جلسة 13 من يناير سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/
إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبي، حامد
مكى، فتحي حنضل وجرجس عدلي نواب رئيس المحكمة.
---------
(24)
الطعن رقم 5508 لسنة 70
القضائية
(3- 1)أمر الأداء. إثبات ". دعوى "طريقة رفع الدعوى". إرث.
تركة.
(1)أمر الأداء. استثناء من القواعد العامة لرفع الدعوى. عدم جواز التوسع
فيه. شرطه. أن يكون حق الدائن بالكتابة وحال الأداء ومحله ديناً من النقود معين
المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه أو مقداره. ثبوت الدين بالكتابة. ماهيته. إفصاح
الورقة بذاتها على توقيع المطلوب استصدار أمر الأداء ضده عليها والتزامه دون غيره
بأدائه وقت استحقاقه. تخلف ذلك. أثره. وجوب اتباع الطريق العادي لرفع الدعوى.
(2) الوارث. التزامه بدين
مستحق أصلاً على مورثه. مناطه أن يكون قد آل إليه من التركة ما يكفى للسداد.
(3)استناد الحق موضوع المطالبة إلى إقرار صادر من مورث الطاعنة والمطعون
ضدهم للمطعون ضده الأول. عدم ثبوت توقيع الطاعنة وباقي المطعون ضدهم على ذلك
الإقرار. أثره. عدم توافر شروط استصدار أمر الأداء.
(6- 4)حكم "حجيته: الطعن فيه". قوة الأمر المقضي. حكم "عيوب
التدليل مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما يعد كذلك"
(4)الحكم الجنائي. اكتسابه قوة الشيء المحكوم به أمام محكمة المدنية.
شرطه. أن يكون باتاً لا يقبل الطعن فيه لاستنفاد طرق الطعن أو فوات مواعيدها.
(5)الحكم الحضوري الاعتباري. الأصل جواز الطعن بالمعارضة فيه إذا ما
أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور في الجلسة المحددة وعدم استطاعته
تقديمه قبل الحكم بدء ميعاد المعارضة فيه. من تاريخ إعلانه به. الاستثناء. مد
ميعاد المعارضة فيما يتعلق بالعقوبة في حالة عدم إعلان الحكم لشخص المتهم. الحكم
الصادر في الدعوى المدنية. يكون نهائياً إذا أعلن وانقضت مواعيد الطعن دون إجراءه.
عدم التلازم بينه وبين الحكم الصادر في الدعوى الجنائية
(6)صدور الحكم الجنائي حضورياً اعتبارياً بإدانة مورث الطاعنة وإلزامه
بالتعويض المؤقت. مؤداه. جواز الطعن فيه بالمعارضة في شقيه الجنائي والمدني ولو
كانت قواعد قانون المرافعات تعتبره حضورياً. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك ونسبه
للحكم الجنائي وجوداً أضفى عليه قوة الأمر المقضي التي تحول دون إعادة النظر في المسألة
التي سبق الفصل فيها من المحكمة الجنائية في الدعويين الجنائية والمدنية. مخالفة
للقانون وخطأ في تطبيقه.
2 - مناط التزام الوارث بدين مستحق أصلاً على مورثه أن يكون قد آل إليه من التركة ما يكفى للسداد.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الحق موضوع المطالبة يستند إلى إقرار صادر من مورث الطاعنة وباقي المطعون ضدهم من الثانية للأخيرة مستحق للمطعون ضده الأول وبالتالي فهو غير مثبت في سند يحمل توقيع الطاعنة وباقي المطعون ضدهم المذكورين ومن ثم فلا تتوافر في هذه المطالبة كامل شروط استصدار أمر الأداء، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الجنائي لا تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحكمة المدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن فيه إما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها.
5 - الأصل اقتضاء لنص المادتين 241، 398 من قانون الإجراءات الجنائية جواز الطعن بالمعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الصادر من المحكمة الاستثنائية إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور في الجلسة المحددة ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، ويبدأ ميعاد المعارضة فيه من تاريخ إعلانه به، إلا أن الشارع استثناءً من هذا الأصل مد ميعاد المعارضة فيما يتعلق بالعقوبة فقط إذا لم يحصل إعلان الحكم لشخص المتهم، بينما قصر حقه على الأصل العام فيما يتعلق بالحكم الصادر في الدعوى المدنية وهو ما لازمه أن يكون الحكم الصادر في الدعوى المدنية نهائياً إذا أعلن وفقاً لقانون المرافعات وانقضت مواعيد الطعن المقررة دون إجرائه بغير نظر لما يلابس الحكم الصادر في الدعوى الجنائية على ما سلف بيانه.
6 - إذا كان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر في الجنحة رقم...... سنة.... مركز المنصورة واستئنافها رقم.......... سنة........... جنح مستأنف المنصورة قضى بتاريخ..... حضورياً واعتبارياً بإدانة مورثا الطاعنة وإلزامه بالتعويض المؤقت ومن ثم فهو قابل للطعن فيه بالمعارضة إذا ما توافرت شرائطها إعمالاً للمادتين 241، 398 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك في شقه الجنائي وفى شقه المدني حتى ولو كانت قواعد قانون المرافعات تعتبره حضورياً وذلك وفقاً للمادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية، ولما كان البين من الجنحة المستِأنفة آنفة الذكر أن النيابة العامة أمرت بانقضاء الدعوى الجنائية فيها وفقاً للمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية بتاريخ....، كما خلت الأوراق من ثمة ما ينبئ بنهائية الحكم الصادر بإلزام المتهم فيها بالتعويض المؤقت، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ونسب للحكم الجنائي سالف الذكر وجوداً أضفى عليه قوة الأمر المقضي التي تحول دون إعادة النظر في المسألة التي سبق الفصل فيها من المحكمة الجنائية في الدعويين والمدنية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما حجبه عن حسم الأمر بخصوص الطعن بالجهالة المبدى من الطاعنة وهو ما يعيبه ويوجب نقضه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام
الدعوى رقم 3851 سنة 1995 مدنى المنصورة الابتدائية ضد الطاعنة وباقي المطعون ضدهم
يطلب إلزامهم بأداء مبلغ ثمانية آلاف جنيه والفوائد والتعويض، وقال بياناً لذلك
إنه يداين مورثهم بهذا المبلغ بموجب إيصال أمانة ضبطت عنه الجنحة رقم 17252 سنة
1993 المنصورة حيث قضى فيها بإدانة المورث وإلزامه بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض
المؤقت. ولما استأنفه المتهم قضى حضورياً اعتبارياً بتأييده، وإذ وافى المدين أجله
فقد اختصم ورثته للحكم عليهم بطلباته. بتاريخ 21/ 11/ 1996 حكمت المحكمة بإلزام
الطاعنة وباقي المطعون ضدهم بأن يؤدوا للمطعون ضده الأول مبلغ ثمانية آلاف جنيه
والفوائد، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة وطعنت بالجهالة
على توقيع مورثها وبعد أن حلفت يمين عدم العلم ندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف
والتزوير بمصلحة الطب الشرعي خبيراً في الدعوى ثم حكمت بتاريخ 5/ 9/ 2000 بتأييد
الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة
فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أيد قضاء أول درجة
الصادر في خصومة رفعت بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى دون سلوك طريق أمر الأداء رغم
أن الدين المطالب به مبلغاً ثابتاً بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء بما يعيبه ويستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود،
ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أن
طريق أمر الأداء هو استثناء من القواعد العامة لرفع الدعوى فلا يجوز التوسع فيه
ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما
يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه أو مقداره، وأن
قصد المشرع من أن يكون الدين ثابتاً بالكتابة أن تكون الورقة مفصحة بذاتها على أن
المطلوب استصدار أمر الأداء ضده هو الموقع على الورقة ويلتزم دون غيره بأدائه وقت
استحقاقه. فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق العادي لرفع
الدعوى. وأن مناط التزام الوارث بدين مستحق أصلاً على مورثه أن يكون قد آل إليه من
التركة ما يكفى للسداد. وكان الثابت من الأوراق أن الحق موضوع المطالبة يستند إلى
إقرار صادر من مورث الطاعنة وباقي المطعون ضدهم من الثانية للأخيرة مستحق للمطعون
ضده الأول وبالتالي فهو غير مثبت في سند يحمل توقيع الطاعنة وباقي المطعون ضدهم
المذكورين ومن ثم فلا تتوافر في هذه المطالبة كامل شروط استصدار أمر الأداء، وإذ
التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بباقي
أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفى بيان
ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه على سند من أن حجية الحكم الجنائي الصادر بإدانة
مورثها وإلزامه بأداء التعويض المؤقت تمنع القاضي المدني من إعادة النظر فيما فصل
فيه الحكم الجنائي حال أن هذا الحكم صدر حضورياً اعتبارياً ولم يعلن بشقيه للمتهم
الذى توفى عقب صدوره ومن ثم فلا تلحقه قوة الأمر المقضي وبالتالي لا يقيدها ولا
يمنعها من بحث الطعن بالجهالة المبدى منها، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله،
ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الجنائي لا تكون له قوة الشيء المحكوم
به أمام المحكمة المدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن فيه إما لاستنفاد طرق
الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها. وأنه اقتضاء لنص المادتين 241، 398 من قانون
الإجراءات الجنائية فإن الأصل جواز الطعن بالمعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري
الصادر من المحكمة الاستثنائية إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور
في الجلسة المحددة ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، ويبدأ ميعاد المعارضة فيه من تاريخ
إعلانه به، إلا أن الشارع استثناءً من هذا الأصل مد ميعاد المعارضة فيما يتعلق
بالعقوبة فقط إذا لم يحصل إعلان الحكم لشخص المتهم، بينما قصر حقه على الأصل العام
فيما يتعلق بالحكم الصادر في الدعوى المدنية وهو ما لازمه أن يكون الحكم الصادر في
الدعوى المدنية نهائياً إذا أعلن وفقاً لقانون المرافعات وانقضت مواعيد الطعن
المقررة دون إجرائه بغير نظر لما يلابس الحكم الصادر في الدعوى الجنائية على ما
سلف بيانه. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر في الجنحة رقم
17252 سنة 1993 مركز المنصورة واستئنافها رقم 13275 سنة1994 جنح مستأنف المنصورة
قضى بتاريخ 22/ 10/ 1994 حضورياً واعتبارياً بإدانة مورثا الطاعنة وإلزامه
بالتعويض المؤقت ومن ثم فهو قابل للطعن فيه بالمعارضة إذا ما توافرت شرائطها
إعمالاً للمادتين 241، 398 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك في شقه الجنائي وفى
شقه المدني حتى ولو كانت قواعد قانون المرافعات تعتبره حضورياً وذلك وفقاً للمادة
266 من قانون الإجراءات الجنائية، ولما كان البين من الجنحة المستِأنفة آنفة الذكر
أن النيابة العامة أمرت بانقضاء الدعوى الجنائية فيها وفقاً للمادة 14 من قانون
الإجراءات الجنائية بتاريخ 14/ 5/ 1996، كما خلت الأوراق من ثمة ما ينبئ بنهائية
الحكم الصادر بإلزام المتهم فيها بالتعويض المؤقت، لما كان ما تقدم وكان الحكم
المطعون فيه قد خالف هذا النظر ونسب للحكم الجنائي سالف الذكر وجوداً أضفى عليه
قوة الأمر المقضي التي تحول دون إعادة النظر في المسألة التي سبق الفصل فيها من
المحكمة الجنائية في الدعويين الجنائية والمدنية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ
في تطبيقه مما حجبه عن حسم الأمر بخصوص الطعن بالجهالة المبدى من الطاعنة وهو ما
يعيبه ويوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق