برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي حسين جمجوم، يوسف عبد الحليم الهته ومحمد زكي خميس نواب رئيس المحكمة وأحمد فتحي المزين.
-------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص التشريعي لا يسري إلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم يقصد خروجاً على هذا الأصل وفي الحدود التي يجيزها الدستور برجعية أثره ولا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام إذ لا يجاوز أثر ذلك أن تسري أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه ما دامت آثارها سارية في ظله إذ تخضع هذه الآثار لأحكام القانون الجديد تغليباً لاعتبارات النظام العام التي دعت إلى إصداره على حق المتعاقدين في تحديد التزاماتهما وحقوقهما التعاقدية الحال منها والمستقبل على السواء.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - الصادر في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - المعمول به في تاريخ 31/7/1981 "أن المشرع قصد إلى سريان الحكم المقرر فيه على حالات البناء التي تتم وتكون وحداته معدة للسكن فعلاً بعد نفاذ هذا القانون دون الاعتداد بتاريخ الترخيص بإنشائها - وهو ما أفصح عنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في تعقيبه على هذا النص إذ جاء به" ... ألزمت ذات المادة المستأجر الذي يقيم مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية بأن يكون بالخيار بين أن يترك الوحدة السكنية التي يستأجرها من المالك أو أن يوفر له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية وحدة ملائمة بما لا يجاوز مثلي أجرة الوحدة التي يستأجرها ويؤكد ذلك خلو القانون رقم 136 لسنة 1981 من نص على سريان حكم المادة 22 منه بأثر رجعي.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء تأسيساً على أن الطاعن يمتلك ويحوز أربع وحدات سكنية بالعقار الذي أنشأه واللاحق لاستئجاره الشقة محل النزاع دون أن يحقق دفاعه الجوهري بأن إحدى هذه الوحدات الواقعة بالدور الأول العلوي أنشأت بالترخيص رقم ...... لسنة 1976 قبل العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 والتي اشترطت الفقرة الثانية من المادة 22 منه لإعمال أحكامها أن تكون الوحدات السكنية اللاحقة للاستئجار قد أنشأت في ظله، وكان هذا الدفاع من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى كما أن الحكم لم يستظهر تاريخ إتمام هذه الوحدة السكنية سالفة البيان فإنه يكون معيباً بالقصور الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
----------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 1998 إيجارات بني سويف الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة محل النزاع والتسليم لإقامته مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية في تاريخ لاحق على استئجاره هذه الشقة. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره أجابت المطعون ضدها لطلباتها. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم ... لسنة 39 ق, وبتاريخ .... قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه بأن الخبير المنتدب في الدعوى انتهى في تقريره إلى أنه يحوز أربع وحدات سكنية بالعقار الذي أنشأه لاحقا لاستئجاره الشقة محل النزاع وأن إحدى هذه الوحدات منشأة بموجب الترخيص رقم ..... لسنة 1976 أي قبل صدور القانون 136 لسنة 1981 والتي اشترطت المادة 22/2 منه لإعمال أحكامها أن تكون الوحدات السكنية اللاحقة لعقد الإيجار قد أنشأت في ظله وبالتالي فإنه يكون حائزا لثلاث وحدات سكنية فقط ولا ينطبق عليه نص المادة سالفة البيان, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء دون أن يلتفت إلى دفاعه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر هذا الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصرا, وكان من المقرر أيضا أن النص التشريعي لا يسري إلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم يقصد خروجا على هذا الأصل وفي الحدود التي يجيزها الدستور برجعية أثره ولا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام إذ لا يجاوز أثر ذلك أن تسري أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه ما دامت آثارها سارية في ظله إذ تخضع هذه الآثار لأحكام القانون الجديد تغليبا لاعتبارات النظام العام التي دعت إلى إصداره على حق المتعاقدين في تحديد التزاماتهما وحقوقهما التعاقدية الحال منها والمستقبل على السواء. لما كان ذلك, وكان القانون رقم 136 لسنة 1981 الصادر في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعمول به في تاريخ 31/7/1981 قد نص في الفقرة الثانية من المادة 22 على أن "وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه" يدل على أن المشرع قصد إلى سريان الحكم المقرر - فيه على حالات البناء التي تتم وتكون وحداته معدة للسكن فعلا بعد نفاذ هذا القانون - دون الاعتداد بتاريخ الترخيص بإنشائها" وهو ما أفصح عنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في تعقيبه على هذا النص إذ جاء به ".... ألزمت ذات المادة المستأجر الذي يقيم مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية بأن يكون بالخيار بين أن يترك الوحدة السكنية التي يستأجرها من المالك أو أن يوفر له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية وحدة ملائمة بما لا يجاوز مثلي أجرة الوحدة التي يستأجرها ويؤكد ذلك خلو القانون رقم 136 لسنة 1981 من نص على سريان حكم المادة 22 منه بأثر رجعي. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء تأسيسا على أن الطاعن يمتلك ويحوز أربع وحدات سكنية بالعقار الذي أنشأه واللاحق لاستئجاره الشقة محل النزاع دون أن يحقق دفاعه الجوهري بأن إحدى هذه الوحدات الواقعة بالدور الأول العلوي أنشأت بالترخيص رقم ....... لسنة 1976 قبل العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 والتي اشترطت الفقرة الثانية من المادة 22 منه لإعمال أحكامها أن تكون الوحدات السكنية اللاحقة للاستئجار قد أنشأت في ظله. وكان هذا الدفاع من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى كما أن الحكم لم يستظهر تاريخ إتمام هذه الوحدة السكنية سالفة البيان فإنه يكون معيبا بالقصور مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 1998 إيجارات بني سويف الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة محل النزاع والتسليم لإقامته مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية في تاريخ لاحق على استئجاره هذه الشقة. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره أجابت المطعون ضدها لطلباتها. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم ... لسنة 39 ق, وبتاريخ .... قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه بأن الخبير المنتدب في الدعوى انتهى في تقريره إلى أنه يحوز أربع وحدات سكنية بالعقار الذي أنشأه لاحقا لاستئجاره الشقة محل النزاع وأن إحدى هذه الوحدات منشأة بموجب الترخيص رقم ..... لسنة 1976 أي قبل صدور القانون 136 لسنة 1981 والتي اشترطت المادة 22/2 منه لإعمال أحكامها أن تكون الوحدات السكنية اللاحقة لعقد الإيجار قد أنشأت في ظله وبالتالي فإنه يكون حائزا لثلاث وحدات سكنية فقط ولا ينطبق عليه نص المادة سالفة البيان, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء دون أن يلتفت إلى دفاعه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر هذا الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصرا, وكان من المقرر أيضا أن النص التشريعي لا يسري إلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم يقصد خروجا على هذا الأصل وفي الحدود التي يجيزها الدستور برجعية أثره ولا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام إذ لا يجاوز أثر ذلك أن تسري أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه ما دامت آثارها سارية في ظله إذ تخضع هذه الآثار لأحكام القانون الجديد تغليبا لاعتبارات النظام العام التي دعت إلى إصداره على حق المتعاقدين في تحديد التزاماتهما وحقوقهما التعاقدية الحال منها والمستقبل على السواء. لما كان ذلك, وكان القانون رقم 136 لسنة 1981 الصادر في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعمول به في تاريخ 31/7/1981 قد نص في الفقرة الثانية من المادة 22 على أن "وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه" يدل على أن المشرع قصد إلى سريان الحكم المقرر - فيه على حالات البناء التي تتم وتكون وحداته معدة للسكن فعلا بعد نفاذ هذا القانون - دون الاعتداد بتاريخ الترخيص بإنشائها" وهو ما أفصح عنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في تعقيبه على هذا النص إذ جاء به ".... ألزمت ذات المادة المستأجر الذي يقيم مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية بأن يكون بالخيار بين أن يترك الوحدة السكنية التي يستأجرها من المالك أو أن يوفر له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية وحدة ملائمة بما لا يجاوز مثلي أجرة الوحدة التي يستأجرها ويؤكد ذلك خلو القانون رقم 136 لسنة 1981 من نص على سريان حكم المادة 22 منه بأثر رجعي. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء تأسيسا على أن الطاعن يمتلك ويحوز أربع وحدات سكنية بالعقار الذي أنشأه واللاحق لاستئجاره الشقة محل النزاع دون أن يحقق دفاعه الجوهري بأن إحدى هذه الوحدات الواقعة بالدور الأول العلوي أنشأت بالترخيص رقم ....... لسنة 1976 قبل العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 والتي اشترطت الفقرة الثانية من المادة 22 منه لإعمال أحكامها أن تكون الوحدات السكنية اللاحقة للاستئجار قد أنشأت في ظله. وكان هذا الدفاع من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى كما أن الحكم لم يستظهر تاريخ إتمام هذه الوحدة السكنية سالفة البيان فإنه يكون معيبا بالقصور مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق