الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 أغسطس 2014

(الطعن 5326 لسنة 70 ق جلسة 3 / 1 / 2002 س 53 ج 1 ق 15 ص 100)

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود، محي الدين السيد نائبي رئيس المحكمة، حامد زكي ورفعت أحمد فهمي.
---------------
1 - النص في المادة 19/1 - 2، 3، 6 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل - الذي تمت في ظله الواقعة المنشئة للضريبة وهي شهر عقد الهبة الحاصل في سنة 1992 - على أنه "استثناء من حكم المادة (31) من هذا القانون تفرض ضريبة بسعر 5% وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي داخل كردون المدينة ..... وعلى مأموريات ومكاتب الشهر العقاري تحصيل الضريبة مع رسوم التوثيق والشهر المقررة بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وبذات إجراءات تحصيلها من المتصرف إليه الذي يلتزم بسدادها لحساب الممول المتصرف ..... ويمتنع على مأموريات ومكاتب الشهر العقاري توثيق أو شهر التصرفات المشار إليها إلا بعد تحصيل الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة ويتم توريد هذه الضريبة وفقا لما تقضي به أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون" يدل على أن المشرع حين فرض الضريبة على التصرفات العقارية باعتبارها ضريبة مباشرة تفرض على الأموال العقارية حال تداولها أوكل إلى مأموريات ومكاتب الشهر العقاري تحصيل الضريبة مع رسوم التوثيق والشهر وبذات إجراءات تحصيلها من المتصرف إليه على أن تقوم بتوريد ما حصلته تلك المأموريات من ضريبة إلى مصلحة الضرائب وذلك لسهولة تقدير الضريبة المستحقة من ناحية ومن ناحية أخرى لارتباط تلك الضريبة بقدر الرسوم المستحقة عن قيمة المحرر. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بتقادم دين الضريبة المطالب به بالتقادم الخمسي لعدم اكتمال مدته على سند من أن الواقعة المنشئة للضريبة وهي شهر المحرر تمت في سنة 1992 وأن المطالبة بها تمت في سنة 1996 فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
 
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التشريعات الخاصة بالضرائب تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام.
 
3 - إذ كان لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن بشرط ورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم وسبق طرح عناصرها على محكمة الموضوع.
 
4 - إذ كانت المادة 19/5 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون الضرائب على الدخل تنص على أنه "وفي تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالهبة لغير الفروع ...." يدل بمفهوم مخالفة هذا النص أن التصرف بالهبة للفروع غير خاضع للضريبة وكانت المادة 119/3 من الدستور تنص على أنه "ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا في حدود القانون" وكان البين من عقد الهبة موضوع الدعوى والمشهر برقم 667 لسنة 1992 في 22/2/1992 أنه صادر من الواهب إلى زوجته بحق 8 ط من العقار الموهوب ولأبنائه ..... 8 ط و... و.... 4 ط كل منهما وكانت الهبة طبقا لما سلف غير خاضعة للضريبة في حدود نصيب الأبناء فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن الأول بصفته وليا طبيعيا على ابنته ..... والطاعنين الثالث والرابع بالضريبة عن نصيبهم في الهبة فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.
 
5 - إذ كان النص في المادة 34 مكرر/1 من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 على أنه "يجوز التصالح بين مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وبين ذوي الشأن في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للمصلحة وتنشأ في كل محافظة لجنة أو أكثر تختص دون غيرها بنظر طلبات الصلح في الدعاوى والمنازعات المذكورة والبت فيها .... ويقدم طلب التصالح إلى المصلحة من صاحب الشأن ويترتب على تقديمه وجوب تأجيل الدعوى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها على سنة إذا كان النزاع مطروحا على القضاء وتقوم اللجنة بدراسة الطلب وفقا لأسس تقدير الرسوم الواردة في هذا القانون أو أسس التقدير السابقة عليها أيهما أصلح للطالب وذلك بعد سماع أقواله والاطلاع على مستنداته وتبدي اللجنة رأيها مسببا في هذا الطلب فإذا قبله الطالب أصدرت اللجنة قرارها بذلك. ويصبح هذا القرار ملزما للطرفين أمام القضاء ......" فهو إنما تدل عباراته على أن مناط إلزام طرفي التصالح أمام المحكمة بقرار لجنة التصالح أن تكون هذه اللجنة قد أبدت رأيها فيه مسببا حتى إذا ما قبله الطالب أصدرت قرارها الملزم لطرفيه.
 
6 - إذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد موافقة الطاعنين على ما انتهت إليه اللجنة برأيها المسبب في طلب التصالح فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه باعتبار أن قرار لجنة التصالح بشأن أمر التقدير رقم 11714 لسنة 95/1996 بتعديله إلى مبلغ 7750 جنيها قد حسم النزاع بشأنه وألزم الطاعنين بالمبلغ دون أن يتثبت من موافقتهم عليه فإنه يكون قد اعتراه قصور في التسبيب أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.
----------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم...... مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما طلبا للحكم ببراءة ذمتهم من مبلغ 2770.10 جنيها موضوع أمر التقدير رقم...... ومبلغ 11819.45 جنيه موضوع أمر التقدير رقم....... شمال القاهرة تأسيسا على أنهم قاموا بسداد رسوم الشهر المستحقة والتي قام بتقديرها مكتب الشهر العقاري عند شهر المحرر في 22/2/1992 وفقا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1991 إلا أنهم فوجئوا بعد مرور أربع سنوات بمطالبتهم بهذه الرسوم التكميلية والضرائب ولما كانت هذه المطالبة تفتقر إلى سندها القانوني فقد أقاموا الدعوى ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت ببراءة ذمة الطاعنين من المبالغ موضوع أمري التقدير المتظلم منهما بحكم استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف رقم...... القاهرة وفيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبتأييد الأمر المتظلم منه رقم...... وبتعديل الأمر رقم...... إلى مبلغ 7750 جنيها طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين قضى برفض الدفع بتقادم ضريبة التصرفات العقارية الواردة بأمر التقدير رقم...... ومقدارها 2770.10 جنيها بالتقادم الخمسي في حين أن مصلحة الضرائب هي الجهة المختصة بربطها وتحصيلها ومطالبة الملزم بسدادها وهذه المصلحة لم توجه إليهم بشأنها أية مطالبات حتى الآن وقد مضى أكثر من خمس سنوات على إشهار عقد الهبة الحاصل في سنة 1992 فإنها بذلك تكون قد سقطت بالتقادم الخمسي الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النص في المادة 19/1-2, 3،6 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل - الذي تمت في ظله الواقعة المنشئة للضريبة وهي شهر عقد الهبة الحاصل في سنة 1992 - على أنه "استثناء من حكم المادة (31) من هذا القانون تفرض ضريبة بسعر 5% وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدينة..... وعلى مأموريات ومكاتب الشهر العقاري تحصيل الضريبة مع رسوم التوثيق والشهر المقررة بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وبذات إجراءات تحصيلها من المتصرف إليه الذي يلتزم بسدادها لحساب الممول المتصرف ...... ويمتنع على مأموريات ومكاتب الشهر العقاري توثيق أو شهر التصرفات المشار إليها إلا بعد تحصيل الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة ويتم توريد هذه الضريبة وفقا لما تقضي به أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون" يدل على أن المشرع حين فرض الضريبة على التصرفات العقارية باعتبارها ضريبة مباشرة تفرض على الأموال العقارية حال تداولها أوكل إلى مأموريات ومكاتب الشهر العقاري تحصيل الضريبة مع رسوم التوثيق والشهر وبذات إجراءات تحصيلها من المتصرف إليه على أن تقوم بتوريد ما حصلته تلك المأموريات من ضريبة إلى مصلحة الضرائب وذلك لسهولة تقدير الضريبة المستحقة من ناحية ومن ناحية أخرى لارتباط تلك الضريبة بقدر الرسوم المستحقة عن قيمة المحرر. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بتقادم دين الضريبة المطالب به بالتقادم الخمسي لعدم اكتمال مدته على سند من أن الواقعة المنشئة للضريبة وهي شهر المحرر تمت في سنة 1992 وأن المطالبة بها تمت في سنة 1996 فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إلا أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التشريعات الخاصة بالضرائب تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام. وكان لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن بشرط ورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم وسبق طرح عناصرها على محكمة الموضوع. لما كان ذلك وكانت المادة 19/5 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون الضرائب على الدخل تنص على أنه "وفي تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالهبة لغير الفروع......." يدل بمفهوم مخالفة هذا النص أن التصرف بالهبة للفروع غير خاضع للضريبة وكانت المادة 119/3 من الدستور تنص على أنه "ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا في حدود القانون" وكان البين من عقد الهبة موضوع الدعوى والمشهر برقم...... في 22/2/1992 أنه صادر من الواهب إلى زوجته بحق 8ط من العقار الموهوب ولأبنائه.......8ط و...... و....... 4ط كل منهما وكانت الهبة طبقا لما سلف غير خاضعة للضريبة في حدود نصيب الأبناء فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن الأول بصفته وليا طبيعيا على ابنته....... والطاعنين الثالث والرابعة بالضريبة عن نصيبهم في الهبة فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بباقي أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب حين عدل الرسوم التكميلية الصادر بها أمر التقدير رقم...... إلى مبلغ 7750 جنيها طبقا لما انتهى إليه قرار لجنة التصالح باعتباره ملزما للطرفين وانحسم به النزاع رغم منازعتهم فيه وعدم قبولهم له بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان النص في المادة 34 مكرر/1 من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 على أنه "يجوز التصالح بين مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وبين ذوي الشأن في الدعاوي والمنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للمصلحة وتنشأ في كل محافظة لجنة أو أكثر تختص دون غيرها بنظر طلبات الصلح في الدعاوي والمنازعات المذكورة والبت فيها...... ويقدم طلب التصالح إلى المصلحة من صاحب الشأن ويترتب على تقديمه وجوب تأجيل الدعوى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها على سنة إذا كان النزاع مطروحا على القضاء وتقوم اللجنة بدراسة الطلب وفقا لأسس تقدير الرسوم الواردة في هذا القانون أو أسس التقدير السابقة عليها أيهما أصلح للطالب وذلك بعد سماع أقواله والاطلاع على مستنداته وتبدي اللجنة رأيها مسببا في هذا الطلب فإذا قبله الطالب أصدرت اللجنة قرارها بذلك ويصبح هذا القرار ملزما للطرفين أمام القضاء......." فهو إنما تدل عباراته على أن مناط إلزام طرفي التصالح أمام المحكمة بقرار لجنة التصالح أن تكون هذه اللجنة قد أبدت رأيها فيه مسببا حتى إذا ما قبله الطالب أصدرت قرارها الملزم لطرفيه. لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد موافقة الطاعنين على ما انتهت إليه اللجنة برأيها المسبب في طلب التصالح فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه باعتبار أن قرار لجنة التصالح بشأن أمر التقدير رقم....... بتعديله إلى مبلغ 7750 جنيها قد حسم النزاع بشأنه وألزم الطاعنين بالمبلغ دون أن يتثبت من موافقتهم عليه فإنه يكون قد اعتراه قصور في التسبيب أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق