برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوي، عبد المنعم علما، عطية النادي نواب رئيس المحكمة ود. حسن البدراوي.
----------------------
1 - المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
2 - مفاد نص المادة 14 من القانون 111 لسنة 1980 على أنه يقصد بالجهات الحكومية في تطبيق أحكام هذا القانون أ - وزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها. ب - وحدات الحكم المحلي. جـ - الهيئات العامة. د - المجالس العليا للقطاعات لشركات القطاع العام، كما نصت المادة الأولى من القانون 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية على أن وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم محكمة أول درجة في قضائه برفض الدعوى تأسيسا على أن مشروع النورس ينطبق عليه وصف مشروع حكومي مع أن البين أنه أحد المشروعات التابعة لحساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية لمحافظة الإسماعيلية ولا ينطبق عليه وصف الجهة الحكومية كما أنه لا يقوم بالصرف نيابة عن جهة حكومية وبالتالي لا يخضع لقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وأن المبالغ التي تم خصمها من الطاعن عن أعمال الإنشاءات والمقاولات بقرية النورس غير واجبة الخصم وذلك بإقرار المخصوم لحسابها ـ مصلحة الضرائب ـ وقد تأكد ذلك من كتاب الإدارة العامة لبحوث الدمغة ورسم التنمية ـ شعبة الدمغة ـ بمصلحة الضرائب والثابت به أن المبالغ التي تخضع لضريبة الدمغة النسبية هي المبالغ التي تصرفها الجهات الحكومية وعلى ذلك فإذا كان مشروع النورس ليس جهة حكومية فإنه لا يصح أن يقوم بخصم هذه الضريبة عند صرفها للممول ولا يغير من ذلك القول بأن المشروع واقعا تحت الإشراف الحكومي لأن هذا الإشراف لا يؤثر في تكوين أو تحديد شكل الكيان القانوني للمشروع وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
------------------------------
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 698 لسنة 1992 مدني كلي الإسماعيلية بطلبات معدلة هي إلزام المطعون ضدهما الأول - وزير المالية بصفته - والثاني مراقب عام الضرائب العامة بالإسماعيلية بصفته بأن يردا له مبلغ 175220.110 جنيه قيمة دفعة صرفيات نسبية وإضافية خصمت بدون وجه حق - على سند من القول - إنه بموجب خمسة عقود مقاولة موضحة بالصحيفة تعاقد مع مشروع النورس بالإسماعيلية على إنشاء 80 شاليه, 12 عمارة سكنية, 35 فيلا, 44 كابينة وقد قام المشروع بخصم دفعة صرفيات نسبية جملتها المبلغ المطالب به. ولما كان القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة قد قصر فرضها على التعامل مع الجهات الحكومية وكان مشروع النورس المتعاقد معه ليس من الجهات الحكومية ومع ذلك رفض رد المبلغ مما دعاه لإقامة دعواه - ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً وقدم تقريره حكمت بتاريخ 30/4/1995 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 358 لسنة 20 ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية التي قضت بتاريخ 6/12/1995 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب من ثلاثة أوجه الأول - أنه بتأييده حكم أول درجة برفض الدعوى تأسيساً على أن مشروع النورس مشروع حكومي مع أن الثابت من تقرير الخبير أن المشروع المذكور غير حكومي ولا يخضع لقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 بالإضافة إلى ما ورد بكتاب الإدارة العامة لبحوث الدمغة ورسم التنمية وما جاء بخطاب مراقب ضرائب الإسماعيلية الذي أكد فيه أن مشروع النورس ليس جهة حكومية يكون قد خالف القانون. والثاني - أنه أخطأ في تطبيق المادة 14 من القانون 111 لسنة 1980 حينما اعتبر مشروع النورس مشروعاً حكومياً يندرج تحت وصف الجهات الحكومية مع أن المادة المذكورة عددتها على سبيل الحصر بالإضافة إلي أن ذلك يعد خروجاً على صريح الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية إذ نصت على أن وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والثالث - أنه لم يرد على أي مستند من المستندات العديدة التي قدمها الطاعن وأن الثابت من خطاب سكرتير عام محافظة الإسماعيلية المؤرخ 31/7/1990 أن مشروع النورس يتم تمويله من حاجزي الوحدات السكنية وأن المشروع لا يقوم بصرف مواد بناء مدعمة للمقاولين وأن إيراداته لا تعتبر محصلة للخزانة العامة وليست من مصادر تمويل الخزانة العامة وإذ طرح الحكم المطعون فيه كل هذا وعول على ما ذكره المستشار القانوني لمشروع النورس بالرغم من تعارض ذلك مع ما ذكره رئيس مجلس إدارة هذا المشروع ومصلحة الضرائب فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله وإذ نصت المادة 14 من القانون 111 لسنة 1980 على أنه يقصد بالجهات الحكومية في تطبيق أحكام هذا القانون أ- وزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ب- وحدات الحكم المحلي ج- الهيئات العامة د- المجالس العليا للقطاعات لشركات القطاع العام - كما نصت المادة الأولى من القانون 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية على أن وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم محكمة أول درجة في قضائه برفض الدعوى تأسيساً على أن مشروع النورس ينطبق عليه وصف مشروع حكومي مع أن البين أنه أحد المشروعات التابعة لحساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية لمحافظة الإسماعيلية ولا ينطبق عليه وصف الجهة الحكومية كما أنه لا يقوم بالصرف نيابة عن جهة حكومية وبالتالي لا يخضع لقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وأن المبالغ التي تم خصمها من الطاعن عن أعمال الإنشاءات والمقاولات بقرية النورس غير واجبة الخصم وذلك بإقرار الجهة المخصوم لحسابها - مصلحة الضرائب - وقد تأكد ذلك من كتاب الإدارة العامة لبحوث الدمغة ورسم التنمية - شعبة الدمغة - بمصلحة الضرائب والثابت به أن المبالغ التي تخضع لضريبة الدمغة النسبية هي المبالغ التي تصرفها الجهات الحكومية وعلى ذلك فإذا كان مشروع النورس ليس جهة حكومية فإنه لا يصح أن يقوم بخصم هذه الضريبة عند صرفها للممول ولا يغير من ذلك القول بأن المشروع واقعاً تحت الإشراف الحكومي لأن هذا الإشراف لا يؤثر في تكوين أو تحديد شكل الكيان القانوني للمشروع وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 698 لسنة 1992 مدني كلي الإسماعيلية بطلبات معدلة هي إلزام المطعون ضدهما الأول - وزير المالية بصفته - والثاني مراقب عام الضرائب العامة بالإسماعيلية بصفته بأن يردا له مبلغ 175220.110 جنيه قيمة دفعة صرفيات نسبية وإضافية خصمت بدون وجه حق - على سند من القول - إنه بموجب خمسة عقود مقاولة موضحة بالصحيفة تعاقد مع مشروع النورس بالإسماعيلية على إنشاء 80 شاليه, 12 عمارة سكنية, 35 فيلا, 44 كابينة وقد قام المشروع بخصم دفعة صرفيات نسبية جملتها المبلغ المطالب به. ولما كان القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة قد قصر فرضها على التعامل مع الجهات الحكومية وكان مشروع النورس المتعاقد معه ليس من الجهات الحكومية ومع ذلك رفض رد المبلغ مما دعاه لإقامة دعواه - ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً وقدم تقريره حكمت بتاريخ 30/4/1995 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 358 لسنة 20 ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية التي قضت بتاريخ 6/12/1995 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب من ثلاثة أوجه الأول - أنه بتأييده حكم أول درجة برفض الدعوى تأسيساً على أن مشروع النورس مشروع حكومي مع أن الثابت من تقرير الخبير أن المشروع المذكور غير حكومي ولا يخضع لقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 بالإضافة إلى ما ورد بكتاب الإدارة العامة لبحوث الدمغة ورسم التنمية وما جاء بخطاب مراقب ضرائب الإسماعيلية الذي أكد فيه أن مشروع النورس ليس جهة حكومية يكون قد خالف القانون. والثاني - أنه أخطأ في تطبيق المادة 14 من القانون 111 لسنة 1980 حينما اعتبر مشروع النورس مشروعاً حكومياً يندرج تحت وصف الجهات الحكومية مع أن المادة المذكورة عددتها على سبيل الحصر بالإضافة إلي أن ذلك يعد خروجاً على صريح الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية إذ نصت على أن وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والثالث - أنه لم يرد على أي مستند من المستندات العديدة التي قدمها الطاعن وأن الثابت من خطاب سكرتير عام محافظة الإسماعيلية المؤرخ 31/7/1990 أن مشروع النورس يتم تمويله من حاجزي الوحدات السكنية وأن المشروع لا يقوم بصرف مواد بناء مدعمة للمقاولين وأن إيراداته لا تعتبر محصلة للخزانة العامة وليست من مصادر تمويل الخزانة العامة وإذ طرح الحكم المطعون فيه كل هذا وعول على ما ذكره المستشار القانوني لمشروع النورس بالرغم من تعارض ذلك مع ما ذكره رئيس مجلس إدارة هذا المشروع ومصلحة الضرائب فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله وإذ نصت المادة 14 من القانون 111 لسنة 1980 على أنه يقصد بالجهات الحكومية في تطبيق أحكام هذا القانون أ- وزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ب- وحدات الحكم المحلي ج- الهيئات العامة د- المجالس العليا للقطاعات لشركات القطاع العام - كما نصت المادة الأولى من القانون 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية على أن وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم محكمة أول درجة في قضائه برفض الدعوى تأسيساً على أن مشروع النورس ينطبق عليه وصف مشروع حكومي مع أن البين أنه أحد المشروعات التابعة لحساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية لمحافظة الإسماعيلية ولا ينطبق عليه وصف الجهة الحكومية كما أنه لا يقوم بالصرف نيابة عن جهة حكومية وبالتالي لا يخضع لقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وأن المبالغ التي تم خصمها من الطاعن عن أعمال الإنشاءات والمقاولات بقرية النورس غير واجبة الخصم وذلك بإقرار الجهة المخصوم لحسابها - مصلحة الضرائب - وقد تأكد ذلك من كتاب الإدارة العامة لبحوث الدمغة ورسم التنمية - شعبة الدمغة - بمصلحة الضرائب والثابت به أن المبالغ التي تخضع لضريبة الدمغة النسبية هي المبالغ التي تصرفها الجهات الحكومية وعلى ذلك فإذا كان مشروع النورس ليس جهة حكومية فإنه لا يصح أن يقوم بخصم هذه الضريبة عند صرفها للممول ولا يغير من ذلك القول بأن المشروع واقعاً تحت الإشراف الحكومي لأن هذا الإشراف لا يؤثر في تكوين أو تحديد شكل الكيان القانوني للمشروع وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق