الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 أغسطس 2014

(الطعن 6167 لسنة 65 ق جلسة 23 / 12 / 2002 س 53 ج 2 ق 240 ص 1242)

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى جلال، خالد يحيى دراز، أحمد إبراهيم سليمان وبليغ كمال نواب رئيس المحكمة.
---------------------------
1 - إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث قد اختصم أمام درجتي التقاضي دون أن توجه إليه ثمة طلبات كما وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء وأقام الطاعن هذا الطعن على سببين لا يتعلقان به ومن ثم فلا يقبل اختصامه في الطعن ويتعين عدم قبوله بالنسبة له.
 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع قد اقتصر على تنظيم أحكام الإقرار القضائي وحده في المادتين 103، 104 من قانون الإثبات فبين أنه اعتراف الشخص بحق عليه بقصد اعتباره ثابتاً في ذمته وإعفاء خصمه من الإثبات، لذلك اشترط أن يكون الاعتراف أمام القضاء وأثناء سير الدعوى المتعلقة بالواقعة القانونية المعترف بها دون غيرها من الدعاوى، هذا الإقرار وحده وفي هذه الدعاوى وحدها يكون حجة قاطعة على المقر بشرط أن يكون تعبيراً عن إرادة جدية حقيقية لا يشوبها عيب من عيوب الرضا، أما ما عداه من إقرارات فإنها لا تعدو أن تكون من قبيل الأدلة أو الدلائل أو حتى القرائن التي قد تتزاحم في الدعوى ليصبح من واجب محكمة الموضوع تمحيصها وتقديرها والمفاضلة بينها لأن الإقرار غير القضائي يختلف بحسب الظروف التي صدر فيها وبحسب قصد المقر منه ومدى اتساقه مع الحقائق الثابتة في الدعوى، فإن كان ظاهر الحال لا يكذب الإقرار غير القضائي كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ به بحسبانه دليلاً كاملاً أو مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة على أن تنبئ أسباب الحكم صراحة أو ضمناً عن أن المحكمة قد محصت ما قدم إليها من أدلة وظروف الإقرار وملابساته ثم وازنت بينها وخلصت من ذلك إلى نتيجة سائغة وإلا كان حكمها قاصراً.
 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين الرابعة والخامسة من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 أن ميعاد طعن المستأجر على تقدير المالك النهائي لأجرة المساكن يبدأ من تاريخ التعاقد متى كان العقد بعد تمام البناء، فإذا كان التعاقد سابقاً على إتمام البناء فلا يجرى الميعاد إلا بواحدة من اثنتين أولاهما: أن يخطره المالك بتقديره النهائي للأجرة، والثانية أن يشغل المستأجر العين بعد تمام البناء.
 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن شغل العين المؤجرة الذي يبدأ به ميعاد الطعن في تقدير المالك النهائي للأجرة المقصود به هو استلامها بعد انتهاء الأعمال المتفق عليها.
 
5 - إذ كان الثابت أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عين النزاع لم تكن تامة البناء وقت التعاقد وأنه وضع على المبنى أختام بالقرار .... لسنة .... في المخالفة .... لسنة .... لأنه أقيم بدون ترخيص ولم ترفع الأختام إلا بتاريخ 25/3/1986 ولم يتسلم الطاعن العين إلا بتاريخ 1/4/1986 وأن ما أقر به في المحضر ... لسنة .... جنح أمن دولة مدينة نصر من أنه شغل العين بتاريخ 1/5/1985 مخالف للحقيقة الثابتة بالأوراق قصد به تثبيت حقه في إجارة عين النزاع وأن يتوصل لإثبات أن المطعون ضده قد تقاضى منه مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار واستدل على ذلك بمحضر تصالح المالك في المخالفة المذكورة والكشف الرسمي المستخرج من مصلحة الضرائب العقارية المثبت به عدم استكمال وحدات العقار في عام 1985 وأنها شغلت عام 1986 وربطت الضرائب العقارية عام 1987 وكذلك شهادة بإدخال الكهرباء في 21/5/1987 فالتفت الحكم المطعون فيه عن بحث هذا الدفاع ودلالة ما قدم من مستندات وأقام قضاءه على أن إقرار الطاعن بتاريخ استلام العين حجة قاطعة عليه وحجبه ذلك عن بحث ظروف هذا الإقرار وملابساته والمقصود منه ومدى اتساقه مع الواقع الذي اطمأنت إليه المحكمة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره ذلك إلى القصور في التسبيب.
---------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن لجنة تحديد الأجرة أصدرت قراراً بتحديد القيمة الإيجارية لوحدات العقار المبين بالأوراق. أقام الطاعن وآخرون - المستأجرون - الدعوى ...... لسنة ...... طعون إيجارات شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بتخفيض أجرة تلك الوحدات. كما أقام المطعون ضده الأول - المالك - الدعوى .... لسنة ..... أمام المحكمة ذاتها على الطاعن وآخرين بطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وعدم قبول طلب الطاعن لتقديمه بعد الميعاد, ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت مكتب الخبراء الذي أودع ثلاثة تقارير حكمت بإلغاء القرار المطعون فيه واعتبار الأجرة الاتفاقية هي الأجرة القانونية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف .... لسنة ..... القاهرة, وبتاريخ ...... قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث وفي الموضوع بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث أنه لم ينازع الطاعن ولم يقض له أو عليه بشيء.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثالث قد اختصم أمام درجتي التقاضي دون أن توجه إليه ثمة طلبات كما وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء وأقام الطاعن هذا الطعن على سببين لا يتعلقان به ومن ثم فلا يقبل اختصامه في الطعن ويتعين عدم قبوله بالنسبة له.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه تعاقد على عين النزاع قبل تمام بنائها ولم يشغلها إلا بتاريخ أول إبريل 1986 فبادر بإخطار لجنة تحديد الأجرة في 3/4/1986 خلال الميعاد القانوني وتمسك بأن الوحدات محل التقدير وضع عليها الجمع الأحمر بالقرار 80 لسنة 1982 الصادر في المخالفة ..... لسنة ..... لبنائها بدون ترخيص ولم يرفع الجمع الأحمر إلا بتاريخ 25/3/1986 حين تصالح المالك في تلك المخالفة واستدل على ذلك بمحضر التصالح سالف الذكر والكشف الرسمي المستخرج من مصلحة الضرائب العقارية والمثبت به عدم استكمال تلك الوحدات في عام 1985 وأنها شغلت عام 1986 وربطت الضرائب العقارية عليها عام 1987وكذلك شهادة بإدخال الكهرباء في 21/5/1987 فالتفت الحكم المطعون فيه عن دلالة هذه الأوراق وأقام قضاءه على أن الطاعن قد أقر في المحضر .... لسنة ..... جنح أمن دولة مدينة نصر بأنه شغل عين النزاع بتاريخ 1/5/1985 فبات إقراره حجة قاطعة عليه لا يجوز له التحلل منه وحجبه هذا عن تقدير دلالة تلك المستندات رغم أن هذا الإقرار غير قضائي لم يقصد الطاعن منه إلا إثبات إجارته للعين وتقاضي المطعون ضده مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان المشرع قد اقتصر على تنظيم أحكام الإقرار القضائي وحده في المادتين 103, 104 من قانون الإثبات فبين أنه اعتراف الشخص بحق عليه بقصد اعتباره ثابتاً في ذمته وإعفاء خصمه من الإثبات, لذلك اشترط أن يكون الاعتراف أمام القضاء وأثناء سير الدعوى المتعلقة بالواقعة القانونية المعترف بها دون غيرها من الدعاوى, هذا الإقرار وحده وفي هذه الدعوى وحدها يكون حجة قاطعة على المقر بشرط أن يكون تعبيراً عن إرادة جدية حقيقية لا يشوبها عيب من عيوب الرضا. أما ما عداه من إقرارات فإنها لا تعدو أن تكون من قبيل الأدلة أو الدلائل أو حتى القرائن التي قد تتزاحم في الدعوى ليصبح من واجب محكمة الموضوع تمحيصها وتقديرها والمفاضلة بينها لأن الإقرار غير القضائي يختلف بحسب الظروف التي صدر فيها وبحسب قصد المقر منه ومدى اتساقه مع الحقائق الثابتة في الدعوى. فإن كان ظاهر الحال لا يكذب الإقرار غير القضائي كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ به بحسبانه دليلاً كاملاً أو مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة على أن تنبئ أسباب الحكم صراحة أو ضمناً عن أن المحكمة قد محصت ما قدم إليها من أدلة وظروف الإقرار وملابساته ثم وازنت بينها وخلصت من ذلك إلى نتيجة سائغة وإلا كان حكمها قاصراً. وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين الرابعة والخامسة من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 أن ميعاد طعن المستأجر على تقدير المالك النهائي لأجرة المساكن يبدأ من تاريخ التعاقد متى كان العقد بعد تمام البناء, فإذا كان التعاقد سابقاً على إتمام البناء فلا يجري الميعاد إلا بواحدة من اثنتين أولاهما: أن يخطره المالك بتقديره النهائي للأجرة. والثانية أن يشغل المستأجر العين بعد تمام البناء ويقصد بشغل العين استلامها بعد انتهاء الأعمال المتفق عليها. لما كان ذلك, وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عين النزاع لم تكن تامة البناء وقت التعاقد وأنه وضع على المبنى أختام بالقرار .... لسنة .... في المخالفة .... لسنة .... لأنه أقيم بدون ترخيص ولم ترفع الأختام إلا بتاريخ 25/3/1986 ولم يتسلم الطاعن العين إلا بتاريخ 1/4/1986 وأن ما أقر به في المحضر ..... لسنة ..... جنح أمن دولة مدينة نصر من أنه شغل العين بتاريخ 1/5/1985 مخالف للحقيقة الثابتة بالأوراق قصد به تثبيت حقه في إجارة عين النزاع وأن يتوصل لإثبات أن المطعون ضده قد تقاضى منه مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار واستدل على ذلك بالمستندات وأقام قضاءه على أن إقرار الطاعن بتاريخ استلامه العين حجة قاطعة عليه وحجبه ذلك عن بحث ظروف هذا الإقرار وملابساته والمقصود منه ومدى اتساقه مع الواقع الذي اطمأنت إليه المحكمة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره ذلك إلى القصور في التسبيب مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق