جلسة
26 من أكتوبر سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى
نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد برهام عجيز، سعيد عبد الرحمن نائبي
رئيس المحكمة، عبد الصبور خلف الله ومصطفى أحمد عبيد.
-----------
(198)
الطعن رقم
555 لسنة 70 القضائية "أحوال شخصية"
(1، 2) أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بالمسلمين: تطليق".
دعوى الأحوال الشخصية "عرض الصلح". قانون "سريانه".
(1)التزام المحكمة بعرض الصلح مرتين في حالة
وجود أبناء قبل الحكم بالتطليق. م 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000. انصرافه إلى
شروط لصحة الحكم به لا صلة لها بذاتية القواعد التي يقوم عليها. مؤداه. عدم سريان
هذه القواعد على الدعاوى التي صدرت فيها أحكام قبل نفاذه ولا يمتد أثرها إلى مرحلة
الطعن فيها. علة ذلك. ما تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص
على غير ذلك.
(2)
صدور حكم أول درجة
بتطليق المطعون ضدها على الطاعن بائناً قبل العمل بأحكام القانون رقم 1 لسنة 2000
بعد عرض الصلح عليها ورفضه من المطعون ضدها. كاف لثبوت وعجز المحكمة عن الإصلاح
بينهما وفقاً للمادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الذى يحكم الواقعة. عدم إلزام
المحكمة في مرحلة الطعن على هذا الحكم إعادة عرض الصلح مرتين.
(3) أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بالمسلمين: تطليق للضرر: طاعة".
دعوى الطاعة.
اختلافها موضوعاً وسبباً عن دعوى التطليق للضرر. علة ذلك. مؤداه. الحكم بدخول
الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسماً في نفي ما تدعيه من مضارته لها
في دعوى التطليق للضرر.
(4)نقض "أسباب الطعن: السبب المجهل".
وجوب اشتمال صحيفة
الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً. م 253 مرافعات.
مقصوده. تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة
بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه.
-------------------
1 - النص في المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية "..... وفي دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة...... فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما". مفاده أن ما استحدثته هذه المادة من وجوب عرض المحكمة للصلح مرتين على الأقل خلال مدة محددة على الزوجين في حالة وجود أبناء قبل الحكم بالطلاق أو التطليق إنما ينصرف إلى شروط لصحة الحكم به لم تكن مطلوبة أو مقررة من قبل لا صله لها بذاتية القواعد التي يقوم عليها نظام الطلاق أو التطليق، وكان من المقرر أن ما تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص على غير ذلك وإذ لم ينص في القانون رقم 1 لسنة 2000 على تطبيقه بأثر رجعي بل نص في المادة السادسة منه على العمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية والتي نشر بها في 29/1/2000 ومن ثم فإن هذه القواعد لا تسري على الدعاوى التي نظرت وصدرت فيها أحكام قبل نفاذه ولا يمتد أثرها ـ من بعد ـ إلى مرحلة الطعن في هذه الأحكام.2 - إذ كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها في ...... بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة ـ قبل العمل بأحكام القانون المشار إليه ـ بعد أن عرضت الصلح عليهما في ..... ورفضته المطعون ضدها وهو ما يكفي لثبوت عجز المحكمة عن الإصلاح بينهما دون إعادة عرضه من محكمة الاستئناف وفقا للتطبيق الصحيح للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية ـ الذي يحكم الواقعة في هذا الخصوص ـ ومن ثم فلا إلزام على المحكمة في مرحلة الطعن على هذا الحكم إعادة عرض الصلح مرتين على نحو ما سلف بيانه.
3 - المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن دعوى الطاعنة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية، بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، ومن ثم فإن الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسما في نفي ما تدعيه من مضارته لها في دعوى التطليق للضرر تبعا لتغاير الموضوع في الدعويين.
4 - إن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبنيا بيانا دقيقا وإلا كان غير مقبول.
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1596 لسنة 1998 كلي أحوال شخصية الزقازيق على الطاعن للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة, وقالت بياناً لذلك إنها زوجته بصحيح العقد الشرعي ودخل بها إلا أنه تعدى عليها بالسب وامتنع عن الإنفاق عليها وبدد منقولاتها مما أصابها بضرر لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما فقد أقامت الدعوى, أحالت المحكمة الدعوى إلي التحقيق, وبعد أن استمعت إلي شهود الطرفين حكمت بتاريخ 29/1/2000 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 30 لسنة 43 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 27/6/2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الحكم المطعون فيه وأبدت الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف لم تعرض الصلح مرتين على الأقل على الزوجين تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً قبل الحكم بالتطليق تطبيقاً للمادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الذي أدرك الدعوى قبل الفصل فيها بحكم نهائي.
وحيث إن الدفع غير سديد ذلك أن النص في المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية "..... وفي دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا أن تبذل المحكمة ...... فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً".
مفاده أن ما استحدثته هذه المادة من وجوب عرض المحكمة للصلح مرتين على الأقل خلال مدة محددة على الزوجين في حالة وجود أبناء قبل الحكم بالطلاق أو التطليق إنما ينصرف إلي شروطه لصحة الحكم به لم تكن مطلوبة أو مقررة من قبل لا صلة لها بذاتية القواعد التي يقوم عليها نظام الطلاق أو التطليق، وكان من المقرر أن ما تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك وإذ لم ينص في القانون رقم 1 لسنة 2000 على تطبيقه بأثر رجعي بل نص في المادة السادسة منه على العمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية والتي نشر بها في 29/1/2000 ومن ثم فإن هذه القواعد لا تسري على الدعاوى التي نظرت وصدرت فيها أحكام قبل نفاذه ولا يمتد أثرها - من بعده - إلي مرحلة الطعن في هذه الأحكام.
لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها في 29/1/2000 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة - قبل العمل بأحكام القانون المشار إليه - بعد أن عرضت الصلح عليهما في 28/11/1998 ورفضته المطعون ضدها وهو ما يكفي لثبوت عجز المحكمة عن الإصلاح بينهما دون إعادة عرضه من محكمة الاستئناف وفقاً للتطبيق الصحيح للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية - الذي يحكم الواقعة في هذا الخصوص - ومن ثم فلا إلزام على المحكمة في مرحلة الطعن على هذا الحكم إعادة عرض الصلح مرتين على نحو ما سلف بيانه ويكون الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها ثبت نشوزها بموجب الحكم رقم 384 لسنة 40 ق المنصورة، ومن ثم فلا يحق لها طلب التطليق، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية، بينما تقوم الثانية على ادعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما, ومن ثم فإن الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسماً في نفي ما تدعيه من مضارته لها في دعوى التطليق للضرر تبعاً لتغاير الموضوع في الدعويين. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة على ما استخلصه من بينتها الشرعية الصحيحة من أنه تعدى عليها بالسب وغير أمين عليها نفساً ومالاً وتعددت الخصومات القضائية بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة بين أمثالهما وهو ما يكفي لحمل قضائه, فإنه لا على المحكمة من بعد إذا أطرحت ما قد يكون لدعوى الطاعة في الاستئناف رقم 384 لسنة 40 ق المنصورة من دلالة مغايرة ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائي بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة دون أن يرد على أسباب استئنافه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك بأن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً, إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلي الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه, ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإلا كان غير مقبول. لما كان ذلك, وكان الطاعن لم يبين بوجه النعي أسباب الاستئناف التي أغفل الحكم الرد عليها والعيب الذي يعزوه الطاعن إليه من عدم الرد عليها وأثر ذلك في قضائه. ومن ثم فإن النعي يكون مجهلاً وغير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن شهود الطرفين أقروا بحسن العشرة بينهما ورغم ذلك قضى الحكم الابتدائي بالتطليق بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النعي قد ورد على الحكم الابتدائي دون أن يمتد إلي قضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير مقبول. لما كان ذلك, وكان مرمى الطعن بالنقض هو مخاصمة الحكم النهائي الصادر من محاكم الاستئناف وكان ما ينعاه الطاعن ينصرف إلي الحكم الابتدائي دون الحكم المطعون فيه, ومن ثم فإنه يكون غير مقبول.
ولما يتقدم يتعين رفض الطعن.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1596 لسنة 1998 كلي أحوال شخصية الزقازيق على الطاعن للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة, وقالت بياناً لذلك إنها زوجته بصحيح العقد الشرعي ودخل بها إلا أنه تعدى عليها بالسب وامتنع عن الإنفاق عليها وبدد منقولاتها مما أصابها بضرر لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما فقد أقامت الدعوى, أحالت المحكمة الدعوى إلي التحقيق, وبعد أن استمعت إلي شهود الطرفين حكمت بتاريخ 29/1/2000 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 30 لسنة 43 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 27/6/2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الحكم المطعون فيه وأبدت الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف لم تعرض الصلح مرتين على الأقل على الزوجين تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً قبل الحكم بالتطليق تطبيقاً للمادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الذي أدرك الدعوى قبل الفصل فيها بحكم نهائي.
وحيث إن الدفع غير سديد ذلك أن النص في المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية "..... وفي دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا أن تبذل المحكمة ...... فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً".
مفاده أن ما استحدثته هذه المادة من وجوب عرض المحكمة للصلح مرتين على الأقل خلال مدة محددة على الزوجين في حالة وجود أبناء قبل الحكم بالطلاق أو التطليق إنما ينصرف إلي شروطه لصحة الحكم به لم تكن مطلوبة أو مقررة من قبل لا صلة لها بذاتية القواعد التي يقوم عليها نظام الطلاق أو التطليق، وكان من المقرر أن ما تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك وإذ لم ينص في القانون رقم 1 لسنة 2000 على تطبيقه بأثر رجعي بل نص في المادة السادسة منه على العمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية والتي نشر بها في 29/1/2000 ومن ثم فإن هذه القواعد لا تسري على الدعاوى التي نظرت وصدرت فيها أحكام قبل نفاذه ولا يمتد أثرها - من بعده - إلي مرحلة الطعن في هذه الأحكام.
لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها في 29/1/2000 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة - قبل العمل بأحكام القانون المشار إليه - بعد أن عرضت الصلح عليهما في 28/11/1998 ورفضته المطعون ضدها وهو ما يكفي لثبوت عجز المحكمة عن الإصلاح بينهما دون إعادة عرضه من محكمة الاستئناف وفقاً للتطبيق الصحيح للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية - الذي يحكم الواقعة في هذا الخصوص - ومن ثم فلا إلزام على المحكمة في مرحلة الطعن على هذا الحكم إعادة عرض الصلح مرتين على نحو ما سلف بيانه ويكون الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها ثبت نشوزها بموجب الحكم رقم 384 لسنة 40 ق المنصورة، ومن ثم فلا يحق لها طلب التطليق، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية، بينما تقوم الثانية على ادعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما, ومن ثم فإن الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسماً في نفي ما تدعيه من مضارته لها في دعوى التطليق للضرر تبعاً لتغاير الموضوع في الدعويين. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة على ما استخلصه من بينتها الشرعية الصحيحة من أنه تعدى عليها بالسب وغير أمين عليها نفساً ومالاً وتعددت الخصومات القضائية بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة بين أمثالهما وهو ما يكفي لحمل قضائه, فإنه لا على المحكمة من بعد إذا أطرحت ما قد يكون لدعوى الطاعة في الاستئناف رقم 384 لسنة 40 ق المنصورة من دلالة مغايرة ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائي بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة دون أن يرد على أسباب استئنافه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك بأن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً, إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلي الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه, ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإلا كان غير مقبول. لما كان ذلك, وكان الطاعن لم يبين بوجه النعي أسباب الاستئناف التي أغفل الحكم الرد عليها والعيب الذي يعزوه الطاعن إليه من عدم الرد عليها وأثر ذلك في قضائه. ومن ثم فإن النعي يكون مجهلاً وغير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن شهود الطرفين أقروا بحسن العشرة بينهما ورغم ذلك قضى الحكم الابتدائي بالتطليق بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النعي قد ورد على الحكم الابتدائي دون أن يمتد إلي قضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير مقبول. لما كان ذلك, وكان مرمى الطعن بالنقض هو مخاصمة الحكم النهائي الصادر من محاكم الاستئناف وكان ما ينعاه الطاعن ينصرف إلي الحكم الابتدائي دون الحكم المطعون فيه, ومن ثم فإنه يكون غير مقبول.
ولما يتقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق