برئاسة السيد المستشار/ عبد الناصر السباعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حسن منصور، ناجي عبد اللطيف "نائبي رئيس المحكمة"، صالح محمد العيسوي ومحمد عبد الراضي عياد.
-------------------------
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه وفقا لما أوردته المذكرة الإيضاحية لنص المادتين التاسعة والحادية عشرة من القانون رقم 25 لسنة 1920 فإن التفريق للعيب في الرجل قسمان: - قسم كان معمولا به بمقتضى مذهب أبي حنيفة وهو التفريق للعيوب التي تتصل بقربان الرجل لأهله وهي عيوب العنة والجب والخصاء، وباق الحكم فيه وفقه، وقسم جاء به القانون وزاده على ما كان معمولا به وهو التفريق لكل عيب مستحكم لا تعيش معه الزوجة إلا بضرر، والعقم لا يؤثر على قربان الزوج لزوجه فلا يندرج ضمن العيوب الثلاثة سالفة الذكر التي ينتفي معها المقصود الأصلي للزواج وهي غير قابلة للزوال وتفوت على الزوجة حقها في الوطء، بخلاف العقم الذي لا يحول دون ذلك، وباستقراء نصوص الشريعة الغراء يتبين أن المقصود من الزواج ليس هو مجرد التناسل وإلا لما صح زواج الآيسة، وعدم وجود الذرية لا يمنع من أن يكون كل من الزوجين سكنا للآخر، ولا يحول بين قيام المودة والتراحم بينهما، وإن كان يترتب على الزواج كنظام في الجملة التناسل وحفظ وبقاء النوع البشري، إلا أن الرزق بالذرية هبة من الله تعالي ومظهر من مظاهر القدرة الإلهية في المنح والمنع والعطاء والحرمان فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع مهما كانت السلامة الجسدية للزوجين أو سقامتهما باعتبار أن الذرية من خلق الله تعالي الدالة على قدرته لقوله تعالي: "لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما أنه عليما قديرا" الآيتان 49، 50 من سورة الشورى، فلا يعد عدم الرزق بالأولاد في ذاته عيبا، فلا يجوز أن يتخذ سببا للتطليق إلا إذا اقترن بعيب آخر لا يمكن للزوجة المقام معه إلا بضرر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على سند من أنه عقيم، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
---------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم...... لسنة...... كلي أحوال شخصية الأقصر بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر من خلال اعتراضها على إنذار الطاعة المرسل إليها منه. وفي بيان ذلك قالت إنها زوج للطاعن بصحيح العقد الشرعي ومدخولته, وإنه دعاها بتاريخ 23/4/1995 للدخول في طاعته ولكونه غير أمين عليها مالا ولم يوفها عاجل صداقها وغير قادر على الإنجاب ومن ثم أقامت دعواها. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت لشهود طرفيها ندبت خبيرا فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 10/7/1996 برفض الدعوى استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة 15 ق قنا "مأمورية الأقصر", وبتاريخ 6/8/1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة وبعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المرسل إليها. طعن الطاعن هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة عرض رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال, وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استند في قضائه بالتطليق إلى ما استخلصه من تقرير الطبيب الشرعي من أن احتمال برء الطاعن من عيب عدم الإنجاب سوف لا يتم خلال فترة وجيزة, ودلل على ذلك بطول فترة الزواج دون البرء من هذا العيب, وإذ خلا التقرير المشار إليه مما خلص إليه الحكم, وكان مضى وقت طويل على العلاقة الزوجية لا يفيد بذاته وبمجرده عدم البرء من العيب, فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه وفقا لما أوردته المذكرة الإيضاحية لنص المادتين التاسعة والحادية عشرة من القانون رقم 25 لسنة 1920 فإن التفريق للعيب في الرجل قسمان - قسم كان معمولا به بمقتضى مذهب أبي حنيفة وهو التفريق للعيوب التي تتصل بقربان الرجل لأهله وهي عيوب العنة والجب والخصاء, وباق الحكم فيه وفقه, وقسم جاء به القانون وزاده على ما كان معمولا به وهو التفريق لكل عيب مستحكم لا تعيش معه الزوجة إلا بضرر, والعقم لا يؤثر على قربان الزوج لزوجه فلا يندرج ضمن العيوب الثلاثة سالفة الذكر التي ينتفي معها المقصود الأصلي للزواج وهي غير قابلة للزوال وتفوت على الزوجة حقها في الوطء, بخلاف العقم الذي لا يحول دون ذلك, وباستقراء نصوص الشريعة الغراء يتبين أن المقصود من الزواج ليس هو مجرد التناسل وإلا لما صح زواج الآيسة, وعدم وجود الذرية لا يمنع من أن يكون كل من الزوجين سكنا للأخر, ولا يحول بين قيام المودة والتراحم بينهما, وإن كان يترتب على الزواج كنظام في الجملة التناسل وحفظ وبقاء النوع البشري, إلا أن الرزق بالذرية هبة من الله تعالى ومظهر من مظاهر القدرة الإلهي في المنع والعطاء والحرمان فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع مهما كانت السلامة الجسدية للزوجين أو سقامتهما باعتبار أن الذرية من خلق الله تعالى الدالة على قدرته لقوله تعالى: "لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير". الآيتان 49, 50 من سورة الشورى, فلا يعد عدم الرزق بالأولاد في ذاته عيبا, فلا يجوز أن يتخذ سببا للتطليق إلا إذا اقترن بعيب أخر لا يمكن للزوجة المقام معه إلا بضرر. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على سند من أنه عقيم, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم.... لسنة 15 ق قنا "مأمورية الأقصر" برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم...... لسنة...... كلي أحوال شخصية الأقصر بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر من خلال اعتراضها على إنذار الطاعة المرسل إليها منه. وفي بيان ذلك قالت إنها زوج للطاعن بصحيح العقد الشرعي ومدخولته, وإنه دعاها بتاريخ 23/4/1995 للدخول في طاعته ولكونه غير أمين عليها مالا ولم يوفها عاجل صداقها وغير قادر على الإنجاب ومن ثم أقامت دعواها. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت لشهود طرفيها ندبت خبيرا فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 10/7/1996 برفض الدعوى استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة 15 ق قنا "مأمورية الأقصر", وبتاريخ 6/8/1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة وبعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المرسل إليها. طعن الطاعن هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة عرض رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال, وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استند في قضائه بالتطليق إلى ما استخلصه من تقرير الطبيب الشرعي من أن احتمال برء الطاعن من عيب عدم الإنجاب سوف لا يتم خلال فترة وجيزة, ودلل على ذلك بطول فترة الزواج دون البرء من هذا العيب, وإذ خلا التقرير المشار إليه مما خلص إليه الحكم, وكان مضى وقت طويل على العلاقة الزوجية لا يفيد بذاته وبمجرده عدم البرء من العيب, فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه وفقا لما أوردته المذكرة الإيضاحية لنص المادتين التاسعة والحادية عشرة من القانون رقم 25 لسنة 1920 فإن التفريق للعيب في الرجل قسمان - قسم كان معمولا به بمقتضى مذهب أبي حنيفة وهو التفريق للعيوب التي تتصل بقربان الرجل لأهله وهي عيوب العنة والجب والخصاء, وباق الحكم فيه وفقه, وقسم جاء به القانون وزاده على ما كان معمولا به وهو التفريق لكل عيب مستحكم لا تعيش معه الزوجة إلا بضرر, والعقم لا يؤثر على قربان الزوج لزوجه فلا يندرج ضمن العيوب الثلاثة سالفة الذكر التي ينتفي معها المقصود الأصلي للزواج وهي غير قابلة للزوال وتفوت على الزوجة حقها في الوطء, بخلاف العقم الذي لا يحول دون ذلك, وباستقراء نصوص الشريعة الغراء يتبين أن المقصود من الزواج ليس هو مجرد التناسل وإلا لما صح زواج الآيسة, وعدم وجود الذرية لا يمنع من أن يكون كل من الزوجين سكنا للأخر, ولا يحول بين قيام المودة والتراحم بينهما, وإن كان يترتب على الزواج كنظام في الجملة التناسل وحفظ وبقاء النوع البشري, إلا أن الرزق بالذرية هبة من الله تعالى ومظهر من مظاهر القدرة الإلهي في المنع والعطاء والحرمان فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع مهما كانت السلامة الجسدية للزوجين أو سقامتهما باعتبار أن الذرية من خلق الله تعالى الدالة على قدرته لقوله تعالى: "لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير". الآيتان 49, 50 من سورة الشورى, فلا يعد عدم الرزق بالأولاد في ذاته عيبا, فلا يجوز أن يتخذ سببا للتطليق إلا إذا اقترن بعيب أخر لا يمكن للزوجة المقام معه إلا بضرر. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على سند من أنه عقيم, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم.... لسنة 15 ق قنا "مأمورية الأقصر" برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق