الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 أغسطس 2014

(الطعن 626 لسنة 71 ق جلسة 15 / 12 / 2002 س 53 ج 2 ق 224 ص 1159)

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى نواب رئيس المحكمة وحسام قرني.
-------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في بيان أسباب الطعن بالنقض هي بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغني عنه الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى.
 
2 - إذ كانت الطاعنة لم تبين في صحيفة الطعن أوجه الدفاع والمستندات التي قدمتها أمام محكمة الموضوع ولم تكشف عن مقصدها من القول بوجوب حماية المال العام، فإن ما تثيره بهذين السببين يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
 
3 - إذ كانت المنحة هي مبلغ إضافي يعطى للعامل في مناسبات أو أوقات محددة وتعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو في لائحة المنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام - قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص المنحة التي تستحق للعاملين عند ترك الخدمة بأن نصت في المادة 121 منها - وقبل تعديلها بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 248 لسنة 1997 - على أن يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحسب على أساس الأجر الشامل للشهر الأخير الذي يستحق للعامل وقت ترك الخدمة فإن مقتضى ذلك أن منحة ترك الخدمة المقررة بلائحة الشركة لا تعد تبرعاً خاضعاً لإرادة الطاعنة بل هي التزام عليها الوفاء به اختياراً أو إجباراً.
 
4 - مفاد النص في المادة 42/1 من القانون رقم 203 لسنة 1991 أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركات التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذي أبرم فحسب بين الطاعنة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في 17/12/1995 لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة ولا ينال من ذلك ما تتمسك به الطاعنة من أن المادة الأولى من لائحتها تنص على أن تعتبر القواعد التي تصدرها بتنظيم العمل بها جزءً متمماً لأحكامها لأن هذا النص لا ينصرف حكمه إلى الحقوق التي تناولتها اللائحة ولا يجيز لها المساس بهذه الحقوق دون موافقة النقابة العامة واعتماد الوزير المختص ولا عبرة من بعد ما تثيره من تناقض الحكم المطعون فيه مع الأحكام السابق صدورها عن نفس الموضوع من محكمة الاستئناف. ذلك أن التناقض الذي يفسد الحكم هو التناقض الذي يقع في ذات الحكم فتتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه وليس التناقض مع حكم آخر أصدرته ذات المحكمة في نزاع مماثل بين خصوم آخرين.
 
5 - إذا كان الثابت في الدعوى ومن واقع ما ورد بديباجة قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 248 لسنة 1997 أن الطاعنة والنقابة العامة للكيماويات قد وافقتا على تعديل الفقرة الخامسة من المادة 121 من لائحة الشركة وأنه بناء على ذلك أصدر وزير قطاع الأعمال العام القرار المشار إليه متضمناً النص على أن يعتبر الأجر الأساسي للشهر الأخير الذي يستحق للعامل وقت ترك الخدمة هو الأساس عند حساب المنحة فإن هذا التعديل يكون قد تم وفقاً للإجراءات التي حددتها الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 وبالتالي يضحى منتجاً آثاره اعتباراً من تاريخ صدور القرار وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بالمنحة محسوبة على أساس الأجر الشامل وليس على أساس الأجر الأساسي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
--------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 320 لسنة 1969 الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة - الشركة ..... - بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليه مبلغ 21550.20 جنيهاً, وقال بياناً لدعواه أنه كان من العاملين لدى الطاعنة وأحيل إلى المعاش في 3/2/1999, وإذ يستحق منحة على أساس الأجر الشامل عن الشهر الأخير طبقاً للمادة 121 من لائحة نظام العاملين بالشركة المعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 563 لسنة 1995 والمعمول بها اعتباراً من 1/7/1995 بحيث لا تجوز أن تزيد على أجر ستون شهراً وامتنعت الطاعنة دون وجه حق عن صرفها إليه فقد أقام الدعوى بطلبه السالف البيان, ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 25/5/2000 بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 11081.70 جنيهاً, استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 925 لسنة 56 ق, كما استأنفه المطعون ضده لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 916 لسنة 56 ق, وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئناف الأخير للأول حكمت بتاريخ 21/2/2001 في الاستئناف الأول برفضه وفي الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 16885.63 جنيهاً. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب حاصل السببين الثالث والرابع منها أن الطاعنة تتمسك بما جاء بمذكرات الدفاع والمستندات المقدمة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وتعتبره مكملاً لأسباب الطعن خاصة وأن حماية الملكية العامة واجب على كل مواطن طبقاً للقانون.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول, ذلك أن العبرة في بيان أسباب الطعن بالنقض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغني عنه الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى, لما كان ذلك, وكانت الطاعنة لم تبين في صحيفة الطعن أوجه الدفاع والمستندات التي قدمتها أمام محكمة الموضوع, ولم تكشف عن مقصدها من القول بوجوب حماية المال العام, فإن ما تثيره بهذين السببين يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتناقضه مع الأحكام الأخرى الصادرة من محكمة الاستئناف, وفي بيان ذلك تقول إن المنحة التي يعتبرها المشرع جزء من الأجر هي التي تعطى للعامل أثناء العمل وليس بعد تركه إذ تعتبر في هذه الحالة الأخيرة تبرعاً ولا يلتزم بأدائها للعامل, وأن حقها في عدم صرف المنحة أو وقف صرفها مؤقتاً إنما يجد سنده أيضاً في المادة الأولى من لائحة نظام العاملين بالشركة والتي تنص على أن تعتبر القواعد التي تصدرها الشركة بتنظيم العمل بها جزء متمماً لأحكام اللائحة, وهي ذات وجهة النظر التي أيدتها محكمة الاستئناف فيما أصدرته ذات الدائرة من أحكام سابقة في نفس الموضوع وناقضها الحكم المطعون فيه, علاوة على أن وقف العمل بنظام المنحة قد تم بناء على قرار الشركة القابضة في 17/12/1995 الصادر استناداً إلى السلطة المخولة لها بموجب القانون رقم 203 لسنة 1991 في وضع السياسة العامة للشركات التابعة لها وتحديد الوسائل اللازمة لتنفيذها, وإذ أهدر الحكم المطعون فيه هذا القرار ولم يعتد به, فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله, ذلك أنه لما كانت المنحة هي مبلغ إضافي يعطى للعامل في مناسبات أو أوقات محددة وتعتبر بحسب الأًصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو في لائحة المنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام - قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص المنحة التي تستحق للعاملين عند ترك الخدمة بأن نصت في المادة 121 منها - وقبل تعديلها بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 248 لسنة 1997- على أن يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحسب على أساس الأجر الشامل للشهر الأخير الذي يستحق للعامل وقت ترك الخدمة فإن مقتضى ذلك أن منحة ترك الخدمة المقررة بلائحة الشركة لا تعد تبرعاً خاضعاً لإرادة الطاعنة بل هي التزام عليها بالوفاء به اختياراً أو إجباراً, لما كان ذلك, وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 السالف البيان على أن "تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة, وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص، مفاده أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركات التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذي أبرم فحسب بين الطاعنة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في 17/12/1995 لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة ولا ينال من ذلك ما تتمسك به الطاعنة من أن المادة الأولى من لائحتها تنص على أن تعتبر القواعد التي تصدرها بتنظيم العمل بها جزء متمماً لأحكامها لأن هذا النص لا ينصرف حكمه إلى الحقوق التي تناولتها اللائحة ولا يجيز لها المساس بهذه الحقوق دون موافقة النقابة العامة واعتماد الوزير المختص ولا عبرة من بعد ما تثيره من تناقض الحكم المطعون فيه مع الأحكام السابق صدورها عن نفس الموضوع من محكمة الاستئناف. ذلك أن التناقض الذي يفسد الحكم هو التناقض الذي يقع في ذات الحكم فتتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه وليس التناقض مع حكم آخر أصدرته ذات المحكمة في نزاع مماثل بين خصوم آخرين. لما كان ما تقدم, وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ولم يعول على الاتفاق الخاص بوقف العمل بنظام المنحة, فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك تقول إن تعديل الفقرة الخامسة من المادة 121 من لائحة الشركة بجعل الأجر الأساسي هو الأساس في حساب المنحة بدلاً من الأجر الشامل قد تم بعد موافقة مجلس إدارة الشركة الطاعنة والنقابة العامة للكيماويات أي تم بذات الطريق الذي وضعت به اللائحة مما يجعله نافذاً في حق المطعون ضده, وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم الاعتداد بهذا التعديل بمقولة أنه تم دون اتفاق مع النقابة العامة, فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه لما كان الثابت في الدعوى - ومن واقع ما ورد بديباجة قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 248 لسنة 1997- أن الطاعنة والنقابة العامة للكيماويات قد وافقتا على تعديل الفقرة الخامسة من المادة 121 من لائحة الشركة وأنه بناء على ذلك أصدر وزير قطاع الأعمال العام القرار المشار إليه متضمناً النص على أن يعتبر الأجر الأساسي للشهر الأخير الذي يستحق للعامل وقت ترك الخدمة هو الأساس عند حساب المنحة فإن هذا التعديل يكون قد تم وفقاً للإجراءات التي حددتها الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 وبالتالي يضحى منتجاً آثاره اعتباراً من تاريخ صدور القرار وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بالمنحة محسوبة على أساس الأجر الشامل وليس على أساس الأجر الأساسي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان الحكم المستأنف قد قضى بإلزام الطاعنة بالمنحة محسوبة على الأجر الأساسي, فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين رقمي ..... و..... لسنة .... ق الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق