الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 أغسطس 2014

(الطعن 6086 لسنة 70 ق جلسة 27 / 1 / 2002 س 53 ج 1 ق 36 ص 202)

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبي، حامد مكي، جرجس عدلي نواب رئيس المحكمة ومجدي مصطفى.
-------------------------
1 - الضرر المادي - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - هو المساس بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو في ماله، إما بالإخلال بحق ثابت يكفله له القانون أو بمصلحة مالية له، وأن حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وجرم التعدي عليه، ومن ثم فإن المساس بسلامة الجسم بأي أذي من شأنه الإخلال بهذا الحق ويتوافر به الضرر المادي فإذا ما ثبت الحق في التعويض عنه للمضرور انتقل بوفاته إلى ورثته فأصبح باستطاعتهم أن يطالبوا بالتعويض الذي كان لمورثهم أن يطالب به لو بقي حيا.
 
2 - إذا تسببت وفاة المجني عليه عن فعل ضار من الغير فإن هذا الفعل لابد أن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت كما يسبق كل سبب نتيجته وفي هذه اللحظة يكون المجني عليه ما زال أهلا لكسب الحقوق ومن بينها حقه في التعويض عن الضرر المادي الذي لحقه حسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم، ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته ويحق لهم بالتالي مطالبة المسئول بجبر الضرر المادي الذي سببه لمورثهم لا من الجروح التي أحدثها فحسب وإنما أيضا من الموت الذي أدت إليه هذه الجروح باعتباره من مضاعفاتها ويشكل عنصرا من عناصر الضرر قائما بذاته ومنفصلا في تقدير التعويض عن باقي عناصر الضرر، لأنه إذا حصل الموت بفعل فاعل فإنه يترتب عليه - فوق الآلام التي تصاحبه - حرمان المجني عليه من الحياة التي هي أغلي ما يمتلكه الإنسان والتي هي مصدر طاقاته وتفكيره والقضاء على جميع آماله في الفترة التي كان يمكن أن يعيشها لو لم يعجل الجاني بوفاته.
 
3 - إنه يحق لورثته (ورثة المجني عليه) منذ هذا التاريخ (تاريخ الوفاة) طلب التعويض عن الوفاة التي تسبب فيها الفعل الضار دون أن يحاجوا بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني لرفعها بعد أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث الذي ترتبت عليه مسئولية المؤمن، ذلك أنه وإن كان المشرع قد أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن وأخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وذلك رعاية لمصلحة شركات التأمين وعملا على الاستقرار الاقتصادي لها إلا أن هذا التقادم تسري في شأنه القواعد العامة المقررة قانونا ومنها التقادم المسقط لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء، وترتيبا على ذلك فإنه لما كان التعويض عن الوفاة الناشئة عن الفعل الضار لا يمكن تصور المطالبة به واقعا أو قانونا قبل حصول الوفاة التي يبدأ منها استحقاق هذا التعويض ومن ثم يبدأ من هذا التاريخ احتساب مدة تقادم دعوى التعويض التي يرفعها ورثة المجني عليه قبل الشركة المؤمنة.
 
4 - إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتهى إلى أحقية المطعون ضدهم عدا الأخير في المطالبة بالتعويض الموروث عن وفاة مورثهم التي تسبب فيها الفعل الضار واحتسب بدء سريان مدة التقادم الثلاثي من تاريخ الوفاة فإن النعي عليه بهذين السببين يكون على غير أساس.
 
5 - إن علاقة السببية من أركان المسئولية وتوافرها شرط لازم لقيامها والقضاء بالتعويض تبعا لذلك، وهي تقتضي أن يكون الخطأ متصلا بالإصابة أو الوفاة اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع أيهما بغير قيام هذا الخطأ.
 
6 - إذ كان استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تورد الأسباب السائغة إلى ما انتهت إليه.
 
7 - إذ كانت التقارير الطبية المرفقة بالأوراق لم تجزم بأن الإصابات التي حدثت بمورث المطعون ضدهم عدا الأخير هي التي عجلت بوفاته ولا مدى الصلة بين هذه الإصابات والوفاة، وكان الحكم المطعون فيه - بالرغم من ذلك - لم يستظهر علاقة السببية بين الخطأ المسند إلى المتهم ووفاة المجني عليه ومن ثم فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب.
------------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الستة الأول أقاموا الدعوى رقم...... لسنة 1997 طنطا الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضده الأخير بطلب الحكم بإلزامهما أن يؤديا إليهم مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضا عما لحقهم من أضرار بسبب موت مورثهم في حادث سيارة كان يقودها المطعون ضده الأخير وثبت خطؤه بحكم جنائي بات قضي بإدانته وبتعويض مؤقت وأن السيارة مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة, وكان قد سبق لمورثهم أن أقام دعوى ضد الطاعنة والمدعي عليهما بطلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء إصابته في الحادث إلا أنه توفى أثناء تداولها فاستكملوا السير فيها. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت لشاهدي المدعين حكمت بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الأخير بالتعويض الذي قدرته. استأنف المحكوم لهم هذا الحكم بالاستئناف..... لسنة 48ق طنطا, كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف..... لسنة 48ق طنطا وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بزيادة مبلغ التعويض المقضي به طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذا أيد قضاء الحكم الابتدائي برفض الدفع المبدي منها بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي عملا بنص المادة 752 من القانون المدني وبأحقية المطعون ضدهم عدا الأخير في المطالبة بالتعويض الموروث حال أنهم أقاموا الدعوى بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي باتا وبعد أن قضي لهم بتعويض مادي وأدبي في دعوى رفعها مورثهم واستكملوا السير فيها بعد وفاته مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك أن الضرر المادي - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - هو المساس بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو في ماله إما بالإخلال بحق ثابت يكفله له القانون أو بمصلحة مالية له, وأن حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وجرم التعدي عليه, ومن ثم فإن المساس بسلامة الجسم بأي أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق ويتوافر به الضرر المادي فإذا ما ثبت الحق في التعويض عنه للمضرور انتقل بوفاته إلى ورثته فأصبح باستطاعتهم أن يطالبوا بالتعويض الذي كان لمورثهم أن يطالب به لو بقي حيا. ومن ثم فإذا تسببت وفاة المجني عليه عن فعل ضار من الغير فإن هذا الفعل لابد أن يسبق الموت ولو بلحظه مهما قصرت كما يسبق كل سبب نتيجته وفي هذه اللحظة يكون المجني عليه مازال أهلا لكسب الحقوق ومن بينها حقه في التعويض عن الضرر المادي الذي لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم, ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته ويحق لهم بالتالي مطالبة المسئول بجبر الضرر المادي الذي سببه لمورثهم لا من الجروح التي أحدثها فحسب وإنما أيضا من الموت الذي أدت إليه هذه الجروح باعتباره من مضاعفاتها ويشكل عنصرا من عناصر الضرر قائما بذاته ومنفصلا في تقدير التعويض عن باقي عناصر الضرر, لأنه إذا حصل الموت بفعل فاعل فإنه يترتب عليه - فوق الآلام التي تصاحبه - حرمان المجني عليه من الحياة التي هي أغلى ما يمتلكه الإنسان والتي هي مصدر طاقاته وتفكيره والقضاء على جميع أماله في الفترة التي كان يمكن أن يعيشها لو لم يعجل الجاني بوفاته. ويحق لورثته منذ هذا التاريخ طلب التعويض عن الوفاة التي تسبب فيها الفعل الضار دون أن يحاجوا بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني لرفعها بعد أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث الذي ترتبت عليه مسئولية المؤمن, ذلك أنه وإن كان المشرع قد أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن وأخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم المقرر للدعاوي الناشئة عن عقد التأمين وذلك رعاية لمصلحة شركات التأمين وعملا على الاستقرار الاقتصادي لها إلا أن هذا التقادم تسري في شأنه القواعد العامة المقررة قانونا ومنها أن التقادم المسقط لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء, وترتيبا على ذلك فإنه لما كان التعويض عن الوفاة الناشئة عن الفعل الضار لا يمكن تصور المطالبة به واقعا أو قانونا قبل حصول الوفاة التي يبدأ منها استحقاق هذا التعويض ومن ثم يبدأ من هذا التاريخ احتساب مدة تقادم دعوى التعويض التي يرفعها ورثة المجني عليه قبل الشركة المؤمنة. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتهى إلى أحقية المطعون ضدهم عدا الأخير في المطالبة بالتعويض الموروث عن وفاة مورثهم التي تسبب فيها الفعل الضار واحتسب بدء سريان مدة التقادم الثلاثي من تاريخ الوفاة فإن النعي عليه بهذين السببين يكون على غير أساس. 
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه أنه قضى بإلزامها بالتعويض عن وفاة مورث المطعون ضدهم عدا الأخير دون أن يرد على دفاعها بانتفاء علاقة السببية بين خطأ قائد السيارة ووفاة المجني عليه وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن علاقة السببية من أركان المسئولية وتوافرها شرط لازم لقيامها والقضاء بالتعويض تبعا لذلك, وهي تقتضي أن يكون الخطأ متصلا بالإصابة أو الوفاة اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع أيهما بغير قيام هذا الخطأ. وأنه وإن كان استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تورد الأسباب السائغة إلى ما انتهت إليه. لما كان ذلك وكانت التقارير الطبية المرفقة بالأوراق لم تجزم بأن الإصابات التي حدثت بمورث المطعون ضدهم عدا الأخير هي التي عجلت بوفاته ولا مدى الصلة بين هذه الإصابات والوفاة, وكان الحكم المطعون فيه - بالرغم من ذلك - لم يستظهر علاقة السببية بين الخطأ المسند إلى المتهم ووفاة المجني عليه ومن ثم فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق