يتقدم بطلب إنهاء خدمته وكانت المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن "يستحق المعاش في الحالات الآتية 1- ..... 2- ...... 3- ....... 4- ........ 5- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود (3,2,1) متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 240 شهراً على الأقل..." فإن طلب المطعون ضدهم من الأول إلى الخامس إحالتهم للمعاش المبكر طبقاً للفقرة الخامسة من هذا النص ينطوي ضمناً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على طلب الاستقالة وإنهاء خدمتهم وقد قبلت هذه الاستقالات بالقرارات التي أصدرها المطعون ضده السادس بإنهاء الخدمة اعتباراً من 15/6/1993, 16/10/1993 , 30/12/1993, 3/2/1994, 12/5/1994 مما يقتضي تسوية معاشهم طبقاً لحكم الفقرة الخامسة من المادة 18 السالفة الذكر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن إنهاء خدمة المطعون ضدهم من الأول إلى الخامس كان بسبب إلغاء الوظيفة ورتب على ذلك أحقيتهم في المعاش على أساس الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 511 لسنة 49 ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول إلى الخامس أقاموا الدعوى رقم 806 لسنة 1996 عمال المنصورة الابتدائية على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - والمطعون ضده السادس - بنك التنمية والائتمان الزراعي بالدقهلية - وآخر بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف معاشاتهم بالكامل طبقا لنص المادة 18/2 من القانون رقم 79 لسنة 1975 في تاريخ انتهاء خدمتهم وصرف الحقوق المترتبة على ذلك دفعة واحدة حتى تاريخ الحكم وقالوا بياناً لها أنهم كانوا يعملون لدى المطعون ضده السادس وبسبب إلغاء الوظائف المرتبطة بتداول مستلزمات الإنتاج قام بإنهاء خدمتهم بتاريخ 30/12/1993 , 16/10/1993, 11/2/1995 وإذ أجرت الطاعنة تسوية معاشاتهم على أساس المعاش المبكر على الرغم من أن إنهاء خدمتهم كان بسبب إلغاء الوظيفة ويتعين تسوية معاشاتهم طبقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 ورفضت لجنة فحص المنازعات اعتراضاتهم في هذا الشأن فقد أقاموا الدعوى بالطلبات السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 29/12/1996 بأحقية المطعون ضدهم من الأول إلى الخامس في صرف معاشهم من تاريخ انتهاء خدمتهم طبقاً للمادة 18/2 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وألزمت الطاعنة أن تؤديه لهم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 511 لسنة 49 ق. كما أستأنفه المطعون ضده السادس أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 518 لسنة 49 ق. وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني إلى الأول قضت بتاريخ 1/4/1998 في الاستئناف رقم 511 سنة 49 ق بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده السادس وبنقض الحكم بالنسبة للمطعون ضدهم من الأول إلى الخامس. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة أن المطعون ضده السادس لا يعد خصماً حقيقياً في الدعوى ولم يقضى له أو عليه بشيء فلا مصلحة للطاعنة في اختصامه في الطعن.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده السادس لم يقض له أو عليه بشيء وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به فإنه لا يقبل اختصامه في الطعن ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الأول إلى الخامس قد استوفي أوضاعة الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم من الأول إلى الخامس في تسوية معاشاتهم وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 على سند من أن إنهاء خدمتهم كان بسبب إلغاء الوظيفة في حين أنها كانت بسبب الاستقالة التي تنظم أحكامها الفقرة الخامسة من هذه المادة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت المادة 144 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات الصادرة بتاريخ 29/6/1986 من مجلس إدارة البنك الرئيسي إعمالا لنص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 بشأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي تنص على أن "للعامل أن يطلب الاستقالة من وظيفته وتكون الاستقالة كتابة ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة, ويجب البت في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة حكماً ما لم يكن طلب الاستقالة معلقاً على شرط أو مقترناً بقيد, وفي هذه الحالة لا تنتهي خدمة العامل إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه..." مؤداه أن خدمة العامل تنتهي بصدور قرار بقبول الاستقالة أو مضي ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها مل لم تكن معلقة على شرط أو مقترنة بقيد ففي هذه الحالة لا تنتهي خدمة العامل إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه. لما كان ذلك, وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم من الأول إلى الخامس تقدموا بطلب - للمطعون ضده السادس - إحالتهم للمعاش المبكر مع صرف التعويض المقرر لمن يتقدم بطلب إنهاء خدمته وكانت المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن "يستحق المعاش في الحالات الآتية 1- ..... 2- ...... 3- ....... 4- ........ 5- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود (3,2,1) متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 240 شهراً على الأقل..." فإن طلب المطعون ضدهم من الأول إلى الخامس إحالتهم للمعاش المبكر طبقاً للفقرة الخامسة من هذا النص ينطوي ضمناً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على طلب الاستقالة وإنهاء خدمتهم وقد قبلت هذه الاستقالات بالقرارات التي أصدرها المطعون ضده السادس بإنهاء الخدمة اعتباراً من 15/6/1993, 16/10/1993 , 30/12/1993, 3/2/1994, 12/5/1994 مما يقتضي تسوية معاشهم طبقاً لحكم الفقرة الخامسة من المادة 18 السالفة الذكر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن إنهاء خدمة المطعون ضدهم من الأول إلى الخامس كان بسبب إلغاء الوظيفة ورتب على ذلك أحقيتهم في المعاش على أساس الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 511 لسنة 49 ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق